|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2013-12-15, 22:48 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري
مقدمة:
|
||||
2013-12-15, 22:49 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
رد
الخــطـــة |
|||
2013-12-15, 22:54 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الفصل الأول: ماهية الخطأ التأديبي والجهة المختصة في تأديب الموظف العام |
|||
2013-12-15, 22:55 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
تابع للفصل الأول
المطلب الثاني |
|||
2013-12-15, 22:57 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الفصل الثاني
الفصل الثاني: ماهية الإجراءات التأديبية والمراحل الإجرائية التأديبية في قانون الوظيفة العمومية |
|||
2013-12-15, 22:58 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
رد
وفي الأخير نتوصل إلى خاتمة هذا الموضوع والذي يمثل موضوعا هاما بالنسبة للموظف والإدارة على حد سواء وتتجلى فيه ماهية الخطأ التأديبي والذي يختلف عن الخطأ المدني والجنائي و بالنتيجة يولد المسؤولية التأديبية وأهمية تفرقتها عن المسؤولية الجنائية والمدنية واختلاف العقوبة المقررة لكل مسؤولية وخاصة المسؤولية التأديبية التي تتميز بعقوبة خاصة تقوم بتسليطها الإدارة وهذا تحت رقابة القضاء المتمثل في الغرفة الإدارية لدى مجلس القضاء ومجلس الدولة كجهة استئناف إضافة إلى هذا يتجلى كذلك سيطرة الإدارة على عملية التحقيق في الأخطاء المهنية المنسوبة للموظف واتخاذ القرار بشان هذه الاخلالات مما يبين الاختلاف عن الأخطاء المدنية والجنائية والتي يختص القضاء وحده في اتخاذ العقوبة الملازمة وهذا عن طريق إصداره للأحكام والتي تشمل الحكم بالمسؤولية الشخصية و التعويض عن جملة الأضرار المتولدة عن ذلك وتدخل الدولة فيما يخص تحملها عبئ التعويض في بعض الحالات المقررة قانونا ويتجلى كذلك من خلال هذا الموضوع أهمية الإجراءات التأديبية والمراحل الإجرائية التأديبية والتي تمثل ضمانة هامة للموظف العام في عملية التأديب بدءا من مرحلة التحقيق إلى غاية مرحلة إصدار القرار التأديبي وتوقيعه ولا ننس أن نشير إلى قانون الصادر مؤخرا في سنة 2006 وهو قانون الفساد والذي يعني الموظف بصفة خاصة وذلك عن طريق تعريفه له في المادة 2/فقرة ب منه والذي يشمل هذا التعريف كل الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية لكن لابد الإشارة إلى نقطة هامة وهي كون الموظف يرتكب في بعض الحالات أخطاء تأديبية مهنية لا ترقى إلى درجة الخطأ الجنائي أين يكون مسؤول مسؤولية تأديبية محضة فقط. |
|||
2014-02-22, 12:08 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2014-03-14, 16:11 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
هل يمكن أن تسلط عقوبة تأديبية على موظف وذلك بخصم 45 يوما من راتبه الشهري (لا توجد عقوبة من هذا النوع) رفع تظلم اما الجهة الإدارية التي تعمل فيها و إن لم يلغوا هذه العقوبة يمكنك اللجوء للقضاء فهذه العقوب غير موجودة في قانون الوظيف العمومي
|
|||
2014-03-03, 11:40 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
طلب مساعدة إجراء العزل للموضف
اقتباس:
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم" فما هو التنظيم في هذا الحال؟ - وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني ها هي الاسالة الحلول بالنسبة لقضيتي [لسلام عليكم انا اطلب منكم المساعدة.... انا سأرفع قضيتي في الاداري حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984 حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم . التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف المناشر تعتبر من التنظيم تجدونها في هذا الرابط https://cfpalegal.net76.net/36.htm حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 اني ارسلت عطلة مرضية من طبيب اعصاب محلف مؤرخة ب 13.04.2008 والتي استلمها المدير بعد 10 ايم عبر البريد الموصي عليه بعد رفض استلامها مني شخصيا بمقر الادارة ...؟؟؟ وصلني اعذار 2 بسبب غياب شرعي بتاريخ 14.04.2014 .. هل بعد هذا يجب على الادارة الغاء الاجراءات والبدا بالإجراءات من جديد بأرسال الإعذاران الاول والثاني؟ لم يصلني الى اليوم أي قرار ولكني على علما بان الادارة قامت بعزلي وقالت في القرار اني كنت غائب منذ 09.01.2008 والقرار بتاريخ 17.12.2008 لا اعرف هل الادارت قامت باجراء توقفي واخذ راي مجلس التأديب وهل المدة بين ارتكاب الخطا واخذ القرار احترمت القانون والاجال |
||||
2014-03-05, 01:07 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
عطلة مرضية طويلة المدى
السلام كنت في عطلة مرضية طويلة المدى وقد ارسلت الشهادة عبر البريد الموصي عليه بعد 10 ايام بعد رفض محاولتي العديدة لتسليمها بالادارة مباشرة ...وفي فترة العطلة وصاني اعذار لاستاناف العمل ..هل تلغي العطلة المرضية الاعذار ...ويجب على الادارة ان تبعث من جديد الاعذرات ؟؟؟؟؟ |
|||
2015-02-09, 17:06 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
مشكووووووووووووووووووووووور اخي تسلم |
|||
2015-04-21, 19:06 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-12-02, 09:42 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الموظف, التشريع, الجزائري, العام, الوظيفي, بلدية, إجراءات |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc