الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-09, 07:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة




فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .




فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .


أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم



أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)


فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق



ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .


لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة



المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شاب يريد التقدم لخطبة فتاة

علم أن أخاه الأكبر من أبيه قد رضع مع خال الفتاة

فهل تنتقل إليه الأخوة وتصبح الفتاة بمثابة ابنة أخته

فلا يجوز خطبتها أم لا ؟؟...


الجواب :

الحمد لله

يجوز لهذا الشاب أن يتقدم لخطبة الفتاة المذكورة

لعدم ما يمنع من ذلك

ولا أثر لرضاع أخيه مع خال الفتاة

ولا حتى مع أخواتها لو حصل

فالتحريم يتعلق بالرضيع ( وهو هنا أخوه )

ومن اجتمع معه على ثدي واحد ، أو من لبن واحد .

وأما الشاب المذكور فليس واحدا من هؤلاء.

وأما الأخ الأكبر ؛ فإن كان رضع من جدة الفتاة ، فهو خال لها من الرضاعة .
.
والله أعلم .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (97 / 2)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدى ابن يبلغ من العمر 19 شهراً ، وأودّ أن أعرف :

هل يجوز لي أن أحمل وأنا أرضع ابني؟

وما الحكم إذا حملت ولم أتمكن من الاستمرار في إرضاعه ؟

وهل يجب عليّ الانتظار لإتمام عاميّ الرضاعة

ثم أحاول أن أحمل ؟.


الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ، ولا شيء عليه – ولا عليها – في ذلك ، ولا على المرأة بأس أن ترضع وهي حامل ؛ لما روى مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضِي الله عَنْها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .

والغيلة : قال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

"شرح النووي على مسلم" (10/16) .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

" الغِيلة بالكسر : الاسم من الغَيْل بالفتح ، وهو أن يجامع الرجُل زوْجَته وهي مُرْضِع ، وكذلك إذا حَملت وهي مُرْضِع " انتهى .

لكن ينبغي للمرأة النظر في حالها ، وقدرتها على تحمل ذلك ، والموازنة بين واجبها تجاه الرضيع ، وما تحتاجه هي في فترة الحمل ؛ فإن رأت أنها ربما عجزت عن الموازنة بين أمورها ، أو رأت في ذلك ضرراً عليها : فلا مانع من تأجيل حملها فترة تتمكن فيها إنهاء الرضاع ، ثم البدء في حمل جديد .

سئل ابن جبرين رحمه الله :

أنا امرأة عندي ستة أولاد ، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه - قبل انتهاء الحولين - فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب ، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

" لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان ، وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ، ولا على قطع النسل ونحوه " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (96 / 2)

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أبو زوجتي رضع من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع مرات وبذلك فهو محرم لأولادها مرة لأنه أخوها ومرة أخرى لأنه رضع منها .

وسؤالي :

هل أولاده محرمون على أولادها ؟

وهل لابنته التي هي زوجتي أن تصافح أبناءها وتكشف شعرها أمامهم أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان أبو الزوجة قد رضع من أخته وهو خمس رضعات في الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاعة ، وصار أولادها إخوة له من الرضاعة ذكورا وإناثا ، ويكونون أعماماً لأولاده من الرضاعة ، وبذلك تثبت المحرمية بينهم .

وأصل ذلك قول الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 .

فبنت الأخ من النسب محرمة .

وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .

فتكون بنت الأخ من الرضاعة محرمة أيضاً .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، ..... ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا رضعت مع خالي من جدتي - وهي أمه - فهل بناتي يحتجبن عنه ، علماً بأني رضعت أكثر من خمس مرات ؟

فأجاب :

"إذا رضعت من جدتك خمس رضعات معروفة فقد صرت ولداً لها ، وصار أولادها إخوانك الكبير والصغير ، وإذا صاروا إخوانك صاروا أعمام بناتك ، وعلى هذا فيجوز أن تكشف بناتك على أخوالك كلهم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (40/8) .

وعلى هذا ، فلزوجتك أن تصافح أبناء هذه المرأة وتكشف شعرها أمامهم لأنهم أعمامها من الرضاعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

رضعت ابنة أختي باتفاق مع أختي

وهى رضعت ابني في نفس العمر

ولكن دون علم زوجي بذلك

لأنني لم أعلم أن هناك أي حرمانية في ذلك

أنا رضعت بنت أختي 4 مرات

وأختي أرضعت ابني 5 مرات

لأننا نريد أن يكونا إخوة

ويختلطوا ببعضهم دون تحفظ

وعند علم زوجي بذلك أخبرني أن هذا حرام ، لأننا لا نعلم الغيب ؛ ما الحكم هنا ، وما النتائج لذلك ؟

ونشكركم وجزاكم الله كل الخير .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في إرضاعك بنت أختك ، وإرضاع أختك لابنك بقصد حصول المحرمية ، لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة . وليس هذا محرّما كما قال زوجك .

والرّضاع الذي يوجب المحرمية له شرطان :

الأول :

أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452

الثاني :

أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) .

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

والرّضعة :

أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه ، للتنفّس أو ، الانتقال ونحو ذلك .

وعليه فقد تحصل الرضعات الخمس في مجلس واحد .

فإذا كانت بنت أختك قد رضعت منك خمس رضعات ، فقد صارت بنتا لك من الرضاعة ، وأختا لجميع أولادك ، ولأي طفل أجنبي رضع منك خمس رضعات .

وكذلك ابنك إذا رضع خمس رضعات من خالته ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار أخا لجميع أولادها ، ولمن رضع منها .

فالتحريم لا ينحصر في البنت والولد المسئول عنهما ، بل تصير البنت أختا لجميع أولادك الموجودين ومن سيأتي ، وبنتا لزوجك ، وأختا لجميع أولاده من أي زوجة أخرى إن وجدوا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أخت زوجتي رضعت من عمتها

وعمتها معها ولد

فهل هذا الولد يكون أخا لزوجتي من الرضاعة أو لا ؟


الجواب :

الحمد لله

الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع :

يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع .

فعلى هذا : أخو أخت زوجتك من الرضاع ، ليس أخاً لزوجتك ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لدينا ثلاثة : أُمٌّ مُرْضِعَةٌ ، وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها ، وراضع ، كل واحد من الثلاثة له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علوا ، وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا ، وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها ، وصاحب اللبن كذلك له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، والراضع كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ، فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع

وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط ، وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها ، وفروعها ، وحواشيها ، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله ، وفروعه ، وحواشيه ، فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع .

أضرب لهذا مثلاً :

زيد رضع من هند ، ولها زوج اسمه خالد ، فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وبنات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وأخوات هند ، وعماتها ، وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع كذلك ، وصاحب اللبن ـ خالد ـ يؤثر الرضاع في أمهاته ؛ لأنهن أصوله ، ويؤثر في بناته ؛ لأنهن فروعه ، ويؤثر في إخوانه ؛ لأنهم حواشيه ، بقي الراضع وهو زيد

فيؤثر الرضاع في ذريته ، ولا يؤثر في أصوله ولا حواشيه ؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع ، ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في أصول الراضع ، ولا يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته ؛ لأنه من فروع الراضع ، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع

" انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 423) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:57   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قبل سنوات خالتي (زوجة أبي) أرضعت ولد جارتها على كلا الجانبين حتى ارتوى ونام من ليلة حتى الصباح ، دليل تمام الشبع

السؤال :

خالتي عندما أرضعت الولد كانت تظن أنه ولدها

لأنهم في نفس العمر أربع أشهر ، وبنفس الحجم

يعني رضاعة بالخطأ

لكن كانت رضعات أكثر من عشر مشبعات أكيدة ، وبشهود

هل هناك اعتبار للخطأ؟

أرجو التوضيح علما أن المودة قوية بيننا.


الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات ثبت بذلك أحكام الرضاعة ، فتصير أمه من الرضاعة ، ويصير زوجها أباً له من الرضاعة ، وجميع أولادها وأولاد زوجها من النسب أو الرضاعة يكونون إخوة لهذا الرضيع .

ولا يشترط لإثبات هذا التحريم حصول القصد من المرأة أو من الطفل أو علمها بأنه ليس ابنها ، وقد ذكر العلماء في أحكام الرضاعة مسائل يستفاد منها هذا الحكم .

فذكروا لو أن طفلة رضيعة دبَّت إلى كبيرة نائمة فارتضعت منها ثبتت الأمومة ، وثبتت أحكام الرضاعة .

وانظري : "المغني" (11/333) ، و "تحفة المحتاج" (3/492) .

وعلى هذا ، تكون زوجة أبيك أمًّا لهذا الولد من الرضاعة ، ويكون أبوك أباً له ، وتكونين أختاً له.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن خمسة إخوة

وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر

وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً

وأنا أصغر إخوتي

فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟


الجواب :

الحمد لله

"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1553)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 07:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

زوجتي ترضع في ابنها عمره الآن تسعة أشهر وهي الآن حامل في شهرها الأول تقريبا فهل يمكن لها أن تكمل رضاعة ابنها بدون مشاكل صحية لأن هناك أحاديث نبوية تمنع ذلك

ولا أعرف صحتها من عدمها ؟

علما بأن الولد متعلق بالرضاعة من أمه .


الجواب :

الحمد لله

لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وإنما الذي ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عنه ، خوفا من أن يكون فيه ضرر ، ثم لم يفعل ، كما رواه مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :

" اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَهِيَ الْغَيْل , فَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَالْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة : أَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع . وَقَالَ اِبْن السِّكِّيت : هُوَ أَنْ تُرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِل .

قَالَ الْعُلَمَاء رحمهم الله : سَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع .

قَالُوا : وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه .

وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْغِيلَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا , وَبَيَّنَ سَبَب تَرْك النَّهْي " انتهى مختصرا .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا متزوج ، وأنجبت زوجتي ولدا ولكن قبل أن يكمل السنة الثانية من عمره ، أنجبت أيضاً مرة ثانية ، فهل علينا إثم في ذلك ؛ لأن الآية الكريمة تقول ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) ؟

فأجاب :

" ليس عليكم إثم إذا تواصل الأولاد ، بل لكم أجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( تزوجوا الودود الولود ) يعني كثيرة الولادة ، وأما قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة /233 ، فلا ينافي كثرة الولد ، يعني من الممكن أن يرضع الطفل السابق بعد أن تحمل الأم بالولد اللاحق ، وقد هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهى عن الغيلة ، وهي إرضاع الحامل الطفلَ ، قال : ثم رأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرُّ أولادهم شيئاً فلم ينهَ عنها " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/495) .

وبناء عليه :

يجوز إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل ، ما لم تستدع الدواعي الصحية منعه ، برأي الطبيب الثقة الحاذق ، فيرجع في ذلك إلى قوله ، في الحالة الخاصة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 08:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أبي متزوج بامرأتين

أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا

وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية

والزوج له بنات وأولاد كبار

والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة

هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها

علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية

والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟


الجواب :

الحمد لله

متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة .

وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه .

فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة .

قال شيخ الإسلام :

" إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى

" لبن الفحل " .

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .

وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .

وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .

وبناء على ما تقدم :

فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع .

وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح .

والله تعالى أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 08:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا أخذ الطفل دواءً ممزوجاً بحليب امرأة أخرى غير أمه وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات

فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟


الجواب :

الحمد لله

" لا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين ، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف ، فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر .

إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من الحكم شيئاً ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة ، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1867) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 04:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

توفيت والدتي بعد ولادتي

ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وأرضعتني من نفسها

ومضت الأيام وكبرت

وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات

وأردت أن أتزوج من إحداهن . فهل تحل لي؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع .

فلا بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة ، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل بك نكاح واحدة منهن" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 04:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها

فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة

فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟

وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟


الجواب :

الحمد لله

"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .

أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن ، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ، وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 04:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن على علم بأن الرضاع مدته عامين

فهل يمكن لطفل أن يظل يرضع أكثر من عامين وإن كان ذلك جائزا

فكم هي المدة المتاحة بعد انتهاء العامين؟


الجواب :

الحمد لله

جعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين كاملين ، فقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) البقرة /233 .

قال ابن كثير :

" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان " انتهى.

"تفسير ابن كثير" (1 / 633-634) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وقَوْله تَعَالَى ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا تَمَامُ الرَّضَاعَةِ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غِذَاءٌ مِنْ الْأَغْذِيَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34 / 63) .

وجاء في "مجلة البحوث الإسلامية" (37 / 329) :

" وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل ، وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل " انتهى .

واستمرار الرضاع بعد السنتين لا حرج فيه ، لا سيما إذا كان ذلك لمصلحة الطفل .

قال القرطبي :

" والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين " انتهى .

"تفسير القرطبي" (3/162) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته ، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به ، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 60) .

وجاء في كتاب : "الفقه الإسلامي وأدلته" (10 / 36) للدكتور وهبه الزحيلي :

" فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل ، فلا مانع منه للحاجة ، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه " انتهى .

وقال في "الجوهرة النيرة" (2/27) :

" فِي الذَّخِيرَةِ : مُدَّتُهُ – أي الرضاع - ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ : أَدْنَى ، وَوَسَطٌ ، وَأَقْصَى ، فَالْأَدْنَى حَوْلٌ وَنِصْفٌ ، وَالْوَسَطُ حَوْلَانِ ، وَالْأَقْصَى حَوْلَانِ وَنِصْفٌ ، حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ شَطَطًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا " انتهى .

وعلى هذا ، فلا حرج من زيادة الرضاعة عن سنتين ، ولكن ينظر في ذلك إلى مصلحة الطفل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 04:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وانظر "المغني" (11/431).

ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 .

وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ، فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة .

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6

فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى .

"الاختيارات" (ص 412 ، 413) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً منه ، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت تحته ، فعليه أن يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها .

واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط ، وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان

فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا هو القول الصحيح" انتهى .

"الشرح الممتع" (13/515 ، 516) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc