السلام عليكم
قانون الأمر رقم 05-02 المؤرخ في27 فبراير 2005.
الحضانة هي رعاية الولد ورعاية شؤونه وتعليمه والقيام بتربيته والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. أما الولاية فنوعان، ولاية على المال وهنا يقدّم الأب على الأم، وولاية على النفس وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من رعاية صحية وتعليم....الخ، وتكون أصلا للأب وتحلّ الأم في حالة وفاته، أما في حالة الطلاق فلِمن أُسندت له الحضانة، أي الأم ثم الأب ومن يليهما طبقاً للقانون.
هل نفهم من هذا الامر أن كل من له حق الحضانة له الولاية تلقائيا أم يتحصل عليها بأمر من القاضي ؟ أي قضية أخرى تثبت الحضانة لتتحصل على الولاية ؟؟؟؟؟