|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-08-25, 11:37 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
أنت تسأل وا لمحامي يجيب
بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )
آخر تعديل الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي 2011-08-25 في 11:55.
|
||||
2011-08-25, 12:11 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم إجراءاتتسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية 1. نقل جثمان شخص متوفىيخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها. نقل الجثمان داخل التراب الوطني تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم). تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم). نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية. تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن: - طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل، - شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها، - طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)، - مستخرج من شهادة الوفاة، - شهادة طبية تثبت الوفاة، - شهادة طبية تثبت عدم العدوى، - رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة، - بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة. يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم: - إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة. - وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها. رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13). يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية. تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن: - طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض، - شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها، - طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)، - مستخرج من شهادة الوفاة، - شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، - شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية. نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية. تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل. شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية: طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة، 5 صور شمسية حديثة ومتماثلة، طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)، شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)، شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة، جواز سفر قيد الصلاحية، بحسب الوضعيات: - رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل، - شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة، - إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة، - إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما. كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي. تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر. ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني. 2. شروط تسليم البطاقة المهنية يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني. تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية. يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي: - طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني، - نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد، - 5 صور شمسية قانونية وحديثة، - طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية. يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة. 3. الزواج المختلط يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين. يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة: ·بالنسبة للطرف الجزائري: - استمارة الطلب - 3 صور شمسية - شهادة عقد الميلاد (رقم 12) - شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب ·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم: - 3 صور شمسية - شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج - شهادة عقد الميلاد - نسخة من جواز السفر - شهادة الإيواء - شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين. ·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم: - 3 صور شمسية - شهادة عقد الميلاد - شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج) - نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج. 4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري. ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين. |
|||
2012-06-14, 22:02 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بسم الله الرحمان الرحيم
الى الاخوة المحامين اتمنى ان يلقى سؤالي جواب لي جدي قبل وفاته بعشر سنواة كتب منزله لزوجته الثانية .... وللعلمكم ان جدتي توفيت قبل زواجه ...بعقد هبة وكان جدي بصحة جيدة ولم يكن له اي مرض يبطل هذا العقد او عجز بعد وفاة جدي في فيفري 2012 وبعد مرور ثلاثة اشهر من وفاته باعت البيت الموهوب لها لابي عن طريق عقد عند الموثق وهل لها الحق ان تبيع لمن تريد دون قيد او شرط ام ان اولاده اولى بشراء علما ان اولاده (خوالي( رفضوا الشراء بقولهم ان البيت ملك للورثة ولكن جدي كتب عقد الهبة بكل رضاه ولم يكن عليه اي ضغط من زوجته ارجوكم ان اجبوني لعلي ارتاح لم يقم ابي بشراء البيت الا بعد رفضهم الشراء واسروا على ان البيت ملك الورثة |
|||
2012-08-21, 16:01 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2012-08-24, 16:09 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
لماذا لا تردون على استشارتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2012-09-16, 16:18 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم استاذي الفاضل بارك الله فيك على ما تقدمه من مجهودات في هذا المنتدى
نسال الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله في ميزان حسناتك هذه استشارتي لها تقريبا شهر وانا وبشكل يومي انتظر الرد عليها لذا فكل رجائي هو الرد عليها ولو حتى بالسلب لانتقل للبحث عن حل لها في مكان آخر . وفي الأخير تقبل مني فائق الاحترام والتقدير. |
||||
2012-09-18, 16:03 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة لحالة صديقك سمير عليه اولا ان يسلك الطريق الاداري ،عن طريق جمع الوثائق الثبوتية التي تؤكد صحة كلامه بالنسبة للهيئات التي يريد استخراج هذه الوثائق هناك اليات قانونية يجب ان يتبعها اما قولك انه ذهب واخبروه ...مجرد كلام لانه يتعامل مع الادارة فالادارة تكتب ولا تتكلم. اذن عليه مراسلة هذه الجهات المعنية مراسلة رسمية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستيلام يوضح فيها طلباته وسترد عليه هذه الجهات وفي حالة عدم الرد عليه مراسلة السلطة السلمية الاعلى تاكد انك ستلقى الرد اذا لم يجدي الطريق الاداري نفعا يمكن لك سلوك الطريق القضائي . اسلك الطريق الاداري في الحين وما ضاع حق وراءه مطالب |
||||
2012-09-20, 11:39 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكرا استاذي العزيز بارك الله فيك وجزاك عني كل خير
الشيء اللي خايف منو في قضية سمير هو التقادم فهو لم يرتكب جرما ولكن هل يسقط حقه بالتقادم الف شكر لك . |
|||
2012-08-25, 22:34 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
تصويب: أولا نشكر الأستاذ المحترم على مجهوداته الكبيرة في خدمة الناس. وبالنسبة للمعلومات التي وردت في مقاله الأول وقد ظللت بالأحمر جملتين أود تصويب الأستاذ فيهما: فعدد الصور هي 13 صورة بالضبط. ومنذ القديم وما أعرفه أنها لكل الجنسيات والله أعلم وأما بالنسبة للضريبة الجبائية فقد رفعوها منذ حوالي الثلاث سنوات إلى 3000 دينار ج . والعام هذا الله أعلم كم ستزيد؟؟ ودمتم بود |
||||
2012-08-26, 12:12 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-05-02, 11:58 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-11-02, 07:21 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
استشارة
لسلام عليكم، أود أن أطرح عليكم مشكلةً مع أخي المراهق؛ يبلغ أخي من العمر 20 عامًا، نشأ في عائلة ملتزمة، ومحافظة، |
|||
2015-01-15, 16:06 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
ممكن مساعدة استاذ و تفيدني نموذج لمذكرة جوابية للرد على عريضة افتتاح الدعوى المعروضة
و شكراا مسبقا [/size][/font] عريضة افتتاح دعوى " قسم تجاري" لفائدة: ورثة ............................. ضد: ......................................... ان المدعون يملكون من مورثتهم محلا تجاريا مخصصا للحلاقة يقع ب......... - ان مورثتهم اكتسبت ملكية المحل عن طريق الهبة من أبيها - ان المدعى عليه يستاجر المحل من قبل العارضين ببدل ايجار قدره 10000دج في الشهر لكنه امتنع عن الدفع منذ 2001 الى يومنا هذا اي بمجموع 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014 - حبث وجه العارضون للمدعى عليه انذار رسمي التمسوا من خلاله دفع بدل ايجار الذي في ذمته و المقدر 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014 - لكن المدعي لم يستجب لهذا الاندار و استمر في ارتكاب المخالفة المتمثلة في الامتناع عن الدفع مما ادى الى المحضر بتحرير محضر امتناع - انه و امام رغبة العارضين في استرجاع محلهم التجاري للاستعمال الشخصي ونظرا لامتناع المدعى عليه عن الدفع و الذي بعتب الالتزام الجوهري و الذي يشكل مخالفة جد خطيرة فانهم يلجاون الى المحكمة من اجل الحكم بالفسخ ------- لهذه الاسباب و من اجلها------------- - الحكم بفسخ اعقد الايجار وفقا للمادة 119 ق.م - الحكم بطرد المدعي و كل من يحل محله من المحل التجاري - الحكم عليه بان يدفع مبلغ بدل ايجار المقدر ب 1180000دج و كذا دفع جميع الضرائب و الرسوم - الحكم عليه بان يدفع للعارضين مبلغ 1.000.000دج كتعويض عن المقاومة التعسفية و جميع الاضرار - الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000دج عن كل يوم تاخير في التنفيذ - جعل الحكم المرتقب مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 323/3 من ق.ا.م.ا معلومات تهم القضية - المدعى كان يجمعه عقد شفهي مع مورثة العارضين منذ سنة 1977 - بدل الايجار كان 400دج وكان يسدده عن طريق البريد لحساب المورثة - سنة 2005 لما توفيت توقف عن الدفع لانه لم يجد اي وارث فاستمر في العمل دون تسدي - اليوم العارضون يدعون ان بدل الايجار 10000دج ارجو المساعدة وشكرااا |
|||
2011-08-25, 16:42 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
السلام عليكم دخول السجن ----بداية شهر أوت تقبل مني أستاذي فائق عبارات التقدير والاحترام
|
|||
2011-08-27, 10:51 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
نعم له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض : المادة2 : منالمرسوم :يستفيدعفوا كليا للعقوبةا لأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين..................... كلام القاضي شيء مؤكد يستند الى المرسوم 233-11 المادة 3-1 الاستفسار لدى مصلحة خاصة هي مصلحة تنفيذ العقوبات تكون تابعة للنيابة اوالاستفسار لدى المؤسسة العقابية. لا تأثيرلقرارالعفوعلى التعويضات ا لمدنية. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc