شروط وجوب الحج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط وجوب الحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-17, 05:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة شروط وجوب الحج

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي شروط وجوب الحج ؟.


الجواب :

الحمد لله


ذكر العلماء رحمهم الله شروط وجوب الحج ، والتي إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج ، ولا يجب الحج بدونها

وهي خمسة :

الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، الاستطاعة .

1- الإسلام .

وهذا الشأن في جميع العبادات ، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر ، لقول الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54 .

وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليم وسلم إلى اليمن :

( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) متفق عليه .

فالكافر يؤمر أولاً بالدخول في الإسلام ، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام .

2، 3 - العقل والبلوغ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .

رواه أبو داود (4403)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فالصبي لا يجب عليه الحج ، لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج ، ولوليه أجر أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . رواه مسلم .

4- الحرية .

فلا يجب الحج على العبد لأنه مشغول بحق سيده .

5- الاستطاعة (القدرة)

قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 .

وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .

أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام .

وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .

قالت اللجنة الدائمة (11/30) :

الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله

وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ .

ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .

والمراد بالديون حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين .

فمن كان عليه دين ، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج .

ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن ، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس .

وهذا الظن لا أصل له ، بل العلة هي انشغال الذمة ، ومعلوم أن الدائن لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن ، ولذلك يقال المدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج .

أما لو قَدَّم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ، فكيف بغيره ؟!

والمراد بالنفقات الشرعية :

النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله ، من غير إسراف ولا تبذير ، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء ، وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله .

لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه .

والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .

ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .

ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .

سئلت اللجنة الدائمة (11/36) :

عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟

فأجابت :

" إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) .

وقال : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى .

والمراد بالحاجات الأصلية :

ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً ، ويشق عليه الاستغناء عنه .

مثل :

كتب العلم لطالب العلم ، فلا نقول له :

بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية .

وكذلك السيارة التي يحتاج إليها ، لا نقول له بعها وحج بثمنها ، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها .

وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها .

وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها ، لا يجب عليه بيعها ليحج .

ومن الحوائج الأصلية :

الحاجة إلى النكاح .

فإذا احتاج إلى النكاح قدم النكاح على الحج وإلا قدم الحج .

إذاً فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية .

فمن كان مستطيعاً ببدنه وماله وجب عليه المبادرة بالحج .

ومن كان غير مستطيع ببدنه وماله ، أو كان مستطيعاً ببدنه ولكنه فقير لا مال له ، فلا يجب عليه الحج.

ومن كان مستطيعاً بماله ، غير أنه لا يستطيع ببدنه نظرنا :

فإن كان عجزه يرجى زواله كمريض يرجى شفاء مرضه فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يحج .

وإن كان عجزه لا يرجى زواله كمريض السرطان أو كبير السن الذي لا يستطيع الحج فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ، ولا يسقط عنه الحج لعدم استطاعته ببدنه إذا كان مستطيعاً بماله .

والدليل على ذلك :

ما رواه البخاري (1513) أن امرأة قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن الحج فرض على أبيها مع أنه لا يستطيع الحج ببدنه .

ويشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم ولا يحل لها أن تسافر للحج فرضاً كان أو نفلاً إلا مع ذي محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )

رواه البخاري (1862) ومسلم (1341) .

والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على
التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة .

وزوج الأخت أو زوج الخالة أو العمة ليس من المحارم ، وبعض النساء تتساهل فتسافر مع أختها وزوج أختها ، أو مع خالتها وزوج خالتها ، وهذا حرام .

لأن زوج أختها ، أو زوج خالتها ليس من محارمها .

فلا يحل لها أن تسافر معه .

ويُخشى أن يكون حجها غير مبرور ، فإن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ، وهذه آثمة في سفرها كله إلى أن تعود .

ويشترط في المحرم أن يكون عاقلاً بالغاً .

لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها
والصبي والمجنون لا يحصل منهما ذلك .

فإذا لم يوجد للمرأة محرم ، أو وجد ولكن امتنع من
السفر معها ، فلا يجب عليها الحج .

وليس من شروط الوجوب على المرأة إذن زوجها ، بل يجب عليها الحج إذا توفرت شروط الوجوب ولو لم يأذن الزوج .

قالت اللجنة الدائمة (11/20) :

حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة ، وليس منها إذن الزوج ، ولا يجوز له أن يمنعها ، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب اهـ .

وهذا في حج الفريضة أما النافلة فنقل ابن المنذر الإجماع على أن الزوج له منع زوجته من حج النافلة ، لأن حق الزوج واجب عليها فلا تفوته بما لا يجب عليها .

المغني (5/35) .

انظر الشرح الممتع (7/5-28) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ، ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكرا


الجواب :


الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212) :

" من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 " انتهى .

والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية :

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30) :

" الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام ، من طائرة أو سيارة أو دابة ، أو أجرة ذلك بحسب حاله

وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والاستطاعة نوعان : استطاعة بالبدن ، واستطاعة بالمال ، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب ، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى .

"اللقاء الشهري" (1 / 391) .

وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا ، فهو مقدم على التصدق على جارك الفقير ؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته ، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع والنفل ، والفرض مقدم على التطوع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة .

وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة : فالصدقة عليهم أفضل .

أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى .

"الاختيارات" (116) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا ما كان رجل لديه زوجة وأطفال وأراد أن يتزوج مرة أخرى من امرأة أخرى ، ولكنه لم يقض فريضة الحج بعد ، فهل يكون عليه أن ينفق ماله في الحج أولاً ثم بعد ذلك يتزوج من أخرى؟

ولكنه يريد الزواج من أخرى في الوقت الحالي وأن يحج ولكنه لا يملك المال الكافي للأمرين معاً .

أرجو أن تخبروني أي الأمرين أفضل
مع العلم بأن لديه زوجة وأطفالاً .


الجواب :


الحمد لله

ذكر أهل العلم أن الرجل إذا لم يكن متزوجاً فإنه يقدم الحج على الزواج ، إلا أن يخاف العنت ، وهو الوقوع في الفاحشة أو المشقة ، فيقدم حينئذ الزواج على الحج .

قال الشيرازي في "المهذب" (1 / 197) .

" وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (3/404) :

" إذَا خَافَ الْعَنَتَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ : قَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَيْهِ , عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , نَصَّ عَلَيْهِ [يعني الإمام أحمد] , وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ , وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لِوُجُوبِهِ إذَنْ , وَحَكَاهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا , لَكِنْ نُوزِعَ فِي ادِّعَاءِ الْإِجْمَاعِ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج ، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه ، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع ، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 320) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 359) .

أما من كان متزوجاً ، فقد أعف نفسه بالزواج ، فالواجب عليه المبادرة بالحج قبل الزواج بثانية ؛ فإنه ركن من أركان الإسلام ، وقد قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97 .

وقد يكون الرجل متزوجاً ولكنه يحتاج إلى أخرى ، إما لكونه قوي الشهوة ، أو لكون الأولى مريضة أو غير ذلك من الأسباب ، ففي هذه الحالة يقدم الزواج بثانية على الحج ، لحاجته إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه إن لم يتزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم فهو إما أن يحج بها وأما أن يتزوج فحينئذٍ نقول : قدم الزواج .

ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج إلى الزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم ؛ لأن هذا يقع كثيرا قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنه المرأة الأولى ، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (227 / 30) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أيهما أولى للشخص

أن يحج بما معه من مال أم يتزوج به ؟

لأن هذا الوقت وقت فتن يخاف فيه المرء على نفسه .


الجواب :


الحمد لله

إذا كان الرجل يحتاج إلى الزواج ، ويشق عليه تأخيره فإنه يقدم الزواج على الحج .

أما إذا كان لا يحتاج إلى الزواج فإنه يقدم الحج .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :

وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ , لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ اهـ .

وانظر أيضاً : "المجموع" (7/71) للنووي .

وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله :

هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع ، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟

فأجاب :

لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة .

وعلى هذا فنقول :

إنه إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .

أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح اهـ

فتاوى منار الإسلام (2/375) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟


الجواب :

الحمد لله

من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء

وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة )

رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .

لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح
وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج
قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟

فأجابوا :

الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر.

وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أصبحت بحمد الله قادرا على الحج ولكنني أود شراء سيارة
فهل يجوز شراؤها ؟ علما بأن هذا قد يؤجل الحج .


الجواب :

الحمد لله

إذا كنت بحاجة إلى السيارة ، فلا حرج عليك في شرائها ولو أدى ذلك إلى تأخير الحج ؛ لأن من شرط وجوب الحج الاستطاعة المالية ، وهي ملك مال فائض عن حوائج الإنسان الأصلية

ومن هذه الحوائج :

السيارة التي يركبها الإنسان ، إذا كانت تناسب حاله ، ولم يبالغ في شراء ما غلا ثمنه ، تقليدا ومباهاة لغيره ،
أما إذا كنت غير محتاج للسيارة فيجب عليك تقديم الحج على شرائها .

ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقاً طيبا مباركا فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا كان هناك رجل يريد أن يحج حج الفريضة ( لأول مرة ) وكان لديه ابن أعزب في عمر الزواج ، وكان لدى هذا الرجل مبلغ من المال يكفي فقط لأن يحج أو يزوج ابنه

في هذه الحالة أيهما أولى :

أن يقوم بأداء فريضة الحج ؟

أم يقوم بتزويج ابنه ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يلزم الرجل أن يزوج ولده إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج ، وعاجزاً عن تكاليفه ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن الحاجة إلى النكاح قد لا تقل عن الحاجة إلى الأكل والشرب ، فتدخل في النفقة الواجبة .

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204) :

" يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم , ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب

ولذلك قال أهل العلم :

إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك .

وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، سوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه "

انتهى من " فتاوى أركان الإسلام" ( ص440-441 ) .

ثانيا :

إذا تعارض حج الوالد مع زواج الابن ، لكون المال الذي يملكه الأب لا يكفي إلا لأحدهما ، فإنه ينظر في نكاح الابن هل يجب الآن أم يمكن تأخيره ؟

فإن كان الابن محتاجا للنكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام ، فإن زواجه مقدم على حجه هو لنفسه

ومقدم على حج أبيه كذلك لأمرين :

الأول :

أن إعفافه وصيانته عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير ، أما الحج فيمكن تأخيره إلى أن ييسر الله له .

والثاني :

أن الحج لا يجب على الأب إلا إذا ملك مالا فائضاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وقد لزمه هنا تزويج ابنه حتى لا يقع في الحرام .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :

" وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ – يعني : على الحج - لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ . وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى.

وانظر أيضاً : "المجموع" (7/71) للنووي .

أما إن كان الولد لا يحتاج إلى النكاح أو لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو أخر النكاح ، فإنه لا يلزم تزويجه الآن ، وعليه فيكون الحج واجبا على الأب

لأنه ملك مالا فائضا عن نفقته ونفقة من يعول ، قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا صدرت فاتورة مثل فاتورة جوال أو كهرباء وغيره هل يلزم بتسديدها قبل الحج ؟.


الجواب :


الحمد لله

ينبغي للإنسان أن يسدد ديونه قبل سفره – سواء كان سفره إلى الحج أم غيره – أو يترك من الأموال ما يكفي لسدادها ، حتى تبرأ ذمته ، ولا يكون مطالباً عند الله بشيء من حقوق العباد .

وأما السفر إلى الحج لمن عليه دين
فيقال إن الديون على ثلاثة أنواع :

الأول : دين غير مؤجل وجاء وقت سداده ويطالب به أصحابه ، فيجب سداده ، ولا يجوز تأخيره لأجل الحج أو غيره ، لأن ذلك يدخل في المَطْل المحرم .

وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )

رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ )

رواه النسائي (4689) وأبو داود (3628)
وابن ماجه (2427) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

و( لَيُّ الْوَاجِدِ ) بمعنى ( مطل الغني ) وهو مماطلة الغني القادر على سداد الدين وتأخيره للسداد من غير عذر .

والمقصود بحل عرضه :

أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي

وعقوبته : حبسه .

ولو فرض أن سداد هذا الدين يؤدي إلى عدم الحج ، فإنه يجب السداد ، ولا إثم في ترك الحج حينئذ ؛ لأنه لا يجب إلا على المستطيع له ماديا وبدنيا .

الثاني :

دين يتسامح فيه أهله ، ويرضون بتأخيره ، ويأذنون لصاحبه في الحج ، وهذا لا إشكال فيه ، لكن الأفضل هو السداد ؛ حتى تبرأ الذمة ؛ لأن الدائن لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن

ولذلك يقال للمدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك .

وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، أما لو قَدَّم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ، فكيف بغيره ؟!

الثالث :

دين مؤجل ، لم يحن وقته في زمن الحج ، فهذا لا يمنع المدين من الحج ، إلا إن علم أن بذله المال في الحج سيمنعه من سداد الدين ، إما لقرب موعد السداد ، أو لقلة ذات اليد ونحو ذلك ، فهذا إن حج كان مفرطا متهاونا في أداء ما عليه من حق .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/46) :

من شروط الحج : الاستطاعة

ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية .

ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحُجّ ، لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً .

ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ، ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خيرٍ لأداء الدين . والله أعلم " انتهى .

والذي يظهر أن فاتورة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك هي من الدين المؤجل ، وذلك لأنهم يحددون فترة تسدد فيها الفاتورة ، قد تكون قريبة من الشهر ، فإن استطاع الإنسان أن يحج ثم إذا رجع سدَّد الفاتورة ، فلا حرج عليه

أما إذا كان وقت السداد ينتهي قبل رجوعه من الحج ، فليبدأ أولاً بسداد الفاتورة ، ثم إن بقي معه مال يكفي للحج ، فالحمد لله ، وإن لم يكف فإنه يؤجل الحج إلى أن ييسر الله له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بمشيئة الله تعالى خلال العام القادم سيتوفر معي مبلغ من المال يكفى لقيامي بالحج بمفردي دون زوجتي، وهذا المبلغ سوف يكون سنداً لي لأية ظروف ، وخاصة أني أعمل بالقطاع الخاص

ربما يفصلوني من العمل في أي وقت فهل يجب عليّ الحج أم لا؟

مع العلم أنني الآن معي مبلغ آخر ولكنه
يلزمني لإتمام البناء (أنا عاقد قران) .


الجواب :

الحمد لله


يشترط لوجوب الحج على المكلف :

الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .

وقد فسر الفقهاء الاستطاعة المالية بأنها ملك الزاد والراحلة ، أي النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذاهبا وإيابا ، إذا كانت هذه النفقة فاضلة عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .

والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود ، وأن يكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك ، ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها

إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .

فإذا كان لديك المال الذي يكفي لحجك ، وهو زائد عن حاجتك ، فإنه يلزمك الحج ، إلا إذا كان الخوف من ترك العمل خوفاً حقيقياً له قرائن تقوِّيه ، فلا يجب عليك الحج حينئذ ، أما إذا كان هذا الخوف مجرد أوهام وظنون لا أساس لها ، فإنه يلزمك الحج .

وأما المال الذي رصدته للنكاح ، فلا يلزمك الحج منه إذا خشيت على نفسك العَنَََت والمشقة بتأخير النكاح ، بل تقدم النكاح ، فإن بقي مال آخر حججت منه ، وإلا فالحج غير واجب عليك لعدم استطاعتك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت , قدم التزويج (يعني على الحج) ؛ لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته .

وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب " انتهى

من "المغني" (3/88) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 05:57   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


كان أخي مشتاقا للذهاب إلى الحج وليس له الإمكانيات
المادية لذلك فقد قررت مساعدته .

لي أموال في البنك ، ولكني فضلت الاحتفاظ بها لأنني أخشى أن أحتاج إليها في أشياء أكثر أهمية ، وأخذت قرضاً من البنك وساعدت به أخي ، فسؤالي هو ما حكم عمل الخير الذي أردت فعله ؟

وهل لي جزاء في ذلك أو بما أن القرض من البنوك حرام فليس لي أي حسنة في هذا العمل ؟

وماذا عن حج أخي ، هل هو صحيح ما دام ليس مسئولا عن مصدر المال ؟.


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

بذل المال لمساعدة الأخ أو غيره في الحج عمل عظيم من أعمال البر ؛ لأنه إعانة على أداء هذه الطاعة العظيمة ، التي يترتب عليها رفع الدرجات ومحو السيئات ، لكن لا يجوز أن تكون هذه المساعدة سببا لوقوعك فيما حرم الله تعالى ، كالاقتراض من البنك الربوي ، فإن الربا شأنه عظيم ، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره من الذنوب والمعاصي .

والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من التعامل بالربا .

واعلمي أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا عند الخوف على المال ، وعدم وجود بنك إسلامي ، ويجب أن يكون الإيداع حينئذ من غير فوائد ؛ لما تقرر في قواعد الشريعة من أن "الضرورات تبيح المحظورات" ، وأن "الضرورة تقدر بقدرها" .

ثانيا :

حج أخيك صحيح إن شاء الله ، لأنه أخذ المال منك بطريق مباح ، إما الصدقة أو الهبة أو القرض الحسن .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم – كالربا – يحرم على من اكتسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بعد ذلك بطريق مباح كالبيع والهدية ونحو ذلك .

فالتحريم إنما يتوجه لما قمت به من الاقتراض
بالربا ، ولا يتوجه إلى أخيك .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل يجوز لرجل وامرأة أن يستخدما موانع الحمل لمدة 5 أو 6 أشهر، لأنهما يريدان الذهاب للحج ولا يريدان للمرأة أن تعاني بسبب حملها، أو لوجود طفل معها، فالرجل والمرأة تزوجا حديثا.


الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل والمرأة أن يستخدما ما يمنع الحمل لمدة ستة أشهر ونحوها، لهذا الغرض، وهو التمكن من أداء الحج ؛ لأنه يجوز تأخير الإنجاب للمصلحة التي يراها الزوجان.

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي :

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشرعية وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :

قرر ما يلي :

أولاً :

لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .

ثانياً :

يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً :

يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ

بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر

وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من

"مجلة مجمع الفقه" العدد 5 ج 1 ص 748

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا رجلٌ مدين وقد عرض علي أخٌ في الله أن أحج معه ويتكفل بالنفقة فهل يجب علي الحج ؟.

الجواب :

الحمد لله

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين هذا السؤال فقال رحمه الله :

إذا كان هذا الأخ يريد أن يتحمل عنك نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن تحج معه لكنه لا يجب عليك الحج معه وإنما قلنا لا يجب لأن فيه مِنَّةًً عليك يُخشى في يوم من الأيام أن لا يكون أخاً لك في الله ثم بعد ذلك يمن عليك ويقول هذا جزائي حججت بك في العام الفلاني وتفعل بي ما تفعل .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قبل فترة من الزمن طلب مني أخي نقودا فوعدته بإعطائه الذي أملك وبعد ذلك بأسبوعين اتصل علي خالي وطلب سلفة هو الآخر وقمت بإعطائه المال الذي طلبه ولم أستطع رده لأن له جميلا سابقا ، طبعا المال الذي وهبته هو جزء من المال الذي وعدت به أخي .

السؤال : أني نويت الحج فما أفعل : هل أخلف الوعد مع أخي علما بأنه محتاج له وأحج به ؟

هل أعطيه المال وأستلف للحج ؟

طبعا لا يجوز ، أم هل يتم تأجيل الحج الى
السنة القادمة بمشيئة الله ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نشكر لك حسن صنيعك وصلتك للرحم ومساعدتك لأقاربك بالمال ، ونسأل الله تعالى
أن يجزيك خيراً .

ثانيا :

يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء ، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك .

قال في "مواهب الجليل" (2/531) :

" وفي منسك ابن جماعة الكبير : " وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به " انتهى .

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله .

انظر : " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/41) ، " فتاوى الشيخ ابن باز " (16/393) .

فإذا فعلت ذلك فإنك تكون قد جمعت بين جميع المصالح :

حججت ، وأحسنت إلى أخيك ، ووفيت بما وعدته به .

ثالثا :

أما إذا لم تجد من يقرضك فإنك تحاول النظر في المصالح وتقدم الأهم منها ، وتقدم أيضاً المصلحة التي لا تحتمل التأخير على تلك التي يمكن تأخيرها .

فتنظر في الحج :

هل هو واجب عليك ؟

أم سبق لك أن حججت الفريضة ، وتريد أن تحج النافلة .

وتنظر في حاجة أخيك :

هل هي حاجة ماسة أم لا ؟

وهل يمكن تأجيلها شهراً أو شهرين أم لا ؟

وهل يمكنك أن تقضي له جزءً من حاجته الآن وتؤج
ل الباقي أم لا ؟ .........إلخ .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc