|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2012-08-02, 12:14 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
2012-08-02, 12:17 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2012-08-02, 12:26 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2015-08-15, 11:04 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2012-08-04, 05:35 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
جزاك الله خيرا اختي جمانة |
|||
2012-08-04, 10:08 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك جزاك كل خير اخيتي بالنسبة لسفر المراة من دون محرم له مسافة معينة .....مثلا كم من كلم اما طلب المراة للعلم :مثلا انا اقيم في ولاية برج بوعريرج وادرس في العاصمة فهل يتوجب علي كل مرة ان اسافر مع محرم وارجع معه؟؟ |
|||
2012-08-04, 12:29 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟. الحمد لله أولا : دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها . ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) . وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة . وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها : أ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة. ب- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام. ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة. فأجابت : أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب . ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ . ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) . والله أعلم . ______________________________ ______________________________ اشتراط المحرم في سفر المرأة ولو كان السفر قصيرا
الحمد لله دلت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، وهذا يشمل السفر الطويل والقصير عند جمهور أهل العلم ، فكل ما سمي سفرا مُنعت منه المرأة إلا مع محرم . روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا). قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس في صحيح مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى بتصرف . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى . وعلى هذا ، فإذا كانت هذه المسافة يعتبرها الناس في بلدكم سفراً ، فلا يجوز لك السفر من غير محرم ، وأنت مأجورة على نيتك إن شاء الله ، ولتكن صلتك بعمك بالاتصال الهاتفي ، فذلك يكفيك إن شاء الله . والله أعلم . |
||||
2012-08-04, 13:03 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
يا أختي هذا شرع الله 1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] . / عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] . 3/ عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] . عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ]. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) . [ مسلم : 1339 ] . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341] ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) . قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين " عريفُ السفر اصطلاحاً ، وحدّه الشرعي : قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حدُّ السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السُنّة ، وإنما كان كذلك لأنّها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345) وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حدُّ السفر الذي علّق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا ممّا اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل ! والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلاً ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك . وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهاً ، وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ، ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل ، ومنهم من لا يُسمى سفراً إلا ما بلغ هذا الحد ، وما دون ذلك لا يسميه سفراً ... إلى أن قال : " كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإنّ هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسُنّة . والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. " |
||||
2012-08-05, 19:02 | رقم المشاركة : 9 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
شكرا لكما اخواي وجزاكما الله كل خير
انا استغرق على الاكثر 3ساعات إلى 3ساعات ونصف حال هو حال كل طالبات العلم في هذا العصر... اذن يتوجب علي الذهاب مع محرم والرجوع معه |
|||||
2012-08-05, 18:18 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
أين ملاحظتي في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2012-08-06, 04:04 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
[quote=[b][/b] اقتباس:
|
||||
2012-08-09, 15:43 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
سلمت يداك على ماقدمت ننتظر الجديد |
|||
2013-09-22, 15:05 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
موضوع جدير بالتنبيه عليه في الزمن الذي نعيشه |
|||
2013-09-22, 15:35 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها. |
|||
2013-11-04, 12:03 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، نحن على يقين أنّه ما من أمرٍ أو نهيٍ نصّه الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أو أرسل به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الحكمة البالغة والمنفعة العامة لعباده سواء أعلمنا الحكمة منها أم لم نعلم فيكفينا قول ماقاله أسلافنا ومن سبقنا من عباد الله المتقين "سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" نسأل الله أن يعيننا على إقامة شرعه في أنفسنا وأن يرزقنا الاخلاص والاتباع إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. أخية شكر الله لكِ حسن إنتقاء المواضيع وإرفاقها بالدليل من الكتاب والسنة واصلي وصلك الله بطاعته مادمتِ تقتفين الاثر فلا تخافي لومة لائم.. أحسن الله إليكِ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لدرء, لإجماع, المرأة, المسلمين, علماء, ومخالفتهم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc