وكيل الجمهورية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وكيل الجمهورية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-04, 18:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
cecilia
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي وكيل الجمهورية

السلام عليكم هل من ممكن ان اجد من معين في بحث اوامر وكيل الجمهورية









 


قديم 2009-01-04, 19:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










B18

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
1/
اختصاصاته القضائية :
*
المتابعة القضائية: يتم إخطار وكيلالجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/
عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/
شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/
يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
أولا : دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
-
اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارد اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
-
واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو ما يسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه و استجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحالات الآتية :
*
اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
*
اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
*
اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
*
اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثلا القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

*
دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/
اختصاصاته الادارية :
-
يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
-
تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
-
دراسة رد الاعتبار
-
الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

أرجو أن يفيدك أختاه









قديم 2009-01-05, 16:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dinno11
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dinno11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي هل من الممكن قاضي التحقيق










قديم 2009-01-05, 18:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور40
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نور40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dinno11 مشاهدة المشاركة
مشكور أخي هل من الممكن قاضي التحقيق
فتح التحقيق :
يتم بموجبه اخطار قاضي التحقيق بملف القضية ويكون اجباريا في الجنايات واختياريا في الجنح والمخالفات
- يباشر بناء : - على طلب افتتاحي لإجراء التحقيق //من طرف وكيل الجمهورية //
- على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
اجراءات التحقيق :
- تلقي تصريحات المتهم عند الحضور الاول
- تلقي تصريحات المدعي المدني ( الضحية -الشاكي )
- استجواب لمتهم
- المواجهة : في حالة تناقض التصريحات يقوم قاضي التحقيق باجراء مواجهة بين الاطراف المتناقضة تصريحاتهم
- الانتقال للمعاينة والتفتيش : يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى مكان وقوع الجريمة أو مكان أخر من اجل المعاينة والتفتيش لضبط أدلة الاقناع
- تلقي تصريحات الشهود
- الخبرة : يجوز لقاضي التحقيق ندب الخبراء في المسائل ذات الطابع الفني والتقني
- الانابة القضائية : يجوز له تفويض قاضي آخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للانابة عنه باجراء معين من اجراءات التحقيق
- اعادة تمثيل الجريمة
الاوامر القضائية لقاضي التحقيق : من أهمها
  • المر بالرقابة القضائية
  • الامر باليداع : في الحبس الؤقت
  • الامر بالاحضار
  • الامر بالقبض الامر برفع الرقابة القضائية الامر بالفراج الؤقت الامر باسترداد المحجوزات
  • الامر الامر برفض اجراات التحقيق
  • الامر بعدم الاختصاص - الامر بالاحالة على محكمة الجنح أو المخالفات
  • الامر بارسال المستندات الى النائب العام في الجنايات
  • الامر المر بانتفاء وجه الدعوى
  • الامر بالتخلي
  • الامر بتفتيش مسكن المتهم بجناية خارج الاوقات المنصوص عليها قانونا
استئناف أوامر قاضي التحقيق :يجوز يجوز لوكيل الجمهوري استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 3 أيام من تاريخ صدور الامر ، والنائب العام في أجل 20 يوم
يجوز للمتهم استئناف اوامر قاضي التحقيق القضائية في أجل 3 أيام من تاريخ التبليغ .
- الاوامر الرافضة لطلب الافراج
- الاوامر المتعلقة بتمديد الحبس المؤقت
يجوز للطرف المدني : استئناف اوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه المدنية في أجل 03 أيام من تاريخ التبليغ ومنها :
- الاوامر التي تصدر ها القاضي التحقيق بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم
- الامر برفض فتح تحقيق
- الامر بألا وجه للمتابعة
اجراءات استئناف اوامر قاضي التحقيق :
يرفع الاستئناف بتصريح لدى أمانة ضبط التحقيق ، ولإستئناف وكيل الجمهوريه أثر موقف للتنفيذ بخلاف استئناف النائب العام الذي ليس له أثر موقف لتنفيذ بالافراج المؤقت
أما المتهم المحبوس احتياطيا فتكون عريضة استئنافه صحيحة اذا تلقاها أمين ضبط المؤسسة العقابية
اعادة التحقيق لضهور أدلة جديدة :
يجوز اعادة متابعة المتهم الذي استفاد من بألا وجه للمتابعة من اجل الواقعة نفسها اذا طرأت أدلة جديدة
وتعد أدلة جديدة :
أقوال الشهود والوثائق والمحاضر التي لم يتم عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها والتي من شأنها تعزيز الادلة التي سبق أن وجدهاقاضي التحقيق ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإضهار الحقيقية
(النيابة العامة وحدها تقرر ما اذا كا ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة )









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc