لالسلام عليكم
القانون يشترط لكي يتم قبول دعوى التعرض ان يتم رفع هذه الدعوى في خلال سنة من التعرض ، اما اذا اهمل المدعي القيام برفع هذه الدعوى في خلال سنة من حدوث التعرض فان حقه يسقط في رفع الدعوى
المادة صريحة في قانون الندني 820 تنص : كل من حاز عقارا واستمر حائزا مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له ان يرفع خلال السنة دعوى منع التعرض
وتحسب مدة السنة من حدوث ذلك التعرض فاذا تراخى المدعى في رفع دعوى منع التعرض ومرت السنة الذي وقع فيه التعرض سقط حقه في رفع الدعوى
اذن رفع دعوى منع التعرض وقبولها مرتبط بالاجال التي قرها القانون فالمدعي اذا لم يرفعها في الاجال المحددة قانونا يسقط حقه في رفع تلك الدعوى واذا رفعها لا تقبل من قبل المحمة
ملاحظة : اذا تعددت الافعال التي تعد تعرضا فيجوز لكل فعل يشكل في حده تعرضا مستقلا يعطي للحائز الحق في رفع دعوى والسلام
رفعها مرة ثانية لا تقبل بسبب عدم احترام الجانب الشكلي في رفع دعوى منع التعرض الذي نص عليه القانون ويعد عامل جوهري في رفع دعوى منع التعرض والسلام