ملف رقم 414667 ، قرار بتاريخ 06/02/2008 صادر عن المحكمة العليا ، قضية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ضد مؤسسة أشغال البناء ,
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي :
بناءا على المواد 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15/11/2005 و على مذكرة الردالتي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الإستماع إلى السيد ميمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة (ص،م) المحامية في تقديم طلباتها المكتوبة ، وعليه فإن المحكمة العليا ، وحيث بعريضة مودعة بامن ضبط المحكمة العليا في 15/11/2005 طعن الصندوق الوطني للتأمينات بطريق النقض بواسطة وكيله (ج،ر) المحامي ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 27/04/2005 القاضي بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة الطارف بتاريخ 22/12/2004 و لاالقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإختصاص النوعي وفقا لنص المادة 02 من قانون الصفقات العمومية و المادة 07 من قانون إ م إ ، حيث اثار وكيله وجهين ، حيث أجاب وكيل المطعون ضدها معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطعن ، حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول
الوجه الأول : الخطا في تطبيق القانون ، حيث ينعيىى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إعتبره هيأة إذارية ( الصندوق ) تحكمها قواعد القانون الإداري و تخضع في منازعاتها للقضاء افداري فيؤول الإختصاص للغرفة الإدارية وفقا للمادة 02 من قانون الصفقات العمومية و المادو 07 من قانون إ م إ ، و بالرجوع إلى إلى أحكام المادة 49 من القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية ، فإن الطاعن غير ما أثاره المجلس في قراره النعقدو أنه وفقا لأحكام المادة 02 الفقرة 02 من المرسوم 92/07 المؤرخ في 04/01/1992 فإن علاقات الصندوق الوطني للتامينات الإجتماعية مع الأخرين تخضع للقانون التجاري و بذلك يؤول بث الدعاوى للقضاء العادي ، كما أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية قد صادقت على الصفقة بقرار 30/09/2003 تحت رقم 14-03 ، لذلك يعرض القرار المطعون للنقض ، حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري كلفت بإنجاز إستثمارات عمومية تتمثل في بناء مزكز و سكنين بموجب صفقة عمومية ، و طبقا للمادة 02 من قانون الصفقات العمومية فإن النزاع من إختصاص القضاء الإداري ، حيث و من المقرر قانونا و عملا بأحكام المادة من المرسوم 02/250 المؤرخ في 24/06/2002 أن النزاع يكون البت فيه من إختصاص القضاء الإداري متى كلفت مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري بموجب صفقة عمومية لإنجاز مشروع إستثماري بمساهمة نهائية من الدولة و تدعى في صلب النص المصلحة النتعاقدة ، حيث كان على القضاة أن يتأكدوا من المساهمة النهائية من ميزانية الدولة ليأخذوا بالعنصر الموضوعي و ليس العضوي ، حيث و ما لم يكن الأمر كذلك فيبقى الطاعن محقا بدفعه الخاص بالمادة 02 فقرة 02 من المرسوم 92/07 الذي يعتبر المؤسسة عمومية ذات تسيير خاص و منازعاتها من إختصاص القضاء العادي ، حيث من المقرر لذات المادة أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية يخضع في علاقاته مع الأخرين للقانون التجاري ، و عليه كما فعلوا لم يلتزم القضاة صحيح القانون و عرضوا قرارهم بذلك للنقض و الإبطال ، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ، ومن الناحية الموضوعية بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة ، و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد ةفقا للقانون ,
حللل و ناقش ؟