زكاة الفطر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زكاة الفطر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-04-16, 22:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو أنس بشير
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي زكاة الفطر

#زكاة_الفطر

بيان الفرية التي ألصقها المجوزون زكاة الفطر نقدا بالحنفية وعلى غيرهم من الأئمة .

بسم الله الرحمن الرحيم
أقول :

الناظر فيما تقول به الذي جوز زكاة الفطر نقدا يجدها لا تخلو من النقد والضعف وتتهاوى أباطيلها مع السنة والتحقيق العلمي وأصوله

لقد قرر أهل التحقيق والسنة أن الحكم على المسألة إباحة وتحريما لا يثبت إلا بإثبات أصلها من القرآن والسنة ، والسنة لا يحكم بثبوتها إلا بدراسة أسانيدها وهكذا أقوال الصحابة والتابعين الذين أمر الله تعالى بإتباع سبيلهم وفهمهم ، فلابد من دراسة الأسانيد التي توصل إلى ثبوت أقوالهم ، فإذا ثبتت ينظر في متنها وتعرض على أصول الاستدلال والبحث المعمول به ، إعمالا لقاعدة ( أثبت العرش ثم انقش ) ، فبناء على هذه المقدمة ، نظرنا في حجج مجيزي إخراج زكاة الفطر نقدا فوجدناها كالتالي :

1️⃣الأول: الذين نقلوا لنا أصناف زكاة الفطر من الصحابة - رضي الله عنهم - عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت عنهم ولا حرفا واحدا أنها من المال كما هو في الصحاح والسنن والمسانيد والموطأ ، والأمر يقتضي النقل ، وإلا فنحكم على الصحابة أنهم كتموا السنة وحشاهم من ذلك رضي الله عنهم

2️⃣الثاني : الشارع قيدها بطعمة الأدميين وبين أصنافها ، و"لا الإجتهاد مع النص" كما هو مقرر في الأصول ، وخاصة إذا كان يدل على الحكم بمنطوقه كما هو الشأن في زكاة الفطر

3️⃣الثالث : المال كان متعاملا به في عهد نزول الوحي ومقتضى إخراجها مالا كان موجودا - وهم الفقراء - فعدم التنصيص عليه وذكره يدل أن فعله بدعة ، وإلا حكمنا على الشرع بالجهل وعدم إتمامه وإكماله ، ونعوذ بالله من ذلك ، فهذا من طرائق أهل البدع الذين ابتدعوا بدعا تضاهي الشريعة .

4️⃣الرابع : إن ما نقلوه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ليس لهم فيه حجة على إخراج زكاة الفطر نقدا .
اخرج ابن أبي شيبة في ( المصنف ) بسنده قال : حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ على عدي بالبصرة : ( يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم )
وعن قرة قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم )

قلت ( بن سلة ) : ليس في أثر الخليفة عمر بن عبد العزيز وعمله أنه أمر وحث أفراد الأمة على إخراجها نقدا ، بل كل ما في الأمر أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين فأمر بجمع زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء ، فيؤخذ من أهل الديوان المال ويشترى به الطعام ويوزع على فقراء المسلمين ، وبهذا يكون الخليفة عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيما يصلح رعيته .
ولقد ذكر الفقهاء ومنهم المالكية : للإمام العادل أن يجمع زكاة الفطر ويقسمها على الفقراء ، وبناء على ذلك قرر بعضهم : أن للإمام أن يجمع هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين ، انظر ( مختصر خليل ) وشروحاته ، ولقد نبه على هذا ابن رشد المالكي في كتابه ( البيان والتحصيل ) عند كلامه على رواية ابن القاسم التي تقول بإباحة إخراج زكاة الفطر نقدا ، قال : تحمل أن يؤخذ من المزكي المال ويشترى به الطعام .

ولنسلم جدلا : أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر بإخراجها نقدا ، فهذا يعد من اجتهاده - رحمه الله - لا يلزم به الأمة ، وإلا أين نقله عن الصحابة أن هذا مذهبهم في زكاة البدن ، وهي زكاة الفطر أو زكاة الصيام .

وإياك أن تتعنت فتقيس زكاة الفطر ( البدن ) على زكاة المال فهذا قياس مع الفارق كما هو مقرر في كتب الفقه ، لأن معظم الأثار التي استدل بها من أباح إخراجها نقدا هي في زكاة الحول والعروض والجزية .
وهناك فارق في أجناسها ، ومقدارها ، ولمن توجب عليه ، ولمن تدفع له .
وزكاة الفطر قد استقلت بنصها فهي لا تحتاج إلى القياس ، إذ القياس لا يذهب إليه إلا عند عدم وجود النص فينظر في مثله وشبهه في الحكم فيقيس الفرع على الأصل

5️⃣الخامس : ما قلناه عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نقوله في الإمام أبي حنيفة ، أين دليله من السنة وعمل الصحابة ؟!

وإلا يحمل كلامه أن للحاكم أن يجمع زكاة الفطر من رعيته نقدا ويشتري بها الطعام ويوزعها على فقراء حكومته .

وأيضا ينبغي أن نتنبه لشيء ذكر في مذهب أبي حنيفة أنهم قالوا بالمال في غير المنصوص عليه فيقدر بالمال ، قال العيني ( إن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطي بالقيمة لأنه ليس بمنصوص عليه )
وقال السرخسي ( والحاصل أن فيما هو منصوص لا تعتبر القيمة لأن في اعتبار القيمة هنا ابطال التقدير المنصوص في المؤدى وذلك لا يجوز فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة )
وقال كبيرهم الفقيه أبوبكر الأعمش ( أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحياط فيه )

قلت ( بن سلة ) : فعلى هذا يحمل إباحة النقد الذي قال به عمر وأبوحنيفة ، ولكن القوم اليوم قد خالف هذا فهم لا لمذهب أبي حنيفة اتبعوا ولا بالسنة أخذوا !

وأيضا مما ينبغي أن ينتبه له عند الأحناف أنهم لا يجوزون القيمة في الهدي لأن الهدي فيه جانب تعبد وهو النسك هكذا قالوا .
وهذه حجة احتج بها الإمام الأمين الشنقيطي على القوم ، فإذا كان الأمر في الهدي تعبدا فكذلك في زكاة الفطر .

6️⃣السادس : أثر أبي إسحاق السبيعي الذي تمسكوا به وجاء فيه ، قال ( أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ) .
من أدرك ؟ التابعين أما الصحابة؟
إذا كان الصحابة أين ذكر لأحدهم !
وليعلم أن أباسحاق إن كان ثقة لكنه معروف بالتدليس واختلط في أخرته وهو هنا لم يصرح من أدرك ؟
ولا ندري متى قال هذا الكلام فيما يبدو في أخرته ؛ لأنه يخالف أصول المسألة ، وكما يعلم يعرف ضعف القول بمخالفته لأصول الباب .

وأيضا : هو إذا ثبت صحته يحمل أن الحاكم كان يجمعها من رعيته ويشتري بها الطعام ويوزعها على فقراء مجتمعه .

7️⃣السابع : أثر الإمام الحسن قوله : ( لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر ) فهو عن هشام بن حسان عن الحسن ..

ولقد تكلم في سماع هشام ، وما يرويه عن الحسن .
تكلم فيه ابن عيينة وابن معين وابن علية وإن وثقه الذهبي ، وإذا كان الأمر كذلك فهذا الأثر عن هشام عن الحسن يتثبت في أمره وخاصة إذا عرفنا أنه مخالف للسنة

8️⃣الثامن : هذه الأثار لقد ذكرها الحافظ أبن أبي شيبة في مصنفه ، وهو قبلها قرر بأثار متواترة أنها تخرج من الطعام ، ثم بعد ذلك ذكر إلا هذه الأثار الثلاثة عن عمر والحسن وأبي إسحاق فقط وختمها بقوله :
حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء ( أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا )
وكأن ابن أبي شيبة نقل هذا القول ليعرف ضعفه حيث ترجم لمن قبله بقوله ( من قال صدقة الفطر .. ) ليثبت حجة هذا القول أنه مبني على النقل ، ولكن لما أتى إلى الدراهم قال مترجما ( في إعطاء الدرهم في زكاة الفطر ) يشعر هذا الصنيع أنه ليس في مسألة نقلا إنما هي مبنية على الإجتهاد ، ويدل على ضعفها أنه ختمها بأثر عطاء ( أنه كره أن يعطى في صدقة الفطر ورقا ) والكراهة عند المتقدمين تدل على التحريم كما قرره أئمة الحديث ومنهم الألباني

9️⃣التاسع : نقلوا عن الإمام ابن القاسم أنه قال بإباحتها وإخراجها نقدا .
وهذا خلاف أصل المذهب والموطأ والمشهور من المذهب ، فكيف يترك المشهور ويتمسك بالغريب ، بل بالشاذ ، وكما هو مقرر من أصول الإمام مالك أنه يستنكر رواية الغرائب ونشرها .
ثم رواية ابن القاسم ، لقد حكم ابن رشد عليها بالضعف .
قال في ( البيان والتحصيل ) : ( رواية عيسى هذه عن ابن القاسم خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا .
وقد قيل : أنها ليس بمخالفة لها وإنما خفف في رواية عيسى هذه لقوله : بشترونه لأنفسهم ، فإنما دفع الثمن إليهم على ذلك ) ا.هـ

قلت ( بن سلة ) : على صحة رواية ابن القاسم فتحمل أن المزكي ليس متوفرا عنده الطعام عند حلول أجل الزكاة فيدفع للفقير المال ليشتري الطعام ، وفي هذا يكون قد اجتمعت مصلحة الشرع والمزكي والفقير ، فتنبه .

🔟العاشر : نسبوا القول إلى الإمام المفسر القرطبي أنه يقول بإخراج زكاة الفطر نقدا !
قلت ( بن سلة ) : إن الذي قرره القرطبي في تفسيره خلاف ما نقلوا عنه .
قال عند تفسيره آية الكفارة : ( لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تجزئ ، وهو يقول : تجزئ القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة !
قال ابن العربي : وعمدته أن الفرض سد الخلة ورفع الحاجة فالقيمة تجزئ فيه .
قلنا : إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة ؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة بالبيان من نوع إلى نوع ؟! )
وقال عندما ذكر مسألة حكم إعطاء الزكاة للذمي والمشركين من القرابة ، وذكر قول أبي حنيفة : تصرف إليهم زكاة الفطر .
قال ابن العربي مبينا ضعف هذا القول : ( وهذا ضعيف لا أصل له ، ودليلنا أنها صدقة - أي زكاة الفطر - طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر مصدقة الماشية والعين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " يعني يوم الفطر.
قلت ( القرطبي ) : وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين ) ا.هـ

قلت ( بن سلة ) : تنبه يا أيها القارئ لهذا التقرير المتين الذي نبه عليه فقهاء المالكية ومنهم القرطبي الذي وضح الفارق بين زكاة الفطر ، وبين زكاة العين والماشية ، وهذا الفارق يدل على الفرق بين الحكم وأنه لا يجوز قياس زكاة الفطر بغيرها من الزكاة

وأن الفقير من المسلمين يوم العيد لا يحتاج إلى مال، بل يحتاج أن ينشغل بصلاته ، ويرتاح من سؤال الناس وركض وراء الأسواق والمحلات وإشغال تفكيره بشراء طعامه وغير ذلك .

1️⃣1️⃣الحادي عشر : ‏بيان ما ينسبونه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله بإخراج زكاة الفطر نقدا .

قال الحافظ المحدث ابن عبد الهادي في رسالته ( اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ) : ( ٧٢ - وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر جارية مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات ، ورجح القول بأن سببها البدن لا
‏المال ، ثم قال : وعلى هذا القول فلا يجزئ أعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ، وهذا القول أقوى في الدليل ) ا.هـ

1️⃣2️⃣الثاني عشر : قالوا : نحن لما نجوزها نقدا فهذا فيه خدمة مقاصد الشرعية وتوظيفها ومراعاة أحوال الفقراء !!

عجبا من فسادهم وضلالهم ، مقاصد الشرعية تحتكم إلى الشرع وهي جاءت لحمايته لا أن تبتدع ، فهذا يتناقض مع مقاصد الرسالة والإتباع .
والله تعالى أعلم بأحوال عباده فلو كان النقد انفع للفقير في عيد فطره لشرعه ( وما كان ربك نسيا ) ، ( لا يضل ربي ولا ينسى ) ، وكما هو مقرر في الأصول : ( أن لا شارع إلا الله )

وإن زكاة الفطر ثبت فيها النص ولا اجتهاد مع النص ، ولا يدخلها القياس ، ولا يجوز أن يقال في هذا المقام : تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ! وبناء على ذلك يخرج النقود بدل عن الأصناف المنصوص عليها !
فهذا تعطيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وتغيير دينه إلى إحداث البشر كما وقع للأمم السابقة والديانات المبدلة التي استحسنها البشر ، وفي مقابل ذلك عطلوا رسالات الأنبياء .

1️⃣3️⃣الثالث عشر : إن الذي قال بإخراج زكاة الفطر نقدا ، قد عطل حكمة الصاع النبوي وقوت البلد ، وسهولة العيش الذي عرف به العرب وأصحاب البوادي ، وتيسير التشريع الإسلامي .

وأيضا من قال قال بهذا القول : قد بنى اجتهاده على باطل وما بني على باطل فهو باطل ، وبناه على منازعة السنة ومخالفتها ومجانبة عمل السلف الصالح ، إذ النقد كان متعاملا به في زمان التشريع وفتوحات الصحابة في عهد عمر وعثمان ومعاوية - رضي الله عنهم - فهل خفيت عليهم النقود حتى يقفوا عند النص ؟!
هل جهلوا مصلحة النقود وتيسيرها حتى يعلمها المتأخر ؟!
وهكذا نشأ علم الكلام وانتشرت البدع في الأمة إذ ظن الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع بأنهم أعلم من الصحابة - رضي الله عنهم - فابتدعوا تلك الجهالات .

فمقدار زكاة الفطر قيده الشرع بالصاع وكما يعلم أن صاع قوت البلد تختلف قيمة أجناسه ، فقيمة القمح ليست مثل قيمة التمر ولا قيمة الزبيب وقس على ذلك .
وأيضا : هناك من الصائم من نفسه تطيب بإخراج التمر ومنهم من تطيب نفسه بإخراج القمح أو الزبيب أو غير ذلك من قوت البلد .
وأيضا : منهم من يتوفر عنده الفرينة ، ومنهم من يتوفر عنده التمر وقس على ذلك .
فتوحيد القيمة يعطل هذه الحكمة والسنة .
ولنا أن نقول لهم والحالة هذه : وحدوا قيمة زكاة الحرث والعين وعروض التجارة والنعم مهما كان عند أصحابها من اختلاف نصابها ؟!
بالله عليكم اتركوا تيسير التشريع كما هو عليه عند السلف وهو يصلح للعباد في كل وقت ومكان إلى يوم القيامة ودعونا من تعنت وتنطع الرجال ، فالعصمة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام .

نسأل لنا ولكم الفقه في الدين والإصابة في السنة .

حرره : بشير بن سلة الجزائري









 


رد مع اقتباس
قديم 2022-04-27, 15:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salamatmostafa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

#جزاك الله خيرا وبارك الله فيك#










رد مع اقتباس
قديم 2022-05-17, 17:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
karimtabou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

باركة الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2023-04-08, 22:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Farest12
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في جهودكم الطيبة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجعلة الله في ميزان حسناتكم*زكاة الفطر في هولندا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc