1- شركة التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء: متضامنين، وموصيين، وشركة التوصية البسيطة هي شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين متضامنين و شريك واحد أو أكثر يكونون من أصحاب الأموال و هم الموصيين، وتكون مسؤوليتهم مسؤولية محدودة بقدر حصصهم في الشركة.
يتألف عنوانها من أسماء الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم متبوع بعبارة " وشركائهم" ، أما إذا تألف عنوان الشركة من اسم شريك موصي فيلتزم هذا الأخير بالتضامن في ديون الشركة.( حسب المادة 563 من القانون التجاري الجزائري)
الشركاء الموصون لا يكتسبون صفة التاجر قهم يساهمون بقسط في رأسمال الشركة، ولا يكون هذا القسط في صورة حصة عمل، كما لا يجوز لهم القيام بأي عمل تسييري و لو بمقتضى وكالة فحق إدارة الشركة يكون للشركاء المتضامنين فقط ، غير أن لهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها مرتين في السنة.
أ- انقضاء الشركة: تنقضي شركة التوصية البسيطة في الحالات التالية/
أ-1- توفي أحد الشركاء المتضامنين إلا إذا نص القانون الأساسي على استمرار
الشركة مع ورثته، وإذا كانوا قصر غير راشدين فإنهم يصبحون شركاء موصيين،
أما إذا توفي الشريك الموصي لا تنقضي الشركة.
أ-2- إفلاس أو فقدان أحد الشركاء المتضامنين، أو في حالة المنع من ممارسة
المهنة، أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين، وتستمر الشركة إذا وجد شريك
متضامن آخر أو أكثر و قرروا جميعا الاستمرار.
2- شركة التوصية بأسهم: تتكون هذه الشركة من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين لهم صفة التاجر و يكفي أن يكون هناك شريك متضامن وحيد، و شركاء موصيين لا يقل عددهم عن ثلاثة لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما يعادل حصصهم.
تطبق على هذه الشركة القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة و شركات المساهمة باستثناء المواد من 610 إلى 673 من القانون التجاري الجزائري المتعلقة بإدارة شركة المساهمة و تسييرها.
أ- إدارة شركة التوصية بأسهم:
أ-1- الجمعية العامة: تعين الجمعية العامة العادية مدير أو أكثر و بموافقة كل
الشركاء المتضامنين إلا إذا نص القانون الأساسي بخلاف ذلك، كما تعين الجمعية
مندوبا واحدا أو أكثر للحسابات.
أ-2- مجلس المراقبة: تعين الجمعية العامة مجلس المراقبة الذي يتكون من ثلاثة
شركاء موصيين على الأقل ولا يجوز أن يتكون من شركاء متضامنين.
يعمل مجلس المراقبة على مراقبة تسيير الشركة و يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة و يشير فيه إلى الأخطاء المحاسبية و جميع المخالفات، كما لا يتحمل المجلس أي مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير و النتائج المترتبة عنها، ويمكن اعتبار أعضائه مسؤولون مدنيا عن الجنح التي يرتكبها المسيرين إذا كانوا على علم بها و لم يصرحوا بها إلى الجمعية العمومية، كما يكونون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهم.
ب- تحويل الشركة: تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلب الشركاء المتضامنين
على تحويل شركة التوصية بأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية
محدودة.