فتاوى رمضانيه عامه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى رمضانيه عامه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-16, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
loubna 91
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي فتاوى رمضانيه عامه

حكم من أفطر رمضان بدون عذر
سؤال: ما حكم من أفطر رمضان بدون عذر, وهو غير منكر لوجوبه؟
الجواب: من أفطر في رمضان عمداً لغير عذر شرعي، فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء، والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب، وإنما أفطر تساهلا وكسلاً، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. [الشيخ ابن باز].
حكم من أفطر يوما من رمضان ثم تاب
سؤال: ما حكم من أكل يوما في رمضان عمدا ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟
الجواب: نعم تقبل توبته؛ لقوله سبحانه : }وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{ [طه:82] وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. [اللجنة الدائمة].
يصوم وهو تارك للصلاة
سؤال: ما حكم من يصوم, وهو تارك للصلاة؟
الجواب: الصحيح أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر، وبذلك لا يصح صومه, ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه، لقول الله عز وجل: }وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ [الأنعام:88] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. [الشيخ ابن باز].
حكم من يصوم, ويصلي في رمضان فقط
سؤال: إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط, ولكنه يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان، فهل له صيام؟
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام, وهي آكد الأركان بعد الشهادتين، وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان, ويصلون في رمضان فقط, فهذا مخادعة لله، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان [اللجنة الدائمة].
المريض الذي يشق عليه الصيام
سؤال: أنا امرأة مريضة, وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي, ولم أستطع قضاءها لمرضي, فما هي كفارة ذلك؟
كذلك فإنني لم أستطع صيام رمضان هذا العام, فما هي كفارة ذلك أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه : }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{[البقرة:185] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقياً؛ لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله, فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء, وكفر عنا وعنك السيئات. [الشيخ ابن باز].
سؤال: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومها أم لا؟
الجواب: نعم.. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء ؛ لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه, وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: }فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{[البقرة:187] فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي r كان يصبح جنبا من جماع أهله, وهو صائم) أي: أنه r لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح. [الشيخ ابن عثيمين].
حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر
سؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر, فإنه يلزمها الصوم, ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر, ولكن ليس لها تأخيرها إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل, وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل, ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس, ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. [الشيخ ابن باز].
حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء
سؤال: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً, وحفظاً في حالة الضرورة, كأن تكون طالبة أو معلمة؟

الجواب: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة, فالأفضل ألا تفعل؛ لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن. [الشيخ ابن عثيمين].
سؤال: هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ وهل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان, وبنية الحصول على أجر صيام يوم الاثنين؟
الجواب: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان.. فمن عليه قضاء من رمضان, فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان؛ لأن النبي r يقول : «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال...».
وعلى هذا, نقول لمن عليه قضاء: صم القضاء أولا ثم صم ستة أيام من شوال.. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس, فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة, وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس؛ لقوله r : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى». [الشيخ ابن عثيمين].
يلزمك القضاء, ولو متفرقة
إذا جامع الصائم زوجته, وهي مكرهة
سؤال : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم, وقد أجبر لزوجة على ذلك علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق, ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة, فهل يكفي الإطعام, وما مقداره ونوعه؟
الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع, وهما صائمان, فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.
وأما الرجل, فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد, فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع, فإطعام ستين مسكيناً؛ لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: وعليه القضاء. [الشيخ ابن عثيمين]
سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.

سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم

سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.

سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
الشيخ بن باز رحمه الله


سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً
الشيخ بن باز رحمه الله


سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار. والله ولي التوفيق.
الشيخ بن باز رحمه الله









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رمضانيه, عامه, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc