اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
اذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الايجار وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضا المؤجر فانه يعد مغتصبا لانه لا يحوز على سند يسمح له بالبقاء
فالفمؤجر اجز له القانون ان يرفع دعوى التعويض عن كل يوم تاخير حال دون تسليم العين المؤجرة
المادة 502 من القانون المدني : يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها المستأجر تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر
ــ الاجراء : رفع دعوى التعويض امام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري ــــ وهنا الفت نظرك لا ترفع دعوى عدم تسديد بدل الايجار لان رفعها يعني ضمنيا انك موافق على تجديد الايجار ــــ ارفع عليه دعوى التعويض لعدم تسليم العين المؤجرة
الاجراء الثاني موازي للاجرا الاول : الجأ الى القضاء الاستعجالي واطلب منه وضع العين المؤجرة تحت الحراسة القضائية حتى تبث المحكمة في النزاع المرفوع امامها
في حالة اذاذ رفض الخروج والسلام
|
مرحبا بخصوص دعوى التعويض لعدم تسليم العين المؤجرة هل يمكنني مثلا أن أقول أريد 2000 دينار جزائري عن كل يوم بقي فيه المستأجر بعد نهاية العقد .. أم أن القاضي لديه السلطة لتقدير تعويض الشهرين اللذان بقيا فيهم هذا المستأجر بعد نهاية العقد
ملاحظة : المحضر القضائي سياتي هذا الأسبوع مع الشرطة من أجل فتح المحل لكن بما أن المستأجر غائب طوال الأسبوع بحكم أنه يعلم بغيابه عن المحل لا يمكن للمحضر فعل أي شئ .. فالمحضر قال لي سيقوم بإداع طلب لدي رئس المحكمة من أجل كسر الأقفال .