![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الى الاخ فاتح المحارب وكل من له معلومة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تدعيما لاجابة الاخ شكيب رغم اختلافي معه في طبيعة الدعوى نظيف بعض النقاط الى الاخت سلسبيل تأخذ القرارات الادارية الصبغة التنفيذية عند صدورها ولها نفس الاثار القانونية للاحكام القضائية الممهورة بالصيغة التنغيذية ومن المقرر قانونا لا يسقط الاثر القانوني للقرارات الا بإالغائها بقرار جديد وحسب وقائع قضيتك تبقى الأجال قائمة في المطالبة بحق المستفيد لعدم وجود قرار بالغاء الشهادة وحتى ان وجد فإن الآجال تحسب من تاريخ التبليغ ، وشهادة منح الارض ووصل التسديد بمثابة قرار اداري يمكن صاحب الارض من مباشرة دعواه فتكون الصفة والمصلحة والاجال قائمة وقبل تحديد طبيعة الدعوى ان كانت عقارية كما جاء به الاخ شكيب او ادارية يجب معرفة السكنات الاجتماعية المقامة على الارض ان كانت بقرار من البلدية او الولاية او جهة ادارية اخرى او بعقود شهرة لاصحابها في الحالة الاولى تكون ادارية بحتة وحسب بعض القضايا المشابهة يمكن ان تكون الطلبات في الدعوى كطلبين اساسا تمكين المدعي من فطعة ارض بنفس مساحة ارضه وكطلب احتياطي تعويض المدعي من قيمة الارض لان ازالة المنشئات المقامة بقرارات ادارية لا يمكن ازالتها فيتم تغويض صاحب الحق (والله اعلم) ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا للأخين على المحاولة ولكن أعتقد أن الأخ شكيب خان وفاتح المحارب لما يتطرقا إلى صلب سؤال الأخت سلسبيل لأن سؤالها في التقادم و ليس الحجز أو طبيعة الدعوى و عليه : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() لا احد يرد علي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() من جهة التقادم فقيام البلدية بالاستلاء على ارض منحت لشخض في غير القواعد المخصصة لذلك فانه يشكل تعدي ودعوى التعدي ضد الادارة لا تتقام حسب ماذهب اليه مجلس الدولة .هذا من جهة التقادم اما من جهة هل العقد او القرار الصادر عن الادارة يعد دليل اثبات للمكلية العقارية الا نعم في المناطق غير الممسوحة تثبت الملكية العقارية بمحرر عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1971 او حكم قضائي او عقد رسمي او قرار او عقد اداري,
ويمكن للمدعي ان يرفع دعوى استحقاق الملكية على اساس العقد الاداري بعد رفع ستم عرض الصلح باعتبار ان استرداد العقار صار مستحيا نظرا لانه تم تشييد سكنات على تلك الارض فيتم تعويضه بمايقابل قيمة ذلك العقار في الوقت الحالي او تمكينه من قطعة. المادة 677 : لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل. وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة. المادة 681 مكرر 2 : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد. كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة. المادة 681 مكرر 3 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه، زيادة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء. اما المادة 324 فلا علاقة لها بقضية الحال فهي تعرف العقد الرسمي فقط وان كنت تقصد المادة 324 مكرر 1 فهي تنطبق على العقود التي يبرمها الافراد فيما بينهم او تلك التي يبرمها الافراد مع المؤسسات العمومي ذات الطابع التجاري اما المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فتثبت تصرفاتها في مجال الملكية العقارية بالعقود والقررات التي تحررها ولا تطبق عليها احكام المواد 324 والمادة 324 مكرر1 آخر تعديل مرشد الحيران 2013-11-14 في 21:45.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
معلومة, المحارب, الاخ, فاتح |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc