السلام عليكم
اجراءات تنفيذ سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية
المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية الادارية : لا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون الا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية
المادة : 612 من نفس القانون يجب ان يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في اجل 15 يوما
المادة التي نعتمد عليها هي : المادة 625 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص على اذا رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل
يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ــــ ويحيل صاحب المصلحة
( طالب التنفيذ ) الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات او المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من قبل
القرار رقم 322746 تاريخ 18/ 01/ 2006 عدد 62 ص: 343 المبدأ : من المقرر قانونا انه في حالة امتناع المدين تنفيذ التزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل واثبت ذلك القائم بالتنفيذ في محضر يجوز لطالب التنفيذ مطالبة المحكمة بتهديدات مالية لاجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه وتنجز الاعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك والسلام