![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سؤال في القانون الدولي و حقوق الإنسان ؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لاحظت بعد إطلاعي على ثلاثة كتب في القانون الدولي العام فوجدت أنه لم يذكر في أي منها حركات التحرر كشخص من أشخاص القانون الدولي و لم يتعرضوا لها بتاتا و طرحت سؤال في نفسي ما هو محلها من الإعراب في المجتمع الدولي ؟؟
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الأخت سجود أشكر اهتمامك هذا الذي يدل على عقل الباحث المستنير الذي يبحث عن الجديد ، وكل العلم قائم على الملاحظات والتساؤلات ؟ وإعمال العقل واجب من أجل الحصول على الجديد ولكن أسألك :
ما هو سندك في القول أن حركات التحرّر من أشخاص القانون الدولي ؟ وما هي المعايير السياسية أو القانونية التي تحدّد لنا الشخص كيفما كان ؟ ومن هنا نبدأ في نقاش ومراجعة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحريات العامة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
مسألة السند في كونها شخص من أشخاص القانون الدولي من خلال الأثر الكبير الدي احدثته هذه الحركات في فترة الخمسينات و الستينات و قرار هيئة المم المتحدة رقم 1514 الذي صدر بتاريخ 14/12/1960 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإعلان الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة في تدعيم جهود التحرر و قرارات اخرى ظهرت في مطلع السبعينات تنص على حق الشعوب في تقرير المصير و منها القرار رقم 2621 و القرار 2878 و القرار 3163 كما ان حركات التحرر شاركت في لجان و اجهزة تابعة للأمم المتحدة و حصلت على صفة مراقب أو ملاحظ لدى المنظمة و منها منظمة التحرير الفلسطينية و حركة السوابو (منظمة شعوب جنوب غرب إفريقيا و حركات التحرر في أنقولا و موزنبيقا ...الخ ) و تظهر شخصيتها القانونية من خلال انها لها حق أبرام معاهدات و إبرام علاقات ديبلوماسية كل دلك ألا يعطيني الحق في إعتبارها شخص من اشهاص القانون الدولي ....لا يمكن إستثناءه من بين أشخاص القانون الدولي اشخاص القانون الدولي هم : الدولة ثم المنظمات الدولية و الفرد و من باب أولى حركات التحرر مسألة كيف تثبت الشخصية القانونية لكل هؤلاء فلكل منها طبيعة تختلف عن الآخر فالدولة بالرجوع الى أركانها ثم غعتراف القانون الدولي (ميثاق الأمم المتحدة ) لها بهذه الشخصية كدل ك نفس المر بالنسبة للمنظمات الدولية الحكومية على إعتبار ان مؤسسوها دول و الفرد من خلال مصادقة الدول على إتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية سنة 1998 و حركات التحرر كما أسلفت طبعا الطرح مختصر جدا و ما هي إلا رؤوس أقلام للإستدلال فقط أرجو أن تتقبل رأي أخي سلام |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() سلام اختي سجود والاخوة الكرام شكرا على طرح الموضوع هذا يساعدنا على التحضير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدولي, الإنسان, القانون, حقوق, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc