البسملة1
ادا قضت المراة و اتت بالسنن فاحبت ان تتطوع فالتصلي صلاة الضحى فان شاءت ركعتين و ان شاءت اربعا و ان شاءت ثمانية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه صلاها يوم الفتح ثماني ركعات . ووقتها ادا علت الشمس و اشتد حرها و قد روي في حديث انها اثنتا عشرة ركعة و ان امكنها التطوع بين الظهر و العصر فانه وقت شريف و كدلك بين المغرب و العشاء.
و افضل التهجد باليل وسطه و النصف الاخير في الليل افضل من الاول و لاينبغي لها ان تفعل شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها. او يؤثر في بدنها فيكون سببا في ادى زوجها فان علمت منه انه يحب الصلاة في الليل ايقظته و كدلك ادا علم منها .
فقد اخبرنا هبة الله باسناده الى ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و ايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء و رحم الله امراة قامت من الليل فصلت و ايقظت زوجها فصل فان ابى نضحت في وجهه الماء.
و روى ابو داود في سننه عن الاعرج عن ابى سعيد و ابي هريرة قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من استيقظ من الليل و ايقظ امراته فصليا جميعا ركعتين كتبا من الداكريين الله و الداكرات."
و اخيرا اخوتي اخواتي احرصو على صلاة التطوع فهى باب من ابواب الجنة و خاصة قيام الليل منه ركعتين و الوتر ركعة واحدة و منها اربع ركعات و الوتر واحدة الجمع خمسة ركعات و هكدا . و عدد ركعات الوتر:
قال الترميدي: روى عن النبي صلى الله عليه و سلم الوتر بثلاث عشرة ركعة و احدى عشرة ركعة و تسع و سبع و خمس و ثلاث و واحدة قال اسحاق بن ابراهيم: معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة انه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر يعني من جملتها الوتر فنسب صلاة الليل الى الوتر.