|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم التصوير ’’’’’’’هل يجوزززززززززز
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-09-08, 17:40 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ما حكم التصوير ’’’’’’’هل يجوزززززززززز
حكم التصوير ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)). وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له)وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ. وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله. وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ. وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا. ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد. وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ. قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ. قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]، وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2]، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3]، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها. وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] الآية. وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا. وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7]، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف. ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. ((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ. إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. [1] سرة الحشر الآية 7. [2] سورة النور الآية 54. [3] سورة النور الآية 63. [4] سورة النور الآية 63. [5]سورة الصف الآية 5. [6] سورة التوبة الآية 77. [7] سورة الأنعام الآية 68. [8] سورة النساء من الآية140.
|
||||
2011-09-08, 17:41 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله |
|||
2011-09-08, 17:42 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
318) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟. |
|||
2011-09-08, 17:43 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
وهذا كلام الشيخ بن العثيمين رحمه الله |
|||
2011-09-08, 17:44 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله سؤالي خاص بالتصوير بالكميرا*الفيديو* أريد أقوال الشيخ ناصر الدين الالباني وهل هي واحدة أم مختلفة وهل يجوز استعمال الكميرا أم لا. الإجابة : الأصل في التصوير بالكاميرا الفيديو عند الشيخ الألباني التحريم في تحذير الساجد [ جزء 1 - صفحة 14 ] ذكره في " الكواكب الدراري " ( مجلد 65 / 82 / 2 ) قلت : ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية كما بينته في كتابي " آداب الزفاف " ( ص 106116 الطبعة الثانية طبع المكتب الإسلامي ) وفي السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 355) 356 - " أتاني جبريل عليه السلام فقال : إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل و كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة و مر بالستر يقطع و في رواية : إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل ، فاقطعوا رءوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوه ، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل . فيجعل منه وسادتان توطآن و مر بالكلب فيخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا الكلب جرو كان للحسن و الحسين عليهما السلام تحت نضد لهما . قال : و مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أو رأيت أنه سيورثه " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 624 : أخرجه أحمد ( 2 / 305 ، 478 ) و السياق له و أبو داود ( 4158 ) و الترمذي ( 2 / 132 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1487 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، و صححه الترمذي و غيره ، و قد صرح يونس بالتحديث في رواية ابن حبان ، و في حفظه ضعف يسير لا يضر في حديثه ، و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم قليلا " . قلت : و قد تابعه أبو إسحاق ، فقال أحمد ( 2 / 308 ) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد به مختصرا بالرواية الثانية . و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن أبا إسحاق و هو السبيعي والد يونس ، كان تغير في آخره ، و قد اختلف عليه في لفظه ، فرواه عنه معمر هكذا ، و رواه أبو بكر عنه به نحوه بلفظ : " فإما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بساطا يوطأ " . أخرجه النسائي ( 2 / 302 ) . و الأول أصح ، لأن معمرا حفظه عن أبي بكر و هو ابن عياش الكوفي قال الحافظ : " ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، و كتابه صحيح " . فقه الحديث : -------------- الأول : تحريم الصور ، لأنها سبب لمنع دخول الملائكة ، و الأحاديث في تحريمها أشهر من أن تذكر . الثاني : أن التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمة و لا ظل لها لعموم قول جبريل عليه السلام : " فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل " ، و هي الصور ، و يؤيده أن التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها ، و لا فرق في ذلك بين ما كان منها تطريزا على الثوب أو كتابة على الورق ، أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذ كل ذلك صور و تصوير ، و التفريق بين التصوير اليدوي و التصوير الفوتوغرافي ، فيحرم الأول دون الثاني ، ظاهرية عصرية ، و جمود لا يحمد كما حققته في " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ( ص 112 - 114 ) . الثالث : أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إذا تركت على حالها و لم تغير بالقطع ، و هو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح " . الرابع : أن قوله " حتى تصير كهيئة الشجرة " ، دليل على أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة ، فيغيرها حتى تصير على هيئة أخرى مباحة كالشجرة . و عليه فلا يجوز استعمال الصورة و لو كانت بحيث لا تعيش لو كانت حية كما يقول بعض الفقهاء ، لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة اسما و حقيقة ، مثل الصور النصفية ، و أمثالها ، فاعلم هذا فإنه مما يهم المسلم معرفته في هذا العصر الذي انتشرت فيه الصور و عمت و طمت . ، و إن شئت زيادة تحقيق في هذا ، فراجع المصدر السابق ( ص 111 / 112 ) . الخامس : فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة ، و لا تمنع من دخول الملائكة ، لقوله " كهيئة الشجرة " ، فإنه لو كان تصوير الشجر حراما كتصوير ذوات الأرواح ، لم يأمر جبريل عليه السلام ، بتغييرها إلى صورة شجرة ، و هذا ظاهر ، و يؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه " و إن كنت لابد فاعلا ، فاصنع الشجرة ، و ما لا نفس له " . رواه مسلم و أحمد ( 1 / 308 ) . السادس : تحريم اقتناء الكلب لأنه أيضا سبب يمنع من دخول الملائكة ، و هل يمنع لو كان كلب ماشية أو صيد ، الظاهر لا ، لأنه يباح اقتناؤه . و يؤيده أن الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع أيضا من دخول الملائكة بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقتني لعب البنات ، و تلعب بها هي و رفيقاتها على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينكرها عليها كما ثبت في البخاري و غيره ، فلو كان ذلك مانعا من دخول الملائكة لما أقرها صلى الله عليه وسلم عليه . و الله أعلم ." لكن الشيخ الألباني يرى كما في بعض أشرطته أنه لو يجوز للدولة الإسلامية استخدام التصوير في التلفاز وعرضه على الناس فيما يحتاج لرؤية صفته كصفة الصلاة وأما مجرد تصوير العالم في محاضرة فلا يجوز والله أعلم أجاب عليه : أبو محمد المديني منقول من موقع أخل الحديث والأثر https://www.alathar.net/fatawa/index....e=shan&qid=833 __________________ أموت ويبقى كل ماقد كتبته فياليت من يقرأ مقالي دعا ليا لعل إلهي أن يمن بلطفه انقر على هذا الشريط لعرض الصورة كاملة. ويرحم َ تقصيري وسوء فعاليا |
|||
2011-09-08, 17:45 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
وهذا كلام الشيخ الالباني رحمه الله |
|||
2011-09-08, 17:46 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
فافيدونا بما لديكم على حكم التصوير لنستخرج الراجح |
|||
2011-09-09, 16:17 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
أخي الكريم بارك الله فيك الموضوع طويل الذيول ،و أحب أن أنقل هنا كلاما كنت كتبته في مشاركة سابقة : التصوير نوعان :تصوير ما ليس له روح و هذا جائز ، وتصوير ما له روح و هذا الأصل فيه فيه التحريم و لكن عند التحقيق هو على ثلاثة أنواع:
1-الصور التي لها ظل كالمجسمات و الاصنام فهذه لا تجوز بالاتفاق و هي من أول مايدخل في النصوص المحرمة للتصوير ،يخرج من ذلك لعب الأطفال لورود الدليل باستثنائها و ألحق بها أهل العلم المعاصرين كالألباني رحمه الله و غيره مجسمات التعليم و نحوها عند الحاجة اليها . 2-الصور التي ليس لها ظل :وهي على نوعان : أ-التصوير اليدوي بالرسم و نحوه :فهذا غير جائز عند جماهير أهل العلم . ب-التصوير الفوتغرافي :فهذا اختلف فيه أهل العلم فذهب جمع من أهل العلم الى تحريمه و قالوا أنه لا فرق بينه و بين التصوير باليد و قالوا أن التفريق بينهما ظاهرية جوفاء ،و ذهب آخرون الى جوازه قالوا لأن علة المضاهاة هنا انتفت و قالوا أيضا أن ملتقط الصورة هنا لا يسمى مصورا بل مثله مثل من ينسخ ورقة مكتوبة لا يسمى كاتبا . و قد قال العلامة ابن عثيمين عنه في بعض فتاواه :ان كان القول بجوازه أقعد فالقول بتحريمه أحوط. تنبيه :اتفق أهل العلم على جواز الصور الفوتغرافية عند الضرورة أو الحاجة اليها. 3-الفيديو :ذهب بعض أهل العلم الى أنه محرم و لم يفرقوا بينه و بين الأنواع السابقة وقالوا أنه لا يجوز الا عند الحاجة . و ذهب كثيرون الى جوازه قياسا له على المرآة و اشترط بعضهم في ذلك البث المباشر بينما لم يشترط آخون هذا الشرط . و الخلاصة : 1- أن من أنواع التصوير ما هو محرم بالاتفاق و تحريمه ظاهر واضح ،و أن منه ما هو من المتشابه الذي ينبغي تركه ، ومنه ما هو جائز سائغ . 2-و أن الفصل في جزئيات هذه المسألة المتشعبة مبني على مباحث أصولية و فقهية لا ينبغي لمن لم يعرف الأدلة و أنواعها ،و لم يستطع التمييز بين العام و الخاص و المجمل و المبين و الظاهر و المؤول و الناسخ و المنسوخ ،ولم يسمع بالعلة و مسالكها ،و لم يشم رائحة تخريج الفروع على الأصول أن يتكلم فيها بمجرد هواه و فهمه و انما حسبه أن يسأل أهل العلم فهو فرضه . 3-أن أنواع التصوير التي فيها فائدة و نفع ، وكانت الحاجة اليها ماسة فهي خارجة من التحريم بالاتفاق . وبالله التوفيق . |
|||
2011-09-09, 18:19 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2011-09-10, 12:24 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
كم تعليق الصور قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله : ((تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل، أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها، وفيه أحاديث كثيرة. انظر ص 100 من (آداب الزفاف) للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي)) [حاشية على قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة] رد مع اقتباس سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله : ما حكم تصوير العلماء في مؤتمراتهم ومحاضراتهم، وما هو المباح من التصوير؟ التصوير محرم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة)). ويقول: ((لعن الله المصوّرين)). وفي "جامع الترمذي" من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((تخرج عنق من النّار يوم القيامة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إنّي وكّلت بثلاثة: بكلّ جبّار عنيد، وبكلّ من دعا مع الله إلهًا آخر، وبالمصوّرين)). وقد أبى النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل حجرة عائشة وقد سترت سهوةً لها بقرام فيه تصاوير. فهذا دليل يرد على الذين يقولون: ليس هناك محرم إلا المجسمة. فقد أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل الحجرة حتى هتك الستار وقال: ((إنّ من أشدّ النّاس عذابًا يوم القيامة، الّذين يصوّرون هذه الصّور)). والذي لا بد منه مثل رخصة القيادة، وجواز السفر، والبطاقة، فالإثم على الحكومة. (تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب صــ50) رد مع اقتباس فتاوي كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد فهذه فتاوي لكبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو نقلتها من كتاب الفيديو الاسلامي وما ألحق به من تعليقات لمكتبة أسد السنة بالقاهرة :- 1_ قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني_رحمه الله : قال رحمه الله (ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤلة في التلفاز ان ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم ان يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وانما بروزي انا بصوتي فاذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من اجل افادة الناس الاخرين فليكن ذلك بطريقة الاذاعة بالراديو وليس التلفاز )اه مادة صوتية بواسطة كتاب الابراز باقوال العلماء في حكم التلفاز وقال رحمه الله في كتاب اداب الزفاف (67_68) :- (وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الانسان وليس من عمله فيه الا امساك الظل فقط كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الالة حتى استطاع ان يصور في لحظة ما لا يستطعه بدونها في ساعات _ فليس من عمل الانسان عند هؤلاء وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه _وغير ذلك مم لا أعرفه _ فهذا أيضا ليس من عمل الانسان عند أولئك أيضا ....................... هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا علي طريقة التصوير التى كانت معروفة في عهد النبي _صلي الله عليه وسلم _ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا ولقد قلت لأحدهم منذ سنين : يلزمكم علي هذا أن تبيحوا الأصنام التى لا تنحت نحتا وانما بالضغط علي الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق .. فما تقول في هذا ؟ فبهت .) 2_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد :_ فتوى رقم 5807 س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟. جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: حكم التصوير يعم ما ذكرت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى) نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى) عضو : عبد الله بن غديان. عضو : عبد الله بن قعود. فتوى رقم 7450 س : كنا قد بدأنا مشروع (مجلة للأطفال المسلمين) باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علماً بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين الرد السريع على رسالتنا . جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : تصوير ذوات الأرواح مطلقاً حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي اله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبرراً للترخيص فيها . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى) نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى) عضو : عبد الله بن غديان. عضو : عبد الله بن قعود. فتوى رقم 16259 س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتغرافي؟ جـ2: نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى) نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى) عضو : عبد الله بن غديان. عضو : صالح بن فوزان. عضو : عبد العزيز آل الشيخ . عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد . فتوى رقم 19933 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام (الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون (بديلاً) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى) نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ . عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد وسئل العلامة بن باز_ رحمه الله س: ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو ج:التعليم يكون بغير الفيديو لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين (اسئلة الجمعية الخيرية بشقراء ) س:هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير ؟ أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو حرام مطلقا ج: كل التصوير محرم (الابراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز ) وقال _رحمه الله ((وظهور صورتي ليس دليلا علي اجازتي التصوير ولا على رضاي به فاني لم أعلم أنهم صوروني )) فتاوي اللجنة(1/460_س13) 3_العلامة مقبل بن هادي الوادعي_ رحمه الله: قال رحمه الله (( ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة _أي الكاميرا_ موجهة اليه ..... والبث المباشر _أي النقل الحي_ داخل في التحريم فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة )) (حكم تصوير ذوات الارواح (70_71)) 4_ العلامة صالح الفوزان _حفظه الله : *س: ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير زغيرها من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟ ج: الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو اليه (المنتقي _513) *وقال _حفظه الله : ((وقوله (صورة صورها ): هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما او نحتا أو التقاط بالآلة غاية مايكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم والا النتيجة واحدة كل من هؤلاء قصد ايجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصد ايجاد صورة والذي يرسم قصد ايجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصد ايجاد الصورة لماذا نفرق بينهم والرسول _صلي الله عليه وسلم_يقول كل مصور في النار ؟؟ ما هو الدليل ؟؟ .. الا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها .. يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله _صلي الله عليه وسلم_ برأسهم .. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسوم : هو المحذور الذي في الصور الفوتو غرافية .. المحذور واحد .. وهو أنها وسيلة الي الشرك ..وانها مضاهاة لخلق الله تعالي كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ان لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة ي؟أتي بالصور أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في اخراجها حتى تطهر أحسن من التي ترسم _ فالمعني واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل .. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله _صلى الله عليه وسلم _ لا يجوز أن يخصص الا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله _صلي الله عليه وسلم _ لا باجتهادات البشر وتخريصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود علي صاحبه .. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص الا بدليل ولا يخصص العام با جتهادات من الناس .. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون أن التصوير بالآلة الفتوغرافية لا يدخل في الممنوع _الي اخره _؟؟ .. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين .. القواعد الأصولية تأبى هذاى كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا ..يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم _((كل مصور في النار )) ويأتي فلان ويقول : لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين ؟؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه خطور عظيمة )) (اعانة المستفيد 2/369_371) *وقال_ حفظه الله_ في كتاب الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص 50): ((ما الذي يخرج الصور الفوتو غرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمي صورا لا محالة .. ويسمى عملها تصويرا ويسمي الذي يعملها مصورا )) 5_فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظه الله_ : س/ يتردد في أوساط الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ كان يفتي بجواز تصوير الفيديو وبما انكم _حفظكم الله _ كنتم من الملازمين لسماحته العارفين بأقواله : نرجو من فضيلتكم بيان هذا الامر بيانا شافيا . ج/((.. أما بعد فاني لا اعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بجواز التصوير بالفيديو وانما الذي أعلمه أنه يفتي بمنع التصوير مطلقا الا للضرورة كالتصوير لبطاقة الأحوال أو جواز السفر أو لرخصة قيادة السيارة أو للشهادة العلمية )) (الابراز لأقوال العلماء العلماء في حكم التلفاز وعزاه الي موقع الشيخ _حفظه الله_) هذا ما تيسر لي نقله والله الموفق . |
|||
2011-09-10, 21:50 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
الفتوى رقم: 547 الصنف: فتاوى متنوعة في حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة السؤال: ما حكمُ التصويرِ الفوتوغرافيِّ لغيرِ ضرورةٍ كَرَجُلٍ أراد أن يأخذ صورةَ ابنته أو زوجتِه بدون حجابٍ مع العلم أنه هو الذي يقوم بإخراج الصُّوَر لأنه مسافر وقد يطول غيابه؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فالصور الفوتوغرافية -إن خلت من المحاذير الشرعية- وكانت من ضروريات الناس وحاجياتهم، أو كانت تستعمل في التعليم والتوجيه، كوسائل توضيح لأغراض تربوية تعليمية، من غير دافع التعظيم ولا تقصد التقديس فذلك جائز شرعًا لمكان حديث عائشة رضي الله عنها ولعبِها بالبنات(١)، أما ما عدا ذلك فينبغي اجتنابه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا. الجزائر في: 14 صفر 1427ﻫ الموافق ﻟـ: 14 مارس 2006م ۱- أخرجه أبو داود في «الأدب» (4932)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهنّ فرسا له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس لها جناحان، قالت: أما سمعت أنّ لسليمان خيلا لها أجنحة، قالت، فضحك حتى رأيت نواجذه". وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (14/264)، والألباني في آداب الزفاف (170). |
|||
2012-04-17, 21:42 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
................ |
|||
2012-04-19, 07:39 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم.. ج: أما التصوير "بالكاميرا" وهي آلة التصوير، فقد ذهب مفتي مصر الأسبق العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكان من كبار العلماء، ومفتي عصره، ذهب في رسالة له اسمها "الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي" إلى إباحة هذا التصوير وقال بأن ذلك في الحقيقة ليس عملية خلق كما جاء في الحديث "يخلق كخلقي .." وإنما هو حبس للظل. وما أحسن تسميته بـ"العكس" كما يسميه ابناء الخليج ويسمونه "العكاس" وذلك لأنه يعكس الظل كالمرآه. فهذه العملية، عملية حبس الظل أوعكسه، ليس كما يفعل النحات أو الرسام، ولذا فهو لا يدخل في الحرمة وإنما هو مباح، وقد وافق على فتوي الشيخ محمد بخيت كثير من العلماء، وقد اخترت هذا الرأي في كتابي "الحلال والحرام"..إليك رأي الشيخ القرضاوي حفظه الله.. __________ س: أقتني آلة تصوير، لأقوم بالتصوير بها في وقت المناسبات والرحلات، فهل في التصوير بها إثم أو حرمة ؟. كما يوجد لدي في غرفة النوم صور لبعض الممثلين من الرجال، وصحف تشتمل على صور للنساء، فهل في وجودها لدي حرج؟ وما حكم ذلك في شرعنا الإسلامي؟ هذا التصوير كما ذكرت لا شيء فيه، بشرط أن تكون الصورة نفسها التي يلتقطها أو يعكسها حلالا..فلا يصور امرأة عارية أو شبه عارية أو مناظر لا تجوز شرعًا. وإنما لو صور أبناءه أو أصدقاءه أو مشاهد طبيعية، أو حفلا بريئًا في مناسبة أو غير ذلك.. فهذا لا شيء فيه. وهناك حالات ضرورية يبيح فيها التصوير حتى أشد المتزمتين، مثل صور الهوية أو جواز السفر أو صور المشبوهين. أما اقتناء صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، ومن شابههم ، فهذا لا ينبغي لمسلم حريص على دينه . ما شأن المسلم باقتناء صورة لممثل أو ممثلة أو مغني أو مغنية؟ هذا لا يقتنيه إلا أناس معينون، فارغون، يشغلهم هذا اللون من الصور. ولكن إذا كان يقتني مجلة أو أكثر فيها صور خليعة للنساء، وهذا مما يستدعي الأسف، خاصة في هذا الزمن حيث جعلت صورة المرأة وسيلة للدعاية لأكبر السلع، وكأنما هي شبكة يصطادون بها العملاء، كأن يصوروا امرأة وهي في مظهر غير لائق تشرب نوعًا من المرطبات كأسلوب للدعاية والإعلان..وهكذا … والمجلات والصحف تنهج نفس الطريقة، فبدلا من أن تجعل من صورة الشاب أو الشيخ مثلا وسيلة للدعاية لسلعة من السلع، تأتي بصورة فتاة فاتنة أو أكثر من فتاة. وعلى كل حال، إذا كان الأخ الذي يسأل، يقتني مجلة معينة، لما فيها من ثقافة نافعة، ولا يريد الصورة أو الصور التي فيها، وإنما تأتي هذه الصور عرضًا، فلا بأس، والأفضل أن يتخلص من الصور الخليعة الخارجة عن الأدب، وإن كان لا يستطيع ذلك، فليضعها في مكان غير مرموق، ولا يلفت النظر، وليتخلص منها بمجرد قراءتها. وبالنسبة لتعليق الصور، فهو غير جائز، لأن الصورة في هذه الحالة توضع موضع التعظيم، وهذا مخالف شرعًا.. لأن التعظيم لا ينبغي إلا لله رب العالمين.. |
|||
2012-04-19, 09:29 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
............ |
|||
2012-04-19, 10:47 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
جزاكم الله خيرا التوحيد الخالص |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
التصوير, يجوزززززززززز, ’’’’’’’هل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc