الى الاخ فاتح المحارب وكل من له معلومة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخ فاتح المحارب وكل من له معلومة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-27, 17:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الى الاخ فاتح المحارب وكل من له معلومة

السلام عليكم
ارجو من الاخوة مساعدتي
السؤال هو : شخص منحت له البلدية قطعة ارضية في 1983 بحيث تم منحه شهادة فيها جميع المعلومات مساحة الارض موقعها بالتحديد وكذا المبلغ الذي سيتم شراء الارض وفعلا هذا الشخص سدد المبلغ (وصل التسديد موجود وعليه ختم البلدية ) لكن البلدية قامت ببناء مساكن اجتماعية فوق تلك الارض
فهل بامكان هذا الشخص مقاضاة البلدية بعد مرور كل هذه المدة ام سقط حقه بالتقادم
جزاكم الله خير الجزاء









 


قديم 2013-10-27, 19:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ المبدأ : حق الملكية حق دائم لا يتقادم بعدم الاستعمال او بعدم المطالبة به

2/ يجوز الحجز على العقارات التي ليست لها سندات ملكية مشهرة شريطة ان لها عقود عرفية ثابتة التاريخ او مقررات إدارية
ويقصد بهذه الأخيرة تلك العقود التي حررتها الإدارة بمناسبة التصرف في المحفظة العقارية التابعة لها لفائدة الغير
فإذن الشهادة التي منحت له تعد من العقود الإدارية المحررة من قبل رئيس البلدية وهذه ان لم تكن مشهرة يتم حجز عقاراتها
أي يتم حجز العقارات غير المشهرة سندات ملكياتها
3/ أما إذا كان لديه سند ملكية مشهر في المحافظة العقارية يمكن له رفع دعوى الاستحقاق مطالبا فيها بتثبت ملكية على العقار محل المطالبة القضائية
وباعتبار الأمر يتعلق بحجز عقار يمكن للحائز رفع دعوى استعجاليه إعمالا بنص المادة 766من ق ا م ا الجديد أجاز لقاضي الاستعجال الفصل في دعوى الاستحقاق التي تعد من دعاوي الملكية والسلام (اجتهاد)










قديم 2013-10-28, 01:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

تدعيما لاجابة الاخ شكيب رغم اختلافي معه في طبيعة الدعوى نظيف بعض النقاط الى الاخت سلسبيل

تأخذ القرارات الادارية الصبغة التنفيذية عند صدورها ولها نفس الاثار القانونية للاحكام القضائية الممهورة بالصيغة التنغيذية
ومن المقرر قانونا لا يسقط الاثر القانوني للقرارات الا بإالغائها بقرار جديد
وحسب وقائع قضيتك تبقى الأجال قائمة في المطالبة بحق المستفيد لعدم وجود قرار بالغاء الشهادة وحتى ان وجد فإن الآجال تحسب من تاريخ التبليغ ، وشهادة منح الارض ووصل التسديد بمثابة قرار اداري يمكن صاحب الارض من مباشرة دعواه فتكون الصفة والمصلحة والاجال قائمة
وقبل تحديد طبيعة الدعوى ان كانت عقارية كما جاء به الاخ شكيب او ادارية
يجب معرفة السكنات الاجتماعية المقامة على الارض ان كانت بقرار من البلدية او الولاية او جهة ادارية اخرى
او بعقود شهرة لاصحابها
في الحالة الاولى تكون ادارية بحتة وحسب بعض القضايا المشابهة
يمكن ان تكون الطلبات في الدعوى كطلبين اساسا تمكين المدعي من فطعة ارض بنفس مساحة ارضه وكطلب احتياطي تعويض المدعي من قيمة الارض
لان ازالة المنشئات المقامة بقرارات ادارية لا يمكن ازالتها فيتم تغويض صاحب الحق (والله اعلم)










قديم 2013-10-28, 17:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للأخين على المحاولة ولكن أعتقد أن الأخ شكيب خان وفاتح المحارب لما يتطرقا إلى صلب سؤال الأخت سلسبيل لأن سؤالها في التقادم و ليس الحجز أو طبيعة الدعوى و عليه :

وصل التسديد للمبلغ الذي إشتراه من البلدية غير كافي لإثبات أن المعني يملك قطعة أرض الذي تم فوقها بناء البلدية للسكنات الإجتماعية فالبدا من صدور قرار إداري من اللجنة المداولات بالبلدية من أجل إثبات ملكيته للأرض لأن الملكية قد تثبت بعقود رسمية إدارية و لكن في جميع الأحوال لايمكن إثباتها بوصل تسديد المصاريف عليها ختم البلدية وعليه فإن الحديث عن التقادم مند 1983 اصبح بدون موضوع مادام موضوع المطالبة القانونية و القضائية غير مؤسس وفقا للمادة 324 قانون مدني و شكرا سلسبيل و أنا هنا لأي إستشارة










قديم 2013-11-03, 17:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اشكركم على الردود ولكني اطمع في كرمكم لتنويري اكثر
السكنات كانت الوكالة العقارية التابعة انذاك للبلدية هي التي قامت بالبناء واحيطكم علما ان هذه الوكالة ليس لها وجود حاليا
كنت اظن اني سأرفع القضية امام القضاء الاداري اما المطالب فستكون اصلا في التعويض عن فيمة الارض بحسب سعر المتر المربع حاليا
واحتياطيا تعين خبير كي يقوم بتقدير قيمة الارض










قديم 2013-11-03, 17:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chargi مشاهدة المشاركة
شكرا للأخين على المحاولة ولكن أعتقد أن الأخ شكيب خان وفاتح المحارب لما يتطرقا إلى صلب سؤال الأخت سلسبيل لأن سؤالها في التقادم و ليس الحجز أو طبيعة الدعوى و عليه :

وصل التسديد للمبلغ الذي إشتراه من البلدية غير كافي لإثبات أن المعني يملك قطعة أرض الذي تم فوقها بناء البلدية للسكنات الإجتماعية فالبدا من صدور قرار إداري من اللجنة المداولات بالبلدية من أجل إثبات ملكيته للأرض لأن الملكية قد تثبت بعقود رسمية إدارية و لكن في جميع الأحوال لايمكن إثباتها بوصل تسديد المصاريف عليها ختم البلدية وعليه فإن الحديث عن التقادم مند 1983 اصبح بدون موضوع مادام موضوع المطالبة القانونية و القضائية غير مؤسس وفقا للمادة 324 قانون مدني و شكرا سلسبيل و أنا هنا لأي إستشارة
ارجو تنويري اكثر يا استاذ وساكون شاكرة لك
جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك









قديم 2013-11-05, 12:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا احد يرد علي
ارجوكم ساعدوني
واجركم على الله










قديم 2013-11-05, 14:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من جهة التقادم فقيام البلدية بالاستلاء على ارض منحت لشخض في غير القواعد المخصصة لذلك فانه يشكل تعدي ودعوى التعدي ضد الادارة لا تتقام حسب ماذهب اليه مجلس الدولة .هذا من جهة التقادم اما من جهة هل العقد او القرار الصادر عن الادارة يعد دليل اثبات للمكلية العقارية الا نعم في المناطق غير الممسوحة تثبت الملكية العقارية بمحرر عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1971 او حكم قضائي او عقد رسمي او قرار او عقد اداري,
ويمكن للمدعي ان يرفع دعوى استحقاق الملكية على اساس العقد الاداري بعد رفع ستم عرض الصلح باعتبار ان استرداد العقار صار مستحيا نظرا لانه تم تشييد سكنات على تلك الارض فيتم تعويضه بمايقابل قيمة ذلك العقار في الوقت الحالي او تمكينه من قطعة.

المادة 677 : لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل.
وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة.
المادة 681 مكرر 2 : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف.
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد.
كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة.

المادة 681 مكرر 3 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه، زيادة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء.

اما المادة 324 فلا علاقة لها بقضية الحال فهي تعرف العقد الرسمي فقط وان كنت تقصد المادة 324 مكرر 1 فهي تنطبق على العقود التي يبرمها الافراد فيما بينهم او تلك التي يبرمها الافراد مع المؤسسات العمومي ذات الطابع التجاري اما المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فتثبت تصرفاتها في مجال الملكية العقارية بالعقود والقررات التي تحررها ولا تطبق عليها احكام المواد 324 والمادة 324 مكرر1









آخر تعديل مرشد الحيران 2013-11-14 في 21:45.
قديم 2013-11-14, 13:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
مشكور
جعله الله في ميزان حسناتك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
معلومة, المحارب, الاخ, فاتح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc