سؤال يخص التنفيذ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال يخص التنفيذ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-15, 21:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال يخص التنفيذ

سلام عليكم فيه اخ سالني هذا السؤال فيه حكم صدر سنة 1990 يخص باخلاء عقار لكن الذي صدر عليه الحكم توفى لكن ترك ورثة كيف يمكنه تنفيذ الحكم على ورثة من صدر الحكم بحقه ارجو الافادة بصورة مدققة شكرا









 


قديم 2013-09-16, 09:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
سلام عليكم فيه اخ سالني هذا السؤال فيه حكم صدر سنة 1990 يخص باخلاء عقار لكن الذي صدر عليه الحكم توفى لكن ترك ورثة كيف يمكنه تنفيذ الحكم على ورثة من صدر الحكم بحقه ارجو الافادة بصورة مدققة شكرا
هنا نكون امام حالتين :
الحالة الاولى : اذا تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 1990 فانه وحسب المادة 600 قانون اجراءات مدنية وادارية فان الحكم يعتبر سند تنفيذي لاستنفاذ كل طرق الطعن العادية وبتالي حسب المادة 630 من ق ا.م.ا تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمرور 15 سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ فعليه فان مدة التقادم لم تستكمل بعد فيجوز له التنفيذ على الورثة.
الحالة الثانية : الحكم لم يستنفذ طرق الطعن العادية ولم يحصل على صيغة تنفذية فهنا نطبق المادة 223 ق.ا.م.ا التي تنص على سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم القاضي باخلاء العقار









قديم 2013-09-16, 14:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salsabile مشاهدة المشاركة
هنا نكون امام حالتين :
الحالة الاولى : اذا تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 1990 فانه وحسب المادة 600 قانون اجراءات مدنية وادارية فان الحكم يعتبر سند تنفيذي لاستنفاذ كل طرق الطعن العادية وبتالي حسب المادة 630 من ق ا.م.ا تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمرور 15 سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ فعليه فان مدة التقادم لم تستكمل بعد فيجوز له التنفيذ على الورثة.
الحالة الثانية : الحكم لم يستنفذ طرق الطعن العادية ولم يحصل على صيغة تنفذية فهنا نطبق المادة 223 ق.ا.م.ا التي تنص على سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم القاضي باخلاء العقار
شكرا جزيلا اذا كنا في الحالة الاولى هل يمكن التنفيذ على الورثة رغم ان الحكم ليسو مذكورين فيه وانما اسم الوالد المتوفي بمعنى ليس من الضروري ان نتقدم بطلب بتغير الحكم من عمرو الى ورثة عمرو حتى نتمكن من التنفيذ









قديم 2013-09-16, 14:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اذا كنا في الحالة الاولى هل يمكن التنفيذ على الورثة رغم ان الحكم ليسو مذكورين فيه وانما اسم الوالد المتوفي بمعنى ليس من الضروري ان نتقدم بطلب بتغير الحكم من عمرو الى ورثة عمرو حتى نتمكن من التنفيذ
السلام عليكم
المشكل هنا هل تم استخراج الصيغة التنفيذية قبل موت المورث ام بعد









قديم 2013-09-17, 08:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اذا كنا في الحالة الاولى هل يمكن التنفيذ على الورثة رغم ان الحكم ليسو مذكورين فيه وانما اسم الوالد المتوفي بمعنى ليس من الضروري ان نتقدم بطلب بتغير الحكم من عمرو الى ورثة عمرو حتى نتمكن من التنفيذ
السلام عليكم
يا جماعة الخير أظن ان هناك خطأ
من 1990 الى 2013 المدة هي 23 سنة بمعنى اننا امام سقوط الحق بالتقادم
يأخي نبيل لا تستطيع الرجوع على الورثة للتنفيذ لان السند التنفيذي يتقادم بمرور 15 سنة حسب المادة 630 قانون اجراءات المدنية والادارية
وشكرا









قديم 2013-09-16, 15:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كانت الصيغة التنفيذية قد استخرجت قبل وفاة المورث فهنا لا اشكال يتم التنفيذ على الورثة باعتبار ان الحكم نهائي
اما اذا استخرجت بعد الوفاة المورث في اعتقادي ان هناك اجراءات اخرى للتنفيذ على الورثة سنبحث في هذا الموضوع وسنجد الاجابة انشاء الله
وربما سيتفضل احد زملاء الاعضاء لتنويرنا وجزاهم الله خير الجزاء










قديم 2013-09-16, 15:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اطلب المساعدة من الاخ فاتح المحارب ربما سيفيدنا










قديم 2013-09-16, 15:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابراهيم عمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا إخوتي إن اعتبار الحكم نهائي من عدمه لا علاقة له أصلاً بالصيغة التنفيذية و إنما باستنفاذ طرق الطعن العادية و غير العادية في الحكم الصادر حتى يُعتبر نهائي و من ثمة استخراج الصيغة التنفيذية للتنفيذ فإن باشر المتوفى هذه الاجراءات في حياته فعلى ورثته من بعده مواصلة التنفيذ ، و إن لم يكن قد بدأ فيها فعلى الورثة الشروع في التنفيذ باعتبارهم الخلف الخاص الذي تنتقل إليه كل الحقوق العينية العقارية، لا سيما و أنهم قد أصبحوا بفعل وفاة مورثهم المالكين الجدد على الشياع للمسكن موضوع الطرد. هذه نظرتي حسب المعطيات التي تسنى لي فهمها من السؤال المطروح و الله أعلم.










قديم 2013-09-17, 09:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم عمر مشاهدة المشاركة
يا إخوتي إن اعتبار الحكم نهائي من عدمه لا علاقة له أصلاً بالصيغة التنفيذية و إنما باستنفاذ طرق الطعن العادية و غير العادية في الحكم الصادر حتى يُعتبر نهائي و من ثمة استخراج الصيغة التنفيذية للتنفيذ فإن باشر المتوفى هذه الاجراءات في حياته فعلى ورثته من بعده مواصلة التنفيذ ، و إن لم يكن قد بدأ فيها فعلى الورثة الشروع في التنفيذ باعتبارهم الخلف الخاص الذي تنتقل إليه كل الحقوق العينية العقارية، لا سيما و أنهم قد أصبحوا بفعل وفاة مورثهم المالكين الجدد على الشياع للمسكن موضوع الطرد. هذه نظرتي حسب المعطيات التي تسنى لي فهمها من السؤال المطروح و الله أعلم.
شكرا اخي ابراهيم على مشاركتك في الموضوع
لكن استسمحك فقط هناك تعقيب صغير على ما قلته بانه لا علاقة للحكم النهائي بالصيغة التنفيذية ؟؟؟؟؟
اخي الكريم قبل استخراج الصيغة التنفيذية نقوم اولا بتبليغ الحكم ثم استخراج شهادة عدم الاستئناف او عدم الطعن هذا يعني بمجرد استخراج الصيغة التنفيذية يصبح الحكم نهائي بمعنى انه تم استنفاذ جميع الطرق الطعن العادية
مشكور اخي لمرورك









قديم 2013-09-16, 21:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستاذ عمر تطبيق الحكم يكون على الورثة غير مذكورين بالحكم يعني المعطيات عكستها وشكرا ليك










قديم 2013-09-17, 09:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بافتراض ان الحق لم يتقادم فاننا نطبق احكام المادة 617 قانون الاجراءات المدنية الادارية التي تنص : اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء الى ورثته جملة او الى احدهم في موطن مورثهم والزامهم بالوفاء وفقا لاحكام المادتين 612و 613 اعلاخ.










قديم 2013-09-18, 22:57   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mouniramo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم باعتبار أن الحكم صدر في 1990 أي في ظل القانون القديم الذي كانت فيه مدة التقادم 30 سنة بالتالي الحكم لن يتقادم مزال 7 سنوات توضيح فقط الأحكام والقرارات التي صدرت في ظل سريان القانون الجديد أي في 2009 هي التي تتقادم بمرور 15 سنة










قديم 2013-09-19, 08:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouniramo مشاهدة المشاركة
سلام عليكم باعتبار أن الحكم صدر في 1990 أي في ظل القانون القديم الذي كانت فيه مدة التقادم 30 سنة بالتالي الحكم لن يتقادم مزال 7 سنوات توضيح فقط الأحكام والقرارات التي صدرت في ظل سريان القانون الجديد أي في 2009 هي التي تتقادم بمرور 15 سنة
مشكور كثيرا اخي على التنبيه لقد غابت عنا هذه النقطة









قديم 2013-09-19, 14:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
mouniramo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاشكر على واجب اختي كامل رانا هنا باش نفيدو ونستفادو










قديم 2013-09-20, 12:22   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouniramo مشاهدة المشاركة
سلام عليكم باعتبار أن الحكم صدر في 1990 أي في ظل القانون القديم الذي كانت فيه مدة التقادم 30 سنة بالتالي الحكم لن يتقادم مزال 7 سنوات توضيح فقط الأحكام والقرارات التي صدرت في ظل سريان القانون الجديد أي في 2009 هي التي تتقادم بمرور 15 سنة
وهو كذلك وهو مانصت عليه المادة المادة 7 من القانون المدني : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
و كذلك الحال فيما يخص آجال المرافعة.

وجاء في المادة 344 من القانون القديم :تكون الاحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
التنفيذ, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc