|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-07-28, 23:31 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
قضيه ارث
السلام عليكم انا اختكم اريد ان اسال عن قضيه في ارث عقار متمثل في منزل و انا اعيش فيه مع اخي و زوجته... و اود ان اعرف اذا كنت استطيع ان ابيع حصتي في البيت مع العلم البيت لم يتم تقسيمه. يعني توجد فريضه الوالد و عقد ملكيه. للوالد و بالفريضه يوجد اسما ء الاخوه. هل يمكنني ان ابيع حصتي. لانني اعاني من معامله اخي و زوجته كثيرا منذ وفاة الوالد.
|
||||
2015-08-01, 18:41 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أكيد تسطعين بيع حصتك لأحد الوراث |
|||
2015-08-04, 22:27 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
اختي الفاضلة بما انو انتي من بين الورثة فلكي ان ترفعي دعوى قضائية مفادها الخروج من الشيوع وهي دعوى يختص بالنظر فيها القسم العقاري وفيها يتم تحديد نصيبك من الارث وبالاخص المنزل فان كان نصيبك قابل للتجزئة فهنا يصدر حكم قضائي بتحديد نصيبك يعني بالعامية كان من المنزل يخرج نصيبك شمبرى يصدر الحكم ويمدلك الغرفة واذا لالا هنا يصدر حكم بالبيع وبامكان اخوتك انهم يشترون نصيبك |
|||
2015-08-04, 22:54 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
قضية ارث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الكريم اريد استشارة قانونية فى قضية ارث..واليكم محتوى المسالة امراة لديها سكن منحته لها الدوله كونها زوجة شهيد لديها ثلاث اولاد وابنة توفيت قبلها بايام وهم ابناء الشهيد رحمه الله مع العلم سيدى الكريم انها كانت متزوجة قبل الشهيد ولديها ولدان تركتهم عند ابيهم..احدهما توفي قبلها بخمسة عشر عاما,ولم ترثه فى ذلك الوقت...ومن بعد وفاة الام ابناء هذا الاخير كانو كلهم فوق العشرين سؤالى..هل ابناء الابن المتوفى يرثون من هذا السكن..ان كان الجواب نعم .فهل يكون حظهم من هذا الارث مساويا للورثة الشرعيين ابناء الشهيد وشكرا لكم |
|||
2015-08-05, 05:50 | رقم المشاركة : 5 | |||||
|
السلام عليكم: اقتباس:
اقتباس:
هنا علينا أن نركز على النقاط التالية: - المنزل باسم المتوفاة، فجميع أبنائها الأحياء حين وفاتها يرثونها ما لم يكن بهم مانع للميراث. - أبناء الإبن الميت لهم وصية واجبة أو ما سماه قانون الأسرة بالتنزيل، بقدر إرث أبيهم من أمه، ما لم تكن قد أوصت لهم أو وهبت لهم جدتهم في حياتها ما يساوي هذا النصيب، وأن لا يتجاوز النصيب المعطى لهم ثلث التركة جميعا، وأن لا يكون أبوهم قد ترك لهم إرثا يساوي أو يفوق نصيبه من ميراث أمه لو ورثها هو. أرجو أن أكون قد أجبتك والله أعلم. |
|||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
قضيه |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc