[font="arial black"][/font]
السلام عليكم
موكلي متابع و أدين بمخالفة الجرح الخطأ (442/2 ق/ع) بموجب حكمين أولهما الإدانة مع تعيين خبير (غيابي) و الثاني برجوع القضية بعد الخبرة (اعتباري- حضوري).
و قد قمت بالمعارضة في الحكم الأول و ليس الثانى الذي فاتني فيه الأجل.
س1 : هل المعارضة في الحكم الأول تلغي بالتبعية الحكم الثاني برجوع القضية بعد الخبرة ؟
س2 : كيف يمكنني إدخال شركة التأمين في الخصام كمسؤول مدني في المرحلة التي عليها الدعوة الآن؟
س3 : حيث أن موكلي قد تأكد من عدم وقوع أضرار بالضخية يوم الحادث بعد أن تنقل معها إلى المستشفى و أوصلها بعد ذلك إلى بيتها بعد الخروج من المستشفى سالمة معافاة، غير أن الضحية قدمت شهادة طبية من الطبيب الشرعي تبدو على ظاهرها صحيحة، و ما بيدي إلا طلب سجل الخروج من المستشفى الذي يدون فيه حالة الضحية عند مغادرة المستشفى و الذي يأكد فيه موكلي أنها خرجت من دون أي كسر عكس ما تثبته الشهادة الطبية المشكوك فيها (كسور عديدة) و حيث أن الوسيلة الوحيدة لإثبات عكس ما تدعيه الضحية هو السجل المذكور.
فكيف يمكنني طلب الإطلاع على هذا السجل للاحتجاج به و دحض ادعاءات الضحية (داخل المذكرة أم طلب على ذيل العريضة؟؟.....الخ).
لكم جزيل الشكر