اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس
في بداية طلبي كنت اعتبر المضاهرات حرام اما الان فقد تراجعت عن كتير من المسائل وبدئ\ت اجتهد في تحرير المسائل على قدر استطاعتي
ارجوا من الاخوة مساعدتي في حكم المضاهرات وملاحضة لا اريد روابط مواضيع او كلام كتير اريد ادلة مقنعة عما اني قرئت مطبوع للشيخ الدي اختلف معه كتيرا عبد المالك رمضاني عن حكم المضاهرات ولم اقتنع به ارجوا الادلة وشكرا
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أرجوا من الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق وإن شاء تكون ممن ينشد الحق ويجتهد في البحث عنه كما قال الله تعالى(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)).
أقول وبالله أستعين:
1-ليس كل خلاف معتبر إذ هناك فرق بين المسائل الإجتهادية_التي يسوغ الخلاف فيها_ وبين المسائل الخلافية_التي لا يسوغ الخلاف فيها_ وقد شرح هذا التفريق الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا وافيا فقال رحمه الله:
((وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ" اعلام الموقعين"
2_أما عن كتاب المظاهرات لفضيلة الشيخ عبد المالك رمضاني فهو كتاب مختصر موجه بالدرجة الأولى لعوام الناس لا من يريد الإجتهاد مثلك_ولا عيب على العامي أن يجتهد في مسألة معينة بحيث يبحث عن الأدلة من الفريقين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشاطبي_ فإن أردت كتبا علمية في المسألة فعليك بكتاب:
(المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية) : الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس
![](https://www.mahaja.com/library/library/images/20110303003030_m.jpg)
محتويات الكتاب
:
المقدمة:
المبحث الأول:تعريف المظاهرات والإعتصامات والإضرابات.
المبحث الثاني:حول نشأة أسلوب المظاهرات كوسبة لتغيير المنكر في بلاد المسلمين.
المبحث الثالث:صلة المظاهرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث الرابع:في حجج من قال بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الخامس:حجج المانعين للماظهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث السادس:مفاسد المظاهرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع
المبحث السابع:مناقشة أدلة القائلين بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الثامن:ذكر القول الراجح في مسألة المظاهرات
المبحث التاسع:المظاهرات ليست وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله
الخاتمة:في بيان خلاصة البحث وقد أوردت(الكلام لصاحب الكتاب) في نهاية الكتاب بعد الخاتمة مجموعة من فتاوى علماء الأمة المعتبرين ,مع أنني ذكرت أجزاء منها متفرقة في ثنايا الكتاب,ولكن رأيت تتميما للفائدة جمعها متوالية بتمامها في آخر الكتاب,حتى يتسنى لمن أراد الرجوع إليها مباشرة دون واسطة إذ أنها تتعلق بمسألة بمسائل النوازل التي تمس الحاجة إلى العلم بها.