|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الادلة الدامغة على تحريم التدريس في الاختلاط؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2014-08-09, 11:47 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الادلة الدامغة على تحريم التدريس في الاختلاط؟
السلام عليكم
|
||||
2014-08-09, 13:19 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
في حكم إختلاط الرجال والنساء الشيخ فركوس السؤال: هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.مما لا يخفى أنّ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمّة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فحالات اختلاط النساء بالرجال على ثلاث: • الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذون به شرعا، ولا خلاف في حليته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهن عقد زواج فإنّ هذه الحالة مجمع عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]. •الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68]. • أمّا الاختلاط الآخر -الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات. فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟ وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت. في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ. هذا، والفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج هي الآثمة -بلا شك- لأنّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثمَ؛ وإن خرجت للحاجة فلا يلحقها إثم إن قطعت أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية علما بأنّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه). وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: « الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر: إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة. فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م ٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها. ٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282). |
|||
2014-08-10, 07:04 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-08-10, 10:23 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2014-11-05, 17:07 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
أما اطلاق الحكم هكذا فلا معنى له بل هو حل سهل ان يتوجه للضيف و يسكت عن القوي و يحسن أي شخص |
||||
2014-08-09, 13:20 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2014-08-09, 13:22 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
فهذه بعض فتاوى أهل العلم المعتبرين - السابقين والمعاصرين - في تحريم الإختلاط فدونك هذه الفتاوى المدعمة بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية: |
|||
2014-08-09, 13:23 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2014-08-09, 14:05 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
جزاك الله خيرا اختي الفاضلة بمثلكمنزدادعلما وتقوى شكرا لك تحياتي |
||||
2014-08-09, 13:26 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
- اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام ابن باز: قال الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله في ["درء البلاء"]: وأفتت اللجنة الدائمة بحرمة الإختلاط, كما في "فتاويها" (17/232-239), و (12/148 و 149 و 150 و 150 و 156 و 161 و 162 و 164 و 168 و 169 و 170 و 171 و173 و 181), ثم قال رحمه الله: ومن فتاوى اللجنة الدائمة المشار إليها, قولهم: اختلاط النساء بالرجال حرامٌ.اهـ وقولهم في الكلام على سياقة المرأة للسيارة: ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن والفساد, ومثار الفساد.اهـ ومن ذلك قولهم: لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة, لما في ذلك من الخطر العظيم, والعواقب الوخيمة.اهـ وقولهم: الإختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها, من المنكرات العظيمة, والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا.اهـ وقولهم: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرامٌ ومنكرٌ عظيم, لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد, وانتهاك الحرمات, وما وقع بسبب هذا الإختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.اهـ وقولهم: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة, وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة, وانتهاك الحرمات, وفساد المجتمع, وقد تكون هذه الأمور أشدُّ تحققاً في اختلاطها في التعليم, فكان حراماً.اهـ وقولهم: وقد سألهم سائل بأنه يدرس في جامعة مختلطة, قالوا: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء, لما في ذلك من الفتنة العظيمة, وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط, محافظة على دينك وعرضك.اهـ 3- الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: قال العالم السلفيُّ سعيد بن دعاس رحمه الله في "درء البلاء": ومنهم الإمام العلامة ابن باز -رحمه الله-. ونقل عنه الفريح صاحب كتاب "الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة" جملة من الفتاوى في تحريم الإختلاط (ص/164 و 166 و 169 و 254 و 325). فمن ذلك قوله: الإختلاط أمر خطير جداً, له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, وهو مصادمٌ للنصوص الشرعية.اهـ ومن ذلك قوله في ردِّه على المقالح, مدير جامعة صنعاء, حيث زعم أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة, وذكر استدلاله, قال:ولا شكَّ أن هذا الكلام فيه جنايةٌ عظيمةٌ على الشريعة الإسلامية, لأن الشريعة لم تدعُ إلى الإختلاط, حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها, بل هي تمنعه وتشدد في ذلك.اهـ وساق أدلة المسألة.اهـ قلت (أبو محمد): ومن فتاويه رحمه الله: فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي, والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر, ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه . والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها, وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط; لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.إلخ [مجموع فتاوى ابن باز - (1 / 418)]. وقال رحمه الله في صدد رده على قصة موضوعة على عمر رضي الله عنه: مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل العلم , وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها ...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 205)]. وسئل رحمه الله: إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة : الاختلاط وعدم الحجاب , فكيف تنصحهم ؟ . فأجاب رحمه الله : تنصحهم , تقول لأختها في الله : الواجب عليك عدم الاختلاط , وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 234)]. وقال رحمه الله في صدد ذكره في دور المرأة في الدعوة: ثم عليها أن ترعى أمرا آخر , وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب , وتبتعد عن الاختلاط...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 240)]. وقال رحمه الله: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله ...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 245)]. وقال رحمه الله: وأن يمنعوا منعا باتا كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما , ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 386)]. وقال رحمه الله: وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .اهـ ["المصدر السابق" (4 / 424)]. وقال رحمه الله: فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم لا يرون بذلك بأسا بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة فتجد المرأة مثلا تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة ...إلخ ["المصدر السابق" (5 / 236)]. وقال رحمه الله: ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط بهم ، بل يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء ، هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء ، والأطباء من الرجال للمرضى من الرجال ، والكتاب من الرجال للرجال ، والكاتبات من النساء للنساء ، حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء ؛ لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم ، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » يعني عند الاختلاط وعدم الحذر...إلخ ["المصدر السابق" (6 / 11)]. وقال رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث: وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب القرار في البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد ، وتقويض الأسر وخراب المجتمعات فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه وعقابه ، ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير وصارت تتحسر على ما فعلت ، وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن . لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها ، وجعلها تعمل في غير وظيفتها ، لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا ونفسيا وعقليا ، ولكن بعد ما فات الأوان ...الخ ["المصدر السابق" (6 / 277)]. وقال رحمه الله: الحفلات لا تكون بالاختلاط , بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن , أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ...الخ ["المصدر السابق" (9 / 429)]. وقال رحمه الله: لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز، لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك. والله ولي التوفيق. ["المصدر السابق"(24 / 40)]. وقال رحمه الله: لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة، بل يجب أن يكون تدريس البنين على حدة وتدريس البنات على حدة، حماية للجميع من أسباب الفتنة، ولا يجوز لك العمل في المدارس المختلطة حماية لدينك وعرضك وحذرا من أسباب الفتنة.اهـ ["المصدر السابق" (24 / 41)]. وله غير هذا من الفتاوى فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. ومن أراد المزيد فليراجع إلى "مجموع فتاويه" والله الموفق. - محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني: قال العالم السلفيُّ سعيد بن دعاس رحمه الله في "درأ البلاء": وممن أفتى بحرمة الإختلاط، تعليلاً بخطره، وسوء عواقبه ومغباته، الإمام الألباني -رحمه الله - كما في "سلسلة الهدى والنور", الشريط رقم (79) سؤال رقم (7). قال السائل: شيخنا: بعض الجامعات في الخارج فيها نوعٌ من الإختلاط, هل يجوز للواحد أن يدرس أو يُدرِّس فيها, أو العمل في هذه الجامعات؟. فأجاب – رحمه الله- : لا أرى ذلك, لا يجوز, لا أن يَدرس, ولا أن يُدرس. فقال قائلٌ: ما يحتاج تفصيل, إذا كان الشخص سينفع الله به؟. فقال الشيخ -رحمه الله -: ما يحتاج الأمر – بارك الله فيك - إلى تفصيل, لأنه مسلم مكلفٌ عن نفسه, قبل غيره, إذا استطاع أحدنا أن يعطينا ضماناً أن هذا المدرس الذي ينفع الله به, لا يتضرر هو في حشره نفسَه في ذلك المجتمع الخليط, لا يتأثر, فهو كما تقول, لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام, كما في الصحيح: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». لذلك: ما أنصح من يخشى الله أن يورط نفسه, وأن يدخل هذه المداخل, انجُ بنفسك: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾. الحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين, وأعتبر هذا من ضغط الجو العصري الحاضر اليوم وفتنته.اهـ ******** وسئل رحمه الله: ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة؟ فإن كان يحرم فما حكم من مَالهُ من ذلك ؟وهل عدم وجود مدارس غير مختلطة يعد عذراً شرعياً لدخولها؟ الجواب : قال عليه السلام «إن الله إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه», قد يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال؟ العلاقة واضحة قوله عليه السلام: «إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه» ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله فمن باب سد الذريعة لما حرم أكله حرم بيعه ولذلك من الأمثلة على معنى هذا الحديث: الحديث المشهور: «لعن الله في الخمرة عشرة أولهم شاربها ثم ساقيها ثم مستقيها ثم عاصرها ثم معتصرها ... » إلخ , لماذا لُعن التسعة؟ لكي لا يكون الأول وهو "الشارب" فإذن هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرماً – وهو كذلك – فأي شيء يترتب عليه فهو محرم وبخاصة إذا كان هذا الشيء المترتب على هذا الاختلاط هو ليس في نفسه فرض عين وإنما هو فرض كفاية. ومن العجيب تساهل بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسليك وتمشية الواقع بين المسلمين ولو كان مخالفاً للشريعة باسم العلم نقول العلم علمان علم نافع وعلم ضار ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعاً إلا أن يكون في حد ذاته مطابقاً للشريعة فالعلم لا يكون مرغوباً ولا مقبولاً في الشرع إلا إذا كان وفق الشرع وليس مخالفاً له والموافقة يجب أن يكون من حيث هو علم ومن حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلم فإن اختل أحد الشرطين كان غير مشروع فإذاً قلت آنفاً أنا أتعجب من أناس يتساهلون ويفتون بإباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم وأنا أقول هذا العلم أولاً ليس فرض عين وليس هو علم شرعي وثانياً إذا كان علماً شرعياً نفترض مثلاً في بعض الجامعات كلية الشريعة لكن لا نريد أن نغتر بالأسماء واللافتات بل يجب أن ندخل في مضمون هذا العنوان "كلية الشريعة" ماذا تفعل المفروض أنها تعلم الشريعة حقاً والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك آنفاً فإذا كان العلم الشرعي نفسه بعلم بطريقة الاختلاط هذا ليس علماً شرعياً). [سلسلة الهدى والنور رقم الشريط : ٢٧٠ / رقم الفتوى :٢] - الإمام محمد بن صالح العثيمين: وسئل العلامة الإمام ابن عثيمين-رحمه الله-[1] كما في شريط ( كلمة إلى دعاة الجزائر) المسجل بتاريخ : 23 صفر 1421 السؤال : حكم دراسة الطب في جامعة مختلطة هل يعد هذا ضرورة شرعية ؟ الجواب : ((هذا ليس بضرورة , فالواجب عليه على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يفرقوا بين الرجال والنساء لأن الإختلاط قضية , ولو أن الناس امتنعوا عن دخول الدراسة , عن دخول الجامعات وما أشبهها المختلطة لاضطر الحكام إلى التميز والتفريق , فأرى أنه لا يجوز الإختلاط لا في الطب ولا في غيره. السائل : حتى في العلوم الشرعية؟ الشيخ : ((حتى في العلوم الشرعية , إلا إذا كان النساء محشورات في مكان يدخلن من باب ويخرجن منه , لا يختلطن بالرجال.))أهـ نقل هذه الفتوى أخونا الفاضل حمزة ابن عون السوفي([2])–حفظه الله- وعلّق قائلا: ((هذه الفتوى للشيخ -رحمه الله- هي المعتمدة والأخيرة كما ترى من تاريخها , فمن المعلوم أن وفاته -رحمه الله- كانت بتاريخ: 15 شوال 1421 هجرية ، ثم هي التي استقر قوله عليها , كما أخبرني بذلك بعض طلابه -رحمه الله -.)) أهـ [فتاوى العلماء الواضحات]([3]) وسئل فضيلة الشيخ -رحمه الله - : بعض الناس يفلسفون قضية الإختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالإختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك ما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يفهم منها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) فكيف الجواب عن ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب عن هذا أن نقول: إن النصوص تنقسم إلى قسمين محكمة ومتشابه، وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون النص كله محكماً، فإذا وجدنا نصوصاً تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ على ابتعاد النساء عن الرجال، فالنصوص الأخرى التي تكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء والرجال تكون من المتشابه وتحمل على قضايا معينة خاصة لا يحصل فيها مفسدة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يعزل النساء عن الرجال في الطواف؛ لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان صار في هذا إشكال، لو قلت مثلاً في النهار للنساء، وفي الليل للرجال، أو في الليل للنساء، وفي النهار للرجال أشكل على الناس، النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل لا تطوف امرأتك إلا في الليل وهو يريد أن يسافر مثلاً ماذا يصنع ثم عند انتهاء الوقت سوف يقدم الرجال، والنساء يخرجن، فيحصل بذلك اختلاط، وإن فصلنا بينهن وبين الرجال في المكان وقلنا الكعبة للنساء، والخارج البعيد للكعبة للرجال، أو بالعكس، فلابد من الإختلاط، فالإختلاط في الطواف ضرورة لابد منه، ولكن يبعد كل البعد أن أحداً من الناس يفتتن في هذه الحال، هذا بعيد جداً، وذلك لأن المقام مقام عبادة، ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه- والعياذ بالله- ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (24 / 102-104)]. وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة، علماً بان الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم الله عنا كل خير. فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة، أن يدرس في مدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته، ونزاهته، وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة، إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولاسيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام، ولا يجوز، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الإختلاط. ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (26 / 449-450)]. وقال - رحمه الله -: وأما اشتراك الرجل والمرأة في عمل يقتضى الإختلاط والكلام والنظر وما أشبه ذلك فإنه لا شك أنه عمل مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره السائل ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ ويقول تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ فإذا كان الرجل مع الحاجة إلى مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكلمها إلا من وراء حجاب فكيف إذا لم يكن هناك حاجة وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ يدل على أنه إذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهارة[4] ومن المعلوم أنه إذا كان هذا أطهر لقلوب أمهات المؤمنين فإن غيرهن أولى بالتطهير والبعد عما يلوث القلب وعلى هذا فنقول إن القرآن دل على أن المرأة تبتعد عن الرجل وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة. ["فتاوى نور على الدرب"( / 5)] وقال - رحمه الله -: القسم الثالث: الإختلاط العام فهذا إذا كان في السوق فمن المعلوم أن المسلمين تمشي نساؤهم في أسواقهم مع الرجال ولكن يجب هنا التحرز من المماسة والمقاربة بمعنى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أيضاً أن يبتعد أحدهما عن الآخر ويحسن جداً أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق لا سيما إذا كثر الفساد. هناك قسم رابع: عام لكنه في الحقيقة فيه نوع من الخصوصية وهو الإختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد وهذا أخطر من الإختلاط في الأسواق وذلك لأن الرجل والمرأة يجلسان مدة طويلة للاستماع إلى الدرس ويخرجان جميعاً إلى أسياب المدرسة أو المعهد أو الكلية فالخطر فيه أشد فنسأل الله أن يحمي شعوب المسلمين من كل سوء ومكروه. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 8-9)] وسئل - رحمه الله -: السؤال: تقول المستمعة من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا وهي أن المرأة تجلس في منزلها مع الأجانب الذين يدخلون البيت سواء من أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها وكثير من الأجانب كالجار و زوج الأخت تقول ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ فأجاب - رحمه الله - : الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها لأن ذلك سبب للفتنة وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص بالعوائل حتى يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وتبعد الفتنة التي تخشى من الإختلاط. ["فتاوى نور على الدرب"( / 10-11)]. وسئل - رحمه الله -: تقول السائلة هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام علماً بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج ولكن كثيراً ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا أفيدوني وانصحوني مأجورين؟ فأجاب - رحمه الله - تعالى : خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولاسيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته ولكن يجب إذا خرجت من بيتها ألا تخرج متبرجةً متطيبةً وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة وألا تختلط بالرجال لأن الإختلاط بالرجال سببٌ للفتنة ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الإختلاط من الرجال والدنو منهم وهذه إشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالطة الرجال كان خيراً لها فلتخرجي أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك لأعمالٍ أخرى إذا احتجت الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب. ["فتاوى نور على الدرب"( / 27)]. وسئل - رحمه الله -: السؤال: يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟ فأجاب - رحمه الله - : المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم لها الإختلاط بالرجال وهي فتنةٌ عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه أنه قال (ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء وإن بني إسرائيل فتنوا بالنساء) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال. ["فتاوى نور على الدرب"( / 28)]. وقال - رحمه الله -: كما أنه يجب أن يراعي ولاة الأمور مسألة الإختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الإختلاط من أكثر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 37)]. وقال - رحمه الله -: لأن الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الإختلاط بهم، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال، ولا تكون صفاً مع الرجل، كما جرت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها). وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم الإختلاط بهن. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 99)]. وسئل - رحمه الله -: السؤال: أنا طالبة في كلية الطب منَّ الله علي بعد التحاقي بالكلية وهداني إلى صراطه المستقيم فغطيت وجهي والتزمت بكتابه وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم - فله الحمد سبحانه ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في كثير من المنكرات أهمها الإختلاط بالجنس الآخر منذ خروجي من البيت وحتى عودتي إليه وذلك في الكلية حيث أنها مختلطة أو في وسائل المواصلات وأنا الآن أريد أن أقّر في البيت وأترك الدراسة لا لذات الدراسة ولكن للمنكرات التي ألاقيها ووالدي ووالدتي يؤكدان عليَّ بمواصلة الدراسة وأنا الآن متحيرة هل أدخل بطاعتي لهما فيمن يعنيهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقوله (من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) أم أن عدم طاعتي لهما في هذا الأمر تعتبر عقوقاً؟ فأجاب - رحمه الله - : إذا كان الحال على حسب ما وصفت هذه المرأة بالنسبة لدراستها فإنه لا يجوز لها أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر الذي وصفته لنا في رسالتها ولا يلزمها أن تُطيع والديها في الاستمرار بهذه الدراسة وذلك لأنّ طاعة الوالدين تبع لطاعة الله عز وجل وطاعة الله هي العليا وهي المقدمة والله تبارك وتعالى ينهى المرأة أن تكشف وجهها للرجال وأن تختلط بهم هذا الإختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في كتابها وإذا تيسر لها أن تِّحول دراستها إلي جامعات أخرى في حقل آخر لا يحصل به هذا الإختلاط فهو أولى وأحسن وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتها ورزق الله تعالى واسع. ["فتاوى نور على الدرب"( / 11-12)]. وسئل - رحمه الله -: السؤال: المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات بالسودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟ فأجاب - رحمه الله - : عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين الحال الأولى: أن تكون المكاتب خاصة بالنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحال الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملاً يكون الرجل شريكاً لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم - أمته من فتنة النساء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها حتى في أماكن العبادة فرغب النبي- صلى الله عليه وسلم - في بعد المرأة عن الرجل كما في قوله- صلى الله عليه وسلم - (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها وهذا دليل واضح على أن للشارع نظراً في بعد المرأة عن الإختلاط بالرجل ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن وقد اتسع الخرق على الراقع. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 1)]. وقال رحمه الله: قوله: «لينصرفن» أي: النساء قبل الرِّجال، كما ثَبَتَ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا سَلَّمَ، قامَ النِّساءُ حين يقضي تَسْلِيمَهُ، ويمكُثُ هو في مَقَامِهِ يسيراً قبل أنْ يقومَ. قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساءُ، قبل أن يُدْرِكَهُنَّ أحدٌ مِن الرِّجالِ» . وذلك لأن الرِّجالَ إذا انصرفوا قبلَ انصرافِ النِّساءِ لَزِمَ مِن هذا اختلاطُ الرِّجالِ بالنِّساءِ، وهذا مِن أسبابِ الفتنة، حتى إنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم قال: «خيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرها، وَشَرُّها أوَّلُها» ، لأن أوَّلَها أقربُ إلى الرِّجالِ مِن آخرها، فهو أقربُ إلى الاختلاطِ. وفي هذا دليلٌ واضحٌ جداً على أنَّ مِن أهدافِ الإِسلامِ بُعْدُ النساءِ عن الرِّجال، وأنَّ المبدأ الإِسلاميَّ هو عَزْلُ الرِّجالِ عن النساءِ، خلاف المبدأ الغربيِّ الكافرِ الذي يريد أن يختلِطَ النساءُ بالرِّجالِ، والذي انخدعَ به كثيرٌ مِن المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاطِ المرأةِ مع الرِّجالِ، بل يَرَون أنَّ هذه هي الديمقراطية والتقدُّم، وفي الحقيقة أنَّها التأخُّر؛ لأنَّ اختلاطَ المرأةِ بالرِّجال هو إشباعٌ لرغبةِ الرَّجُلِ على حسابِ المرأةِ، فأين الديمقراطية كما يزعمون؟! إن هذا هو الجَور، أما العدلُ فأن تبقى المرأةُ مصونة محروسة لا يَعبثُ بها الرِّجالُ، لا بالنَّظَرِ ولا بالكلامِ ولا باللَّمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة. لكن؛ لضعفِ الإِيمانِ والبُعدِ عن تعاليم الإِسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأممُ الكافرةُ، ونحن نعلمُ بما تواترَ عندنا أنَّ الأممَ الكافرةَ الآن تَئِنُّ أنينَ المريضِ المُدنفِ تحت وطأة هذه الأوضاع، وتودُّ أن تتخلَّصَ مِن هذا الاختلاطِ، ولكنه لا يمكنها الآن؛ فقد اتَّسعَ الخرقُ على الرَّاقعِ. لكن الذي يُؤسفُ له أيضاً: مَن يريدُ مِن المسلمين أنْ يلحقوا برَكْبِ هؤلاء الذين ينادون بما يسمُّونه «الحرية»، وهي في الحقيقة حرية هوًى، لا حرية هُدًى، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا مِن الرِّقِّ الذي خُلقوا له *** فَبُلوا بِرِقِّ النَّفْسِ والشيطان فالرِّقُ الذي خُلقوا له هو: الرِّقُ لله عزّ وجل، بأن تكون عبداً لله حقاً، لكن؛ هؤلاء هربوا منه، وبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ.اهـ ["الشرح الممتع" (4 / 306-307)]. وقال رحمه الله: فصاروا الآن ينعقون ويخطِّطون مِن أجلِ أن تكون المرأةُ والرَّجُلُ على حَدٍّ سواءٍ في المكتب، وفي المتجر، وفي كُلِّ شيء، وإني لأشهد بالله أنَّ هؤلاء غاشُّون لدينهم وللمسلمين؛ لأنَّ الواجب أن يتلقَّى المسلمُ تعاليمه مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وهَدي السَّلفِ الصَّالح، ونحن إذا رأينا تعاليمَ الشَّارعِ الحكيم وجدنا أنَّه يسعى بكُلِّ ما يستطيع إلى إبعاد المرأةِ عن الرَّجُلِ، فيبقى الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مصلاَّه إذا سَلَّمَ حتى ينصرفَ النساءُ من أجلِ عدم الاختلاط، هذا مع أنَّ النَّاسَ في ذلك الوقت أطهرُ مِن النَّاسِ في أوقاتنا هذه، وأقوى إيماناً كما قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «خَيرُ النَّاسِ قَرْني، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يَلونهم».["الشرح الممتع"(4 / 308)]. [1] ) وأكثرت النقل منه لأن كثيراً من الملبسين الحزبيين يحتجون بفتاوى قديمة له - - فكيفية تعاملهم مع فتاوى العلماء معروفة معلومة!! [2] ) قلت(أبو محمد): وقد انحرف أخيراً نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. [3] ) نقلاً من "البشارة" لأخينا ياسر الجيجلي حفظه الله ورعاه. [4] ) قال العلامة المحدث يحيى الحجوري حفظه الله:الإختلاط من أسباب فساد القلوب – ثم ذكر آية الحجاب-.اهـ [فتوى في حكم الدراسة الإختلاطية]. |
|||
2014-08-09, 13:30 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
اسفة على الاطالة اخي لكن في مثل هذه المسائل يؤخذ بفتاوى علمائنا هنا في الجزائر لانهم ادرى بحالنا و بحالة التعليم والعمل عندنا |
|||
2014-08-09, 13:56 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
|
||||
2014-08-09, 20:16 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
ولك مثل الجزاء وزيادة اخي نعم علماؤنا علماء اهل السنة اتفقوا على تحريم الاختلاط في العمل و المدارس و و و لكن اخي اتذكر عندما نتصل بالشيخ ربيع حفظه الله للسؤال عن هذا الامر يقول لنا عندكم علماء ما شاء الله امثال الشيخ فركوس و بوشامة و عبد المجيد جمعة و و و و اسالوهم هم ادرى بحالكم في الجزائر لانو لا يكاد يخلو مكان الا فيه اختلاط فهم ادرى بالظروف و المكان اخي لذلك الافضل الاتصال شخصيا بعلماء السلفية بالجزائر وهم يفصلون في الامر و الله اعلم |
||||
2014-08-09, 21:28 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
|
||||
2014-08-09, 21:59 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
اخي اعلم وانا درست في جامعتنا الجزائرية ورايت الفتن التي انجرت عن هذا الاختلاط حتى الجامعة الاسلامية لم تسلم وحتى ان التزمنا باللباس الشرعي الكامل هناك ذئاب بشرية لا تخاف الله لكن اخي مرغم اباك لا بطل كما يقال ارغمنا على الدراسة لكن الحمد لله لم نرغم على العمل لكن اخي الشيخ فركوس عنده كلام في المظطر للتدريس في الاختلاط او الدراسة في الاختلاط وةكذلك الشيخان جمعة و بوشامة عندهما كلام في هذا الموضوع ليس بالعموم فقط خاص للمظطر وشخصيا سالتهما عندما كنت طالبة عندهما لذلك اخي بالعموم العمل او التدريس في الاختلاط حرام حرام حرام لكن بالخصوص ولحالات استثنائية وتستوجب الضرورة هناك من اجاز ذلك العمل او الدراسة مؤقتا فقط وللتاكد اخي ارقام شيوخنا موجودة اتصل وهم يجيبوك احسن وحسب موضوعك و الله اعلم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الادلة, الاختلاط؟, التدريس, الجامعة, تحريم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc