محاضرةالقضاء العسكري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محاضرةالقضاء العسكري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-16, 14:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدى ام ريماس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدى ام ريماس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي محاضرةالقضاء العسكري

محاضرةالقضاء العسكري

القضاء العسكري فرع من فروع القضاء الجزائري لكنه موحد مع القضاء على مستوى المحكمة العليا حيث تعتبر هذه الأخيرة لها سلطة مراقبة على المحكمة العسكرية
ويرجع تاريخ إنشاء القضاء العسكري في الجزائر كقضاء وطني مستقل الى تاريخ 22 اوت 1964 ، و هو يوم صدور القانون رقم 64/242 المتضمن إنشاء جهات قضائية خاصة لمحاكمة فئة خاصة من العسكريين و شبه العسكريين عن الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري و التي تقع ضمن الوحدات العسكرية او أثناء قيامهم بالخدمة .
أولا المحاكم العسكرية
لقد كان عدد المحاكم العسكرية الدائمة ثلاثا في ظل قانون القضاء العسكري الصادر سنة1971
_الأولى لدى الناحية العسكرية الأولى "البلدية"
-الثانية لدى الناحية العسكرية الثانية "وهران"
الثالثة لدى الناحية العسكرية الخامسة "بشار"
ثم أصبح عدد هذه المحاكم ستة في سنة 1992 وذلك بإضافة ثلاث محاكم عسكرية دائمة وهي م ع بشار-محكمة عسكرية ورقلة محكمة عسكرية تمنراست
يتحدد الاختصاص المحلي لهذه المحاكم بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة
مكان إيقاف المتهم
الوحدة التي يتبعها المتهم
مع العلم انه يرجح الاختصاص المحكمة إلى مكان وقوع الجريمة في مجال اختصاصها في حالة تنازع الاختصاص المحلي بين محاكم متعددة
ويتولى وزير الدفاع الوطني تعيين المحكمة المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية تابع لها المتهم أو احد المتهمين إلا في حالة عدم الإمكانيات المادية لذلك عندما يكون المتهم بدرجة متساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة الشرطة القضائية العسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته الذكورة المادة 30 ق ق ع
تشكيل المحكمة العسكرية
جاء في أحكام المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 22 افريل 1971 أن المحكمة العسكرية تتشكل من ثلاث أعضاء : رئيس و مساعدين اثنين يترأس المحكمة العسكرية قاضي مستشار من المجالس القضائية و يقع اختيار القضاة المساعدين بناءا على قائمة يعدها وزير الدفاع الوطني ، كما يتم تعيين هؤلاء القضاة الأصليين و الاحتياطيين لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني
وعند تشكيل المحكمة يجب مراعاة رتبة المتهم العسكري فإذا كان المتهم ضابطا، يجب أن يكون احد الضابطين من نفس رتبة المتهم على الأقل
و قبل الشروع في المحاكمة يجب على القضاة المساعدين تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات المدنية بأمر من رئيس المحكمة قبل أول جلسة محاكمة أما قضاة رؤساء المحاكم العسكرية و وكلاء الجمهورية العسكريين و قضاة التحقيق فإنهم يؤدون هذا اليمين عند تعيينهم في وظائفهم في تمثيل النيابة العامة كما تستعين النيابة العامة العسكرية بأفرادها عندما تمارس الدعوى و التحقيق فيها و تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية و إذا كانت سلطة تحريك الدعوى العامة ترجع إلى وزير الدفاع الوطني وحده (باعتباره يمثل النيابة العامة)فلوكيل الجمهورية العسكري إمكانية ممارستها تحت وصاية وزير الدفاع الوطني و هذا ما نصت عليه المادة 71 من قانون القضاء العسكري على انه عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير للشرطة القضائية العسكرية أو من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 47 من ق ق ع يقوم وزير الدفاع الوطني بإصدار أمر بالمتابعة إلى وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة المختصة و يرفق به التقارير و المحاضر و الأشياء المحجوزة
تصرف النيابة العامة عند وقوع الجريمة
إذا كانت الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهم تستوجب عقوبة الجناية فإن النيابة العامة العسكرية تصدر إلى قاضي التحقيق العسكري أمرا بفتح التحقيق التحضيري
إذا كانت الأفعال الجرمية تتطلب عقوبة الجنحة أو المخالفة و كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها فان وكيل الجمهورية العسكري يقوم بتقديم المتهم أمام المحكمة العسكرية مباشرة،ويصدر أمر إيداع المتهم الحبس،و يخبره انه سيحيله أمام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة،و إذا لم يكن له محام للدفاع عنه تعين له المحكمة العسكرية محاميا ليساعده
قاضي التحقيق العسكري و قاضي تحقيق القانون العام
توجد غرفة للتحقيق أو أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وهو عسكري وكاتب ضبط عسكري وتوجد مصلحة ضبط يرأسها الضابط أو ضابط صف الكاتب الأقدم والأعلى رتبة المادة 10 ق ق ع
أن مهمة قاضي التحقيق العسكري لا تختلف كثيرا عن أعمال قاضي التحقيق القضاء العادي من حيث إجراء التحقيق في الجريمة مع المتهمين أو من حيث إصدار الأوامر أو من حيث إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية العسكري بعد الانتهاء من التحقيق
المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة التهام أما غرفة الاتهام التي يقع الطعن أمامها في أوامر قاضي التحقيق ،يلاحظ اختلاف في تشكيلها عن غرفة الاتهام بالمجلس القضائي رغم أنها تتفق معها في معظم الإجراءات المتعلقة بالطعن و أثاره.
أن غرفة الاتهام العسكرية مشكلة من نفس تشكيل المحكمة العسكرية فتقوم بالجمع بين مهمة التحقيق و الحكم معا حيث تشكل جهة قضائية استئنافية عندما تنظر في طعون أوامر قاضي التحقيق من جهة و من جهة أخرى تشكل جهة قضائية للحكم عندما تفصل في الدعوى العامة.
أن المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة الاتهام تعقد جلساتها أما بناءا على دعوة من رئيسها أو بناءا على طلب النيابة العامة عند الضرورة
الاختصاص تختص المحكمة العسكرية بنظر الدعوى العمومية ضد البالغين والأحداث سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها المادة 24 ق ق ع ويتحدد اختصاص هذه المحاكم في نظر الجرائم التالية
الجرائم العسكرية وهي الجرائم التي يرتكبها العسكريون والمدنيون وتتمثل في الجرائم الرامية إلى افلاة مرتكبها من التزاماته العسكرية جرائم مخالفة التعليمات العسكرية
جرائم امن الدولة تتحدد الجهة المختصة بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة بالنظر إلى وصف الجريمة المرتكبة كالأتي
-ا- إذا كانت جناية يعاقب عليها القانون(يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات ) تفصل فيها المحكمة العسكرية سواء كان فاعلها عسكريا أو غير عسكري
-ب- إذا كانت جنحة (يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وخمس سنوات ) تختص بالفصل فيها المحكمة العسكرية حين يكون فاعلها عسكريا أو شبه عسكري م25 ف3 ق ق ع وتفصل فيها المحكمة العادية(القسم الجزائي)حين يكون مرتكبها مدنيا
الجرائم العادية أن الأصل أن يتم الفصل في جرائم القانون العام من طرف المحاكم العادية حتى لو كان مرتكبها عسكريا ويستثنى من ذلك الجرائم العادية التي ترتكب أثناء الخدمة العسكرية أو في مؤسسة عسكرية ولدى المضيف25ف 2 ق ق ع وتعد الجريمة مرتكبة في الخدمة حال ارتكابها من عسكري أو ممن في حكمه أثناء خدمة عسكرية أو بمناسبة أي عمل يخضع للنظام العسكري مثل حالة ارتكاب قائد سيارة التدريب حادث أدى إلى إصابة سائق السيارة الأخرى بجروح وحالة الدر كي الذي أطلق عيارا ناريا على صاحب السيارة الذي لم يتوقف عند الإشارة له بالوقوف وهذا على عكس الدر كي إذا ارتكب جريمة القتل أو السرقة أثناء عطلته حيث يحال إلى المحكمة العادية
وتكون كذلك من اختصاص المحاكم العسكرية أيضا الجرائم التي ترتكب في مؤسسة عسكرية سواء ارتكبها عسكري أو مدني مثل حالة قيام احد المدنيين بسرقة مواد البناء من ثكنة عسكرية
الإجراءات الخاصة نتناول الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العسكرية وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها
-تكون الإجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية إلا في الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك ويتعين على كل شخص يشترك في المداولات أن يحافظ على السر المهني م41 ق ق ع
- تبقى أوامر التوقيف والإيداع في السجن سارية المفعول لحين البث في القضية وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها المواد 121. 108. 105 .93من القضاء العسكري م103
- يتولى المتهم بنفسه اختيار المحامي وإذا تعذر عليه ذلك يتعين على قاضي التحقيق العسكري عند مثول المتهم لأول مرة أمامه أن يعين له محامي بصفة تلقائية وفي تلك الحالة يحتفظ المتهم بحقه في اختيار محاميه
ويستثنى من ذلك الجرائم العسكرية بالمعنى الدقيق حيث يشترط فيها كي يباشر المدافع المختار مهامه سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة السماح له من رئيس المحكمة العسكرية التي تنظر في القضية ق 18ق ق ع ولا يجوز للمحامي في كل الأحوال أن يحضر للدفاع عن المتهم الغائب م201 ق ق ع
ويتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية محامون مقيدون في منظمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية
- تصدر المحاكم العسكرية أحكامها دون تسبيب فيما عدا تلك المتعلقة بعدم الاختصاص و الطلبات العارضة م 176ق ق ع
- - تعد أحكام المحاكم العسكرية قابلة للطعن بالطرق التالية
ا المعارضة يحق للمحكوم عليه الذي تأكد عدم تبليغه ورقة التكليف بالحضور شخصيا رغم تسليمها له بصفة قانونية الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر ضده خلال خمسة أيام من تبليغه شخصيا علما أن الحكم يصدر حضوريا رغم غياب المتهم في جلسة الحكم إذا لم يقدم عذرا صحيحا في حالة تبليغه ورقة التبليغ بالحضور شخصيا
ب النقض يجوز لكل من المحكوم عليه ووكيل الجمهورية العسكرية أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية للأسباب وفي الحالات المنصوص عليها في المواد لالالاوما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في مهلة ثمانية أيام كاملة تبدأ بالنسبة للأول من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن يوم اطلاعه على الحكم إذا كان حضوري اعتباري وتبدأ بالنسبة للثاني من تاريخ إصداره وتقصر هذه المهلة إلى يوم كامل في زمن الحرب
إعادة النظر يمكن أن يقدم إلى المحكمة العليا طلب التماس إعادة النظر ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية إذا توفرت إحدى المجالات التالية
-تقديم مستندات تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة
- إدانة شاهد الزور عن الشهادة التي ساهمة في إثبات إدانة المحكوم عليه
- إدانة متهم أخر من اجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحي لا يمكن التوفيق بين الحكمين
- كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة من شانه التدليل على براءة المحكوم عيه
الطعن لصالح القانون إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من المحكمة العسكرية وكان مخالفا للقانون والقواعد الإجرائية الجوهرية ومع ذلك لم يطعن فيه من احد الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر يتعين عليه إن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا
يوقف تنفيذ الحكم عند الطعن فيه أما في الحالات الأخرى فينفد خلال أربعة وعشرين ساعة التالية لانقضاء مهلة الطعن فيما عدا حالات الحكم بعقوبة الإعدام حيث تتبع إجراءات خاصة لنفيدها

ادا افدتكم ادعولي بتحقيق امانيا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-18, 19:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hocin89
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع ممتاز.............................جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-20, 09:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هدى ام ريماس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدى ام ريماس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc