بحث في الركن المعنوي للجريمة لمن يحتاجه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث في الركن المعنوي للجريمة لمن يحتاجه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-02, 18:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










New1 بحث في الركن المعنوي للجريمة لمن يحتاجه

إليكم زملائي هذا البحث المتعلق بالركن المعنوي للجريمة لمن يحتاجه

المبحث الأول: القصد الجنائي ( الخطأ العمدي ).
المطلب01: عناصر القصد الجنائي.
ـ عنصر الإرادة.
ـ عنصر العلم.

المطاب02: صور القصد الجنائي.
ـ القصد العام والقصد الخاص.
ـ القصد المباشر والقصد الإحتمالي.
ـ القصد المحدود والقصد غير المحدود.

المبحث الثاني: الخطأ غير عمدي.
المطلب01: صور الخطأ غير عمدي.
ـ الرعونة.
ـ عدم الإحتياط.
ـ الإهمال وعدم الإنتباه.
ـ عدم مراعاة الأنظمة واللوائح.

إليك الأخ بعض المعلوملت المتعلقة عن بحثك:

الركن المعنوي .
لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه .
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين :
إمّا صورة الخطأ العمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة .
و لنفرض فيما هاتين الصورتين ببعض من التفصيل.
أ ـ القصد الجنائي :
لا يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريفا للقصد الجنائي ، و قد تعددت تعريفات الفقه له ، نذكر فيما يلي أهمها .
ـ القصد الجنائي هو : " علم الجاني بأنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون ، و علمه أنه بذلك يخالف أوامره و نواهيه ".
ـ القصد الجنائي هو : " إرادة النتيجة و شرطه أن تكون لدى الجاني نية الإبداء ، فإذا كان الإبداء لازما كما في الضرب فلا حاجة للبحث عن النية".
ـ القصد الجنائي هو : " توجيه الفعل و الامتناع إلى إحداث النتيجة الصادرة التي تتكون منها الجريمة".
ـ القصد الجنائي هو :" إرادة الخروج على القانون يعمل أو امتناع ، أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل ".
القصد الجنائي هو : " إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون و هو علم الجاني أيضا . بمخالفة نواهي القانون التي يفترض دائما العلم بها ".
و يستخلص من تعريفات القصد الجنائي أنه عبارة عن انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون . و للقصد الجاني هذا المعنى عناصر يتكون منها ، و صور متعددة تعبر عنه ، يفرضها ما يلي:

أولا : عناصر القصد الجنائي :
يستفاد من تعريف القصد الجنائي : " انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة " و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد ، و هما :
العنصر الأول :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة .
و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما :
* نظرية التصور :
يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . فمتى أراد الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاملة، فيسأل عن جريمة عمدية في جميع الأحوال ، و سواء شبع الجاني شعوره الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه . و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية .
* نظرية الإرادة :
يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني ، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . أمّا إذا إنعدم القصد فينفي المسؤولية الجنائية في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي ، أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وترتيبا على ذلك أنّ القصد يستلزم حتما توافر الإرادة ، و لكن توافر الإرادة لا يستلزم حتما توافر القصد ، ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد و الإرادة معا ، و في الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة و يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجة
و تعتبر نظرية الإرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية ، و منها قانون العقوبات الجزائري الذي لا يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الضارة و هو حال الجرائم العمدية ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتمالي الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و هو الحال في الجرائم غير العمدية .
العنصر الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة غير التي يتطلبها القانون.
لا يكفي لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بل عن علاوة على ذلك ، أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون.
و يعني علم الجاني بتوافر أركان الجريمة إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع بأن يعلم الجاني بأنّ أركان الواقعة الإجرامية متوافرة و أنّ القانون-ن يعاقب عليها : بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها . فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي و ينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".
ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :
* العلم بموضوع الحق المعتدى عليه :
إذ يجب أن يعلم الجاني في جريمة القتل مثلا أنه يعتدي على إنسان حي ‘ و أن يعلم في جريمة السرقة أنّ المال المختلس مملوك للغير . فإذا كان الجاني يجهل مثل هذه الحقائق انتفى القصد الجنائي لديه.
* العلم بخطورة الفعل على المصلحة التي يحميها القانون :
فإذا كان الجاني يعتقد أنّ الفعل الذي أتاه لا يشكل خطرا على هذه المصلحة ، فإنّ فعله هذا لا يعد جريمة عمدية ، و إن كان يمكن اعتبارها جريمة غير عمدية ، و مثاله أن يستعمل الجاني متفجرات لا يعلم طبيعتها.
* العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه :
إذ يجب أن يكون الجاني عالما بعنصر المكان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم ، كعلمه بأنّ جريمة التجمهر تتم في مكان عام ( المادة 97 ق ع ) ، و جريمة ترك الأطفال التي تتم في مكان خال ( المادة 314 ق ع ) . و أن يكون عالما بعنصر الزمان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم الأخرى كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب ( المادتان 62 و 73 ق ع ).
و أن يكون عالما بعنصري الزمان و المكان معا اللّذان يستلزم القانون تحققتهما في بعض الجرائم كجريمة الاعتداء على المسكن ليلا ( المادة 40 ق ع ) . فيجب الاعتداء بالعلم الحقيقي بهذه الظروف لتقرير توافر القصد الجنائي لديه.
* العلم ببعض الصفات في الجاني :
إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بصفته جزائريا في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر
( المادة 60 ق ع ).
* العلم ببعض الصفات في المجني عليه :
إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بأنّ المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين
( المادة 144 ق ع) ، و أنّ المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( المادة 339 ق ع ).
* العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة :
يعتبر الظرف المشدد الذي يغرم وصف الجريمة ركنا في تكوينها ، ومن ثمّ يجب علم الجاني به، كوجوب علمه بأنّ حمل السلاح في التجمهر يعتبر طرفا مشددا ( المادة 97 ق ع ) خلافا عن التجمهر غير المسلح أو التجمهر البسيط.
و يلاحظ أنّ عدم علم الجاني بالوقائع التي لا يتطلبها القانون لتكوين الجريمة لا يؤدي إلى انتقاء القصر الجنائي ، ومن هذه الوقائع الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة كوفاة الضحية دون قصدا حدوثها ( المادة 246 ق ع ) . و الشروط الموضوعية للعقاب ، و مثالها أنّ الجاني يعاقب على إرتكابهة الجناية مرتبكة في الخارج سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنّ قانون بلاده يعاقبه عليها ( المادة 582 ق إ ج ). و الظروف المشددة التي لا يغير من وصف الجريمة كظرف العود ( المواد من 54 إلى 60 ق ع ).
ويلاحظ أيضا أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا ينفي القصد الجنائي . ذلك أنذ العلم بالقانون هو علم مفترض لدى الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه أو بالغلط في تفسيده لنفي القصد الجنائي تحقيق للعدالة .
ثانيا : صور القصد الجنائي :
تتعدد صور القصد الجنائي من حيث مداها في كل صوره فيه مع تواره في جميعها . فقد يكون القصد الجنائي عاما أو خاصا ، و قد يكون مباشرا أو غير مباشر ، و قد يكون محدودا ، نتولي عرضها بما يلي :
أ ـ القصد العام و القصد الخاص :
أولا : القصد العام .
يقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركان التي يتطلبها القانون . و يعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ، و ينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة و لا تميز بغيره ذلك أنّ القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن الباحث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة :
و مثال القصد الجنائي العام أن الفقرة الخامسة من المادة 450 ق ع تنص على أنّ " كلّ من تسبب عمدا فالإضرار بممتلكات منقولة للغير... يعاقب بغرامة من 50 إلى 200 دج ، و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر".
تقتضي المخالفة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 450 ق ع ، أن يتعمد الجاني الإضرار بممتلكات الغير المنقولة : أي توافر القصد الجنائي العام لديه بأنّ تنصرف إرادته إلى ارتكاب هذه
المخالفة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون ، و من ثمّ لا تقوم هذه الجريمة إذا كان الإضرار بالأموال المنقولة المملوكة للغير كان نتيجة إهمال أو خطأ غير عمدي .
و يعني هذا أنّ القصد الجنائي العام ينتفي في الجرائم غير العمدية ، و يحل محله لخطأ أو الإهمال أو الرعونة و هي جرائم تسود فيها فكرة الخطأ غير العمدي كالقتل الخطأ و الإصابة الخطأ.
ثانيا : القصد الجنائي الخاص .
قد يتطلب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم ـ إلى جانب القصد الجنائي العام ـ الباعث على ارتكابها و يسمى هذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص ، و يقصد بالباعث الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة .
و مثال القصد الجنائي الخاص أنّ المادة 216 ق ع تستلزم لقيام جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو المحررات العمومية أن يتوافر لدى الجاني باعث خاص وهونية استعمال المحرر الرسمي أو العمومي المدور ، إذ لا يكفي لقيام هذه الجريمة القصد العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي مع العلم بعناصر الجريمة القانونية .
ويلاحظ أنّ القصد الجنائي الخاص لا يكون إلاّ في الجرائم العمدية كالذي يتطلب توافر القصد إلى جانب القصد الجنائي العام . ذلك أن توافر القصد الجنائي الخاص في هذا النوع من الجرائم يفترض حتما توافر القصد الجنائي العام في حين أنّ توافر القصد الجنائي العام لا يفترض دائما توافر القصد الجنائي الخاص.
ويلاحظ أيضا أنّ القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع إلى ارتكابها ، حتى و لو كان هذا الباعث شريفا أو نبيلا كمن يرتكب جريمة قتل دفاعا عن الشرف ، فإنّ ذلك لا يعفي الجاني من المسألة الجنائية ، و إن كان قد يدفع بالمحكمة إلى تطبيق نظام الظروف المخفقة للعقوبة بحسب ظروف كل واقعة ، و بالنظر إلى ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية في هذا الخصوص.
ب ـ القصد المباشر و القصد غير المباشر .
أولا : القصد الجنائي المباشر .
يقصد بالقصد الجنائي المباشر أن" تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية ، و اعتقاده اليقيني بأنّ نتيجة محررة بعينها يقصدها ستحقق ".
ومثال القصد الجنائي المباشر أن يطلق الجاني النار على خصمه بهدف قتله ، فإنّ الجاني في هذا المثال يتوقع نتيجة محددة يعينها و هي إزهاق روح المجني عليه ‘ و بذلك يعتبر قصده هنا قصار جنائيا مباشرا. ويلاحظ أنّ القصد الجنائي المباشر هذا المعني لا يبدو أن يكون القصد الجنائي سواء كان عاما أو خاصا بحسب طبيعة الجريمة ، الذي هو عبارة عن انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بأركانها القانونية ، و الذي يميز الجرائم العمدية عن الجرائم غير العمدية ، ولذلك يرى بعض الفقه عدم وصول أي مبرر عملي للتفرقة بين القصد الجنائي العام و القصد الجنائي المباشر ، و إن كان لهذه التفرقة أهمية في التعرف على القصد الجنائي غير المباشر .
ويلاحظ أيضا أنّ القصد الجنائي المباشر لا يفترض في حق المتهم ، و أنّ تقدير توافره مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع .
ثانيا : القصد الجنائي غير المباشر .
يطلق على القصد الجنائي غير المباشر أيضا تسمية القصد الجنائي الاحتمالي ، وهو عبارة عن إقدام الجاني على نشاط إجرامي معين فتتحقق نتيجة أشد جسامة من النتيجة التي توقعها في ارتكاب الجريمة ، ويتبن من ظروف الواقعة الجرمية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ هذه النتيجة كانت في نظر الجاني ممكنة الوقوع لا أكيدة الوقوع .
و مثال القصد الجنائي غير المباشر أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه ، و أن يؤدي هذا الضرب إلى وفاته ، ففي هذا المثال أقدم الجاني على فعل الضرب ، و اكن تحققت نتيجة أشد جسامة ممّا قدر لجريمته و لكن هذه النتيجة كانت في نظر الجاني ممكنة الوقوع ، فيكون القصد الذي توافر لديه هو القصد غير المباشر أو الاحتمالي ، فيسأل جنائيا عن جناية ضرب أخطر إلى الموت . ( الفقرة الأخيرة من المادة 264 ق ع ).
و يلاحظ أنّ الرأي الغالب في الحق يعتبر القصد الجنائي غير المباشر أو الاحتمالي صورة من صور القصد الجنائي ، على اعتبار أنّ الجاني توقع النتيجة و مع ذلك مضى في نشاطه الإجرامي غير مبال بما يمكن أن يقع.
جـ ـ القصد المحدود و القصد غير المحدود :
أولا : القصد الجنائي المحدود :
يقصد بالقصد الجنائي المحدود أو المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة و عقد العزم على ذلك : أن تدبر موضوع الجريمة . و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين يقصد قتله. ففي هذا المثال تحدد موضوع الجريمة ، و بالتالي تحدد قصد الجاني .
ثانيا : القصد الجنائي غير المحدود .
يقصد بالقصد الجنائي غير المحدود أو غير المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريم
غير مبال بما تحدثه من نتائج ‘ فالجاني يقبل سلف أن تقع أية نتيجة يرتبها نشاطه الإجرامي . و مثاله أن يطلق الجاني النار على تجمع من النّاس يقصد أن يقتل منهم أي عدد ممكن ، و دون أن يكون لديه تصور محدد لأي عدد من النّاس سيقتل ، أي دون تحديد لموضوع الجريمة ، و بالتالي يكون قصد الجاني غير محدد.
و يلاحظ أنّ القصد الجنائي المحدد و القصد الجنائي غير المحدود لا فرق بينهما من حيث تقرير المسؤولية الجنائية ، و النتيجة في كليهما واحدة في نظر القانون ، و لذلك يرى بعض الفقه أنّ التفرقة بين هذين النوعين من القصد الجنائي هي تفرقة شكلية لا قانونية .
و يلاحظ أيضا أنّ القصد الجنائي المحدود و القصد الجنائي غير المحدود صورتان للقصد الجنائي العام ، ولا صلة لهما بالقصد الجنائي غير المباشر ، و هما صورتان لا تكونا إلاّ في الجرائم العمدية.
ب ـ الخطأ غير العمدي :
يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من صورتي الركن المعنوي للجريمة . فقد تكون الجريمة عمدية تقوم على توافر القصد الجنائي ، وقد تكون الجريمة غير عمدية تقوم على مجرد توافر الخطأ .
و يقصد بالخطأ غير العمدي التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية . و قد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره يكون الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ، قد يقع بفعلي سلبي و قد يقع بفعل إيجابي .
و مثال الخطأ الذي يقع بفعل سلبي أن يكون هناك التزام قانون أو تعاقدي ، و أن يقع الإخلال بهذا الالتزام نتيجة خطأ أو إهمال ، كما في حالة الممرضة التي هي ملزمة بمراعاة المريض و إعطائهم الدواء في المواعيد التي يحددها الطبيب ، و تمتنع عن الخطأ أو إهمال القيام بالتزاماتها التعاقدية هاته و يترتب على ذلك تفاقم حالة المريض أو وفاته .
ـ و مثال الخطأ الذي يقع بفعل إيجابي قيادة سيارة بسرعة مفرط فيها ، و أن يؤدي ذلك إلى إصابة أحد المارة .
و للخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم العمدية أركان و صور لفرضها فيما يلي:
أولا : عناصر الخطأ غير العمدي :
يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، و هما :
ـ العنصر الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر .
يفترض القانون أنّ الحياة الاجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في تصرفاته الحيطة و الحذر ، بأن يأتي عملا أو يقوم بسلوك مقضي لنتيجة إجرامية ، و يتولى القانون عادة بيان حدود هذا العمل أو السلوك التي يتوجب مراعاتها . وقد لا يحيط القانون بكل ما يتوجب على الفرد مراعاته في حياته اليومية . و لذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عليه لتحديد القواعد الواجب مراعاتها.
فقد يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم الانتباه ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى لا يعتبر كذلك . الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوعي ، نعرضهما فيما يلي ببعض من التفصيل .
* المعيار الشخصي :
يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته .
* المعيار الموضوعي :
يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا.
و يميل الرأي الغالب في الفقه إلى الأخر بالمعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب للمسؤولية الجنائية مع مراعاة الظروف الشخصية للجاني في تقدير الجزاء العادل.
العنصر الثاني : العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة .
لا يكفي مجرد الاختلال بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب علاوة على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف بالإخلال بواجب الحيطة و الحذر : أي وجود ثلاثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة . بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في إحداث الواقعة الجرمية ،أن يكون نشاط الجاني متصلا بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ لا يتصور قيام الجريمة إلاّ بخطأ الجاني ، فإذا إنعدمت رابطة السببية لقدم الجريمة تبعا لذلك.
ثانيا : صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ في قانون العقوبات لستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا تتمثل صور الخطأ في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط ، أو عدم مراعاة الأنظمة . فكل صورة من هذه الصور يتحقق بها الخطأ الموجب لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة غير العمدية . و
يبدو من هذا التنظيم القانون للخطأ أنه يوجب لقيام الجريمة وجود فعل ناتج عن وعي و إرادة دون أن
يكون هناك قصد في تحقيق النتيجة . و نبين فيما يلي باختصار معنى كل صورة من هذه الصور :
*الإهمال و عدم الانتباه :
ينصرف معنى الإهمال و عدم الانتباه لتقاربهما في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر ، و الذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة . كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.
* الرعونة :
يقصد بالرعونة سوء التقدير ، وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على خفة و سوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيد طير فيصيب أحد المارة ، وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل و عدم كفاءة كالخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس ، فيتسبب في سقوط البناء و موت شخص.
* عدم الاحتياط :
و يقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني بدل عدم التبصر بالعواقب ، و هذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله و ما قد يترتب عليه من نتائج ضارة ، كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يفضى إلى قتل أو جرح أحدهم .
* عدم مراعاة الأنظمة :
يقصد به عدم تنصيب الأنظمة المقررة على النحو المطلوب ، أي مخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين أو لوائح أو منشورات.
و يتبين من صور الخطأ المتقدمة أنّ القصد الجنائي منعدم تماما في الجرائم غير العمدية . ذلك أنّ الجاني في هذا النوع من الجرائم يرغب في ارتكاب الفعل الإجرامي و لكن دون نية تحقق النتيجة الضارة خلافا للجرائم العمدية التي يريد فيها الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إحداث النتيجة الضارة معا.








 


قديم 2009-01-18, 16:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aminou-chch
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذا البحث الشامل










قديم 2009-02-20, 13:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dilal20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Wah s.vp

[/[[]]]merci momkin bahth marhalat jam3 el istitdlalat min fadlik










قديم 2009-02-22, 11:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
malika018
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية malika018
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي على هذه المعلومات جزاك الله خيرا










قديم 2009-10-09, 22:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نائلة
مشرفة قسم الديكور المنزلي
 
الصورة الرمزية نائلة
 

 

 
الأوسمة
أحسن المواضيع 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررا










قديم 2009-10-09, 23:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اشكرك اخي على هذا الافدة القيمة جزاك الله خيرا.
________________________________

الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثلاث مراحل:
المرحلة (1): جمع الاستدلالات أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو الابتدائي.
المرحلة (2): التحقيق القضائي ( يتولاها قاض التحقيق )
المرحلة (3): التحقيق النهائي ( يتولاها قاض الحكم ) المحكمة.




* المرحلة (1): تسمى أيضا بالتحقيق الابتدائي ( الضبطية القضائية ) تكون تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة حسب المادة 112 إ ج

الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج

الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج
لفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 ، 27 إ ج


i.ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
ii.أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
iii.الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.
كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)
(1) حالة التلبس:
المادة 141 إ ج:وهي تكمن في 05 حالات:
1)مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
2)عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
3)تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
4)مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )
شروط حالة التلبس:
1)لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2)أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
3)أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).
اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
1)إخطار وكيل الجمهورية.
2)الانتقال بمكان الجريمة.
3)المحافظة على آثار الجريمة.
4)عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
5)المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
اختصاصات أخرى غير عادية:
1)منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
2)الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
3)حجز الأشخاص وتفتيش المساكن
المادة 49 إ جزائية ،المادة 50 إ ج.

نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
1-> تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
2-> تحرير محضر التوقيف.
3-> انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
مدة الحجز: هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
- إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
- يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
- في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
* تفتيش المساكن:نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
حالات وضمانات التفتيش:
1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج:
2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج:

وقت التفتيش: المادة 47 إ ج لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية
çوكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وإجراءات منها وأهمها:
1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج















قديم 2010-12-11, 14:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abounoufel
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله .
الى جميع الاخوة المعنيين بالحقوق أطلب منكم التواصل و تبادل الافكار و الاراء عبر هذا المنتدى الرائع .
أخوكم أبو نوفل طالب حقوق السنة الثانية










قديم 2011-01-15, 21:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
امير الظلام
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا اخي










قديم 2011-03-22, 18:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
harfoufyoucef
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكر

غفر الله ذنوبك آمين










قديم 2011-03-22, 21:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة.










قديم 2011-03-22, 22:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
علي حفصاوي 44
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علي حفصاوي 44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتي الكرام .. أرجو الإهتمام
هناك تصويت يجري حاليا في ألمانيا من أجل الاعتراف
بالدين الإسلامي كدين أساسي في ألمانيا.

بحيث لو فازت الكفة يصبح الاعتراف بالإسلام كدين رسمي
كما هو معترف باليهودية والنصرانية لديهم

لكن الملاحظ للأسف أنه حتى الآن
نتائج التصويت بـ ( لا ) أكثر بكثير من التصويت بـ (نعم )





في دعم هذا التصويت الإستراتيجي المهم
والإرسال لأكبر عدد ممكن ممن هم في قائمتكم لنصرة الإسلام

لاحظوا أنه حتى الآن نسبة 67 % من المصوتين
يقولون لا للاعتراف بالدين الإسلامي كدين رسمي بألمانيا ,
وفقط 31 % يقولون نعم

فيا إخواني علينا أن نقلب المعادلة بجهود الجميع بإذن الله

إليكم طريقة إجراء التصويت وأرجو التركيز لعدم الخطأ


أختر أول إجابة

الإجابة بنعم هي JA

بعد ذلك أضغط على

Stimme abgeben

لمضي التصويت

أتمنى أن ترسلها لأكبر عدد ممكن ممن تتوسم فيهم الخير

رابط موقع التصويت بالألماني:

https://www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html










قديم 2011-03-26, 20:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
علي حفصاوي 44
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علي حفصاوي 44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووور أخي










قديم 2012-04-08, 21:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hanane19000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc