خطـــة البحـــث
الـمقدمـة
I - دور المدير كآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف
2- دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية
* تعريف الميزانية
أ- الإيرادات
ب- النفقات
* مراحل تنفيذ النفقة
أ- الالتزام
ب- التصفية
ج- الأمر بالصرف
د- التسديد
II- الأداء الفعلي
1-تعريف الأداء الفعلي
- الختم الأول
- الختم الثاني
- الختم الثالث
- الختم الرابع
أ- تعريف المخزني
ب- تعريف المخزن و أنواعه
ج- مهام مسؤول المخزن
د- ممارسة الرقابة
الـــخاتمـة
المقــــــدمة
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية و أثاث و تجهيزات وأدوات تعليمية مدرسية و تربوية و إطعام و مستحقات المستخدمين(سابقا) و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء و الغاز و التدفئة . و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس التربية والتوجيه بالتعليم الثانوي أو مجلس التربية والتسيير بالتعليم الإكمالي.
و عليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف و مرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة
و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية والتي يشرف الآمر بالصرف بتنفيذها طبقا لما جاء في القانون 90/21 خاصة في مجال تنفيذ النفقات أين يكمن دور الأداء الفعلي للنفقة.
01
I-دور المدير كآمر بالصرف:
1 -تعريف الأمر بالصرف:
* هــو عبارة عن العون الأساسي مـن الأعــوان المكلفيــن بالتنــفيذ للعمــليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون ويعتبر مديرو المؤسسات التربوية آمرين بالصرف وذلك وفقا للمادة 26 ولا سيما في عبارة: ﴿المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ﴾
* الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة المعين رسميامن طرف وزارة التربية حسب المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
* حددت مهام رئيس المؤسسة في القرار الوزاري رقم 176/91 المؤرخ في 02/03/1991 حيث يوضح أن المدير هو الوحيد الآمر بالصرف في المؤسسة .
* صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشارا إليها في المواد16و17 في جانب الإرادات و19 ,20 ,21 في جــانب الــنفقات وفي التسيير المادي مشــار إلــيها في المــادة 32 حيث تحمــله المسؤولية المــدنية والجزائية على صيانة واستعمــال الممتلكات المنــقولة والعقــارية المكتسبة من الأمــوال العــمومية والمخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد العام أو الدائم.
المادتان 55و56 تشيــران إلى عــدم إمكانية تقــلد وظــيفتي الآمــر بالصرف والــمحاسب العمومي في آن واحد ولايمــكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسبا معين لديه.
2 -دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية:
إن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية وهي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة.
* تعريــف المـــيزانية:
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لان كل الإيرادات والنفقات تكون في صورة أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود و فقرات, وهي كذلك بيان تقديري لأنها تحدد مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء عل مقررات إدارية بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق للإيرادات أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
02
مختلف الأبواب والفصول البنود والفقرات , إذ لابد من عرض هذا المشروع على مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه .
ا-الإيـــرادات : هذه الإيرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية:
- إيرادات على عاتق الخزينة.
- إيرادات ذاتية.
- إيرادات على عاتق الولاية.
- إيرادات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:
-511 مبلغ معاد للإدراج .
-512مبالغ في انتظار التخصيص
-513خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ .
ب- النفقات : هي الإجراء الذي يتم به إبراء الدين العمومي للمؤسسة وذلك باستعمال الاعتماد المالي المرخص به أي تسديد دين ا لمؤسسة تجاه المدين مقابل تأدية خدمة أو تسليم مواد للمؤسسة ,هذه النفقات تدرج ضمن الأقسام الأولى للميزانية :
-نفقات على عاتق الخزينة.
-نفقات التسيير.
-نفقات على عاتق الولاية.
-نفقات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة كمافي شق الإيرادات.
تنفذ النفقات وفقا لاعتبارين :
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية.
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ الغير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز .
• مـراحل تـنفيذ النفـقة :
حسب المادة 14
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبين العموميين تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية )
ويتم تنفيذ النفقة عن طريق أربعة مراحل وهي :
الالتزام , التصفية والأمر بالصرف و هذه المراحل الثلاثة من مسؤولية مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف .أما المرحلة الرابعة فهي التسديد من مهام المحاسب العمومي .
03
أ –الالتــزام:
مفــهوم الالتزام حسب المادة 19 من القــانون 21/90 والمتعلق بالــمحاسبة العــمومية كما يلي ﴿يعــد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ﴾.
و يتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير:ممون أو مقاول .......الخ
و بما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فانه الملتزم الأول بالنفقات انطلاقا من:
- وصل الطلب(Bon de commande ): ينجز في 3 نسخ يوقع و يختم من طرف الآمر بالصرف أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة والتزام لفائدة الممون , ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة و توفر الاعتماد المالي لتغطيتها.
تسلم الـنسخة الأولى إلى الممون للقيام بتموين المؤسسة بالسلعة المطلوبة أما النسخة الثانية فتسلم للمخزني لأنها تعد ترخيص له باستلام السلعة من الممون حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين و يثبت ذلك مثل : طلب عتاد أو سلعة أو خدمة .
و من هنا فان أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس المؤسسة ( الآمر بالصرف) شريطة أن لا يتجاوز الالتزام ما تسمح به الإعتمادات المعمول بها في هذا المجال .
ب -التصفـــية :
نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :﴿تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية﴾.ومنه فان مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة المتعهد بها حيث أن مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة الالتزام فلا يمكن تثمين الخدمات و السلع إلا بعد الاستلام و المعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طرق عمليتين هما:
1 – ملاحظة و معاينة السلع و الخدمات المنجزة.
2 – تــحديد الــمبلغ الحقـيقي بكـل دقـة.
ومن خلال هاتين العمليتين نتحقق من الأداء الفعلي للنفقة .
استــلام المواد :
هي مرحلة الخدمة المؤداة يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على بطاقة الطلب ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام(Bon de livraison ) الأول يسلم للممون و الثاني يبقى على مستوى المخزن.
استــلام الفاتورة :
هي مرحلة التصفية تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي
يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة حيث يمضي على خلف
الفاتورة دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة .
• في حالة شراء أدوات و لوازم يفوق ثمنها 300.00 د ج و لا تستهلك عند أول استعمال فان المسير المالي ملزم بتسجيلها في سجل الجرد العام
و إعطائها رقم جرد يسجله على ظهر الفاتورة باستعمال ختم خاص.
في حالة استلام ماد و لوازم تستهلك من استعمالها الأولي فان المخزني يقوم
04
تسجيلها في بطاقات الجرد الدائم.
أما في حالة الكشوف بالنـسبة للخدمات(كالغاز و الكهرباء والماء ....الخ) فان المخزني يقوم بإمضائها إقرارا منه على الأداء الفـعلي لهذه الخدمات
يرفق المخزني الفاتورة(Facture) بوصل الاستلام والنسخة الثانية من بطاقة الطلب ويسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائم بالشؤون الإدارية في إطار صلاحياته و بعد ذلك تحال الحوالة للمدير(للآمر بالصرف) مرفوقة بالوثائق الثبوتية حيث يقوم بالتدقيق التالي :
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ماتم طلبه من خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام والفاتورة المناسبة وعندئذ يمكنه أن يأمر بصرف مبلغ النفقة.
ج –الأمــر بالصــرف :
حسب المادة 21من القانون 90/21 ( يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية) وتأتي هذه المرحلة بعد تحقيق الالتزام والتصفية ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي :
1- الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته محاسبا عموميا.
2 – يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع الموقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع نفقة لتحرير المؤسسة من الدين .
وهي العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة والحوالة ويكون الإمضاء شخصيا وذلك بعد تأكده من إمضاء المسير المالي على بطاقة الطلب والمخزني على وصل الاستلام والفاتورة .
د- التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد حسب المادة 22 من القانون 90/20 (يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي).
ولهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت وتم أخذها بعين الاعتبار وأن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها, فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات وكل الوثائق المرفقة مـع الحوالة والسهر على مطابقة الباب والـبند والفقرة الخاصة باسـتلام السـلع و تقديم الخدمات و ذلك بعد التأكد من الأداء الفعلي للنفقة.
ه -مراقبة التسيير : المنصوص عليه في المادة 62و63 من القانون .
05
II-الأداء الفعــلي
1 - تعريف الأداء الفعلي :
يتمـحور الأداء الـفعلي حول الـنفقة بوجود فاتورة ممضية من طرف المخزني
ومطابقة لوصل الاستلام الممضي أيضا و هذا الأخير يكون مطابق لبطاقة الطلب الممضية من طرف المسير المالي و تسمى عملية وضع الأختام الضرورية على خلف الفاتورة بالخدمة المؤداة(service fait) :
الختم الأول : يحمل عبارة : يشهد الآمر بالصرف بعد تحقيقه أن الخدمات والتجهيزات المسجلة في الكشف قد قدمت و سلمت بصدق وأمانة و عليه ينبغي تسديد المبلغ إلى الدائن المقدرب : ............ يعني أن السلع قد تم فعلا استلامها والخدمات قد تمت تأديتها وهذا التحقق يبرر من خلال ختم و توقيع المخزني على كل من وصل الاستلام و الفاتورة.
الختم الثاني : ويحمل معلومات حول :السنة المالية,الباب,البند,الفقرة ليتأكد الآمر بالصرف من صحة معلومات هذا الختم عند مطابقتها للمعلومات الموجودة في بطاقة الطلب المرفقة .
الختم الثالث : طريقة التسديد يحمل معلومات حول الصك الذي تم به تسديد الدين من رقم الصك , تاريخه , رقم الحوالة.
الختم الرابع : ختم الجرد يوضع هذا الختم في حالة اقتناء لوازم يفوق سعرها 300.00 د ج و تدخل سجل الجرد العام و يحمل الختم عبارة : سجل بدفتر الجرد بتاريخ .......تحت رقم .............
ملاحظة : تحمل الحوالة المبلغ بالحروف و الأرقام وعدد الوثائق المرفقة و كذا رقما تسلسليا و يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و هناك نوع آخر من الجرد الذي يهدف إلى تسيير المخزون و هو الجرد الدائم : يعني التكفل بكل المواد و السلع المستعـملة في التــعليم و الصــيانة والتغذية
و المخابر و الورشات سواء كانت مشتريات أو هبات لفائدة المؤسسة و التي لا يستوجب تسجيلها في الجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول , وهذا النوع من الجرد يقوم به المخزني .
أ- تعريف المخزني :
هو الشخص المعين من طرف الوصاية لتأدية هذه الوظيفة مسؤول المخزن و في حالة عدم توفر المنصب بالمؤسسة على السيد المدير( الآمر بالصرف) تكليف أحد الأعوان للقيام بهذه المهمة .
ب - تعريف المخزن و أنواعه:
هو عبارة عن قاعة مهيأة و مجهزة و مخصصة لاستقبال كل ما هو قابل للتخزين و الاحتفاظ به حسب شروط معينة و مقاييس محددة في ظروف ملائمة قصد
06
استعماله أو استهلاكه عند الحاجة و ينقسم إلى عدة أنواع تتمثل في :
* مخزن الوسائل المكتبية.
* مخزن مواد الصيانة و التصليح.
* مخزن التغذية.
*مخزن المخابر.
* مخزن الورشات
و تمسك بطاقة المخزون من طرف المخزني في المخازن الثلاثة الأولى أما المخزن الرابع فتمسك من طرف المخبري أو العون المكلف بالمخبر,وبالنسبة للمخزن الخامس (الو رشات) تسند هذه المهمة إلى رئيس الورشة أو رئيس الأشغال.
ج – تسيـير المخـزن :
من الناحية التنظيمية يجب أن يتوفر على بطاقة أم تحمل أرقام لكل أنواع السـلع
و يكون الرقم مطابقا للرقم الموجود على بطاقة الجرد الدائم (بطاقة مخزون)من جهة و كذلك على الرف الموضوعة عليه المادة من جهة أخرى .
مع تواجد كل هذه الأنواع من المخازن من الضروري أن يكون هناك طريقة متبعة لتنظيم و تسيير هذه الأخيرة فيكون.
رمز مخزن الأدوات المكتبية11ذات اللون:الأزرق (أول بطاقة تحمل رقم 11/01)
رمز مخزن الصيانة 12 ذات الـلون: الأصفر (أول بطاقة تحمل رقم 01/12).
رمز مخزن التغذية 13 ذات الـلون : الأخضر (أول بطاقة تحمل رقم 01/13).
رمز مخزن المخابر14 ذات اللــون : الأحمر (أول بطاقة تحمل رقم 01/14).
رمز مـخزن الورشات15 ذات اللون :الأسود (أول بطاقة تحمل رقم 01/15).
وهذا لتسهيل عملية المراقبة أو العمل بالمخزن في حالة غياب المخزني مثلا .
د - مهام مسؤول المخزن :
يكلف رئيس المخزن بما يلي :
-متابعة حركة الدخول و الخروج للبضائع
-مراقبة حسن تخزين المواد
-تحسين ظروف تخزين تفاديا للضياع
-يقدم طلبات المواد حسب الاحتياج
-يستلم السلع من طرف الممونين مع مراعاة الكمية و الجودة.
-يسجل عدد المتناولين للوجبات و يساهم في إعداد قائمة المأكولات(في المؤسسات ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي).
ملاحظة :يحتفظ المخزني بنسخة من مفتاح المخزن و النسخة الثانية تحتفظ داخل ظرف عند المسير المالي و يفتح للضرورة بمحضر مثل ما نص عليه المنشور 143/97 المؤرخ في 30/07/1997 .
07
هـ - ممارسة الرقابة :
توكل مسؤولية مراقبة المخازن بالدرجة الأولى إلى رئيس المؤسسة بصفته الآمر بالصرف و المسير المالي بحضور مسؤول المخزن في ظل الاحترام التام وحتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون بصفة دائمة و ميدانية فحص وضعية
المخزون تكون عند كل مرة مجسدة بتـأشيرة أو توقيع خاصة
-في نهاية كل سنة مالية .
- في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي.
- أو حالة تغيير مسؤول المخزن .
بعض السجلات المحاسبية و الوثائق المتعلقة بالنفقات :
1 – بطاقة الطلب (الآمر بالصرف)
2 – بطاقات الجرد الدائم ( المخزني )
3- البطاقة الأم للمخزن (المخزني )
4 – سجل الممونين ( المقتصد )
5 – حوالة الدفع ( المقتصد )
6- دفتر الالتزام و التنفيذ(الآمر بالصرف والمقتصد )
7- سجل النفقات ( المقتصد )
8- سجل الصندوق اليومي( المقتصد )
9 – سجل الخزينة ( المقتصد )
10 – سجل خارج الميزانية ( المقتصد )
11- سجل الجرد العام ( المقتصد )
08
الــــخــــاتمـــة
بعد عرضنا المتواضع لموضوع بحثنا المتمثل في : الأداء الفعلي لمحتوى النفقة كشرط أساسي للأمر بالصرف و التسديد تم الوصول إلى التوصيات التالية :
* يجب إعداد قوائم المواد لتسهيل عملية تسجيل دخول و خروج المواد في الجرد
الدائم داخل المخزن .
* يجب اقحام تأشيرة المخزني في الخدمة المؤداة و الإمضاء خلف الفاتورة .
* المراقبة الدورية للمخزن (من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي) .
* الاهتمام بالتغذية (نظام التخزين و تحسين الوجبة) التي تنعكس مباشرة على صحـة التلميذ .
* الاهتمام بالنظافة, فبمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية . للأشخاص و هي أسلوب حضاري منبثق من ديننا الحنيف (النظافة من الإيمان).
* القيام بالخدمة الداخلية وإنجاز التقرير اليومي .
* حماية و أمن المؤسسة .
* إتباع أسلوب الحوار و الديمقراطية لتحسين العلاقات داخل المؤسسة.
وفي الأخير نأمل أن نكون قد خرجنا من هذا الملتقى بالفائدة المنتظرة و أن يعرف ما قدمناه من معلومات طريقها إلى التنفيذ في الميدان .
و الله ولي التوفيق.
10
بعض المواد من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المـادة 15: من نفس القانون يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول الخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا )
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الالتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلا بعد الاستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من الالتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من أهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحة للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من اختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من اختصاص المحاسب العمومي
الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المـادة 30 : لا يمكن الآمرون بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع
مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسئولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسئولون على الأفعال للاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
11
تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسئولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 62: يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المـادة 63: يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .