السلام عليكم
انطلاقا من نص المادة 52 من قانون الاسرة والتي جاء فيها " اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضر الاحق بها "
مثلا اذا كان الاساس الذي اعتمد عليه الزوج لطلب الطلاق غير جدي او منعدم على الطلاق لأنه اذا انعدم التبرير او كان غير كافي فان ذلك يفهم منه ان الزوج يتعسف في استعمال حقه هنا رتب عنه القانون تعويضا ماليا ( السلطة التقديرية لقضاة الموضوع )
نرجع الى الاستشارة
الوالد في مثل هذه الحالة اذا طلب الطلاق يكون متعسفا لماذا ؟
لان طلاق امرأة بعد زواج دام اكثر من 30 او اكثر دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من مال
العشرة الزوجية اذا دامت مدة طويلة وقام الزوج بطلاق زوجته يكون قد اضر بها اشد الضرر وبالتالي يجب عليه جبر هذا الضرر
كل عمل أيا كان يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضرر للغير فانه يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض المادة 124 من قانون المدني
الاستنتاج :
الزوجة المطلقة في مثل هذه الحالة تستحق نفقة العدة والمتعة والتعويض
مبلغ التعويض لا يحدد حسب القدرة المالية للمطلق وانما السلطة التقديرية لقضاة الموضوع
وقد يكون باهضا لدرجة لا يستطيع المطلق تسديده لماذا ؟ لان الطلاق الذي يأتي بعد العشرة الزوجية التي دامت اكثر من 30سنة دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من مال
اما السكن غير ملزم بتوفيره لها لأنها ليست حاضنة والسلام