شروط الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-10, 02:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة شروط الصلاة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

صليت في مكان غريب وبعد انتهاء الصلاة علمت أن
القبلة خطأ فهل أعيد الصلاة أم لا ؟

علما بأني لم أجتهد كثيرا لمعرفة القبلة .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته ، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها ، إن كان يمكنه ذلك

أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان
الذين لهم معرفة بجهة القبلة .

ثانيا :

إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه كان منحرفا عن القبلة ، فإن كان الانحراف قليلاً فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة

لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها ، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة

لما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ )

صححه الألباني في إرواء الغليل (292) .

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (1/260) :

" والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجهة " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/273) .

وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا

بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة بأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه تفصيل :

1- فإن كان الإنسان قد تحرى واجتهد ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، لأنه أدى ما عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/314) :

" إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ، ثم تبين أن تحريه كان خطأ ، فصلاته صحيحة " انتهى .

2- وأما إذا لم يجتهد ولم يتحرّ ، فيلزمه إعادة الصلاة .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/287) :

" إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، فإن أخطأ أعاد
وإن أصاب لم يُعد على الصحيح " اهـ .

و " التقليد " أن يسأل ثقة عن اتجاه القبلة ويتبع قوله .

وعلى هذا

فإذا كان انحرافك عن جهة القبلة كثيراً فيلزمك إعادة الصلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أن الشرع قد نهى عن الصلاة في قارعة الطريق ، ولكن إذا امتلأ المسجد ، واحتجنا للصلاة في قارعة الطريق فهل يصح ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

تكره الصلاة عند جمهور الفقهاء في قارعة الطريق
وهو المكان الذي يمشي فيه الناس من الطريق .

والعلة في النهي عن الصلاة فيها :

أنه يعتدي على حق الناس ، ويضيق عليهم الطريق ، ولأنه يشغل نفسه بالمارين من الناس ، فيقل خشوعه في الصلاة .

ولكن ...

إذا احتاج المسلمون للصلاة في قارعة الطريق ، لضيق المسجد ، ولعدم مكان آخر يصلون فيه ، فلا حرج من الصلاة في قارعة الطريق حينئذ .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /114) ، (38 /367) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا ضاق المسجد فما حكم الصلاة في السوق
وما يحيط بالمسجد ؟

فأجاب :

" لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة في السوق أو في الساحات التي حول المسجد فإن هذا لا بأس به

حتى الذين يقولون : إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى الأسواق ، والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة إليه ، فإذا امتلأ المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا في الأسواق " انتهى

من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 /331) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل الأفضل عقد النية في حال النطق بتكبيرة
الإحرام أم يجوز قبلها؟

ما رأي العلماء في ذلك؟

لقد قرأت الردود السابقة المتعلقة بهذا الشأن ولكن هذا
يصعب عليّ الأمر عند الصلاة. ورضي الله عنكم


الجواب :

الحمد لله

النية شرط لصحة الصلاة
فلا تصح الصلاة إلا بالنية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى) .

ومعنى النية :

القصد ، ومحلها القلب" انتهى

من "المغني" (1/287) .

ويجوز أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام
ويجوز أن تكون قبلها .

حتى أجاز بعض العلماء أن يطول الوقت بين النية
والصلاة ، ما لم يفسخ النية .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (13/219) .

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/23) :

"وقال آخرون : يجوز بزمن طويل أيضاً ، ما لم يفسخها . نقل أبو طالب وغيره [يعني عن الإمام أحمد] " إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية .

أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وهذا القول أصح؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة صحت صلاته؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل.

؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم يطرأ على نيته ما يفسخها" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/296) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا في أمريكا ولا يوجد مساجد قريب لي أصلها على القدم
ولا أسمع الآذان ولدي سؤالان :

الأول : هل أُأَذن لكل صلاة علماً بأني أصلي لوحدي ؟

لعدم توفر المصلى في العمارة وقلة المصلين الذين لا يواظبون على الصلاة فيها من العرب ؛ لارتباطهم بالعمل أوقات الصلاة.

وفي غرفة الجيران أمريكان من يمين وشمال فأنا متضايق مما أنا فيه ولقد سننت الصلاة في ساحة استقبال العمارة وأشار علي بعض المصلين الذين سافروا وبقيت لوحدي بأن المكان ترتاده الكلاب مع أصحابها ولا يجوز لنا أن نصلي فيه

وسؤالي الثاني : هل أصلي فيه والكلاب تدخل وتخرج فيه وهو المكان الوحيد الذي نراه مناسباً لصلاة الجماعة؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجب الأذان على المنفرد ، وإنما يسن له ، وفيه ثواب عظيم .

وإذا رفعت صوتك بالأذان فهو أفضل
وإذا أذنت بصوت منخفض فلا حرج عليك .

ثانياً :

أما كون المكان ترتاده الكلاب فهذا لا يمنع من الصلاة فيه ، لأن مجرد مرور الكلب على المكان لا ينجسه.

وقد روى البخاري (168) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) .

فدل الحديث على أن مجرد مرور الكلب في المسجد لا يـمنع من الصلاة فيه ، ولا ينجس المسجد .

وأما بولها في المسجد ، فأجاب بعض العلماء بأن بولها لم يكن في المسجد ، وإنما كانت تقبل وتدبر في المسجد ، وتبول خارجه .

وأجاب آخرون بأن هذا كان قبل الحكم بنجاسة الكلب ووجوب تطهير نجاسته .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها"

انتهى من "فتح الباري" (1/279) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

"في الحديث إشكالان :

الإشكال الأول : إقبال الكلاب وإدبارها هذا الحديث أشار العلماء إلى الجواب عنه ، وقالوا : إن الرواية تقبل وتدبر أي في المسجد وأما البول فليس في المسجد وإنما وقع الإقبال والإدبار داخل المسجد وأما قضية البول فإنه لم يكن داخل المسجد ، وقد أشار الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في شرحه لصحيح البخاري أعني الفتح إلى هذا الجواب .

لكن لو قلنا إنها تقع على رواية تقبل وتدبر وتبول في المسجد فإننا نقول تبول في المسجد، بولها في المسجد لا يخلو من حالتين:

أولاً : إما أن تبول على علم فحينئذ لا إشكال فيه أنه يقوِّي أن يقال بأنها ليست بنجسة إذا ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - والصحابة اطلعوا على بولها وصلوا على المكان الذي بال فيه الكلب وليس في الحديث ما يدل على ذلك .

ثانياً : أنه أجيب بأن هذا متقدم على أمره-عليه الصلاة والسلام- بغسل الإناء من ولوغ الكلب وهذا أقوى الأجوبة

وتوضيحه : أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب وقد جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما وأشار إليها أيضاً الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنه قد اعتني بعد ذلك بالمسجد وجعل له ما يحفظه ومنع من دخول الكلاب إليه

وهذا يدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايته ، فإذا كان آخر الأمرين ونظرت إلى أحاديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وجدتها من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وكلاهما رضي الله عنهما متأخر الإسلام وحينئذ قالوا :

إن هذا الذي ورد في الحديث إنما هو في الشأن المتقدم وما جاء من الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو في الشأن المتأخر .

والأصل : أنه يعمل بالمتأخر ويكون ناسخاً للمتقدم ، وحينئذ لا إشكال فيه ، هذا بالنسبة للإقبال والإدبار في المسجد " انتهى

من "شرح سنن الترمذي" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم صلاة المرأة بدون سروال داخلي رغم سترها
لكامل جسدها بثوب فضفاض خاص للصلاة؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة
إلا الوجه والكفين .

ولا يجب على المرأة أن تلبس أكثر من ثوب في الصلاة بل متى سترت جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقد حصل المقصود ولو كان ذلك بثوب واحد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوب واحد، فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/74) .

وسئل رحمه الله :

رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن يكون
قطعة واحدة أم رداء وشيلة ؟

فأجاب :

"يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوباً واحداً ؛ لأن الشرط هو ستر العورة ، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها ، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضاً ، وقالوا : إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة .

وعلى هذا

فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة
ما يجب ستره ، فإن صلاتها جائزة .

ولكن بعض أهل العلم يقول :

إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة .

والدرع:

هو الثوب الذي يشبه القميص .

والخمار:

هو ما تخمر بها رأسها .

والملحفة:

ما تلف به جميع بدنها" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (12/300) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أظن أن صلاتي خلال السنوات الماضية كانت باطلة.

فقد كنت أصلي وعورتي مكشوفة..

كما أن قراءتي للفاتحة أيضاً لم يكن صحيحاً.

وما عرفت كل هذا إلا بعد أن قرأت كتاباً للشيخ الألباني..

فهل يجب عليّ الآن أن أقضي كل تلك الصلوات؟

أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إحالتي إلى فتوى سابقة.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ستر العورة شرط لصحة الصلاة
فمن صلى كاشفاً لعورته مع القدرة على سترها لم تصح صلاته .

وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها .

ثانياً :

من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة كستر العورة ، أو أخل بركن من أركانها كقراءة الفاتحة جاهلاً بالحكم غير قاصد للمخالفة فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء ما مضى

لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ...)

رواه البخاري (793) ومسلم (397) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا) ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق ، فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها

وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته ، لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه ، وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة ، لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم .

وكذلك المستحاضة قالت له :

إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، ولم يأمرها بقضاء ما تركته..." انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/430) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اعتنقت الإسلام منذ عدة سنوات ولله الحمد ولكن والداي لم يعجبهما ذلك، لذلك فإنهما لا يسمحان لي بالصلاة ويسببان لي الكثير من المشاكل.

إنهما يتهجمان عليّ بالكلام ويتسببان لي بالكثير
من الألم والحزن والبكاء..

إنني أحاول أن أحافظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان...

عندما يحين موعد الصلاة أحاول أن أغادر الغرفة إلى غرفة أخرى حتى أتمكن من أداء الصلاة ولكنهما لا يسمحان لي بذلك ويجبراني على البقاء معهما، لذلك أضطر في بعض الأحيان للذهاب الى الحمام للصلاة فيه خوفاً من أن يفوتني وقتها...

أنا أعلم أن ذلك حرام ولكنه المكان الوحيد الذي لا يستطيعان أن يرياني فيه وأنا أؤدي صلاتي...

لأنهما إن وجداني أصلي أخاف من أن يضرباني أو يسيئان إليّ..

فماذا أفعل؟

ما هي نصيحتكم؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يزيدك إيمانا وتقى
وأن يقر عينك بهداية والديك وأقاربك .

ثانيا :

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

ولا يجوز تركها أو التهاون فيها مهما كانت الأسباب

بل يصليها الإنسان حسب استطاعته ، قائما أو قاعد أو مستلقيا ، بل يصليها إيماء ماشيا في حال هربه من سبع أو سيل ، فكل من كان عقله معه ، فلا تسقط عنه الصلاة ، وإذا شق عليه الصلاة في كل وقت ، جاز له جمع الظهر مع العصر ، وجمع المغرب مع العشاء ، وهذا من فضل الله ورحمته .

وبناء على ذلك

فإن كان اطلاع أهلك على صلاتك يترتب عليه مفسدة ظاهرة كالضرب أو الطرد أو الإهانة

فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا ، حسب الأيسر والأسهل عليك

لأن الجمع يجوز لأسباب كثيرة منها :

السفر ، والمرض ، والمطر ، والخوف على النفس
أو المال ، ومنها رفع الحرج والمشقة .

وأما الصلاة في الحمام فمنهي عنها

سواء كان موضعا للاغتسال فقط ، أو كان موضعا لقضاء الحاجة ، لأنه مأوى الشياطين ، ومكان لكشف العورات

وقد روى الترمذي (317) وأبو داود (492)
وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان
والألباني في صحيح سنن الترمذي .

وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في الحمام لا تصح

ولذلك لا يجوز أن تقدمي على ذلك إلا في حال الضرورة ، كأن يكون الأذى الذي يلحقك من والديك شديدا ، وألا يمكنك الصلاة في مكان آخر ولو بالجمع بين الصلاتين كما تقدم ، فيجوز حينئذ أن تصلي في الحمام .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

غلام نصراني أسلم سراً يخشى الفتنة في دينه إذا علم أهله بإسلامه، وهو طالب صغير في مدرسة ، ما عنده مكان يصلي فيه

فإذا خاف أن يكتشفوا أمره فقد يرحلوا به إلى ديار الكفر مثلاً أو يفتنونه في دينه وهو إنسان لا يستطيع الثبات فلا زال صغيراً، فهل يجوز أن يصلي في الحمام؟

فأجاب :

"الظاهر أنه لا حرج إذا لم يجد مكاناً آخر، إذا صلى أمامهم قد يكشفونه ويفتن في دينه . إذا لم يجد مكاناً آخر فلا حرج ، ولكنه قد يجد مكاناً آخر وقد يجد في بعض الصلوات مكاناً وبعض الصلوات الأخرى لا يجد

فلذلك إذا كان يستطيع أن يجد فلا بد أن يصلي ؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنها ، نُهي عن الصلاة في المقبرة والحمام ، لكن إذا ما وجد لا يترك الصلاة " انتهى

وينظر : محاضرة : مشاكل والحلول للشيخ المنجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :

أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.

وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه .

وكيف أتوضأ؟

وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟

وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟

كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .

ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .

أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب
ثم تصلي فيه إن شاءت .

ثانياً:

مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .

قال البهوتي رحمه الله :

" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار)

رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من

"دقائق أولي النهى"(1/62)
وينظر "المغني" (1/187)

وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف
الجامع رقم : ( 1270 )

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :

يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه

وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

فأجاب:

"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .

ثالثاً:

الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103

والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟

فأجابت:

"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل
ما مثل الطبيب المناوب ؟

فأجاب :

"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...

فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .

كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)

فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير

وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم
من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.

فأجاب :

"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة ؛ لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور

فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .

أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال

بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع

لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل ، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا طبيب أعمل بالمملكة المتحدة ، ونحن كأطباء مسلمين عادة ما نكون بالعمل في وقت صلاة الجمعة ، وغالبا ما يقوم الأطباء بالمملكة المتحدة بأداء صلاة الجمعة في غرف صغيرة تكون إما غرف مخصصة لجميع الأديان ( حيث يمكن لأناس من جميع الأديان أن يؤدوا صلواتهم ، وغالبا ما يوجد أصنام في هذه الغرف ، ويتم تغطيتها أثناء صلاة الجمعة ) ، أو يقوم الأطباء المسلمون بأداء الصلاة في غرف مخصصة لصلاة المسلمين .

وفى المستشفى الخاص بي يوجد مصلى خاص للمسلمين حيث نصلى فيه بانتظام ، على الأقل الصلوات النهارية ؛ لكن بما أن هذه الغرفة صغيرة فإننا نصلى الجمعة في جانب من الكنيسة حتى تتسع للعدد الكبير من الأطباء الذين يحضرون صلاة الجمعة .

وسؤالي هو: هل تصح صلاة الجمعة في مثل هذه ا
لأماكن التي سبق ذكرها ؟


الجواب :

الحمد لله

تجوز الصلاة داخل الكنسية إذا لم يكن بها صور أو تماثيل .

وقد بوب البخاري في صحيحه :

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

قال ابن حجر رحمه الله :

" قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة فِي الْبِيعَة ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْتَانِيَّة : مَعْبَد لِلنَّصَارَى .

قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم , الْبِيعَة صَوْمَعَة الرَّاهِب . وَقِيلَ كَنِيسَة النَّصَارَى ، وَالثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد .

وَيَدْخُل فِي حُكْم الْبِيعَة : الْكَنِيسَة وَبَيْت الْمِدْرَاس وَالصَّوْمَعَة وَبَيْت الصَّنَم وَبَيْت النَّار وَنَحْو ذَلِكَ " انتهى .

فإن كان فيها صور أو تماثيل ، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة حينئذ ، فذهب بعضهم إلى التحريم، وذهب جمهورهم إلى الكراهة ، ومستند التحريم عموم الأدلة الدالة على تحريم الصور واتخاذها ، ولأن وجود هذه الصور تمنع دخول الملائكة .

وقد روى البخاري (3225) ومسلم (2106) عن أبي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ) .

وروى الترمذي (2806) وأبو داود (4158) عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ).

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 68

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ,

رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى , وكره ابن عباس ومالك الكنائس ; من أجل الصور .

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور , ثم هي داخلة في قوله عليه السلام : ( فأينما أدركتك الصلاة فصل , فإنه مسجد ) " انتهى

من "المغني" (1/ 407).

وممن ذهب إلى تحريم الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها صور : شيخ الإسلام ابن تيمية

فقد سئل رحمه الله :

" هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟

فأجاب :

ليست بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها ؛ فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار .

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء ، في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً؛ وهو قول مالك.

والإذن مطلقاً ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .

والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر ابن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد وغيره :

أنه إن كان فيها صور لم يصلّ فيها ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور ، وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها.

وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ، ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )

[البخاري (427) ومسلم (528)]

وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة

والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 59) .

وتحريم الصلاة في الكنيسة لا يستلزم بطلانها ، بل تصح الصلاة مع الإثم ، لأن المنع من الصلاة فيها ليس لأمر يتعلق بالصلاة ، بل لأجل ما فيها من التصاوير ، كما سبق ؛ فسبب النهي مختلف عن الصلاة وما يتعلق بها .

وقد أفتتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكراهة الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير ، وبصحة الصلاة إن وقعت .
ففي "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 377) [المجموعة الثانية] :

" ما حكم الصلاة في بيت- غرفة- فيها صور أو تماثيل للزينة وهي للحيوان والإنسان؟

الجواب :

يحرم اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته )

ولقوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )

وتكره الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة ؛ خصوصا إذا كانت في قبلة المصلي ، والصلاة صحيحة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ... وأما الصلاة فصحيحة ، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير ، إلا عند الحاجة ، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس " انتهى .

والحاصل :

1- أن الصلاة داخل الكنسية لا حرج فيها ، إذا خلت من التصاوير والتماثيل ، سواء كانت صلاة الجمعة أو غيرها .

2- أنه تكره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير أو تماثيل ، فإن احتاج المسلمون للصلاة فيها لعدم وجود مكان آخر ، وستروا هذه التماثيل بما يخفيها ، فلا بأس ولا كراهة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سروال وفانيلة مغطيتين للعورة ، أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها؟


الجواب :

الحمد لله

الصلاة في السراويل وفي الفانيلة الساترة للمنكبين صحيحة ولا بأس بها إذا كان السروال ساتراً للعورة والفانيلة ساترة للمنكبين ، كل هذا لا حرج فيه

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)

فإذا كان على العاتق أو العاتقين شيء كالفانيلة فالحمد لله .

ولكن كونه يتجمل ويلبس قميصه وعمامته يكون أفضل

لقوله سبحانه : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31

فكونه يأخذ الزينة المعتادة ، ويصلي مع الناس
بملابسه الحسنة ، فكل هذا أفضل

ولكن إذا صلى في إزار ورداء ، أو صلى في قميص ورداء ، أو قميص وفانيلة ساترة للمنكبين فلا بأس بذلك ، ولا حرج فالصلاة صحيحة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/736) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 02:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز لبس الحزام المصنوع من الجلد أثناء الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

الحزام المصنوع من الجلد إما أن يكون مأخوذا من جلد حيوان مذكى تذكية شرعية ، فهذا لا حرج في لبسه لكونه طاهرا اتفاقا .

وإما أن يكون من جلد ميتة ، وهذه الميتة قد تكون لحيوان يقبل التذكية حال الحياة كالإبل والبقر والغنم ، فيطهر جلدها بالدبغ على الراجح ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية للحنابلة .

وقد تكون لحيوان لا تحلّه الذكاة كالكلب والخنزير والنمر ونحوه من السباع ، ففي طهارة جلده بالدبغ خلاف .

قال النووي رحمه الله :

" فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب :

أحدها :

لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك .

والمذهب الثاني :

يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه .

والثالث :

يطهر به كل جلود الميتة ، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما . وهو مذهبنا , وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما.

والرابع :

يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة .

والخامس :

يطهر الجميع والكلب والخنزير ، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ؛ فيستعمل في اليابس دون الرطب ، ويصلى عليه ، لا فيه , وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه .

والسادس :

يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا , قاله داود وأهل الظاهر , وحكاه الماوردي عن أبي يوسف .

والسابع :

ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس . حكوه عن الزهري " انتهى

من " المجموع" (1/270)
وينظر : الموسوعة الفقهية (15/ 252) .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي تحله الذكاة ، أي : مأكول اللحم .

قال رحمه الله :

" فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة ، فما كان طاهرا فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ، ولا يطهر.

وعلى القول الثاني: يطهر مطلقا

وعلى القول الثالث: يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة.

والراجح :

القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : (دباغها ذكاتها ) ، فعبر بالذكاة ، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله ، فلو أنك ذبحت حمارا ، وذكرت اسم الله عليه ، وأنهر الدم ، فإنه لا يسمى ذكاة ،

وعلى هذا نقول : جلد ما يحرم أكله ، ولو كان طاهرا في الحياة ، لا يطهر بالدباغ ، ووجهه : أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنها من الطوافين عليكم) ، وهذه العلة تنتفي بالموت ، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة ، فلا يطهر بالدباغ .

فيكون القول الراجح : أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل ؛ فإن جلده يطهر بالدباغ ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وله قول آخر يوافق قول من قال : إن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/91) .

وحديث : (دباغها زكاتها) رواه أحمد (19567)
والنسائي (4243) من حديث سلمة بن المحبّق رضي الله عنه .

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 204):

" إسناده صحيح " انتهى .

وعليه فإذا كان الحزام مصنوعا من جلد مأكول اللحم ، فلا حرج في لبسه والصلاة به ؛ لأنه طاهر أصالة أو بعد الدبغ .

وأما إن كان مصنوعا من حيوان طاهر في الحياة ، غير أنه لا يؤكل لحمه ، وهو ما عدا الكلب والخنزير ، فالأمر فيه أسهل من غيره ، لقوة الخلاف فيه واختيار كثير من أهل العلم القول بطهارته من أهل العلم ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، وترك ما اشتبه أمره ، لا سيما في حال الصلاة .

فإن لم يعلم نوع الحيوان الذي أخذ الجلد منه :

فالأصل طهارة ذلك وجواز استعماله ، حتى يتبين
أو يغلب على الظن نجاسته .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ماذا ترون - أطال الله بقاءكم في خدمة الدين ـ في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب ؛ فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز ، بحيث لا نعرف كنه طهارتها : أهي من حيوان مذكى ، أو من خنزير ؟ "

فأجاب علماء اللجنة :

" الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها ، من كونها من جلد خنزير ، أو من حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ " انتهى .

"فتاوى اللجنة" (24/29) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 09:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
messi20122013
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:00   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messi20122013 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرااااااااا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 18:02   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


هل يجوز أن أصلي بالقميص الداخلي يعني الشيال في بيتي؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يصلي بالقميص الداخلي (الفانيلة) إذا كان طاهراً ساتراً للعورة ، ولا يجب على الرجل إلا أن يستر ما بين السرة والركبة في الصلاة .

هذا من حيث صحة الصلاة .

أما الأفضل والأكمل ، فالأفضل للمسلم أن يتزين للصلاة ، ويلبس ثياباً حسنة ، لقول الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) سورة الأعراف/31.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له)

رواه البيهقي (2/235)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1369)

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc