درس حول الانتخابات المحلية
المرجع : تعليمة السيد الوزير الأول رقم : 642 و.أ. بتاريخ 30/10/2012 .
وطبقا لقانون الانتخابات العضوي رقم : 12 ـ 01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات .
1 - تعريف الانتخابات : 
   هي عملية اختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية أو هي عملية إجرائية للتعبير عن الرأي وتكون بشكل سري أو التزكية .
2- الانتخاب أداة من أدوات العمل الديمقراطي :
  التصويت حق معترف به لكل مواطن يجب على السلطات المعنية حمايته وترقيته وله الحق في الاختيار بكل حرية وهذا هو الأسلوب الأمثل لمصداقية وتطبيق الديمقراطية .
3- المسؤولية في العمليات الانتخابية :
  يجب على كل ناخب جزائري أن تتوفر فيه شروط هامة للقيام بالعملية الانتخابية السن أو الحقوق المدنية والسياسية وذلك من اجل تحمل نتائج العملية الانتخابية في الممارسات الديمقراطية .
مصطلحات الانتخابات : 
- الناخب : هو انت أيها المواطن الجزائري  
- المرشح : هو مواطن جزائري والذي  يرى في نفسه انه قادر على أن  يمثل المجلس البلدي أو الولائي ويخدم بلديته وولايته ووطنه 
- إدلاء الأصوات : يعني انك أنت أيها المواطن الجزائري , تختار من يمثلك في المجلس البلدي أو الولائي
- الاقتراع : هو ( تختار ) المناسب من ( المشرحين ) ليمثلوك في المجلس البلدي أو الولائي 
الغرض من الانتخابات واهميتها :
أن يشارك والدك وأخوك وأقربائك الذين  أعمارهم فوق 18 سنه في ( تحسين خدمات البلدية أو الولاية ) عن طريق ( مرشح ) أنت تختاره حتى يمثلكم ويوصل صوتكم للجهة المسؤولة وينفذوا طلباتكم والانتخابات هي أيضا واجب وطني علي أنا وأنت وأبوك وأخوك وأصدقائك
لغة : انتخب , انتخابا , و انتخب الشيء أي اختاره , و انتخبه أي اختاره ممثلا عنه في مجلس أو نقابة مثلا .....الخ.
- اصطلاحا : إن مفهوم الانتخاب يربط بمصطلح آخر و هو المواطنة , أما تعريفها اصطلاحا فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسيير الدولة ومؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا
يتم فيه انتخاب هيئات وسلطات على المستوى المحلي , داخل الدولة الواحدة , وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية معينة مثل انتخاب مجالس محلية لإدارة شؤون البلديات والولايات , وتهدف هذه العملية إلى انتخاب سلطة ذات اختصاص محدد يتعلق بالموقع نفسه, وفي الغالب انتخاب هيئة لتقوم بتسيير الأمور و المصالح للمواطنين في هذا التجمع , مثل انتخاب مجلس بلدي أو ولائي.
شروط الترشح للانتخابات البلدية والولائية :
المادة : 78 من القانون العضوي : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي والولائي ما يأتي : 
ـ أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي , ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها .
ـ أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع .
ـ أن يكون ذا جنسية جزائرية .
ـ أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها .
ـ ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي , ولم يرد اعتباره .
ـ ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به .
ـ المجلس الشعبي البلدي : 
- تعريفــه : هو هيئة منتخبة لمدة 5 سنوات من طرف المواطنين المقيمين بالبلدية لتسيير مصالحهم المختلفة .  
2- الهيئة التنفيذية للمجلس :  يتكون المجلس البلدي من لجان دائمة ولجان مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية ومنها :      - الاقتصاد والمالية .
              - الشؤون الاجتماعية والثقافية .
              - التهيئة العمرانية والتعمير .
3- مهام المجلس :  
            - يجتمع في دورات عادية أربع مرات في السنة 
            - يعدّ المخطط التنموي للبلدية .
            - يحضر ويصوت على ميزانية البلدية .
4- علاقة المجلس بالمواطن : يعتبر المجلس أداة لممارسة الديمقراطية التي تمكن المواطن من المشاركة في التسيير .
ـ المجلس الشعبي الولائي :
- تعريفـه : هو هيئـة منتخبة من طرف سكان الولاية لمدة 5 سنوات ويتراوح عدد أعضائه مابين 35 - 55 عضوا . 
2- تشكيله و تسييره : يتشكل أعضـاء المجلس من المرشحين الفائزين بالمقاعد في الانتخابات فقط . 
 ويتم تسييره من طرف ما يلي :- رئيس المجلس .
 - اللجان الدائمة وهي 
الاقتصاد والمالية – التهيئة العمرانيـة والتجهيز - الشؤون الاجتماعية والثقافية ).
 - يعقد04 دورات في السنة مدة الواحدة 15 يوما في ويمكن أن يمددها إلى 7 أيام إضافة إلى دورات استثنائية .  
3- صلاحياتـه : - المصادقة على مخطط الولاية .
                     - ترقية الاستثمار على مستوى الولاية .
                     - انجاز مشاريع في جميع المجالات .
4- أهميتـه :  
                     - تجسيد الديمقراطية في الواقع .
                     - تحقيق اللا مركزية .
                     - ممارسة المراقبة الشعبية .
عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية :
المادة 79 من القانون العضوي : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير .