السلام عليكم
تابع
ـــ جنحة خطف وابعاد قاصر :
القرار رقم: 0952938 المؤرخ في: 22 - 11 - 2016
المبدأ : تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
المادة 326
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى من الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله
اجراءات المتابعة لا تتخذ الا بناء على شكوى تقدم من طرف الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
ملاحظة : تنازل الضحية لا يضع حد للمتابعة
لا يجوز الحكم على الجاني بالعقوبة الا بعد ما يصدر حكم من المحكمة بقضي بإبطال عقد زواج المخطوفة او المبعدة بمن خطفها
ـــ جنحة عدم تسليم محضون :
نصت عليها المادة : 328 من قانون العقوبات تقوم هذه الجريمة في حق كل من امتنع عن تسليم قاصر قضى بشأن حضانته بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به ويتم اثبات ذلك بواسطة المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ
لا تحرك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على شكوى ، والصفح فيها يضع حدا للمتابعة الجزائية
17
ــ مخالفة غير عمدية :
المادة : 442 /2 من قانون العقوبات
كل من تسبب بغير قصد في احداث جروح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر وكان ناشئا عن رعونة او عدم احتياط او عدم انتباه او اهمال او عدم مراعاة النظم
هذه المخالفة لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المجني عليه ( المضرور)
ـــ الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج :
المواطن الذي ارتكب جنحة خارج اقليم الجزائر ودخل موطنه لا يجوز متابعته في الداخل الا بناء على طلب النيابة العامة بعدما يتم اخطارها بشكوى من الذي وقع عليه الضرر او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فبه وهذا ما اشارت اليه المادة 583/3 من قانون الاجراءات الجزائية
حيث نصت على ما يلي :
........ وعلاة على ذلك فلا يجوز ان تجري المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه
ثانيا : الطلب
تعريف الطلب : هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنياً عليها في جريمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء
تعريف الطلب : الفقه بعرفه بأنه ذلك البلاغ المكتوب الذي يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها تقديم الطلب
ــ يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون
18
ــ جريمة متعهدي تموين الجيش :
المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج
المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.
المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج.
و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر
الجرائم المرتكبة من متعهدي تموين الجيش المنصوص عليها في المادتين اعلاه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها الا بناء على طلب صادر من وزير الدفاع الوطني وهذا ما اشارت اليه المادة 164 من قانون العقوبات حيث نصت : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
لقد استعمل المشرع عبارة الشكوى سهوا في المادة 164 والقصد منها عبارة الطلب
ــ الجرائم الجمركية : لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم الا صدر طلب كتابي من الادارة العامة للجمارك
قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17/04/1997 نص على ما يلي : الدعوى الجبائية او المالية هي التي تملكها الادارة وتباشرها امام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالغرامات المالية والمصادرات المقررة قانونا ( مراجعة القرار ) 1991 ص 294
19
ـــ جرائم الصرف وحركة رؤوس الاموال :لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على طلب من وزير المكلف بالمالية او محافظ البنك او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
وهذا اشارت اليه المادة 09 من الامر رقم 96/22 المؤرخ 09/06/1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/01 المؤرخ في 19/02/2003 عندما نصت : لا تتم المتابعة الجزائية بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج الا بناء على طلب مكتوب صادر من الوزير المكلف بالمالية او محافظ البنك الجزائر او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
ــ الجريمة الضريبية :
الجريمة الضريبية لتحريك الدعوى العمومية بشأنها تتطلب تقديم طلب من مديرية الضرائب المختصة اقليميا
وقد نصت المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة على انه تباشر الملاحقات من اجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 بناء على طلب صادر من ادارة الضرائب دون ان يستوجب ذلك القيام مسبقا بإنذار المعني بأن يقدم او يكمل تصريحه او يسوي وضعيته ازاء التنظيم الجبائي
المادة :305 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب المباشرة
المادة 534 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب غير المباشرة
جريمة الغش الضريبي : لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من ادارة الضرائب
الشكوى تقدم من قبل مدير الضرائب بالولاية
ـــ اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة واختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة المرتكبة من مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات رأسمال مختلط
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هؤلاء الا بناء على شكوى مقدمة من قبل الهيئات الاجتماعية مسبقا للمؤسسة
20
وهذا ما اشار اليه التعديل الجديد في 15/06/2015 في قانون الاجراءات الجزئية المادة 06 مكرر رئيس مجلس الادارة ـ رئيس مجلس المديرين ـ ومجلس الادارة ـ ومجلس المراقبة
ـــ الصلح في دفع الضرائب الجبائية ( مراجعة )
يتبع ان شاء الله