مراجعة لـ «فتوى التكفير» للشيخ الفوزان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة لـ «فتوى التكفير» للشيخ الفوزان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-12, 09:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزهر الصادق
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي مراجعة لـ «فتوى التكفير» للشيخ الفوزان




مراجعة لـ«فتوى التكفير» للفوزان


سئل قبل أيام الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله - ما نصه: «من قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترفُ بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث بول الإبل، ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام».
فأجاب - وأنقلُ الجواب بنصه تماماً: «هذا ملحد! هاللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام، نعم!» انتهت الفتوى بنصها.


والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرُّزٍ في أمر التكفير، أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد، وأظنه إما أنه فهم السؤال على غير وجهه، أو هي زلة لسان، وإلا فمثله لا يخفى عليه الفرق بين من ردَّ حديثاً يعتقدُ ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مَن يردُّ حديثاً لإنكاره أن يقول النبي مثله. فالأول هو الذي يصدق عليه قوله في فتواه: «يردّ على النبي صلى الله عليه وسلم»، ولذا حكم العلماء بردته، بخلاف الثاني، فقد يكون يعتقد شذوذ الحديث؛ لنكارة المتن، أو السند.
قال إسحاق بن راهويه: «من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ (يُقرُّ بصحته) ثم ردَّه بغير تقية فهو كافر» ينظر الإحكام لابن حزم 1/97، وقال ابن الوزير: «التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (مع العلم أنه حديثه) كفر صريح» العواصم والقواصم 2/ 274، طبعة الرسالة.
وقد حُفظ عن بعض العلماء، بل حتى بعض كبار الصحابة إنكارهم لآحاد من الأحاديث؛ لنكارة متنها، أو سندها، كما صحّ عن عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة - رضي الله عنهما - حديث قطع الصلاة بمرور المرأة، وقالت - كما في صحيح مسلم: «قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب!»، وأنكرتْ - كما في صحيح البخاري - على ابن عمر - رضي الله عنهما - حديثه في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ لمخالفته - في رأيها - ظاهر قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزرَ أخرى»، ولا يزال هذا محفوظاً مشهوراً في العلماء قديماً وحديثاً أن ينكر بعضهم آحاد الأحاديث لاعتقادهم نكارة متنها، أو سندها، ولو كانت في البخاري، أو مسلم.
صحيح أن ثمت فرقاً بين ردّ العلماء لهذه الآحاد من الأحاديث، والذي يكون عن منهج علمي سائغ يجمع بين علمي الرواية والدراية، وبين ردّ غيرهم الذين قد يتوهمون في (آحادٍ) من الأحاديث مخالفته للعقل الصريح، وما المخالفة إلا لمنطق عقولهم غير السليم.
ومهما يكن الاختلاف بإعذار الأول، وتخطئة الآخر؛ إلا أن منزع التكفير هنا غير وارد؛ وإلا دخلنا مدخل التكفيريين؛ فإن تساهلهم في التكفير وتوسعهم فيه لا يبعد كثيراً عن إطلاق التكفير - كما في الفتوى الآنفة - من دون تفصيل وتفريق بين الحالتين، بل سيجعلون من هذه الفتوى مسوِّغاً لمنهجهم وشاهداً يستأنسون به.
على أن إنكار إطلاق التكفير على الحالة المسؤول عنها في الفتوى لا يعني تبرئة صاحب المقولة مما يمكن إنكاره عليه من سوء التعبير والتعجل في ردّ الحديث، فهذا شأن آخر لا يسوّغ التساهل في التكفير؛ وإلا لجاز لنا الأخذ بمنهج الخوارج في التكفير بالكبيرة لردع الناس إذا رأيناهم يسرفون في الكبائر استهانةً بها.
كما أن تعظيم السنة لا يستلزم التساهل في التكفير وتوسيع دائرته زجراً لمن ينكر حديثاً وردعاً لأمثاله؛ فإن تعظيم السنة لا يكون إلا بالمنهج الحق الذي جاءت به وقررته.
وأخيراً أؤكد خطورة هذه الفتوى وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن التكفير المطلق للفعل لا يلزم منه تكفير فاعله المعين، أؤكد خطورتها لأن مجرد إطلاق التكفير في غير مظانه تشريعٌ لمنهج الخوارج وإيناس للتكفيريين الغلاة.








سامي الماجد
الجمعة ٣١ مايو ٢٠١٣






رد على مقال الكاتب سامي الماجد

قرأت في جريدة الحياة عدد الجمعة 21/07/1434هـ مقالة الأستاذ: سامي الماجد بعنوان: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان ساق فيها الكاتب نص سؤال ألقي علي في أحد اللقاءات وهو: (من قال: بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السوية لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال. هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام ثم ساق الكاتب جوابي على هذا السؤال وهو قولي: هذا ملحد زنديق. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله. ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام) ثم قال الكاتب: والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرفي أمر التكفير أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد. ثم فرق الكاتب بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من يرد حديثا لإنكاره أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. ثم استشهد الكاتب لكلامه هذا بما حصل من بعض علماء السلف من رد أحديث لنكارة متنها أو سندها عندهم.

والملاحظ على كلام الكاتب هذا عدة أمور:

الأول أنه في العنوان قال: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان فجعل جوابي تكفيرا على لغة الصحفيين الذين يصفون من لا يتساهل مع الناس في أمور الدين بأنه تكفيري وهذا لفظ يطلقونه على أعضاء القاعدة وخوارج العصر ممن نبرأ إلى الله من طريقتهم. وإنما نكفر من كفره الله ورسوله ممن تطاول على أحاديث الرسول التي تخالف مشربه وثقافته فوصفها بأنها ضد الفطرة السوية وبأنها إساءة للإسلام. مع العلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوافق الفطرة والعقول السليمة لا ضدها وهذه عقيدة المسلمين في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام ليس منه شيء ضد الإسلام.

كما جاء في الاعتراض الثاني أن الكاتب سامحه الله وصفني بأنني أفتي من غير تثبت في الفتوى حيث قال لو عرضت عليه هذه الفتوى في حق من تطاول على بعض أحاديث الرسول لتراجع عنها – وأعوذ بالله أن أتراجع عن الحق. أو أن أفتي بدون تأمل وتحر للحق – وأنا لم أجب إلا بموجب ما درسته على مشائخي من عقيدة السلف الصالح من وجوب إحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر.

وجوابي: إنما هو عن سؤال محدد وهو: من قال كذا فما حكمه وليس عن شخص معين. ولاشك أن الجواب العام يختلف عن الجواب الخاص وبيتهما فرق كما قال هو: في آخر كلامه حيث قال: وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير المعين وبين تكفير المعين.

والثاني: قال الكاتب لأن التكفير في غير مظانه تشريع لمنهج الخوارج. وأقول وهل ما جاء في السؤال من استنكار حديث: "أسمع وأطع يعني السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" إلا موافقة لمذهب الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة فأينا أولى بموافقة مذهب الخوارج.

الثالث: والحكم على الكلام بأنه قد يكون إلحادا وردة جاء به القرآن الكريم قال تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) ولما تكلم قوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. حكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل عذرهم قال تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون) انتهى من كتاب كشف الشبهات آخر الكتاب.

الرابع: قال الكاتب هناك فرق بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرد حديثاً لإنكاره أن يقول صلى الله عليه وسلم مثله. كذا قال – وأقول: ليس الحكم معلقاً باعتقاد المنكر وإنما الحكم معلقاً بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فليس لأحد أن ينكره. وقد ثبت حديث التداوي ببول الإبل وحديث السمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا مجال لإنكاره قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) هذا موقف الأئمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من يتطاول عليه.

الخامس: ساوى الكاتب بين من يتطاول على الحديث بغير علم وبين من يتوقف في ثبوت بعض الأحاديث عنده ممن عندهم أهلية علمية في علم الإسناد والعلل ولهم شروط خاصة في قبول الأحاديث لا تنطبق على بعضها فجعل الكاتب من تطاول على بعض الأحاديث التي لا توافق هواه مثل من توقف فيها لضوابط علمية متقنة لم تنطبق عليه في نظره. وهذا قياس مع الفارق فأين نحن من هؤلاء

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

أرجوا أن في هذا القدر من التعقيب كفاية والغرض لزوم الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الإنسان منا قدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

23/7/1434هـ









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 13:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابوزيدالجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ابوزيدالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي كلام الشيخ عام ...من باب من قال كذا فهو كذا ،
و مثل هذه الإطلاقات موجودة في كلام السلف ،
فمن رد هذا الحديث أو غيره من الأحاديث مع اعتقاده ثبوتها فهو كافر بلا شك و لا ريب و لا مين ،
و أما من كانت عنده شبهة فهذا أمر آخر ،
لكن لا بد أن يفرق بين مقام الوعظ و الزجر و الوعيد ،
و مقام التعليم و التفصيل و التأصيل ،
و في رأيي لا ينبغي أن تشغلنا قضية محاربة الغلو في التكفير
عن قضية محاربة مظاهر الكفر و الردة ،
و التي بدأت في التسرب إلى مجتمعاتنا في قالب العلمنة و الحرية و التقدم ،
حتى ظهر بين ظهرانينا من يشكك في المسلمات ،
و يطعن في الثوابت .
و لله الأمر من قبل و من بعد .










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 13:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

لو فتح باب الاستدراك عل العلماء بهذه الطريقة ما بقي للناس معتمد ، فما بالكم تقبلون تخطئة الشيخ وترمونه بسوء الفهم وترفضون تخطئة غيره بالحجة والبرهان ؟
أهي الأهواء أم العبث بدين الله؟
ولعلك يا صاحب الموضوع تعرف ماذ أقصد ؟ فكلمة الجبان مسجلة عليك إلى يوم الدين.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 14:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تنقل عمن هب ودب فالعلم دين فهل تعرف صاحب المقال أم نقلت وفقط لأجل شيء ما وإليك جواب الشيخ عن الماجد الذي تنقل عنه :
رد على مقال الكاتب سامي الماجد
قرأت في جريدة الحياة عدد الجمعة 21/07/1434هـ مقالة الأستاذ: سامي الماجد بعنوان: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان ساق فيها الكاتب نص سؤال ألقي علي في أحد اللقاءات وهو: (من قال: بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السوية لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال. هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام ثم ساق الكاتب جوابي على هذا السؤال وهو قولي: هذا ملحد زنديق. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله. ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام) ثم قال الكاتب: والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرفي أمر التكفير أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد. ثم فرق الكاتب بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من يرد حديثا لإنكاره أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. ثم استشهد الكاتب لكلامه هذا بما حصل من بعض علماء السلف من رد أحديث لنكارة متنها أو سندها عندهم.

والملاحظ على كلام الكاتب هذا عدة أمور:

الأول أنه في العنوان قال: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان فجعل جوابي تكفيرا على لغة الصحفيين الذين يصفون من لا يتساهل مع الناس في أمور الدين بأنه تكفيري وهذا لفظ يطلقونه على أعضاء القاعدة وخوارج العصر ممن نبرأ إلى الله من طريقتهم. وإنما نكفر من كفره الله ورسوله ممن تطاول على أحاديث الرسول التي تخالف مشربه وثقافته فوصفها بأنها ضد الفطرة السوية وبأنها إساءة للإسلام. مع العلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوافق الفطرة والعقول السليمة لا ضدها وهذه عقيدة المسلمين في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام ليس منه شيء ضد الإسلام.

كما جاء في الاعتراض الثاني أن الكاتب سامحه الله وصفني بأنني أفتي من غير تثبت في الفتوى حيث قال لو عرضت عليه هذه الفتوى في حق من تطاول على بعض أحاديث الرسول لتراجع عنها – وأعوذ بالله أن أتراجع عن الحق. أو أن أفتي بدون تأمل وتحر للحق – وأنا لم أجب إلا بموجب ما درسته على مشائخي من عقيدة السلف الصالح من وجوب إحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر.

وجوابي: إنما هو عن سؤال محدد وهو: من قال كذا فما حكمه وليس عن شخص معين. ولاشك أن الجواب العام يختلف عن الجواب الخاص وبيتهما فرق كما قال هو: في آخر كلامه حيث قال: وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير المعين وبين تكفير المعين.

والثاني: قال الكاتب لأن التكفير في غير مظانه تشريع لمنهج الخوارج. وأقول وهل ما جاء في السؤال من استنكار حديث: "أسمع وأطع يعني السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" إلا موافقة لمذهب الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة فأينا أولى بموافقة مذهب الخوارج.

الثالث: والحكم على الكلام بأنه قد يكون إلحادا وردة جاء به القرآن الكريم قال تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) ولما تكلم قوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. حكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل عذرهم قال تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون) انتهى من كتاب كشف الشبهات آخر الكتاب.

الرابع: قال الكاتب هناك فرق بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرد حديثاً لإنكاره أن يقول صلى الله عليه وسلم مثله. كذا قال – وأقول: ليس الحكم معلقاً باعتقاد المنكر وإنما الحكم معلقاً بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فليس لأحد أن ينكره. وقد ثبت حديث التداوي ببول الإبل وحديث السمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا مجال لإنكاره قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) هذا موقف الأئمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من يتطاول عليه.

الخامس: ساوى الكاتب بين من يتطاول على الحديث بغير علم وبين من يتوقف في ثبوت بعض الأحاديث عنده ممن عندهم أهلية علمية في علم الإسناد والعلل ولهم شروط خاصة في قبول الأحاديث لا تنطبق على بعضها فجعل الكاتب من تطاول على بعض الأحاديث التي لا توافق هواه مثل من توقف فيها لضوابط علمية متقنة لم تنطبق عليه في نظره. وهذا قياس مع الفارق فأين نحن من هؤلاء

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

أرجوا أن في هذا القدر من التعقيب كفاية والغرض لزوم الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الإنسان منا قدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

23/7/1434هـ

وهذا رابط الجواب من موقع الشيخ حفظه الله وجعله شوكة في حلوق أهل البدع والإرجاء:
https://www.alfawzan.af.org.sa/node/14527










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-13, 19:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزهر الصادق
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزهر الصادق مشاهدة المشاركة



مراجعة لـ«فتوى التكفير» للفوزان


سئل قبل أيام الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله - ما نصه: «من قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترفُ بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث بول الإبل، ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام».
فأجاب - وأنقلُ الجواب بنصه تماماً: «هذا ملحد! هاللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام، نعم!» انتهت الفتوى بنصها.


والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرُّزٍ في أمر التكفير، أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد، وأظنه إما أنه فهم السؤال على غير وجهه، أو هي زلة لسان، وإلا فمثله لا يخفى عليه الفرق بين من ردَّ حديثاً يعتقدُ ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مَن يردُّ حديثاً لإنكاره أن يقول النبي مثله. فالأول هو الذي يصدق عليه قوله في فتواه: «يردّ على النبي صلى الله عليه وسلم»، ولذا حكم العلماء بردته، بخلاف الثاني، فقد يكون يعتقد شذوذ الحديث؛ لنكارة المتن، أو السند.
قال إسحاق بن راهويه: «من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ (يُقرُّ بصحته) ثم ردَّه بغير تقية فهو كافر» ينظر الإحكام لابن حزم 1/97، وقال ابن الوزير: «التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (مع العلم أنه حديثه) كفر صريح» العواصم والقواصم 2/ 274، طبعة الرسالة.
وقد حُفظ عن بعض العلماء، بل حتى بعض كبار الصحابة إنكارهم لآحاد من الأحاديث؛ لنكارة متنها، أو سندها، كما صحّ عن عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة - رضي الله عنهما - حديث قطع الصلاة بمرور المرأة، وقالت - كما في صحيح مسلم: «قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب!»، وأنكرتْ - كما في صحيح البخاري - على ابن عمر - رضي الله عنهما - حديثه في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ لمخالفته - في رأيها - ظاهر قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزرَ أخرى»، ولا يزال هذا محفوظاً مشهوراً في العلماء قديماً وحديثاً أن ينكر بعضهم آحاد الأحاديث لاعتقادهم نكارة متنها، أو سندها، ولو كانت في البخاري، أو مسلم.
صحيح أن ثمت فرقاً بين ردّ العلماء لهذه الآحاد من الأحاديث، والذي يكون عن منهج علمي سائغ يجمع بين علمي الرواية والدراية، وبين ردّ غيرهم الذين قد يتوهمون في (آحادٍ) من الأحاديث مخالفته للعقل الصريح، وما المخالفة إلا لمنطق عقولهم غير السليم.
ومهما يكن الاختلاف بإعذار الأول، وتخطئة الآخر؛ إلا أن منزع التكفير هنا غير وارد؛ وإلا دخلنا مدخل التكفيريين؛ فإن تساهلهم في التكفير وتوسعهم فيه لا يبعد كثيراً عن إطلاق التكفير - كما في الفتوى الآنفة - من دون تفصيل وتفريق بين الحالتين، بل سيجعلون من هذه الفتوى مسوِّغاً لمنهجهم وشاهداً يستأنسون به.
على أن إنكار إطلاق التكفير على الحالة المسؤول عنها في الفتوى لا يعني تبرئة صاحب المقولة مما يمكن إنكاره عليه من سوء التعبير والتعجل في ردّ الحديث، فهذا شأن آخر لا يسوّغ التساهل في التكفير؛ وإلا لجاز لنا الأخذ بمنهج الخوارج في التكفير بالكبيرة لردع الناس إذا رأيناهم يسرفون في الكبائر استهانةً بها.
كما أن تعظيم السنة لا يستلزم التساهل في التكفير وتوسيع دائرته زجراً لمن ينكر حديثاً وردعاً لأمثاله؛ فإن تعظيم السنة لا يكون إلا بالمنهج الحق الذي جاءت به وقررته.
وأخيراً أؤكد خطورة هذه الفتوى وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن التكفير المطلق للفعل لا يلزم منه تكفير فاعله المعين، أؤكد خطورتها لأن مجرد إطلاق التكفير في غير مظانه تشريعٌ لمنهج الخوارج وإيناس للتكفيريين الغلاة.








سامي الماجد
الجمعة ٣١ مايو ٢٠١٣






رد على مقال الكاتب سامي الماجد

قرأت في جريدة الحياة عدد الجمعة 21/07/1434هـ مقالة الأستاذ: سامي الماجد بعنوان: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان ساق فيها الكاتب نص سؤال ألقي علي في أحد اللقاءات وهو: (من قال: بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السوية لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال. هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام ثم ساق الكاتب جوابي على هذا السؤال وهو قولي: هذا ملحد زنديق. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله. ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام) ثم قال الكاتب: والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرفي أمر التكفير أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد. ثم فرق الكاتب بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من يرد حديثا لإنكاره أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. ثم استشهد الكاتب لكلامه هذا بما حصل من بعض علماء السلف من رد أحديث لنكارة متنها أو سندها عندهم.

والملاحظ على كلام الكاتب هذا عدة أمور:

الأول أنه في العنوان قال: مراجعة لفتوى التكفير للفوزان فجعل جوابي تكفيرا على لغة الصحفيين الذين يصفون من لا يتساهل مع الناس في أمور الدين بأنه تكفيري وهذا لفظ يطلقونه على أعضاء القاعدة وخوارج العصر ممن نبرأ إلى الله من طريقتهم. وإنما نكفر من كفره الله ورسوله ممن تطاول على أحاديث الرسول التي تخالف مشربه وثقافته فوصفها بأنها ضد الفطرة السوية وبأنها إساءة للإسلام. مع العلم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوافق الفطرة والعقول السليمة لا ضدها وهذه عقيدة المسلمين في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام ليس منه شيء ضد الإسلام.

كما جاء في الاعتراض الثاني أن الكاتب سامحه الله وصفني بأنني أفتي من غير تثبت في الفتوى حيث قال لو عرضت عليه هذه الفتوى في حق من تطاول على بعض أحاديث الرسول لتراجع عنها – وأعوذ بالله أن أتراجع عن الحق. أو أن أفتي بدون تأمل وتحر للحق – وأنا لم أجب إلا بموجب ما درسته على مشائخي من عقيدة السلف الصالح من وجوب إحترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر.

وجوابي: إنما هو عن سؤال محدد وهو: من قال كذا فما حكمه وليس عن شخص معين. ولاشك أن الجواب العام يختلف عن الجواب الخاص وبيتهما فرق كما قال هو: في آخر كلامه حيث قال: وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير المعين وبين تكفير المعين.

والثاني: قال الكاتب لأن التكفير في غير مظانه تشريع لمنهج الخوارج. وأقول وهل ما جاء في السؤال من استنكار حديث: "أسمع وأطع يعني السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" إلا موافقة لمذهب الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة فأينا أولى بموافقة مذهب الخوارج.

الثالث: والحكم على الكلام بأنه قد يكون إلحادا وردة جاء به القرآن الكريم قال تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) ولما تكلم قوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. حكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل عذرهم قال تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون) انتهى من كتاب كشف الشبهات آخر الكتاب.

الرابع: قال الكاتب هناك فرق بين من يرد حديثا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرد حديثاً لإنكاره أن يقول صلى الله عليه وسلم مثله. كذا قال – وأقول: ليس الحكم معلقاً باعتقاد المنكر وإنما الحكم معلقاً بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فليس لأحد أن ينكره. وقد ثبت حديث التداوي ببول الإبل وحديث السمع والطاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا مجال لإنكاره قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) هذا موقف الأئمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من يتطاول عليه.

الخامس: ساوى الكاتب بين من يتطاول على الحديث بغير علم وبين من يتوقف في ثبوت بعض الأحاديث عنده ممن عندهم أهلية علمية في علم الإسناد والعلل ولهم شروط خاصة في قبول الأحاديث لا تنطبق على بعضها فجعل الكاتب من تطاول على بعض الأحاديث التي لا توافق هواه مثل من توقف فيها لضوابط علمية متقنة لم تنطبق عليه في نظره. وهذا قياس مع الفارق فأين نحن من هؤلاء

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

أرجوا أن في هذا القدر من التعقيب كفاية والغرض لزوم الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الإنسان منا قدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

23/7/1434هـ




الرجوع الى الحق فضيلة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, مراجعة, التكفير», الفوزان, «فتوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc