موثق يلغي عقد هبة دون التاكد من التصرف فيها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

موثق يلغي عقد هبة دون التاكد من التصرف فيها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-05-17, 17:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouza moumi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي موثق يلغي عقد هبة دون التاكد من التصرف فيها

وهب لي والدي قطعة ارض صالحة للبناء عن طريق عقد هبة موثق ومشهر ،،، وبعد ان شيدت على هذه القطعة الارضية مسكنا واثناء اشغال البناء كان يعلم بكل صغيرة وكبيرة ، ،، لكن المشكلة انه بعد مدة قام بالاتصال بالموثق الذي حرر عقد الهبة وطلب منه فسخ عقد الهبة ، واستجاب له الموثق دون ان يتحرى ان كانت هذه الهبة قد تم التصرف فيها ام لا ،، والان هل اقوم برفع دعوى ضد الموثق ،، او دعوى ضد والدي لابين للمحكمة ان الغاء عقد الهبة غير قانوني . من فضلكم تقديم النصح لي وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-05-17, 18:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
AbuHossam
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AbuHossam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن شاء الله الإخوان يفيدونك










رد مع اقتباس
قديم 2023-05-27, 19:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لمادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم الا في الحالات التالية :
ـــ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
ـــ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
ـــ اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع منه او ادخل عليه ما غير طبيعته
ـــ ان يهلك الشيء الموهوب
اذا كان الشيء الموهوب قد تم التصرف فيه وادخل عليه ما غير طبيعته كأنه كان عقارا غير مبني وتحول الى عقار مبني أي اقيمت عليه بناية لا يملك الواهب حق الرجوع في هيبته بنص المادة 211 من قانون الاسرة التي حصرت الحالات التي تمنع الواهب ( الاب) من حق الرجوع في هيبته
الاجراء : رفع دعوى قضائية لإبطال حق الرجوع في الهبة ضد الواهب امام الجهة القضائية المختصة الذي يقع في دائرتها العقار الموهوب
ملاحظة : يجب ان تقدم للقاضي ما يثبت ان الشيء الموهوب قد تم التصرف فيه مما ادى الى إحداث تغييرات في طبيعته
القاضي محكوم بنص المادة 211 من قانون الاسرة فاذا توفر مانع من موانع المذكورة في المادة فانه يحكم ببطلان حق الرجوع في الهبة والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc