|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2018-03-17, 01:58 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
العدة.. حقوق وواجبات الاسرة
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنقسم العدة الي نوعين منها عدة الأرملة إذا توفي زوج المرأة غير الحامل وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ما يساوي مائة وثلاثين يوما يبتدأ الحساب من يوم وفاة الزوج فإذا بلغ نفس الوقت من اليوم التالي احتسب يوما كاملا وهكذا إلى أن تتم العدة وقد نص الله تعالى على هذه العدة بقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم غير مدخول بلغت سن اليأس أم لا فعدة المتوفى عنها زوجها انقضاء المدة لا مدخل للحيض فيها تستوي فيها جميع النساء على حسب اختلاف أحوالهن. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير كقتادة وسعيد بن المسيب وأبي العالية أن الحكمة من جعل هذه المدة استبراء للرحم والتأكد والتوثق من وجود الحمل من عدمه لأن هذه المدة هي التي ينفخ فيها الروح وتحصل حركة الجنين. والله أعلم بالمراد. أما المرأة الحامل فعدتها تنتهي بوضعها الحمل ولو بعد ساعة فمتى ما ولدت خرجت من العدة التي أمرت بها. قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). والحمل المعتبر هو أن تضع ما تصور فيه خلق إنسان صورة ظاهرة أو خفية أما إذا وضعت علقة أو مضغة لم يتصور فيها خلق إنسان فلا تنقضي العدة به. ويجب على المعتدة أن تحد في هذا الفترة وفاء للزوج ومراعاة لحقه العظيم بترك الزينة واجتناب كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل والخضاب وثياب الزينة والحلي. ويجب عليها لزوم بيتها الذي كانت تقيم به مع زوجها وعدم الخروج منه إلا لحاجة نهارا كشراء ودواء واستيفاء حق ونحوه. ويباح لها الانتقال إلى بيت آخر إذا تعطل أو أخرجها المالك أو خافت عدوا أو شعرت بالوحدة والوحشة وليس عندها أنيس. ويباح لها ما سوى ذلك من الامتشاط ولبس نفيس الثياب إذا لم تكن للزينة ومخاطبة الرجال عند الحاجة ومصافحة المحارم والرد على الهاتف والصعود للسطح والتعرض للقمر وكشف الشعر وغير ذلك مما اشتهر عند العامة منعه وهي من الخرافات التي ليس له أصل في الشرع. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة عدة المطلقه المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا ، لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها . وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا . فالأُولَى ، لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ، لقوله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) . قال البغوي في تفسيره : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه . (وَلا يَخْرُجْنَ) ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها ، فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ . وقال في قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين . اهـ . وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة . اهـ . وقال ابن عبد البر : أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها . اهـ . ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها . قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم ، ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح . وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب . وقال المرداوي في " الإنصاف " : وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . اهـ . وقال البهوتي : وَلَهَا، أَيْ : الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تُشْرِفَ ، أَيْ : تَتَعَرَّضَ لَهُ ، أَيْ : لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا. وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ لإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلاقِ . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا فهذا خطأ ومُحَرَّم ؛ لأن الله قال " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلاّ إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) . فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة ، وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين وأن تتجمل ، وأن تتطب ، وأن تكلمه ويكلمها ، وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة ، وله أن يُرجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتى ، وله أن يُراجعها بالفعل ، فيجامعها بنية المراجعة . اهـ . هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا ، وهو المراجعة . أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد اخوة الاسلام ادعوكم لمعرفة المزيد من حقوق وواجبات الاسرة المقدمة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065 الخطبة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299 شروط النكاح https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507 عقد النكاح https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710 مبطلات النكاح https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368 المحرمات من النساء https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535 الحقوق الزوجية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682 العشرة بين الزوجين https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838 الرضاعة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162 تعدد الزوجات والعدل بينهن https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384 بين الزوجين في الصيام https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637 الطلاق https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863 الخلع https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018 الصداق https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156 >>>>> واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
|
||||
2018-03-17, 02:01 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:03 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:04 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:06 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:08 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:09 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:10 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:11 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:13 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 02:14 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 18:09 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 18:10 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 18:11 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2018-03-17, 18:12 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
سؤال وجواب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc