أولا أريد أن أقول أن الحكم التمهيدي والحكمالتحضيري هي أحكام سابقة على الفصل في موضوع الدعوى هذا من جهة، وهي أحكام متعلقةبتحقيق الدعوى . إذن : الحكمالتمهيدي: هو الحكم الذي يستشف منه الاتجاه الذي يميل إليه رأي المحكمة في موضوعالنزاع المطروح كالتصريح للمتهم بإثبات مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم فيالدعوى..أعطي مثال: السماح للمتهم في جنحة الزنا بإثبات عدم قيام رابطة الزوجية أوالحكم بتعيين خبير في دعوى تزوير لمعرفة مدى صحة الورقة من تزويرها...هذا هو الحكمالتمهيدي . الحكم التحضيري: هو الحكم الذي يقضي باتخاذ إجراء أو إستيفاء تحقيق للاستشارة به في الدعوى فلا يؤديفورا إلى الحكم ولا يفصح عما ستقضي به المحكمة..أعطي مثال: الحكم بضم دعوى إلى أخرىأو إجراء معاينة، أو سماع شاهد .. أما وجه الفرق بينهما وأظن هذا هو سبب السؤال فيتمثل في نص المادة 106 من ق،إ،م، حيث أنه يجوز الاستئناف في كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي، ولا يجوزاستئناف الحكم التحضيري إلا مع الحكم القطعي .. ملاحظة: نقصد بالحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في جزءمن النزاع أو في مسألة متفرقة فصلا حاسما لا رجوع فيه من جانب المحكمة الذي أصدرته،أعطي مثال: الحكم بالدفع بعدمالاختصاص أو بانقضاءالدعوى ... فعلا تكمل أهمية التفرقة بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي في أن الحكم التمهيدييجوز استئنافه قبل الحكم القطعي أما الحكم التحضيري فلا يجوز استئنافه دون الحكمالقطعي و هذا ما نصت عليه المادة 106 ق ا م . و إضافة غلى ذلك الحكمالتمهيدي لا يربط القاضي فله السلطة التقديرية فيمكن أن يحكم في الدعوى عكس ما كانقد يوحي إليه الحكم التمهيدي .
- و لكن المشكلة هنا ما هي عناصر التمييز بينالأحكام التحضيرية و الأحكام التمهيدية ،بمعنى متى يكون بإمكاننا تصنيف إجراءاتالتحقيق * المتمثلة في الخبرة ، الانتقال للمعاينة , التحقيق * بين الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، بمعنى هل الحكم بتعين خبير دائما يكون حكم تحضيري؟؟؟ ، ونحن نرى في الأحكام التي تأمر بإجراء من هذه الإجراءات يكونتارة حكما تحضيريا و تارة أخرى يكون حكما تمهيديا لذا نود إعطاء تعريف واضح و دقيقلكل من الحكم التحضيري و التمهيدي . ملاحظة :أما فيما يخص المواد الجزائيةفالأحكام التمهيدية و التحضيرية غير قابلة للاستئناف إلى مع الحكم الفاصل فيالموضوع حسب المادة 427 ق إ ج فقد يصطدم الشخص بعدم التفرقة بينهما و هذا في ظل عدم وجود نص قانوني محدد يبين لنا أوجه التفرقة بينالحكم التحضيري والتمهيدي، وأحيانا أيضا نجد في بعض الأحكام أن المنطوق يكون علىهذا النحو: حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا .... علنيا حضوريا وقبل الفصل فيالموضوع بتعيين السيد ... كخبير في قضية الحال تسند إليه ... فهنا نجد حكما قبلالفصل في الموضوع لكن لا نجد أي وصف محدد لهذا الحكم إن كان تمهيديا أو تحضيريا،كما نجد أحكاما خاطئة في وصفها أيضا، فالاختلاف لا نكتشفه بمجرد تعريفنا للحكمين أوبذكر أمثلة لكليهما، وهذا ما أوضحته بعض اجتهادات المحكمة العليا بخصوص هذاالموضوع، إذن سوف آخذ مثالا واحدا وأسقطه على الحكمين وأبين أين يكمن الاختلافللتوضيح أكثر..ثم نبين نقاط التفرقة بين الحكمين ..
نأخذ ه نا مثال تعيين الخبير لمشروع قسمة بينالورثة : يكونحكما تحضيريا: إذا لم يفصل القاضي في أية نقطة متنازع فيها فعند تعيين خبير مثلاللبحث في مزاعم الورثة وعند الاقتضاء القيام بمشروع قسمة معتمدا على فريضة يعد هناحكما تحضيريا لأنه لا يمس بحقوق الأطراف ولا يفصل في جانب من جوانب النزاع وإنمايهدف إلى توضيح جانب من جوانب النزاع فقط وأيضا نرى في هذا المثال أنه لم يحسن فيأي مركز من مراكز الخصوم .
- يكون حكما تمهيديا: إذا فصل القاضي في نقطة من النقاط المتنازع فيهامثلا كأن يطلب أحد الورثة بتعيين خبير لحصر تركة الهالك وإعداد الحصص فيأتي باقيالورثة ويدفعون بأنه سبق أن تمت قسمة ودية دامت أكثر من 15 سنة وبالتالي أصبحت قسمةنهائية، ثم يأتي القاضي ويبطل هذه القسمة الودية لأنها لم تشتمل على جميع ذويالحقوق من الورثة، ويعين القاضي خبير لحصر تركة الهالك، فهنا القاضي أصدر حكماتمهيديا لأنه يمس بحقوق الأطراف، فهنا قسمة كل وارث سوف تتغير ومنه تغير الذممالمالية لكل طرف من أطراف النزاع، وأيضا هنا قد تم الفصل في جانب من جوانب النزاعإذ أبطلت القسمة الودية وهنا المحكم فصلت في مسألة قانونية، كما أن هذا الحكم قدحسن في مركز أحد الخصوم الذي لم تشمله القسمةالودية . مما سبقيتبين لنا ما يلي أن : الحكم التحضيري لا يكشف عن وجهة نظر المحكمة في الق ضية، أما الحكمالتمهيدي فقلت يستشف منه عما ستقضي به المحكمة وكذا وجهة نظرها..وهذا ليس جزم بماستقضي به المحكمة لكن يتبين ولو جزء صغير مما سوف تنتهي إليهالمحكمة ..
- الحكمالتحضيري لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، أما الحكم التمهيدي يحوز حجية الشيءالمقضي فيه في جزء من الموضوع إذا لم يتماستئنافه .. و للتوضيح :مثلا في حالة خطأ في الوصف لحكم يجب أن يكون تحضيري لكن القاضي أخطأ وأعطاه وصف حكمتمهيدي على مستوى محكمة الدرجة الأولى، ثم تم استئناف هذا الأخير على مستوى المجلسالقضائي..فكيف سيتعامل قضاة المجلس مع هذه الحالة ...
هنا نجد نص المادة 5 من ق،إ،م بقولها: "تختص المجالسالقضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولىحتى ولو وجد خطأ في وصفها"، بمعنى أن للمجلس أن يعيد تكييف هذا الحكم واعتبارهتحضيريا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه لكون الحكم هو حكم تحضيري، ونفسالشيء بالنسبة للمحكمة العليا بالنظر لبعض الاجتهادات القضائية في هذاالموضوع .. من خلال ما تقدمت به نصل إلى : أن الحكم التمهيدي : هو إذا كان التدبير الذيأمر به القاضي يهدف إلى إثبات وقائع دقيقة لا يمكن أن ينتفع بها إلا الطرف الذي طلبهذا التدبير . الحكم التحضيري : إذا كان التدبير الذي أمر به الق اضي يهدف إلىإظهار كل واقعة مهما كانت قد ينتفع بها أي من الخصمين .
منقول