تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 1 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 1

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-05-22, 16:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 1

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذا مختصر وجيز لأهم أحكام العبادات ( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، والحج ) استخرجته من أشهر كتب الفقه المعتمدة ( ) .
والذي دعاني إلى كتابة هذا المختصر الحاجة الشديدة لدى أكثر المسلمين إلى معرفة أحكام الدين ، خاصة أحكام العبادات ، التي لا بد من معرفتها حتى تكون عباداتهم صحيحة ، إلا أن صعوبة عبارات كتب الفقه عليهم وطولها ، وكثرة مسائلها وتفريعاتها التي لا يحتاج إليها أكثرهم ، وضعف همم الناس ، كل ذلك أدى إلى عزوفهم عن قراءة كتب الفقه .
لذلك استخرت الله  في كتابة مختصر جامع لأهم أحكام العبادات التي لا بد من معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة ، وحرصت على جعل عبارتي فيه سهلة ميسورة يفهم المراد منها القارئ الذي لم يتعود القراءة في كتب الفقه ، وجردت الكتابة من الأدلة خشية الإطالة ( ) .
وبعد أن انتهيت من كتابة هذا المختصر رأيت أن أسلوب السؤال والجواب قد يكون من سرد الأحكام سردا ، فنقضت ما كتبت ، وأعدت الكتابة على طريق السؤال والجواب ، وذلك أن هذه الطريقة تحرك في القارئ حب المعرفة ، وتجعله يشعر بشدة حاجته إلى معرفة الحكم ، وتطرد عنه السآمة وقت القراءة ، وتنبهه إلى انتهاء موضوع والابتداء في آخر .
وقد جعلت الرسالة في حجم الجيب حتى تقل مؤنتها ، ويسهل حملها إلى أي مكان يكون فيه المسلم ، فيسهل اطلاعه عليها حيث أراد ذلك ، وضمنتها أكثر من ألف وخمسمائة مسألة ، فلله الحمد والمنة .
وأسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه ، وأن يعصمنا فيه من الزلل ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ، إنه سميع مجيب .
تحريرا في 22 / 12 / 1409 هـ .

كتاب الطهارة
المياه
س : ما أقسام المياه ؟
ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس .
س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أما حكمه : فهو طاهر في نفسه ، مطهر لغيره .
س : عرف الماء الطاهر ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين ( ) وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره .
س : عرف الماء النجس ، واذكر حكمه .
ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير .
س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟
ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء .


الآنية
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي :
1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة .
2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه .
3) أن تكون من فضة لا من ذهب .
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .

الاستنجاء
س : عرف الاستنجاء والاستجمار .
ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء ، والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها .
س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟
ج : كلاهما مجزئ ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده .
س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟
ج : لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج ، ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه .
س : ما حكم مس الفرج باليد اليمنى ؟
ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها .
س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ؟
ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البنيان فلا يحرم .
س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟
ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ، وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء .
س : ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟
ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم للحاجة والمشقة .
س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟
ج : يكره ذلك ، ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه .









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc