مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-15, 01:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري

مقدمة.
لقد كشف تدافع التراكمات السلبية للأوضاع خلال التسعينيات عن محدودية
الحلول التي أوجدتها النصوص القانونية لتلك الفترة في مواجهة الإنزلاقات الخطيرة، وسد
( الثغرات التي كادت أن تنسف بكل ملامح النظام، وتق  وض أركان الدولة الجزائرية( 1
فبدت الحاجة ملحة لإيجاد منظومة قانونية، ومؤسساتية تستجيب للعديد من التحديات
و تص  حح الإختلالات الحاصلة من جراء تحول المجتمع.
2) لإتخاذ ) من أجل ذلك سعى التعديل الدستوري الحاصل في 28 نوفمبر 1996
عدة تغييرات قانونية ومؤسساتية عميقة في إطار تدعيم الديمقراطية التعددية، واستكمال
.( مسار بناء دولة القانون( 3
و لعلّ أهمها تلك التي طالت السلطة التشريعية سواء في تشكيلتها،أوفي
اختصاصاتها، فإحداث غرفة ثانية في البرلمان سميت في متن النص الدستوري
"مجلس الأمة" إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، يشكل تحولا يستحق الوقوف عنده
بجدية لتقصي خلفيات، و مبررات تخلي النظام الدستوري الجزائري عن نظام المجلس
1) عرفت الجزائر أزمة خانقة منذ نهاية الثمانينات تعددت أسبابها، وأبعادها بين ما يتعلق منها، بالهوية )
وبغياب المؤسسات القانونية، والإنهيارات الإقتصادية، التضارب الإجتماعي، والفوضى السياسية
(التعددية السياسية اللامنظمة) ، ولمعلومات أكثر حول الموضوع راجع:
« الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » ، - سليمان الرياشي
.560- مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت (لبنان) ، أوت 1999 ، ص ص . 187
مجلة المستقبل العربي، العدد 271 ، الكويت، سبتمبر 2001 ،« ؟ الجزائر إلى أين » ، - محمد الميلي
.27- ص ص. 11
- عنصرالعياشي، سوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر، دار الأمين للنشر والتوزيع، مصر
.55- 1999 ، ص ص. 41
2) أنظر: التعديل الدستوري ل 28 نوفمبر 1996 ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 76 ، المؤرخة في )
. 8 ديسمبر 1996
3 ) أنظر: لما ورد في المذكرة الرئاسية المتعلقة بتعديل الدستور، الصادرة في ماي 1996 عن رئاسة )
. الجمهورية ، ص. 3
7
الواحد، المعتمد منذ الإستقلال إلى عام 1996 ، والتوجه نحو نظام المجلسين، أو كما
.( يسميه البعض نظام الغرفتين، أو الثنائية البرلمانية، أو البيكاميرالية( 1
إن الإعتراف لمجلس الأمة بطابع المؤسسة السياسية يستتبع تمتعه بكل ما يسمح
به هذا المفهوم من اكتساب للشخصية القانونية، وإستقلال في التنظيم المالي والإداري.
بيد أن إختيار أعضاء المجلس، الذي لا يتم بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية
3) الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، و عدم قدرة / مجسدة في تعيين ثلث ( 1
المجلس حّتى على تحديد أجهزته الدائمة من غيرها، يطرح تساؤلا حول مدى تأهيل تنظيم
مجلس الأمة بهذه الطريقة في قيام المجلس بدوره بإستقلالية وبفعالية خاصة في خضم
التأثيرات المرافقة لأدائه لعمله؟.
و ل  ما كان بناء المؤسسات عموما، و السياسية خصوصا، يرتبط بطبيعة الهدف
المطلوب إنجازه، فالمؤسسات ليست لها قيمة بحد ذاتها، بل يتأتى لها ذلك من الوظيفة
المسندة لها، لذا يعد تقصي الأدوار التي رسمها النص الدستوري، و مجموعة النصوص
القانونية الأخرى لمجلس الأمة على درجة عالية من الأهمية، للوصول إلى حكم واضح
حول طبيعة، و مركز هذه المؤسسة الدستورية البرلمانية.
طبعا من دون إغفال واقع التجارب المقارنة في ذات السياق، والتي تشترك معها
في بعض الأسس، و تختلف معها في بعض الخصوصيات التي تلحق بالنظام الدستوري
الجزائري دون غيره من الأنظمة التي تنتهج نظام الغرفتين كفرنسا، و الولايات المتحدة
الأمريكية.
فبإعتبار أن مجلس الأمة مؤسسة سياسية برلمانية، فهو يشترك لا محالة مع
المجلس الشعبي الوطني في ممارسة الأدوار البرلمانية ،أي أن عمل مجلس الأمة يتمحور
أساسا في العمل التشريعي، والعمل الرقابي.
-1 العمل التشريعي: يبدأ عادة على شكل مشروع أو اقتراح قانون، و في كلتا
الحالتين تنطلق الإجراءات التشريعية بعد الإتفاق بين مكتبي الغرفتين و الحكومة وفق
ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة من المجلس الشعبي الوطني، ث م إلى مجلس الأمة
1 ) سوف نقف عند كل هذا التنوع في المصطلحات. )
8
الذي يقع على عاتقه مسؤولية المناقشة، و التصويت على النص القانوني دون أن يكون
مقيدا بالموافقة عليه، بل له حق الإختلاف مع المجلس الشعبي الوطني حول النص في كله
أو في بعض أحكامه فقط، بمعنى أن موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع
أواقتراح القانون لا تلزم بأية صفة مجلس الأمة للسعي في اتخاذ نفس الموقف.
(1) هذا ما يفهم من نص المادة 98 من التعديل الدستوري في 28 نوفمبر 1996
لكن استحضار النصوص القانونية الأخرى، يجعلنا نستفسر إن كان المجلسان (الغرفتان)
يتمتعان حقا بالسيادة في إعداد القانون، و التصويت عليه، و هل هما على قدم المساواة في
ممارسة العمل التشريعي، أم أن أحدهما يتفوق على الآخر، وعندئذ ما أثر ذلك على
التوازن الداخلي للبرلمان؟.
-2 العمل الرقابي: يضطلع مجلس الأمة بمهمة رقابة نشاط الحكومة من خلال
نفس آليات الرقابة التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني، بإستثناء تلك التي تترتب عنها
المسؤولية السياسية للحكومة، والمتمثلة في ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة.
هذه الإستثناءات تطرح إنشغالا حول ما إذا كان هذا الوضع يدخل في إطار
تحقيق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نظير عدم قابلية حل مجلس
الأمة، أم أنه يخذل هذا الأخير في تحقيق رقابة برلمانية صارمة على أعمال السلطة
التنفيذية؟.
على ضوء دراسة الوظائف المسندة لمجلس الأمة خاصة في الميدانين التشريعي
و الرقابي، يمكننا الكشف عن طبيعة نظام الغرفتين الذي أراده التعديل الدستوري لعام
1996 كبديل لنظام الغرفة الواحدة، وهذه النقاط وغيرها هي التي دفعتنا لإختيار دراسة
الموضوع .
1) أنظر: نص المادة 98 من التعديل الدستوري لعام 1996 : " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون )
من غرفتين، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه ".
9
أ- أسباب إختيار الموضوع.
من بين الأسباب التي كانت وراء إختيار البحث في موضوع مركز مجلس الأمة
في النظام الدستوري الجزائري هي أساسا:
- ذلك الإختلاف الحاصل في وجهات النظر بين مؤيد يسعى لتعزيز دور مجلس
الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، ومعارض يص  ر على أن إحداث غرفة ثانية
لم يضف سوى أعباء مالية إضافية في ميزانية الدولة ومنه يستحسن، بل يجب إلغاؤه
والعودة لنظام الغرفة الواحدة.
- الوقوف على دور مجلس الأمة في ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، وحماية
النظام الدستوري من الإنسدادات .
- معرفة حقيقة مكانة مجلس الأمة بالمقارنة مع المجلس الشعبي الوطني من جهة
وأمام السلطة التنفيذية من جهة أخرى.
- تبيين مدى التزام مجلس الأمة بتعزيز دولة القانون، وتثبيت الديمقراطية.
أما بخصوص سبب تحديد دراسة مجلس الأمة في النظام الدستوري دون النظام
السياسي، فمرده إلى أن النظام الدستوري، أو كما يسميه البعض نظام الحكم، ما هو إلا
عنصرا من عناصر النظام السياسي، الذي يشمل إلى جانب النظام الدستوري الأنظمة التي
لها علاقة بالتنظيم السياسي، مثل النظام الإقتصادي، الثقافي، الإيديولوجي، الإعلامي
.( الحزبي، والعسكري. . . إلخ( 1
1) بشأن الفرق بين النظام السياسي، و نظام الحكم (النظام الدستوري) يرى الدكتور محمد المجذوب أن: )
"دراسة النظام السياسي لدولة ما لا تقتصر على التعرف على شكل الحكم، بل تشمل كذلك دراسة الفلسفة
والمبادئ والقيم السياسية والإجتماعية التي تسود فيها، ودراسة القوى الإجتماعية الحية والمؤثرة، وبما أن
العقائد والقيم والفلسفات ليست واحدة أو موحدة في جميع الدول، فإن مفهوم النظام السياسي من حيث
المبدأ والتطبيق يختلف، ويتغير من دولة إلى دولة. "
- د/ محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية
. والسياسية في العالم، الدار الجامعية، بيروت(لبنان)، 2000 ، ص. 85
10
ولإستحالة دراسة كل هذه العناصر ت م حصر الدراسة في ظل النظام الدستوري
طبعا دون أن يمنع هذا التحديد من تتبع إنعكاسات وجود مجلس الأمة على النظام السياسي
ككل، هذا الأخير الذي لا يعد إلا أن يكون عبارة عن بناء يقوم على عناصر مترابطة
بحيث أن أ  ي تغيير في أهدافها أو موضوعها يؤدي حتما إلى تغيير في الكل على حد رأي
الأستاذ ستراوس( 1) ، وهو ما يؤكد الأهمية التي يفتكها موضوع الدراسة.
كما لم يتم تقييد الدراسة فقط وفق نص التعديل الدستوري ل 28 نوفمبر 1996
على اعتبار أن تنظيم، وعمل، وعلاقة مجلس الأمة مع غيره من المؤسسات، تعدته إلى
نصوص أخرى، سنوردها في حينها.
ب - أهمية الموضوع .
إن اختيار دراسة موضوع مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
يكتسي أهمية بالغة في نطاق الدراسات الدستورية المع  مقة لإعتبارات عديدة أهمها:
- الرغبة الصريحة للمؤسس الدستوري لعام 1996 في إحداث غرفة ثانية إلى
جانب المجلس الشعبي الوطني تدفعنا للبحث عن الأسباب، والمبررات الحقيقية من وراء
هذا الإختيار.
- وجود غرفة ثانية في البرلمان يقود للكشف عن حقيقة الثنائية البرلمانية التي
أرادها المؤسس الدستوري بالمقارنة مع ما تفرزه الأنظمة المقارنة في المجال، ومع ما
تطبعه التجربة الجزائرية من ممارسات و خصوصيات.
- تحديد مركز مجلس الأمة يبرز بالضرورة الدور الذي خ  وله المؤسس
الدستوري للمجلس في الأداء البرلماني، المترجم أساسا في العمل التشريعي بكل مراحله
والنشاط الرقابي بمختلف مواعيده و آلياته، وبالتالي الكشف عن قيمة التغيير الحاصل في
السلطة التشريعية، ومدى ضرورته من عدمها؟.




ج - الإشكالية.
ما هو مركز مجلس »: إن إحداث مجلس الأمة أفضى إلى طرح إشكالية مفادها
الأمة في النظام الدستوري الجزائري، ومنه ما الجدوى من إحداث مجلس الأمة، الغرفة
.«؟ الثانية في البرلمان، على ضوء النصوص القانونية والممارسة









 


قديم 2011-09-16, 08:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aya-dz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا بارك الله فيك و بالتوفيق










قديم 2011-09-16, 09:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

مشكور خويا ماوية يرى البعض ان اهداف انشاء هذا المجلس تتضح بالفراغ الدستوري بعد توقيف المسار الانتخابي

وهو وان كان قبل تعديل 1996 اخذ بنظام المجلس الواحد وبعد اقرار مجلس الامة اخذ بنظام المجلسين

وذلك بهدف اكمال العملية التشريعية باكمل وجه ، اضافة الى اشراك الكفاءات المعينة في 1/3 الرئاسي وكما يقول البعض انه يمثل مجلس الشيوخ خاصة شرط السن ، وامر اخر كونه يمثل المجالس المحلية المنتخبة بطريق الاقتراع غير المباشر

ودوره قد يكون في صالح الحكومة او السلطة التنفيذية وذلك عند رفضه اقرار قانون بالاغلبية المطلوبة خاصة اذا مسه تعديل جوهري من قبل المجلس الشعب الوطني ، والملاحظ ان دوره لا يمتد الى اقتراح القانون الذي هو من حق الوزارة او من حق 20 نائب في المجلس الشعبي الوطني .

اضافة الى انه قد يكون طريق في عرقلة التعديل الدستوري عند عدم تصويته عليه بالاغلبية المطلوبة لان هذه الاغلبية المطلوبة تمكن الرئيس اصداره مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبــي .

وامر اخر انه يرجع الى رئيس مجلس الامه في حل حل المجلس الشعبي الوطني او اقرار حالة الطوارئ او حالة استثنائية ، اضافة الى ان رئيس الجمهورية اذا حدث له مانع يكون رئيس مجلس الامة رئيسا مؤقتا للدولةالى غاية اجراء انتخابات رئاسية ، اضافة الى دور رئيس المجلس في توسيع مجال اخطار المجلس الدستوري ليرى مدى مطابقة القوانين .

شكرا على الانارة اخي الفاضل










قديم 2011-09-17, 19:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عادل مناصر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كل عضو مشكور على كل معلومة










قديم 2012-11-24, 07:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله كنت ابحث عن الفرق بين م ش و و مجلس الامة من حيث اليات لرقابة البرمانية للاعمال الحكومة

فقادني محرك البحث الى موضوعك هذا

شكرا لك دعواتكم في ظهر الغيب










قديم 2012-11-24, 07:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
بالتوفيق إن شاء الله.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, الالة, الجزائري, الدستوري, النظام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc