لمراجعة القانون الدستوري اجب ما يلي.... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمراجعة القانون الدستوري اجب ما يلي....

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-28, 11:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي لمراجعة القانون الدستوري اجب ما يلي....

1- ما هو الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي ؟
2- ما هي مصادر القانون الدستوري ؟
3- ما هي أركان العرف الدستوري ؟
4- الفرق بين جمود الدستور ومرونته ؟
5- كيف ينتهي الدستور ؟
6- كيف ينشأ الدستور ؟
7- ما هي النتائج القانونية لحدوث الثورة ؟
8- ميز بين الحكومة الدستورية والحكومة الفعلية ؟
9- هل يجوز إهمال السلطة المشتقة واللجوء إلى السلطة التأسيسية الأصلية عند تعديل الدستور ؟
10- ما هو الفرق بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المشتقة ؟
11- من هي السلطة التأسيسية المشتقة ؟
12- لماذا تنص الدساتير على الحظر الزمني ؟
13- هل السمو الموضوعي يثبت لجميع أنواع الدساتير ؟
14- ما هي نتائج السمو الموضوعي للدستور ؟
15- هل يتحقق السمو الشكلي لجميع الدساتير ؟
16- هل السمو الشكلي يثبت لجميع القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية ؟
17- ما هي أوجه الاختلاف بين الدستور والقانون ؟
18- ما هي نتائج التفرقة بين الدساتير والقوانين العادية ؟
19- ما هو الفرق بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للدستور ؟
20- كيف نجبر السلطات الثلاث على الالتزام بأحكام الدستور ؟
21- من يحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ؟
22- ما هي أوجه الشبه بين المحكمة الدستورية العليا السورية والمجلس الدستوري الفرنسي ؟
23- ماهي أوجه الاختلاف بين المحكمة الدستورية العليا السورية والمجلس الدستوري الفرنسي ؟
24- ما هو الفرق بين الدفع الشائع والدفع المركز ؟
25- كيف نميز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ؟
26- من الذي يملك إسناد السلطة للحكام ؟
27- ما هي النتائج التي تترتب على سيادة الأمة ؟
28- قارن بين السيادة الشعبية وسيادة الأمة ؟
29- هل هناك فرق أو شبه بين الدولة البسيطة والمركزية الإدارية والمركزية اللاإدارية ؟
وكذلك هذه المجموعة :
1- عرف عدم التركيز الإداري ؟
2- هل هناك علاقة بين الدولة الموحدة والمركزية الإدارية ؟
3- عرف اللامركزية الإدارية ؟
4- هل يوجد نظام مركزية إدارية أو لا مركزية إدارية في الدولة المركبة ؟
5- هل مديرية التربية تتمتع بشخصية مستقلة عن وزارة التربية ؟
6- ماذا يقصد باتحاد الدول ؟
7- عرف الاتحاد الشخصي ؟
8- عرف الاتحاد الحقيقي ؟
9- عرف الاتحاد الكونفدرالي ؟
10- ما هي خصائص الاتحاد الكونفدرالي ؟
11- ما هو تعريف الدولة الفيدرالية ؟
12- كيف تنشأ الدولة الفيدرالية ؟
13- كيف تنتهي الدولة الفيدرالية ؟
14- ما هي المبادئ التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية ؟
15- ما معنى مبدأ سمو الدولة الفيدرالية ؟
16- ما معنى مبدأ الاستقلالية ؟
17- ما معنى مبدأ المشاركة ؟
18- لماذا يجب أن يكون الدستور مكتوباً ؟
19- ما هي الضمانات التي تؤدي إلى قيام دولة القانون ؟
20- كيف نحمي الحرية ؟
21- كيف نمنع إساءة استعمال السلطة ؟
22- كيف نتوصل إلى الحكومة المعتدلة ؟
23- كيف نضمن الحقوق والحريات الفردية ؟









 


قديم 2012-01-28, 18:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lotfi_dido
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










قديم 2012-01-29, 17:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كوجيتي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد الاجابة علي الاسئلة المدكور اعلاه عاجل و شكرا










قديم 2012-01-30, 11:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
barrca1980
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية barrca1980
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

شكرا لك الأخت شيماء على هذا الجهد والله أسئلة جيدة ومن يجيب عنها أعتبره ملم بشكل كبير بالقانون

الدستوري فنحن في إنتظار الإجابة عن هذه الأسئلة .في الحقيقة أنا متخرج منذ 2005من جامعة بلعباس

وأحضر للمسابقات من هذه الأسئلة لك الشكر الوافر على هذا الجهد










قديم 2012-01-31, 15:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيك بركة
وانا تخرجت العام الي فات ونحاول اني نكون ملمة بجميع الاسئلة الي تعتمد عليها الوزارة في مسابقاتها










قديم 2012-02-02, 19:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
linda dey
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

kach ijaba wela walou??










قديم 2012-02-12, 17:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
oussama_553
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابة من فضلك










قديم 2012-02-12, 20:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حبيت اضعى الاسئلة باش الجميع يشاركو في الاجابات
راح نجاوب عليهم بشكل مختصر










قديم 2012-02-12, 20:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- ما هو الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي ؟
فالدستور العرفي ناتج عن تقاليد لم تلق أية معارضة من أي نص سابق، بينما الأعراف الدستورية هي قواعد تتكون إلى جانب القواعد المدونة في دستور الدولة ، فمثلا في ظل دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا تعدل حق الرئيس في حل البرلمان عن طريق العرف الدستوري بعدم استعمال الرئيس لذلك الحق

2- ما هي مصادر القانون الدستوري ؟

المصادر الرسمية للقانون الدستوري
: التشريع

يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإكسابها القوة الإلزامية عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة .

سنتناول هذه القواعد وفقا لترتيبها الهرمي حيث يأتي في قمتها الدستور، ثم المعاهدات الدولية، ثم القوانين بشقيها العضوية و العادية ، وأخير المراسيم واللوائح التنظيمية ،كما سنتطرق إلى الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية .

1- الدستور[1]

يعتبر الدستور المصدر الرئيسي للقانون الدستوري ، وهو عبارة عن وثيقة تصدرها أعلى سلطة في الدولة وهي السلطة التأسيسية ، تجمع فيها أهم القواعد القانونية ، وتؤسس وتنظم السلطات في الدولة وتنظم مبادئ ممارستها وعلاقاتها فيما بينها ومع المحكومين ، كما تتضمن أهم الحريات والحقوق الأساسية للإنسان .

2- المعاهدات الدولية

رغم أن المعاهدات الدولية تعتبر مصدرا أساسيا للقانون الدولي العام ،فهي أيضا تشكل مصدرا مهما للقانون الدستوري لما يمكن أن تحمله من قواعد ذات طابع دستوري تفرض على الدول الأطراف فيها . ومثال ذلك الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966. وصادقت عليه الجزائر في 1989
- القوانين

يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان في حدود المجالات التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ، فلا يحق للبرلمان أن يشرع خارج هذه المجالات ، كما لا يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع إلا في حدود الاستثناء الذي أشارت إليه المادة 124 من الدستور ، فبموجب هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ، وأيضا في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور
المراسيم واللوائح التنظيمية

هي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الدولة أو الوزير الأول والقرارات الوزارية ، وهي تهدف إلى تنظيم بعض الميادين وفق قواعد عامة ومجردة،ويعتبر مجال السلطة التنظيمية واسعا لأنه يشمل كل المجالات التي تخرج عن مجال القوانين(المادة 125).ونظرا لأنها تساهم في تنفيذ وتفسير القوانين وتكملتها في بعض الأحيان فهي تشكل مصدرا من مصادر القانون الدستوري،ومن أمثلة ذلك المرسوم الصادر في 5 جوان 1991 المتضمن إعلان حالة الحصار،والمرسوم الرئاسي رقم 89-143 المتضمن القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري .

5- الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية

هي عبارة عن وثائق أساسية تهتم بتنظيم وسير العمل البرلماني، بحيث يمكن لها أن توضح أو تكمل القواعد التي نص عليها الدستور،أو القانون العضوي.ونظرا لخطورة ما يمكن أن تتضمنه الأنظمة الداخلي من انحراف أو تعارض مع القواعد الدستورية ، فقد اوجب الدستور إخضاعها قبل تنفيذها لرقابة المجلس الدستوري لفحص مطابقتها ( المادة 165 ) .

الفرع الثاني : العرف La coutume

العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين في زمان معين و تواتر العمل بها بينهم إلى الحد الذي تولد لديهم الاعتقاد بإلزامها.

أما العرف الدستوري فيتمثل في قواعد غير مكتوبة تنتج عن تكرار واطراد ممارسة من قبل السلطة السياسية ـ بحيث تكتسب هذه الممارسة شيئا فشيئا قوتها الإلزامية .

ورغم أن العرف يعتبر أقدم المصادر ، إلا انه ونتيجة لانتشار الدساتير المكتوبة فقدْ فَقَدَ أهميته وتحول إلى مصدر ثانوي يكمل أحيانا الدستور المكتوب .
: المصادر التفسيرية للقانون الدستوري
الاجتهاد القضائي La jurisprudence

هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم والتي تنتج عن اجتهاد القضاة في القانون على ما يعرض عليها من نزاعات تتعلق بالقانون الدستوري،والقضاء وان كان يشكل مصدرا تفسيريا لدى اغلب الدول إلا انه يعتبر مصدرا رسميا في الدول ذات الدساتير العرفية كإنجلترا.وكثيرا ما ساهم القضاء في وضع قواعد دستورية جديدة وابرز مثال عن ذلك ما قامت به المحكمة العليا الأمريكية في 1803حين قررت حق القضاء في مراقبة دستورية القوانين بالرغم أن الدستور الأمريكي لم ينص على ذلك.

في الجزائر يؤدي المجلس الدستوري هذا الدور بمناسبة فصله في دستورية القوانين المعروضة عليه .


لا تردو حتى اجيب على جميع الاسئلة من فظلكم










قديم 2012-02-12, 20:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- ما هي أركان العرف الدستوري ؟
-الركن المادي: يقصد بالركن أو العنصر المادي للعرف التصرف الإيجابي أو السلبي ، لإحدى الهيئات الحاكمة بصورة مطردة و ثابتة و واضحة، في شأن من الشؤون ذات الطبيعة الدستورية.
1-التكرار La Répétition : ذهب أغلب الفقهاء إلى القول إنّ العادة لا تنشأ من مجرد تصرف أو إجراء وحيد، إذ يلزم أن يتوافر تكرار هذا التصرف أو الإجراء، حتى يعتبر دليلاً على دخول هذه العادة في ضمير الجماعة و تصبح بالنسبة لهم قاعدة دستورية ملزمة واجبة الاحترام. بينما ذهب قلة من الفقهاء إلى عدم ضرورة تكرار التصرف، أو الإجراء لنشوء العرف الدستوري، فالعرف الدستوري يمكن أن ينشأ بمجرد حدوث التصرف أو الإجراء مرة واحدة إذا كان يعبر عن ضمير الجماعة، و قد لا ينشأ رغم تكرار التصرف أو الإجراء. و في الواقع لا يمكن القبول برأي الفئة القليلة من الفقهاء، فالتكرار عنصر هام في نشوء الأعراف الدستورية، و لا يكفي حدوث التكرار لمرة واحدة حتى يعبر عن ضمير الجماعة.
2-العمومية La Généralité : يشترط في التصرف أو الإجراء الصادر من إحدى الهيئات الحاكمة و الذي تحول إلى عادة، أن يكون هذا التصرف أو الإجراء عاماً. أي يجب أن تلتزم به بقية الهيئات الحاكمة دون اعتراض من قبلها، بمعنى غير منازع فيه. و إذا كان جانب من الفقه يكتفي بعدم اعتراض بقية الهيئات الحاكمة على الإجراء أو التصرف، فإن قسماً أخر اشترط إضافةً لذلك عدم اعتراض أفراد الجماعة. فالاعتراض الصادر عن أفراد الجماعة، شأنه شأن اعتراض إحدى الهيئات الحاكمة يشكل مانعاً من نشوء العرف الدستوري. و هذا ما نؤيده نحن لأن العرف الدستوري كما قلنا يقوم على أساس الضمير العام للجماعة و قبوله لهذا العرف كقاعدة دستورية ملزمة، و لا شكّ أنّ تعبير الجماعة لا يقتصر على الهيئات الحاكمة و الحكام فحسب، بل يتضمن الأفراد أو المحكومين.
3-الاطراد و الثبات La Constance : هذا الشرط، في الحقيقة، ملازم لشرط التكرار، إذ ينبغي أن يتكرر التصرف أو الإجراء بشكل ثابت و مطرد، أي بدون انقطاع. أي يجب أن يكون التصرف أو الإجراء من قبل الهيئة الحاكمة مستمراً و منتظماً، و لا تلجأ إليه بشكل متذبذب : أي يجب أن يشكل عادة ثابتة و مستقرة.
4-الوضوح La Clarté : يجب أن تكون العادة التي درجت عليها الهيئة الحاكمة على قدر من الوضوح، بحيث لا تكون عرضةً إلى تفسيرات مختلفة، توقعنا في الاضطراب.
5-القدم L'Ancienneté : هذا الشرط مرتبط بعنصر الثبات و الاطراد، إذ يجب حتى تصبح العادة عرفاً أن يتواتر العمل بها لمدة طويلة تدل على ثباتها و استقرارها. و لكن من الصعوبة بمكان تحديد هذه المدة، فلكل حالة ظروفها الخاصة : فهناك أعراف دستورية تكونت باتباعها مدة تقارب القرن أو تزيد، و هناك أعراف تشكلت في غضون عشر سنوات أو أقل.
II-الركن المعنوي: إضافةً للركن المادي الذي يكون العادة أو الاعتياد، يجب توافر صفة الإلزام لهذه العادة، و هي التي تشكل الركن المعنوي. و الركن المعنوي يعني بأنه يتوجب أن يستقر في ضمير الجماعة الشعور بأن هذه العادة ملزمة و واجبة الاتباع. فإذا كان الاعتياد يتشكل من خلال تكرار و اطراد إحدى الهيئات الحاكمة على تصرف أو إجراء معين، فإن الركن المعنوي يتشكل من خلال اقتناع بقية الهيئات الحاكمة و الأفراد على حد سواء بإلزامية هذه القاعدة.










قديم 2012-02-12, 20:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- الفرق بين جمود الدستور ومرونته ؟
- الدستور المرن:
وهو الدستور الذي يمكن تعديله بأتباع نفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية. وعلى هذا الأساس يستطيع المشرع العادي المساس بالنصوص الدستورية المرنة تعديلاً أو إلغاء وفقاً لنفس الإجراءات التي يتبعها في تعديل قواعده القانونية العادية.
ويترتب على ذلك أن الدستور المرن لا يتمتع بأي سمو شكلي على القانون العادي، فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستوريا مرنا، فهذه المخالفة تعد تعديلاً للنص الدستوري المرن.
وينبني على ذلك عدم وجود فرق بين الدستور المرن والقانون العادي من الناحية الشكلية، ويبقى الفرق موجوداً من الناحية الموضوعية فقط، لأن الموضوع الذي تعالجه النصوص الدستورية يختلف، بطبيعة الحال عن المواضيع التي تنظمها وتعالجها القواعد القانونية العادية.
هذا وتعد الدساتير العرفية أثر الدساتير مرونة، لأنها كما تنشأ عن طريق العرف والسوابق القضائية، فأن أمر تعديلها يتم بنفس الطريقة أيضا أي بتكوين قواعد عرفية جديدة تأخذ مكان القواعد العرفية القديمة، كما يستطيع المشرع العادي تعديل تلك القواعد وفقاً لنفس الإجراءات المعتادة في تعديل القاعد القانونية العادية.
والمثال البارز للدستور المرن هو الدستور الإنكليزي، الذي يستمد أغلب أحكامه من العرف والسوابق القضائية، ولهذا يستطيع البرلمان الإنكليزي تعديل القواعد الدستورية بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة من قبله في وضع وتعديل التشريعات العادية.
هذا وليس حتمياً أن تكون جميع الدساتير العرفية مرنة، لأنه وجدت قواعد دستورية عرفية غير مرنة (جامدة) ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقة بين القوانين العادية وطوائف أخرى من القوانين مثل القوانين الدائمة ( Permantent Laws ) وقوانين المدينة ( Laws of the City ) إذا كان يشترط لتعديل هذه الأخيرة شروط وإجراءات خاصة. وفي ظل الملكية المطلقة في فرنسا وجدت القوانين الأساسية للمملكة التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية المتمثلة في شخص الملك وانما كان يشترط كذلك موافقة الهيئة النيابية المسماة بمجلس الطبقات وفي مقابل ذلك فقد وجدت دساتير مدونة ولكنها مرنة ومثال ذلك دستورا فرنسا لعام (1814) ولعام (1830) ودستور جنوب أفريقيا لعام (1909) والدستور السوفيتي لعام (1918) ودستور أيرلندة الحرة لعام (1922) وكذلك الدستور الإيطالي لعام (1848) الذي أستمر العمل بموجبه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أدخلت عليه تعديلات كثيرة أبان الحكم الفاشي في عهد (موسوليني) عام (1939)، تمت جميعها بقوانين عادية.
فالملاحظ أذن هو عدم وجود تلازم حتمي بين الدساتير المرنة والدساتير غير المدونة بالرغم من أن أغلب القواعد الدستورية غير المدونة هي مرنة. ولا يوجد تطابق كذلك بين الدساتير الجامدة والدساتير المدونة، بالرغم من أن أغلب الدساتير المدونة هي دساتير جامدة. إذن فالحكم على دستور معين بأنه مرن يتوقف على طريقة تعديله، فمتى ما تماثلت هذه الطريقة مع طريق تعديل القانون العادي كان الدستور مرناً ويستوي بعد ذلك أن يكون الدستور قد وضع عن طريق هيئة خاصة غير الهيئة التشريعية العادية (سواء كانت منتخبة أو معينة) أو بإجراءات مختلفة عن إجراءات وضع القانون العادي، أو أن يكون الدستور قد وضعته ذات الهيئة التشريعية العادية وبإجراءات وضع القانون العادي، كما حدث ذلك بالنسبة لدستور فرنسا لعام (1830).
2- الدستور الجامد:
وهو الدستور الذي لا يمكن تعديله وفقاً لنفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية، غير أن هذا لا يعني أن الدستور الجامد لا يعدل مطلقاً إذ يمكن تعديله ولكن بأتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية وغلباً ما تكون تلك الإجراءات أعقد من تلك المتبعة في تعديل التشريعات العادية. وغنى عن البيان أن تلك الإجراءات ينص عليها عادة في صلب الدستور.
وعلى هذا الأساس فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستورياً جامداً فلا تعتبر هذه المخالفة تعديلاً للنص الدستوري الجامد وحينذاك تثور مسألة الرقابة على دستورية القوانين، ذلك لأن الدستور الجامد يتمتع وحده بعلو وسمو على القواعد القانونية العادية ولا يمكن والحالة هذه للقاعدة الدنيا مخالفة القاعدة التي تعلوها في المرتبة استناداً لمبدأ التدرج القانوني.
وصفة الجمود تسري على جميع القواعد الواردة في صلب الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد دستورية شكلية وتسري كذلك على القوانين العادية ذات الطبيعية الدستورية










قديم 2012-02-12, 20:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- كيف ينتهي الدستور ؟

رغم اختلاف الدساتير من حيث أساليب نشأتها أو الطريقة التي لاقت بها نهايتها، إلا أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري يُرجعان نهاية الدساتير إلى أسلوبين، الأول قانوني (عادي) والثاني فعلي (غير عادي).

1. الأسلوب القانوني: ويعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث أن الأمة بصفتها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق في أن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً عن طريق جمعية تأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء تأسيسي، مع مراعاة أن يتوافق الدستور الجديد مع طموحات الشعب ويتلائم مع متطلباته، ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص بين الدستور القائم والدستور الجديد.


. الأسلوب الفعلي: بطريق الثورة أو الانقلاب: ويعتبر هذا الأسلوب لإسقاط الدساتير هو الأوسع انتشارا.ً والثورة هي حركة سياسية تهدف أصلا إلى تغيير رجال الحكم، فهي في جوهرها صراع على السلطة من أجل تحقيق الخير والرقي والتقدم للشعب الذي قامت من أجله وليس من أجل أحداث الخراب والدمار والتخلف ، كما أن الثورة وإن كان أحد أسسها اجتماعيا ، فهي سياسة في شكلها ونتائجها، تهدف أساساً إلى إجراء إصلاح أساسي في الدولة، وهذا الإصلاح أمر لا بد منه لتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها عند قيامها. فالأداة الشرعية " المعتادة " لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على زمام السلطة في الدولة دون نية الاستئثار بها إلى الأبد أو إلى أجل طويل . والثورة في جوهرها ضغط تقوم به " طبقة اجتماعية " على تنظيم سياسي لا يعمل على إشباع حاجاتها التي أصبحت مشروعة بسبب تزايد أهميتها ونمو خطرها وحرمانها من المشاركة في الحكم. فما يهدف إليه الثوريون الحقيقيون بالفعل ليس التربع على السلطة لمجرد اللذة التي يستمدها المرء من مباشرة السلطة والتمتع بها وتحقيق المصالح والمطامح الشخصية، لأن الحكم يعتبر أداة لسن القوانين والتشريعات، والطبقة التي تملك مقاليد الحكم تعد ثورية إذا سعت واجتهدت في خلق قواعد قانونية هدفها إشباع رغبات وحاجات الشعب وتحقيق المصحة والرفاهية العامة ، لأن العلاقة القانونية كما يمثلها الشعور الجماعي في زمن معين، في مجتمع معين يعتبر القانون هو أداة تعبيرها. ولذا فإن ما تضعه وتؤسسه الطبقة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورة من نظام دستوري وتشريعي، سيرتدي طابع هذه الروح الجديدة ويصبح أداة تعبير عن هذه العلاقات الاجتماعية الجديدة ووسيلة لنهوض المجتمع وتقدمه.

- كيف ينشأ الدستور ؟


الفرع الأول : طرق الوضع
أولا: الطرق غير الديمقراطية:
1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية.
2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم
ثانيا: الطرق الديمقراطية:
1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .
وأحسن طريقة هي الدمج بينهما.










قديم 2012-02-12, 20:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

11- من هي السلطة التأسيسية المشتقة ؟

يقصد بالسلطة التأسيسية المشتقة السلطة التي ينص عليها الدستور وتكون
مهمتها تعديل أو مراجعة مقتضيات الوثيقة الدستورية وهذا يعني أن وظيفة
السلطة التأسيسية المشتقة محصورة في التعديل والمراجعة.
المطلب الثاني: كيفية وضع الدساتير










قديم 2012-02-12, 20:54   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المشتقة ؟

يراد بالسلطة التأسيسية الأصلية السلطة التي تجد مصدرها في ذاتها ولا توجد سلطة تعلوها .
وتقوم السلطة الأصلية إثر نشأة الدولة أو استقلالها كما حصل في العديد من الدول ومنها موريتانيا
إثر انقلاب أو ثورة ينتج عنها إلغاء دستور البلاد.

يقصد بالسلطة التأسيسية المشتقة السلطة التي ينص عليها الدستور وتكون
مهمتها تعديل أو مراجعة مقتضيات الوثيقة الدستورية وهذا يعني أن وظيفة
السلطة التأسيسية المشتقة محصورة في التعديل والمراجعة.
المطلب الثاني: كيفية وضع الدساتير










قديم 2012-02-12, 20:57   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ساكمل الاسئلة التي استطيع الاجابة عليها ارجو عدم الرد الا بعد الانتهاء
ومن يساعدني في الاجابة فله نقطة في امتحان الدستوري...............










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لمراجعة, الدستوري, القانون, يلي....


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc