العدة.. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العدة.. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-17, 01:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Lightbulb العدة.. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


تنقسم العدة الي نوعين منها

عدة الأرملة

إذا توفي زوج المرأة غير الحامل وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ما يساوي مائة وثلاثين يوما يبتدأ الحساب من يوم وفاة الزوج فإذا بلغ نفس الوقت من اليوم التالي احتسب يوما كاملا وهكذا إلى أن تتم العدة وقد نص الله تعالى على هذه العدة بقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).

وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم غير مدخول بلغت سن اليأس أم لا فعدة المتوفى عنها زوجها انقضاء المدة لا مدخل للحيض فيها تستوي فيها جميع النساء على حسب اختلاف أحوالهن.

وقد ذكر أهل العلم بالتفسير كقتادة وسعيد بن المسيب وأبي العالية أن الحكمة من جعل هذه المدة استبراء للرحم والتأكد والتوثق من وجود الحمل من عدمه لأن هذه المدة هي التي ينفخ فيها الروح وتحصل حركة الجنين. والله أعلم بالمراد.

أما المرأة الحامل فعدتها تنتهي بوضعها الحمل ولو بعد ساعة فمتى ما ولدت خرجت من العدة التي أمرت بها. قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). والحمل المعتبر هو أن تضع ما تصور فيه خلق إنسان صورة ظاهرة أو خفية أما إذا وضعت علقة أو مضغة لم يتصور فيها خلق إنسان فلا تنقضي العدة به.

ويجب على المعتدة أن تحد في هذا الفترة وفاء للزوج ومراعاة لحقه العظيم بترك الزينة واجتناب كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل والخضاب وثياب الزينة والحلي. ويجب عليها لزوم بيتها الذي كانت تقيم به مع زوجها وعدم الخروج منه إلا لحاجة نهارا كشراء ودواء واستيفاء حق ونحوه. ويباح لها الانتقال إلى بيت آخر إذا تعطل أو أخرجها المالك أو خافت عدوا أو شعرت بالوحدة والوحشة وليس عندها أنيس.

ويباح لها ما سوى ذلك من الامتشاط ولبس نفيس الثياب إذا لم تكن للزينة ومخاطبة الرجال عند الحاجة ومصافحة المحارم والرد على الهاتف والصعود للسطح والتعرض للقمر وكشف الشعر وغير ذلك مما اشتهر عند العامة منعه وهي من الخرافات التي ليس له أصل في الشرع.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة


عدة المطلقه

المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا ، لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها .
وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا .

فالأُولَى ، لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ، لقوله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
قال البغوي في تفسيره : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه . (وَلا يَخْرُجْنَ) ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها ، فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ .
وقال في قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة . اهـ .

وقال ابن عبد البر : أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها . اهـ .
ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها .
قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم ، ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح .
وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب .

وقال المرداوي في " الإنصاف " : وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . اهـ .
وقال البهوتي : وَلَهَا، أَيْ : الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تُشْرِفَ ، أَيْ : تَتَعَرَّضَ لَهُ ، أَيْ : لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ لإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلاقِ . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين :

يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا

فهذا خطأ ومُحَرَّم ؛ لأن الله قال " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلاّ إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .

فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة ، وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين

وأن تتجمل ، وأن تتطب ، وأن تكلمه ويكلمها ، وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة ، وله أن يُرجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتى ، وله أن يُراجعها بالفعل ، فيجامعها بنية المراجعة . اهـ .

هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا ، وهو المراجعة .
أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها .


عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


اخوة الاسلام


ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

الخلع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018

الصداق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لقد توفي زوجي ، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين ، وأمي تتضايق من كثرة الزوار ، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي ، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك

هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟

فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي

فهل يجوز؟


الجواب :

الحمد لله

المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة ، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :

" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا) . رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) " :

الأصل:

أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .

وعليه ؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

توفي الوالد رحمة الله عليه قبل أسبوع ، والآن الوالدة أمدها الله بالصحة والعافية في فترة الحداد في المنزل الذي كان يسكن به الوالد في الرياض قبل وفاته ، حيث إنه توفي في المستشفى رحمه الله .

سؤالي : هو أنه يوجد لدينا مزرعة وبها منزل خارج الرياض

ولدينا أيضا منزل آخر خارج الرياض أيضا ، وكان والدي قبل وفاته يذهب إلى المزرعة وينام بها ، ونحن أيضا معه والوالدة ، وكان أيضا يذهب إلى منزلنا الآخر وينام ، والوالدة أيضا معه .

السؤال : هل يجوز للوالدة الذهاب إلى المزرعة أو منزلنا الآخر والمكوث بها لعدة أيام كأيام إجازة نهاية الأسبوع

وذلك لأن والدتي الآن تعاني من فراقها لزوجها ، وأيضا بها أمراض نسال الله العافية لها

وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي .


الجواب :


الحمد لله

يجب على المعتدة لوفاة أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة - ولو كان ملكا لها - فتخرج بالنهار للحاجة ، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها .

فعن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت فخرجت ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت : فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . )

رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3529) وابن ماجه (2031)

وفي رواية النسائي : قالت : إني لست في مسكن له ، ولا يجري علي منه رزق ، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم ؟ قال افعلي ، ثم قال : كيف قلت ؟ فأعادت عليه قولها قال : ( اعتدي حيث بلغك الخبر )

وفي رواية ابن ماجة : ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" وغيره .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة : ( امكثي في بيتك ) ولم تكن في بيت يملكه زوجها ، وفي بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) ، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه "

انتهى من المغني" (9/ 167) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (4/ 248) .

وقال علماء اللجنة :

" يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا ، إن لم تكن حاملا ، وألا تبيت إلا فيه ... ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/474) ، وينظر : "مجموع فتاوى ابن باز" رحمه الله (22/ 194-195) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"امرأة معتدة عدة وفاة ، وقد خلَّف زوجها أموالاً وعقاراً فكان من نصيبها فِلّة ، وبدأت تؤثث هذه الفِلة ، فتقول : هل يجوز لي أن أذهب إلى الفِلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه ، أم يجب عليَّ البقاء في المنزل ؟

فأجاب :

" أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر ، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً " انتهى .

"اللقاء الشهري" (67/ 20) وينظر : فتاوى نور على الدرب" - ابن عثيمين (10/ 464) .

فعلى ما تقدم :

يجب على المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث فترة العدة في مسكنها الذي جاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تخرج منه إلى غيره ، ولو إلى مسكنها الآخر أو مسكن أبنائها .

وأما قول السائل إن والدته تعاني ألم الفراق ، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي .

فليس مسوغا للخروج من بيت العدة : أما معاناتها وحاجتها لتغيير المكان : فذلك راجع لحالتها النفسية التي أصابتها عقب فراق زوجها ، وهذا شيء تشترك فيه النساء عادة ، ولو اعتبرناه لم تكد امرأة تعتد في مسكنها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها .

وهكذا الشأن في المشي الذي أرشدها إليه ؛

على أنه يمكنها التمشي في حديقة المنزل ، إن كان له حديقة ، أو قريبا منه مع أحد أبنائها في النهار ، متى كانت هناك حاجة إلى ذلك .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


تزوجت من امرأة أسلمت حديثا ، وبعد الزواج بخمسة أشهر علمت أنها كانت متزوجة من رجل قبلي وأنها طلقت منه وأن زواجي إياها كان في وقت عدتها حيث لم يكن مضى عليها من طلاقها من الرجل الأول سوى شهر وحيث أنها مسلمة جديدة لم تكن تعلم أنه يحرم عليها الزواج في وقت العدة و لم تخبرني بذالك .

سؤالي ماذا يجب علينا الآن ؟

علما أنه خلال الخمسة الأشهر حدثت لي مشاكل معها فطلقتها مرتين راجعتها في كل مرة و هي الآن معي و قد أفتاني بعض الشيوخ أن أجدد العقد فهل إذا جددت العقد تحتسب الطلقتين أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت المرأة مزوجة من كافر ، وأسلمت ، فإنها تحرم عليه بإسلامها ، ويفرق بينهما ، ولا تحتاج إلى طلاق منه ، وتبدأ عدتها من وقت إسلامها ، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة : بانت منه بينونة صغرى ، وجاز لها أن تتزوج من غيره .

وعليه فإن كان الأمر كذلك ، وتزوجتها بعد انقضاء عدتها التي تبدأ من وقت إسلامها ، فلا إشكال في زواجك منها .

وأما إذا حصل زواجك منها في هذه العدة ، أو كانت متزوجة من مسلم فطلقها ، فتزوجتها في عدتها ، فالنكاح باطل لا يصح ، ويلزمك أن تفارقها الآن ، وعليها :

1- أن تكمل عدتها الأولى . ولا يحتسب منها مدة بقائها معك . فإن كانت حاضت حيضة واحدة من عدتها الأولى ، أكملت العدة بحيضتين .

2- أن تعتد عدة أخرى ( ثلاث حيض ) من وطئك لها . ورجح بعض أهل العلم أنه لا يلزمها عدة من الثاني إذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها ، وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .

ولو تعمد الإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه أبدا ، وللقاضي أن يأخذ بهذا القول تعزيرا له .

ثانيا :

الطلاق الواقع في هذا النكاح الباطل ، لا يعتدّ به ، فإذا رغبتَ في الزواج منها بعد إتمام العدة الأولى ، وقبلتْ الزواج منك في حضور وليها المسلم ، وحضور شاهدين مسلمين ، فهذا نكاح مستأنف ، ولا تحسب فيه الطلقتان اللتان وقعتا في النكاح الباطل .

وإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم ، زوجها من له مكانة ومنزلة من المسلمين ، كإمام المركز الإسلامي .

قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله :

" النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه .

المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين .

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه ، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه ؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة/ 235 "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أطلب من فضيلتكم أن تسمحوا لي بمعرفة حكم الشريعة في حالتي هذه :

منذ يومين اطلعت على بعض الفتاوى الفقهية في أحد المنتديات الإسلامية وهذه الأحكام خاصة بالطلاق والتي أزعجتني بشدة تجاه حياتي الزوجية الحالية ، و بسبب هذا الأمر قررت الكتابة لكم بحثاً عن الوضع الصحيح إن شاء الله .

تزوجت منذ أكثر من خمسة عشر سنة ، وبخلاف السبعة أشهر الماضية كنت أعيش و أعمل وحدي في مختلف المدن بينما كانت زوجتي تعيش مع والداي في منزلي في موطني الأصلي .

اعتدت على زيارة والداي كل فترة مرة أو مرتين في السنة و لمدة أسبوعين أو ثلاثة ، ومضى حوالي إحدى عشر سنة على ذلك .

طلقت زوجتي طلقة واحدة كتابة والتي كانت تقيم مع والداي بينما أنا في عملي بمختلف البلدان ، ورأى كبار العائلة أن من الحكمة أن تعود زوجتي إلى منزل أبيها و ذلك أثناء ما كانوا يحاولون الإصلاح و بالفعل أرسلوها لبيت أهلها .

و بعد شهرين توفي أبي و عدت لأزور أمي ، و في هذه المرة علمت أن زوجتي قد عادت لخدمة أمي ، وكان كل ماقلته كلمة واحدة " و هو كذلك " – أوكي - ، وأنا لا أعرف بالتأكيد إذا ما كانت عادت أثناء عدتها أو بعد انتهاء العدة .

وعلى أي حال كنت مضطربا لعودتها دون أن ألغي طلاقها ، أنا لم أتكلم معها أبداً ، وكذلك لم أنظر إليها أو ألمسها لأكثر من عام ، ولكن بعد ستة أو سبعة أشهر أو أكثر ونتيجة لضغوط عاطفية قررت ممارسة الجنس معها ، ومع ذلك كنت قلقا في هذه المرة ، و أن هذا ربما يكون حراماً ، وظننت أنه طالما لم أقل لها أنها طالق ثلاثاً فربما يكون الأمر سليما .

ومن ثم استمرت الحياة بيننا كأي زوجين متى ذهبت إلى المنزل ، وأثناء بحثي في الأيام القليلة الماضية فهمت أنه طالما لم ألغ الطلاق قبل انتهاء عدتها فبالتالي أصبح الطلاق بائناً وصارت علاقتنا بعد ذلك علاقة غير شرعية .

فهل يمكنكم إجابتي على ما يلي :

إذا كان قولي " أوكي " – و هو كذلك – عند علمي برجوعها ، قبل انتهاء عدتها ، فهل هذا يعتبر بمثابة إرجاع لها ( مع أني لم أعتبرها كذلك و لم يكن لدي النية عليه إطلاقاً )

فهل حياتنا الآن حراماً ؟

و هل هذا يعد زنا ؟ و لو كانت الإجابة بنعم فماذا يجب علي أن أفعل ؟

أرجو إخباري لو احتجتم أي تفاصيل .

جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة ، فله أن يراجعها بالقول ، كقوله : راجعتك أو أمسكتك ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .

وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد انقضت عدتها .

وعدة المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو يأس : ثلاثة أشهر .

وعدة الحامل : وضع الحمل .

ثانيا :

قولك : أوكي ، عند رؤية زوجتك وقد عادت إلى بيت أمك ، والواقع أنك لم ترد إلغاء الطلاق ، وجلوسك سنة لا تقربها ولا تنظر إليها ، كل ذلك يدل على أن الرجعة لم تحصل بذلك القول ، لأنك لم ترد به الرجعة ، وإنما هو استحسان وموافقة على وجودها في خدمة أمك ، وحينئذ لا يختلف الحكم سواء وقع ذلك خلال فترة العدة أو بعدها لأن هذا اللفظ لم يكن رجعة .

ويكون ما حصل من جماع بعد ذلك عملاً محرماً ، وكان الواجب أن تسأل قبل ذلك لا سيما مع شعورك بالقلق من تصرفك .

وعلى هذا : فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من إقدامك على الجماع مع عدم اعتقاد الرجعة ، ويلزمكما تجديد العقد - بشروطه من ولي ومهر وشاهدين - إن رغب كل منكما في ذلك . ولا يجوز لك أن تقربها حتى يتم عقد النكاح ؛ لأنها أجنبية عنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوجة منذ 16 عام ..

وقد كثرت الخلافات مما يستحيل الاستمرار في هذا الزواج لما رأيت في زوجي من أشكال الفجور والبعد عن الدين ..

وقد تم الطلاق منذ سنوات وبعدها تم الرجوع أثناء فترة العدة ..

ومنذ أسبوع تقريبا تلفظ زوجي وطلقني وتلك هي الطلقة الثانية ..

الآن وكعادته يريد إرجاعي ..

ولكني هذه المرة أرفض بشدة وبمنتهى التأكد من قراري الأخير مما رأيت منه من سوء المعاملة بالضرب والإهانات خلافاً عن عدم إنفاقه بالمنزل سواء مأكل أو ملبس أو مصاريف تعليم الأطفال ..

علاوة على الديون المالية التي أجبرني على التوقيع عليها بدلاً منه ..

وقبل ذلك كله بعده الواضح عن كل تعاليم وأصول ديننا الحنيف ..

ولذلك فقد اتخذت هذا القرار بعدم رجوعي له ..

وهو الآن على إصرار كبير في رجوعي إليه وأنا مصرة على عدم الرجوع ..

وأنا الآن مقيمة بمنزل الزوجية مع أولادي ..

أرتدي حجابي ولا أكشف وجهي أمامه ..

والسؤال : كيفية احتساب العدة علماً بأن المعاشرة الزوجية الأخيرة كانت وقت حدوث حملي الأخير ..

وأنا الآن قد وضعت حملي منذ ستة أشهر .. ومنذ تلك المعاشرة وحتى الآن لم يحدث جماع أبداً ..

فكيف أحتسب العدة ؟

أنا لا أريد الرجوع في هذا الزواج وعلى تصميم وإصرار مما لاقيت في هذا الزواج ..

ولم أرضى أبداً باجتماعه معي على فراش زوجية مرة أخرى ..

فهل يجوز للزوج أن يرد زوجته بإرادته المنفردة دون الحاجة لرضاها ..

هل يجوز له ذلك سواء بقوله الصريح أو بالجماع بنية الرد دون موافقة الزوجة المطلقة ورضاها ؟

وهل أكون وقتها زوجة عاصية لأمر الزوج إذا رفضت الرجوع أو الجماع ؟

وإذا كان يجوز له هذا أو ذاك ..

فما هو الطريق الشرعي الذي أسلكه لإنهاء هذه الزيجة لما لاقيت فيها من إهانات وإساءة معاملة ؟

الرجـاء أفيدوني للأهمية ...وجزاكم الله عنى كل الخير ...


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .

وتبدأ العدة من صدور الطلاق ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .

ثانيا :

يملك الرجل إرجاع زوجته في العدة ، ولا يشترط رضاها ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) أي في العدة ، وفيه دليل على أن الزوج له حق الإرجاع ، ويجب أن يكون مراده الإصلاح ، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها .

والرجعة تحصل بالقول ، وبالفعل كالجماع بنية الرجعة .

ثالثا :

إذا أرجعك زوجك ، وكنت كارهة للبقاء معه لما ذكرت من سوء عشرته وقلة ديانته ، جاز لك طلب الطلاق ، أو الخلع ، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء لينظر في أمرك ، فيلزم الزوج بالطلاق لأجل الضرر ، أو يلزمه بالخلع .

ونوصيك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة ، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لما فيه الخير والفلاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا صاحبتي مطلقة طلاق رجعي وهي الآن في بيت أهلها وهي تقول زوجها مريض مرض جسدي يعني ميؤوس من الرجوع له ، هي تقريبا لها شهر الآن

وتقول : هل يجوز أنها تخرج من بيت أهلها لتحفيظ القرآن الكريم لأنها محتاجة ومتضايقة من البيت .

ما حكم جلوسها الآن في بيت أهلها وذهابها للتحفيظ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

يجب على المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها ، فإن خرجت من غير عذر أثمت ولزمها الرجوع إلى أن تنتهي من عدتها لقول الله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 ، ما لم تخش على نفسها الضرر .

ثانياً :

يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن ... بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة ، يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .

وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية ، فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه "

انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .

وحاصل الجواب :

أنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، ولها أن تخرج من هذه الفترة إذا أذن لها زوجها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي أحكام العدة بالنسبة لسيدة ذهبت للحج

وأثناء إقامتها هناك توفى زوجها ، فما هو وضعها الشرعى ؟

هل تستمر في الحج وبعد رجوعها من هناك تعتد

أم يجب عليها أن تعود فورا إلى بيتها ؟

أرجو الرد بالاستشهاد بالحديث .


الجواب
:

الحمد لله

المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج لا تخلو من حالتين :

الحال الأولى :

أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولو كانت عليها حجة الإسلام , فمات زوجها , لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام "

انتهى من "المغني" (8/135) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .

فأجاب :

" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة "

انتهى ."مجموع الفتاوى" (34/29) .

الحال الثانية :

أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها ، فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ، فترجع وتعتد في بيت زوجها ، وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها ، ولا يلزمها الرجوع .

قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (8/134-135) :

"وإن خرجت , فمات زوجها في الطريق , رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة , وإن تباعدت , مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد .

ويدل على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة , ما جاء عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج , نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي الحليفة , حتى يعتددن في بيوتهن ، ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها , فلزمها , كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها , فأشبهت من بلغت مقصدها .

ومتى رجعت البعيدة , وقد بقي عليها شيء , من عدتها , لزمها أن تأتي به في منزل زوجها , بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه , فلزمها كما لو لم تسافر منه " انتهى باختصار وتصرف يسير .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟

فأجاب :

" تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/58) .

والخلاصة :

أنه لا يلزم من ذهبت للحج ، وجاءها خبر وفاة زوجها وهي في الحج الرجوع ؛ وذلك للمشقة الرجوع ، ولكن إذا رجعت بعد الحج ، وبقي شيء من العدة لزمها إتمامها في بيت زوجها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


الجواب :


الحمد لله

فرض الله تعالى العدة على المطلّقات ، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234 .

والواجب على المسلم السّمع والطّاعة ، والتّسليم لنصوص الوحي ، والأحكام الشّرعيّة ، وإن لم يعرف الحكمة منها ، قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36 .

وهذا لا يمنع من ذكر العلّة للأحكام ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله للعدّة عللاً منها :

1- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات .

2- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض .

3- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق ؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة .

4- التّنويه بفخامة أمر النّكاح ؛ حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل ، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان ، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة .

5- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة ؛ اعترافاً بالفضل والجميل .

وزادت عدّة المتوفّى عنها زوجها لما يلي :

1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم ؛ لأنّه لم يكن باختيار ، كانت مدّة الوفاء له أطول.

2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكاً بيّناً ؛ محافظة على أنساب الأموات ، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة ؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه ، بخلاف الميت .

وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر ؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطاً ؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفاً .

3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم ، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء ، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة ، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها .

4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج ، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج ، وما يليق بها من الوفاء للزّوج ، والحزن عليه .

5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان ، وهذا ممتنع في حق الميت ، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه ، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها
ثمّ هذه المدّة قليلة بالنسبة للمدّة التي كانت المتوفّى عنها زوجها تمكث فيها في الجاهليّة .

قال الشّيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 348-349) :

"والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ـ والله أعلم ـ أنها حماية لحق الزوج الأول ، ولهذا لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة ، أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة ؟

الجواب:

أن الأربعة ثلث الحول ، والعشرة ثلث الشهر ، وقد جاء في الحديث : (الثلث والثلث كثير) ، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت ، يضعون لها خباء صغيراً في البيت ، وتقعد به بالليل والنهار ، ولا تغتسل ولا تتنظف ، وتبقى سنة كاملة ، يمر عليها الصيف والشتاء ، فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به ، ثم تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث ، وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بها ، كأنها تقول بلسان الحال : كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه البعرة ! لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف ؟ لا ، تتنظف كما شاءت ، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة" انتهى .

وينظر : "المغني" (11/224) ، و"المجموع" (19/433) ، و"التحرير والتنوير" لابن عاشور (2/421-422) ، و"تفسير المنار" (2/416-417) ، و"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام" (1/343) .

والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل بإمكان المطلقة أن تخرج في فترة العدة لدروس الدين وللتسوق وللسير للتنفيس عن نفسها خصوصا في الغربة حيث لا أهل يساعدونها مع حفاظها على نفسها وأيضًا الخروج لتدريس الأطفال اللغة العربية أرجوكم ساعدوني أريد شرحاً أكثر مفصلاً عن العدة إذ من الصعب البقاء وحيدة في البيت .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 .

وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما .

ثانيا :

اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ،

فقال الجمهور :

هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ،

وقال آخرون :

لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206) :

"ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي : العدة" انتهى .

وينظر : "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأيضا : تفارق غيرها [أي من الزوجات] في مسائل أخرى ، منها : أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات ، والعرف : أنها من حين تطلق تذهب إلى أهلها ،

فهذا حرام ولا يجوز ، والدليل قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1 ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب .

والقول الثاني :

أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي : زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى .

وأما ما استدلوا به من قوله تعالى : (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد : خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح "

انتهى من" الشرح الممتع" (13/187) .

ويدل لمذهب الجمهور : ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

قال في "سبل السلام" (2/296) :

"والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك , ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء , وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران , أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم .

وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور ، وقياسا على عدة الوفاة , ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق , أو تفعل معروفا , وهذا عذر في الخروج . وأما لغير عذر , فلا يدل عليه" انتهى .

والحاصل :

أنه يجوز لك الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاجين إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 02:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله


"المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور تلزم المحادة :

الأول :

لزوم البيت حتى تنتهي العدة .

الثاني :

عدم لبس الثياب الجميلة ، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة .

الثالث :

عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك ، فلا تلبس الحلي ، والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.

الرابع :

عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.

الخامس :

الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها .

ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/199) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى

وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


"لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.

وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها ؟


الجواب:

الحمد لله

"يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها ، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:

الأول :

بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك .

الثاني :

اجتناب الملابس الجملية.

الثالث :

اجتناب الطيب إلا إذا كانت تحيض فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض .

الرابع :

عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك .

الخامس :

عدم الكحل والحناء؛

لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/200) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريبه إجازة أكثر من ثلاثة أيام

فكيف تعتد في مثل هذه الظروف

لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل

فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة؟


الجواب:


الحمد لله

"عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها ، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل

ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/201) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:12   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة فُقد زوجها وبعد أسبوع وُجد ميتا

ويُعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها؟

هل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات في

أم من تاريخ العثور عليه؟


الجواب:

الحمد لله


"عليها أن تبتدئ العدة من حين وُجد ميتا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد أيضا إلا أن تكون حاملا فمدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234.

وقوله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل . متفق على صحته، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/218) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc