|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2010-04-03, 23:09 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
اذا كانت لكم اي استفسارات في القضاء الاجتماعي او العقاري فانا في الخدمة
وتكون ان شاء الله الاجابة على ضوء اجتهادات محينة المحكمة العليا
|
||||
2010-04-04, 07:35 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
الرجوع عن قسمة عقارية
بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
2010-07-13, 18:15 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
|
||||
2010-11-14, 18:38 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم قمنا بوضع ملف البناء الريفي في البلدية لكن احد الاشخاص قام بالمعارضة .قائلا بان الارض ارضه ولا ندري اذا كان حقيقة يملك وثائق الارض ام لا فما هو العمل ؟ |
|||
2014-10-21, 17:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
عقد بناء على التصاميم
السلام عليكم أود طرح استفسار حول عقد بيع بناءعلى التصاميم (سكن تساهمي اجتماعي مدعم)كيف يتم متابعة المرقي العقاري قضائيا عند إخلاله بالتزامه تسليم الملك المبيع للمستفيد بعد انقضاء الآجال المحددة قانونا في العقد ؟ وهل يجوز للمرقي العقاري مطالبة المستفيد بدفع مبلغ مالي يحدده هو بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء قصد تكملة الأشغال ؟ علما أن المادة المنصوص عليها في العقد لا تلزم الأطراف حيث نصت المادة السادسة منه على انه يتم مراجعة الثمن حسب اتفاق الأطراف ؟ ما هي الاجراءات القانونية التي يجب إتباعها تجاه المرقي العقاري في هذه الحالة ؟ أي في حال قام بإجبار المستفيد بدفع المبلغ ؟
|
|||
2010-04-04, 17:32 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
القسمة الرضائية ياخي الكريم اذا مرت 15 سنة اصبحت قسمة نهائية مع فرض وجود فريضة وحصر التركة ولكن القسمة التي تتحدث عنها لا تعتبر قسمة بمفهوم القسمة وانما تعتبر هبة لان القسمة لا يمكن تصورها الا بعد وفاة الهالك وفي حالتك ياخي تعتبر هبة وتخضع لاحكام الهبة او بيع على حسب الاحوال اذا كانت بمقابل اما اذا كانت في اخر عمر والدك وثبت انه تصرف في املاكه وهو في مرض الموت بغرض محاباة احد الورثة فتخضع لاحكام الوصية وعلى الورثة اثبات المرض |
|||
2010-04-08, 11:09 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
توضيح
اقتباس:
اخي الفاضل شكرا لاهتمامك بالموضوع و اليك التوضيح التالي ان الوالد لا يزال على قيد الحياة و يبلغ من العمر79سنة اطال الله عمره و هو يريد ان يقوم بحسد الورثة ابنائه و اعطاء كل ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها رغم انه اعطاها اكثر مما اعطانا. هل يجوز له الرجوع عن القسمة التي قسم جزء منها فقط؟اي انه لم يقسم كل ثروته اليس هناك تقادم؟سمعت بان المادة101و102 من القانون المدني تتكلم عن التقادم فما رايكم؟ خفظكم الله و رعاكم و جزاكم كل خير |
||||
2010-04-08, 18:25 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
من الناحية القانونية لا تسمى بالقسمة لان القسمة تكون بعد وفاة الهالك ولا يمكنك حتى ذكر مسالة القسمة لانه من الناحية القانونية والاخلاقية لا يجوز قسمة تركة شخص على قيد الحياة ويمكن تسميتها بالهبة وتخضع لاحكام الهبة ويمكن لابيك ان يهب كل او جزء ثروته لكل الابناء ولست وارثا اكررها لست وارثا ولايمكنك ذكر انه يحسد الورثة ابناءه لانه له كل الصلاحيات التصرف في ماله اضافة الى كل ذلك الشخص من الناحية القانونية لا يجوز الرجوع على الهبة اذا تمت صحيحة ويمكنه الرجوع على ابناءه اي يمكنه ان يرجع عن الهبة وهناك استثناءعلى هذه القاعدة اذا الابن تصرف في العين الموهوبة او اقترض به مالا او تزوج به فلا يجوز للواهب الرجوع على هبته ويمكنك اثبات صفتك كوارث وذكر كل ذلك بعد وفاة ابيك لقدر الله ولكنك قبل ذلك فمن الناحية الادبية فلا ويمكنك اثبات ان التصرف الذي قام به والدك اثناء حياته كان في مرض الموت ويخضع لاحكام الوصية اي في حدود الثلث وعن اثارة دفع التقادم يثار في القسمة اخي الكريم عند مرور 15 سنة على اجراءات القسمة الودية تنقلب الى قسمة نهائية ملزمة ولكن بعد اثبات صفة الورثة و في سؤالك لا تثار هذه المسالة اضافة الى كل ذلك فان اخوتك من ابيك يبقون دائما اخوتك ويبقى ابوك ابوك فانت ومالك ملكا لابيك وشكرا لك اخي الكريم |
||||
2010-05-19, 10:09 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
رايي صواب يحتمل الخطأ ورايك خطأ يحتمل الصواب
للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم |
|||
2010-05-19, 19:21 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
اخي الكريم انا لم اقل ابدا بان القسمة تكون بالوفاة او بدون وفاة اجابتي كانت على حسب سؤال السائل على اساس انه سئل انه تم قسمة ملك ابيهم الذي هو مازال على قيد الحياة وكان يخلط السائل بين الهبة وبين الميراث لان القسمة لا يمكن تصورها الا في الملكية الشائعة indivise اضافة الى ان الوفاة هي أسباب الشيوع وقوعاً في الحياة العملية هو الميراث، فبموت المورث تنتقل ملكية الأموال الشائعة التي تركها إلى الورثة، و كثيراً ما يستمر هؤلاء في الشيوع و لمدة طويلة، مما يسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم و حلول ورثتهم محلهم. ولا يمكن تصورها في الملكية المفرزة ومن قال لك بانها اجراء اداري فلا يمكن من الناحية القانونية استعمال مصطلح ادارية لانها القسمة اما قضائية او اتفاقية فالقضائية تكون نهائية بقوة القانون اما الرضائية فيمكن اعتبارها مؤقتة اذا لم تكن بعقد ونهائية اذا تمت امام الموثق اضافة الى قسمة اخرى تسمى بقسمة المهاياة اذا وردت على حق الانتفاع لانه يمكن ان يحدث نزاع وتنقلب الى لمؤقتة الى قسمة نهائية بعد مرور مدة 15 سنة باعتبار ان الاطراف ضمنيا قبلوها واسمع جيدا اخي الكريم القواعد العامة في الملكية ان الاصل في الملكية هي ملكية مفرزة اضافة الى كل ذلك اخي الكريم الشطر الاخير من سؤالك هناك تداخل في المعلومات الاصل والفرع والبطلان والابطال لان لا علاقة بين القسمة والعقد لان القسمة من الناحية القانونية هي عقد وعقد القسمة من العقود التبادلية التّي تتقابل فيها الحقوق والإلتزامات, وهي كذلك من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر, لذلك لا تكفي الوكالة العامة في ابرامها نيابة عن الأصيل، و إنما يجب توافر وكالة خاصة(2). و تخضع القسمة الاتفاقية إلى القواعد العامة في الإثبات، فإذا زادت قسمة المال الشائع محل القسمة على مائة ألف (دج)، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، و إذا قلت عن ذلك فيجوز إثباتها بالبينة و القرائن طبقا للمادة 333 ق م ج. كما سبق التطـرق إليه فإن القسمة الاتفاقية عقـد تسري عليه القواعـد العامة التي تحكم العقود، و هذا ما يجعل للشركاء الحرية في اختيار طريقة القسمة، غير أن هذا الاختيار مرتبط بإتباع بعض الإجراءات و هذا متى كان المال المشاع المراد قسمته عقاراً ولا كلها مسائل لا يمكن اثارتها في قضية الحال لانه اصلا ليست هناك قسمة اخي لان الاب قام بهبة مجموعة من الاعيان لاولاده واعتبرها السائل قسمة وقد اجبته بانها ليست قسمة ولا يمكنك اثارة اي دفع من الدفوع المتعلق بالابطال او البطلان سواء كانت لك مصلحة او ليست لك مصلحة لانها من الناحية القانونية عقود من عقود التبرع وله الحق فقط في حالة وفاة والده اثارة مسالة ان هذه العقود ابرمت في مرض الموت ويمكن اعتبارها وصية وتخضع لاحكام الوصية وشكرا اخي الكريم على حسن اصغائك والله يعلمنا بعلمه |
||||
2013-09-30, 20:26 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-10-15, 18:22 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم اما بعد اريد الاستفسار منكم حول قضية و ارجو موافاتى بجواب.سيدة تمتلك شقه سكنية و لها بنتين راشدتين و تريد ان تبرم عقد في حياتها بهبة دالك المسكن لبنتيها كى لا يشاركون في الارث الغير من الاخوال لكن مع الاحتفاظ بحق التصرف فما هو نوع التصرف الدى يجب ان تقوم به عند الموثق ؟ و في حالة الهبة هل للغير ان يطعنو في دلك العقد ؟؟ شكراا لكم استاذ |
|||
2010-04-04, 19:13 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
هل يحق لمصالح البلدية أن تصدر شهادات لها اثر قانوني على الملكية ( شهادة استغلال أرض ، شهادة حسن الجوار ،...) على أراضي هي في حقيقتها ملك للدولة ، و هل نستطيع التمسك بدفع على اساس التصرف في ملك الغير.... أمام جهل ، وعدم دراية السادة رؤساء البلديات |
|||
2010-04-04, 20:12 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
مشكلة الجماعات المحلية تمنح وثائق عديدة لها علاقة مباشرة بالملكية العقارية مثلا شهادة الحيازة مثلا ولكن الاشكال الذي يثار انها تمنح بعض الوثائق التي تعود بالاثر السلبي على الاثار القانونية للعقارات مثلا كمقررات التنازل الخ فمن الناحية القانونية تلك المقررات ليس لها اي اثر قانوني باعتبار انها تسلمها لعدة اشخاص لنفس القطعة الارضية والعبرة بسندات الملكية ,;اضافة الى شهادات حسن الجوار فلا قيمة لها اذا ثبت عكسها اما م القضاء مثلا بمضار الجوار فغالبية الشهادات ليس لها اثر قانوني |
|||
2010-04-04, 20:28 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
اخي سقراط
هناك ارث توارث عليه 06 اشخاص قاموا بعقد فريضة لدى موثق واخذ كل منهم نصيبهم الشرعي والقانوني قام الورثة بالتنازل لنصيبهم لاخرى الا اثنين من الورثة لم يتم التنازل لذلك السؤال:هل يمكن التنازل عن الانصبة وفق عقد توثيقي قبل القسمة؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc