حكم نذر المعصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم نذر المعصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-03, 15:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي حكم نذر المعصية

حكم نذر المعصية

نذر المعصية: هو أن ينذر شرب الخمر أو ينذر قتل الناس أوظلمهم أو غيرها من المحرمات.

حكمه:
نذر المعصية محرم لا يجوز الوفاء به ، بالنص والإجماع
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
رواه البخاري(٦٦٩٦)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(١١/٥٠٤): اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.اهـ

– كفارة نذر المعصية:
تنازع أهل العلم في وجوب الكفارة في نذر المعصية على قولين مشهورين ، أصحهما وجوبها لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا نذر في معصية الله وكفارته ، كفارة يمين)
رواه أحمد(٢٥٩٧٤) وأبو داود(٣٢٩٣) والترمذي (١٥٢٥)
وهو حديث متنازع في صحته ضعفه قوم ، وصححه آخرون منهم الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وله شاهد عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، رواه أحمد(١٩٨٧٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وآخر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين)
رواه أبوداود(٣٣٢٢) وصححه الألباني.

ولعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥)
وهذا عام يشمل نذر المعصية.
وعن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى عبدالله بن عباس فقالت:إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك.
فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذه كفارة؟
فقال ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى قال:الذين يظـٰهرون منكم من نسائهمـ) ثم جعل فيه الكفارة ما قد رأيت)
رواه مالك(١٠٦٠) ورجاله ثقات.

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٢٥): قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك ، وهو قول مالك والشافعي.اهـ

قال الإمام أبوداود في مسائل الإمام أحمد(١٤٤٥): سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه ، لأن في طلاقه هلاكها.اهـ

وقال الإمام محمد بن الحسن في الموطأ(٧٥١) : وبقول ابن عباس نأخذ وهذا مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية فلا يعصين وليكفرن عن يمينه.اهـ

وقال العلامة ابن عثيمين في التعليق على مسلم(٨/٣٥٤): نذر المعصية ، اختلف العلماء هل فيه كفارة يمين أو لا؟ والصحيح فيه كفارة يمين.اهـ
كفارة النذر مثل كفارة اليمين.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥).
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، وهذه الثلاثة مخير فيها ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل ثلاثة أيام متتابعة ولا يفطر بينها إلا لعذر.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١٧ محرم ١٤٣٨هـ









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc