|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اريد بحث انظمة قضائية الادارية في جزائر
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-06, 18:39 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اريد بحث انظمة قضائية الادارية في جزائر
انظمة ,القضائية متبعة في النظام ,الاداري في جزائر
|
||||
2012-01-06, 19:35 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-01-06, 19:55 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
: مراحل تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر |
|||
2012-01-09, 23:01 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ارجوا البحث الصحيح |
|||
2012-01-09, 23:54 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
التنظيم القضائي الاداري في الجزائر |
|||
2012-01-09, 23:58 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي
[RIGHT] الفصل الثاني: تنظيم و سير القضاء الإداري الجزائري الحالي -هذه الجهات القضائية أنشئت أخيرا و هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع . -فبالنسبة لمجلس الدولة لقد ورد في عرض الأسباب (بأنه يستمد أساسه من الدستور و انهه يتميـــــز في نظامه القضائي بوضعية خاصة تتمثل في وجود سلطة قضائية واحدة تتضمن نظامين(نظام قضائي و نظام اداري)حيث ينفرد النظام القضائي الجزائري عن غيره في هذا التوحيد). -فان مجلس الدولة كجهة قضائية إدارية تابع للسلطة القضائية يندرج في إطار فصل السلطة القضــــائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية. -و يعد مجلس الدولة هيئة مماثلة للمحكمة العليا بعض الخصوصيات في التنظيم التي تــــعود إلى صلاحياته الاستشارية . -و بالنسبة للمحاكم الإدارية و كما جاء في عرض أسباب القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية بان تــــــخصص الجهات القضائية لاسيما في المواد الإدارية, أصبح ضروريا لذا تعيين تأسيس المحاكم الإدارية كأجهزة قضائية في المواد الإدارية. -أما بالنسبة لمحكمة التنازع فقد نصت المادة 152فقرة 4 من دستور 1996 على ما يلي : ( ..... تؤسس محكمة تنازع الاختصاص تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بيـــن المحكمــــــــة العليـــــــا و مجلس الدولة ...) . -كما ورد في نص المادة 153 من نفس الدستور (... يحدد قانون عضوي تنــــــــــــــظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى ...) -و هكذا صدر بتاريخ بتاريخ 3 جانفي 1998قانون عضوي رقم 98 – 03 تعلــــــــق باختــــــــــصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها01. المبحث الأول : مجلس الدولة -يشكل مجلس الدولة هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هو يمثل من الموقع و المكانة علــــــــى مســــتوى القضاء العادي محكمة النقض و يمارس مجلس الدولة نظرا لموقعه مهمة تقييم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة و إليه يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي02. -إن الحديث عن مجلس الدولة في الجزائر كمؤسسة دستورية استحداثها دستور 1996, يطرح جملة مـــــــن من التساؤلات بخصوص تعريف مجلس الدولة و تنظيمه الإداري, و ما هي اختصاصات هذه الهيئة ذات الطابع الاستشاري و القضائي و هل يتمتع قضاة مجلس الدولة بضمانة عدم القابلية للعزل و عليه نقسم هذا المبحث إلى أربع مطالب كالآتي03: ************************************* (1) الدكتور "الغوثي بن ملحة" القانون القضائي الجزائري" طبعة 2 ص155-162-163 (2) ذ/"طاهري حسين" القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 136 (3) طد/عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية 1962-2000 طبعة الأولى ص52 المطلب الأول : تعريف مجلس الدولة ودوره في حماية الحريات العامة -يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 1996بموجب نص المادة 152 مــــــــــنه و التي جاء فيها(يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ,تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ). -و انطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد في نظام الازدواجية مستحــــــــــــدثا بذلك هرمين قضائيين هرم للقضاء تعلوه المحكمة العليا و تتوسطه المجالس القضائية و قاعدته المحاكم الابتدائية و هرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة و قاعدته المحاكم الإدارية . -و لقد بادرت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس الدولة للسلطة التشريعية بغرض دراســـــته و المصادقة عليه.و فعلا صادق المجلس الشعبي الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13فبراير 1998خلال دورته العادية و صادق عليه مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25مارس 1998و لقد مارس مجلس الدستوري بموجب إخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه و هذا طبقا للمادة 165من الدستور . -إن لمجلس الدولة وثيق الصلة بفكرة الحريات العامة, فالدولة كما قال البعض غايتها تحقيق المصلحة العامة , لذا وجب أن تضمن النظم التزام السلطة العامة حدود القانون المبين لمقتضيات هذا الصالح العام , و لن يكون ذلك إلا بإنشاء مجلس الدولة . -و عندما أنشئ مجلس الدولة في مصر اعتبره البعض أعظم حادث في تاريخ مصر و هو لا يقل شـــــــئنا عن إعلان الاستقلال ذاته, و قد أحس الرأي العام المصري و قبل ذلك الرأي العام الفرنسي بفائــــــــــدة هذا المجلس و بجليل خدماته و الدستور صنوان لا يفترقان يكمل بعضهما البعض و يشد احدهما أزر الأخر. -و من المفيد الإشارة انه عندما عرض قانون مجلس الدولة الأول علة مجلس النواب في مصر طرح البعض إشكالية عدم دستوريته فالدستور المصري نص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اخــــتلاف أنواعهــــــا و درجاتها المادة 30 من الدستور01.و استند هذا الرأي أن الدستور المصري لم يمنح أي هيئة سلطة الفصل في القضايا إلا للمحاكم العادية ,و قد رد البعض على هذا الدفع إن عبارة على اختلاف أنواعها الواردة في النص عبارة مرنة تخول للسلطة إنشاء هيئات قضائية جديدة . -و ينبغي الإشارة إن مجالس الدولة في مصر لعب دورا بارزا في حفظ وصيانة الحقوق و الحريات العامة و كان خير مدافع عليها في فترة رئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله الذي استطاع بحكم مواهبه الفذة و صفاته الشخصية النادرة أن يوجه المجلس الوجهة التي فخر بها و في عهده أرسى صرحا شامخا في قضاء الحقوق و الحريات العامة . -قال احمد بهاء الدينلما تأسس مجلس الدولة و جاء السنهوري رئيســـــــا له صـــار بطلا قوميا لــــدى كل فئات الشعب في مصر, كانت المعركة على أشدها قبل الثورة و كانت معظم المواجهات السياسية تنتهي إلى مجلس الدولة , كان يصدر أحكاما قضائية بلغت القمة في شجاعتها و نزاهتها و دقتها في مراعاة القانون ...) ************************************* (1)الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر" طبعة معدلة ص 138-139-140 -و يتكون مجلس الدولة المصري من ثلاثة أقسام كبرى هي: قسم التشريع و قسم الفتوى و القـــــــــــــــــسم القضائي , و هو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة1992. -و لقد عرفت المادة 2 من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باخـتصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله مجلس الدولة على انه هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون و بتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصه بالاستقلالية). -أما عن مقر المجلس فطبقا للمادة 3 من القانون العضوي أعلاه محدد بمـــــــــــدينة الجزائر مع جواز نقله في الحالات الاستثنائية موضوع المادة 93 من الدستور إلى مكان أخر. -و انطلاقا من النصوص الواردة في الدستور و قواعد القانون العضوي المذكورة نجد أن مجلس الدولة في الجزائر يمتع بجملة من الخصائص و المزايا تجعله يختلف عن مجالس الدولة الموجودة في كثير من التشريعات و يمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي01: ************************************* (1) "عمار بوضياف " المرجع السابق" 1 – أن مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية: -رجوعا للمادة 152من الدستور المذكور أنفا نجدها قد وردت تحت عنـــــــوان السلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية و هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي إذ نجده تابعا للسلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بهــــــذه الدولة و بظـــــــروفها التاريخــــــية و بمؤسساتها و من هنا فان مجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هـــــو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي محكمة النقض . -و يقتضي مركزه هذا أن يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة أمــــــامــــــــه و يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي. 2 - يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية : -و نعني بالاستقلالية هنا الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لان تخصص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات لا يعني انه تابع للسلطة التنفيذية باعتبارها طرفا في المنازعة.و لان التسليم لهذه التبعية يعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفيذية في شيء طالما مارست هذه السلطة وصايتها و نفوذها على مجلس الدولة و هذا أمر لا يمكن تصوره لما له من عواقب و خيمة حتى على دولة القانون. -و تستمد هذه الاستقلالية وجودها القانوني في المادة 138من الدستور التي جــــــــــــــــاء فيهاالـــسلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون)و من نص المادة 152التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع الفصل الثالث من الدستور. -و تجسيدا للاستقلالية الوظيفية للمجلس اعترف له بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مــجال التســــيير و هذا بموجب المادة 12 من القانون العضوي 98-01 و تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة و لا تتنافى في صفة الاستقلالية مع إلزام رئيس مجلس الدولة برفع تقرير عن قراراته و حصيلة نشاطاته لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة. المطلب الثاني : التنظيم الإداري لمجلس الدولة -يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير عن كل مــن وزارة العدل و المحكمة العليا و يخضع في نظام المحاسبة العمومية و يشرف على تسيير المجلس كل من رئيس مجلس الدولة و نائب الرئيس و مكتب مجلس الدولة و محافظ الدولة و رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و الأمين العام لمجلس الدولة و مجموعة مصالح ملحقة به. -و يقوم القضاة فيه بمهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية أو الفصل في المنازعات الإدارية01. أولا : رئيس مجلس الدولة : -يعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي, و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187 المؤرخ في 30 ماي 1998,و يتولى المهام التالية : يمثل المؤسسة رسميا . ************************************* (1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص54 ; يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس . ; يتولى توزيع المهام بين رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة و هذا بعد استشــــــــــــارة مكتب مجلس الدولة . - و على العموم يمارس مختلف الصلاحيات المعهودة إليه بموجب النظام الداخلي . ثانيا : نائب رئيس مجلس الدولة : -و يعين لهذا الأخر بمرسوم رئاسي , و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187بتاريـــــخ 30 ماي 1998و عن مهامه فهو يتولى أساسا استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع له أو في حالة غيابـــه و هي حالة ممارسة رئيس مجلس الدولة لمهامه يتولى نائبه خاصة مهمة المتــابعة و التنـــــسيق بين مختلــــف الغــــرف و الأقسام . ثالثا : مكتب المجلس : لمجلس الدولة مكتب يتشكل من : ; رئيس مجلس الدولة رئيسا . ; محافظ الدولة نائبا للرئيس ( نائب رئيس المكتب ) . ; نائب رئيس مجلس الدولة . ; رؤساء الغرف . ; عميد رؤساء الأقسام . ; عميد المستشارين . -و عن مهامه يتولى مكتب المجلس ممارسة الأعمال التالية : ; إعداد النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه. ; إبداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة . ; اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان تسيير حسن للمجلس . ; -إعداد البرنامج السنوي للمجلس . رابعا : محافظ الدولة و المحافظون المساعدون : -و هؤولاء هم قضــــــاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي و قد صــــــدر تحـت رقــــــم 98-187 بتاريـــــخ 30 ماي1998,و يمارس هؤلاء مهمة النيابة العامة سواء في مجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة الاستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات الإدارية ,و يتولى محافظ الدولة أو احد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيــا باللغة العربيــــة و يشرحون ملاحظاتهم شفويا . خامسا : رؤساء الغرف : -يتشكل مجلس الدولة عند ممارسته للسلطة القضائية من مجموعة غرف عددها أربعة, و علـــى رأس كل غرفة رئيس غرفة يتولى مهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلساتها و تسيير مداولاتها و تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام01. ************************************* (1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص55 سادسا : رؤساء الأقسام : -تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة أقسام كخلايا فرعية و الغاية من هذا النظام هو فرض تمكين الغرفة من التحكم في أعمالها و ضبط مهامها بشكل محدد و دقيق و يتولى رؤساء الأقسام كل على مستوى قسمه إعداد تقارير نشاط القسم و رئاسة جلساته و تسيير مناقشاته و مداولاته01. سابعا : القضاة أو مستشارو الدولة : -طبقا للمادة 20 من القانون العضوي 98-01 المذكور فان قضاة مجلس الدولـــــــــــــــــــة يخضعون للقانون الأساسي للقضاة و يمارسون مهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية للمجلس أو عند فصله في المنازعات الإدارية باعتباره محكمة أول و أخر درجة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض. ثامنا : الأمين العام لمجلس الدولة : -يضم مجلس الدولة إلى جانب رئيس المجلس و نائبه و مــحافظ الدولة و مساعديه و رؤساء الأقســــــــام و المستشارين مجموعة أقسام تقنية و مصالح إدارية تابعة للامين العام , هذا الأخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل بعد استشارة مجلس الدولة. -و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في أكتوبر 1998 المحدد لتــــــــــــــصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة فان الأمين العام لمجلس الدولة يشغل وظيفة من الوظائف العليا في الدولة . ************************************* (1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص138 [ المطلب الثالث : إختصاصات مجلس الدولة وكيفية رفع الدعوى والفصل فيها أمامه i. إختصاصات مجلس الدولة: -على غرار مجلس الدولة الفرنسي فان مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات : *اختصاصات ذات طابع قضائي . * اختصاصات ذات طابع استشاري . أولا : الاختصاصات ذات الطابع القضائي : ( الاختصاصات القضائية ) -خلافا لما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العــــليا يتمتــــــــــع مجلس الــــــدولة باختصاص قضائي متنوع حيث يكون مجلس الدولة أحيانا : § محكمة أول و أخر درجة ( قاضي اختصاص ) § و أحيانا أخرى جهة استئناف ( قاضي استئناف ) § كما يختص أيضا بالطعون بالنقض ( قاضي نقض ) 1 - مجلس الدولة قاضي اختصاص : -يفصل مجلس الدول , كقاضي اختصاص ابتدائيا و نهائيا في المنازعات التي تثور بشــــــــان بعض الأعمال و القرارات و التصرفات ذات الأهمية و الصادرة عن السلطات و الهيئات و التنظيمات المركزية و الوطنية , حيث نصت المادة 09 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي : " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في: أ – الطعون بالإلغاء المدفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئـــــــات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. ب – الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة" 2 – مجلس الدولة في الاستئناف : -تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 السابق على ما يلي : " يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "و هو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية, بقولها أن : " أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " -و هكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة و مبدأ علم تكون بمقتضاه جميع القــــــرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك. -و للمقارنة مع النظام الفرنسي فان جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئنــــاف أمام مجلس الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون فهو طعن بالنقض , حتى و إن كانت النصوص تشير إلى طابعها النهائي أو عدم قابليتها لأي طعن , إلا في حالات محدودة . 3 – مجلس الدولة قاضي النقض : تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي : "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإداريــــــــة الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة" -و إذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القرار(1965-1998) لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص حيث كانت فقط أما قاضي الاختصاص ( قاضي إلغاء ) أو قاضي استئناف فان مجلس الدولة يتمتع في مرحلة ازدواج القضاء إضافة إلى ذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض , كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي01 . ************************************* (1) "محمد الصغير يعلى " الوجيز في المناعات الإدارية" طبعة 2005 ص112-113 ثانيا : اختصاصات ذات طابع استشاري ( الاختصاصات الاستشارية ) -يستمد مجلس الدولة وظيفته الاستشارية من الدستور و خاصة المادة 119 منـــــه و كذا المادة 4 من القانون 98-01 و التي جاء فيها:"يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي " -كما نصت المادة 12 من نفس القانون ( يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخـــــــــــــــطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية. -و على ضوء هذه النصوص فان مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مــــجال التشريع. و المشاريع مثل المشورة قد تتعلق بعدة مجالات كقانون العقوبات أو الأحوال الشخصية و القانون التجاري و يقتصر على المجال الإداري. -كما إن رقابة مجلس الدولة تمتد كذلك إلى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلـــس الشعبي الوطني حسب المادة 124 من الدستور و كذا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما حسب المادة 120 فقرة 8 من الدستور . ************************************* (1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص142 -كما يبدي مجلس الدولة رأيه في مراسيم التي يتم إخطاره بها مــــن قبيل رئيــــــس الــــــــجمهورية او رئيس الحكومة . -إن اشتراك مجلس الدولة في الوظيفة التشريعـــــــــــــية هو إحداث الانسجام بين النصوص القانونية و تجنب تصادمها . إجراءات الاستشارة : -لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29/08/1998 هذه الإجراءات و هي : 1 – الإخطار : -يخطر مجلس الدولة من قبل الحكومة و يطلب منه إبداء رأيه حــول مشروع أو مشاريع قوانين و لا يعمل إلا بعد إخطاره لا من تلقاء نفسه. -و الإخطار هو إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة فبعد مصادقة المجلس الحكومة على مشروع القانون يلزم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بالمشروع المصادق عليه مرفقا بعناصر السلف المختلفة و يسجل الإخطار في سجل يسمى سجل الإخطار. 2 – استلام المشروع: -بعد استلام المشروع من جانب مجلس الدولة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة تكــــــــــــــــون أمام حالتين:01 ************************************* (1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص144 الحالة الأولى: - يتولى هذا الأخير بموجب أمر صادر مــــــــــنه بتعيين احد المستشارين كمقرر ثم تجتمع الجـــــمعية العامة و يتفرغ المستشار المعين بدراسة المشروع قد يستعين في ذلك إلى خبرات في شتى العلوم حتى يكون عــــلى قناعة و يبدي رأيه فيه. الحالةالثانية : - فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسب إحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة و هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا . انعقاد الجلسة: - جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتق ريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر ثم عليهالمناقشةوالمداولة. -ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمع يةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس رئيسا ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدو لة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنص فعددأعضاءالجمعيةالعامة . -وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإ دارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس الحكومة باقتراحمنالوزيرالمعني. -وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشرو عفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو يبدي بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأ غلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس. اللجنة الدائمة: - فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةال دائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله . الطبيعة القانونيةلرأيمجلسالدولة : - لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخ ذبهفقدتصرفعنه . إجراءات رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها : - طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأ مــــــــــــاممجلسالدولة بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإداري ة. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالد عوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداس تثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىم ستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإدار يةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاا لممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده. - ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائ ريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــ ــــــــدورة الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذ اقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 . ******************************************* (1) " عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171 - وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةم هنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم مشروع قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسمية جديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالع ضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن . -وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليا يشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىم جلسالدولة ...... -غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالص فاتوالتسمياتيعـــــــــددها القانون فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانون ي.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونال محاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونمما رسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتد لجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخ ضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسن ة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 . -وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةب الرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من القانون 93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضا ةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخير لميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 . -وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتع لـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين للحكومة لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونع ضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالت يالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانون الأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهو مالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتض منالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتف يالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأم اممختلفالهيئاتالقضائية. -ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأم امها. واسمولقــــــــــــبالمدعي .كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضم وجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع. -غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمال إداريةومجلسالدولةعلىحدسواء طبقا للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيت علقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليما لمعنينسخةمنالقرار. -وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةع نضابطعمومــــي(محضرقضائي) ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار. وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبع ضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعلي هابعضالجهاتالإداريةالمركزية. -وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01. -وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــ ــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة موقعة منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس . -غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمــ ـااشترطتالاعتمادلدىمجلس الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةو اللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديد والشرطوهوماوردفيالمادة905. -ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة بالإحالة المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ). ************************************* (1) " عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172 - فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوى المحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئة وحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمخ تلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلح أتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولوم ننفسالطبيعة( قضاءإداري ). -وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخوروده اوهذابعددفعالرســــــوم القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةب الإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن. -وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنا فأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة 11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية. -ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحض ور التشكيلة .ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارت حتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةال شعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيا لمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشار ةإليها . المطلب الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل - لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايم كنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحا طةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوال تأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية -ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهما يسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء. -ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبار هإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية للقاضي تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمن أهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة. -ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددة لإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن جانب الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجري دهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإم اأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقا بلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالة ومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره. -وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعر وضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير فإن ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاي االناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجر داًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممار سةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01. -ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيف ةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً لإستقلال القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة. -ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفة خاصةفي العهود التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي. -ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعا ش قبل الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالق يودالتينصعليهاالقانون. ************************************* (1) الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79 - وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإست قلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإ نهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقه منتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأ ونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمس تقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكان مصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدال عزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعال قاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإ ذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة . -وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالح سنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة التنفيذية أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكب يرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتولي القاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعــــ ـــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضا ًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةا لملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذل كتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقرارا ًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية. -ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعن همايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعل ىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتها كاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالة القاضيإلىالمعاشابلغسناً معيناً،كما لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالق ضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكا مه. -ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي : –لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحت ىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأ ديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن. على المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذ االمبدأفيــــــــــــــسدكلباب، ويقطع أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفت هولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدا بمثلاً. -وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدم القابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى الصعيد القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسير العدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيال قضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائ يةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدو لةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعز ل. -وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإست قلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج مجلس الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماج عله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأن المؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابلية للعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيز الإدارةموضوعالمادة23. - والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمو مضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي يتمتع بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحا جةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائ يةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواج هالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعا لإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنين ةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتال معروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة . -وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخا لفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض التشريعات العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبق وله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01. -وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصل الثالثوالثمــــــانونمندستور المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله :"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون" ************************************* الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81 - وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبه اإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاة القضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأ هميةكمابينا. [IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المبحث الثاني:المحاكم الإدارية -تعتبر المحاكم الإدارية هياكل قاعدية للنظام القضاء الإداري وإذا كانت الجزائر قد عرفــــــت سنة 62 إنشاء ثلاث محاكم إدارية إلا أن المحاكم الإدارية المستحدثة بموجب القانون98-02 تتميز عن المحاكم الأولى من زاويا عدة سنتطرق إليها لاحقاً. -فيقتضي من هذا التعريف بهذه المحاكم إلى بيان أساسها القانوني وعددها وتنــــظيمها و تشكيلها وإختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها وأحكامها. [IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المطلب الأول : الأساس القانوني للمحاكم الإدارية وعددها -تعد المحاكم الإدارية كأساس قانوني يرتكز عليه النظام القضائي الإداري مما تطرقت بعض القوانين إلى ذكر عدد هذه المحاكم. الفرع الأول : الأساس القانوني للمحاكم الإدارية وعددها -تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة152من الدستور والتي تبين صــراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام إزدواجية القضاء والتي جاء فيها:"يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"01. -وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء المحاكــــــم الإدارية على مــــــــستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات الإدارية دون سواها وبالمقابل أجاز الدستور في مادته 143 الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية. -وبتاريخ 30ماي 1998 وبموجب القانون رقم98-02 صدر اول قانون خاص بالمـــحاكم الإدارية بعد الإستقلال02. - إحتوى على 10مواد تناولت مسألة تنظيم وتشكيل المحاكم الإداريــــــــــــــــة وخلاياها وأقسامها الداخلية وتركيبتها البشرية والإطار العام لتسيرها مالياً وإدارياً، كما تضمن هذا القانون بعض الإحكام الإنتقالية التي أعطت للغرف الجهوية والمحلية صلاحية النظر في المنازعات الإدارية بحسب ما تقتضيه قواعد الإجراءات المدنية (إصلاح 1990)في إنتظار تنصيب المحاكم الإدارية. ************************************ (1)الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري" طبعة 2008 ص95 (2) الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص100 -وبتاريخ 14 نوفمبر 1998 وبموجب المرسوم التنفيذي رقم98-356 المتضــــــــمن كيفيات تطبيق القانون رقم98-03تم الإعلان رسمياً عن إنشاء31محكمة إدارية تنصب تباعاً بالنظر لتوافر جملة من الشروط الموضوعية لسيرها. -وأعلن هذا المرسوم عن تشكيلة المحكمة الإدارية وخصص أحكاماً لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط و أخرى تتعلق بالملفات والقضايا المستعجلة مما أدى بإنشائه للمحاكم الإدارية فالمشرع قد فصل جهة القضاء العادي عن جهة القضاء الإداري. -فتؤيد في هذا المجال أنه ليس من السير على المحاكم العادية أن تقوم بمهمة الفصل في مــــــنازعات الإدارة وليس من السير عليها أن تطبق القانون الإداري الذي نشأ وتطور في ظل القانون الإداري.لهذا أنشأ المشرع الفرنسي قضاء الإداري متقصلاً ينظر في المنازعات الإدارية وأثبتوا قدرة كبيرة في رقابة تصرفاتها وحماية الأفراد وكذلك قدرته في التوقيف بين حقوق الأفراد. - وهذا ينبغي التذكير أن فرنسا وهي بلد القضاء الإداري وفي ترابها نشأ و تطور الـــــــــــــــقانون الإداري إلا أنه المحاكم الإدارية عرفت من حيث المنشأ تأخراً كبيراً بالنظر لميلاد مجلس الدولة الفرنسي. -وجاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليثبت الوجود القانوني المحاكم الإدارية معتــــــــــبراً إياها بموجب المادة800جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية و تختص بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا تكون الدولة أو البلدية طرفاً فيها01. ************************************ (1) نفس المرجع الفرع الثاني:عدد المحاكم الإدارية -نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم98-356"تنشأ عبر كامل الـــــتراب الوطني إحدى و ثلاثون(31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية" -فيتضح من هذا العدد الفرق الكبير بين سنة 1962 حيث كان عدد المحاكم الإدارية ثلاثة محاكـــــــم في كـل من الجزائر و وهران وقسنطينة شمل إختصاصها الإقليمي كل التراب الوطني كما رأينا و إرتفع سنة 1998عدد المحاكم إلى 31 محكمة ولو نظرياً أي على مستوى النصوص الرسمية فقط. -فبعض أعضاء مجلس الأمة إقترح أن يكون عدد المحاكم الإدارية بنفس عدد المحاكم العادية. -وعدد المحاكم الإدارية ساعة عرض النص على مجلس الأمة قدر ب170 محكمة عبر التـــراب الوطني أضيف إليها بمناسبة إنشاء 17 مجلساً قضائياً 50 محكمة ليصيح العدد الإجمالي220 محكمة عادية ورد وزير العدل أنه إذا وقفنا بين عدد المحاكم العادية والمحاكم الإدارية ووصلنا إلى ذات العدد فمعنى ذلك أن المحاكم الإدارية على كثرتها تصبح مثل المصالح الإدارية موزعة في كل وتفقد بذلك مكانتها وقيمتها والوزير جزم على أن المحاكم الإدارية بإمكانها تغطية جميع المنازعات فلا يمكن بالنظر لعامل أن كثرة المحاكم الإدارية ينتج عنه فقدها لقدستها فتصبح بمجرد مصالح الإدارية بل بالنظر لعوامل أخرى نوجزها فيما يلي : 1- إنشاء محاكم إدارية بنفس عدد المحاكم العادية يستوجب توافر عدد كبير من القضاة من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية برتبة مستشار. 2- إنشاء محاكم إدارية بنفس عدد المحاكم العادية كل يقرض وجود خلاف مالي معتبر لتغطية نفقات هذه الهياكل الكثيرة و المتعددة01. ************************************ (1) نفس المرجع ملاحظات : - المحاكم الإدارية ذات الإختصاص الوحيد(ولاية واحدة) وهي : *أدرار-باتنة-بجاية- الجلفة-وهران-معسكر-المدية المجموع 15 ولاية=15 محكمة إدارية. *المحاكم الإدارية ذات إختصاص ولايتين وهي : -المحكمة الإدارية بالشلف وتمتد لولاية عين الدفلى. -المحكمة الإدارية بالأغواط وتمتد إلى غرداية. -المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس وتمتد إلى عين تموشنت . -المحكمة الإدارية بعنابة و تمتد إلى الطارف غير ذلك المجموع 15محكمة ادارية وتغطي نطاق30ولاية. المحكمة الإدارية ذات إختصاص ثلاث ولايات: -ولاية المحكمة الإدارية بسعيدة يمتد إختصاصها البيض وولاية النعامة المجموع الـــــــــــعام31 محكمة ادارية تغطي إختصاص 48 ولاية. -وتذهب أكثر من ذلك فنقول أن عدد القضاة سنة 2000ليس كافياً لإنشاء31 محكـــــمة ادارية فقط بل وأقل من هذا العدد والدليل هو التأخير في تنصيب المحاكم الإدارية بحكم قلة الجانب البشري01. . ************************************ (1) د/"عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية من1962-2000"الطبعة الأولى ص101 -إن دواعي الإصلاح القضائي تفرض أن تخصص السلطة التنفيذية غلافاً مالياً معتبراً وعلى مدى سنوات لتمكن المؤسسة القضائية كمؤسسة قانونية دستورية أن يعاد لها الإعتبار لازم والضروري الذي يليق بها و تفتح سبيلاً لخريجي معاهد العلوم القانونية والإدارية لإلتحاق بالقضاء بغرض إعطاءه دفعاً أكثر يمكنه من أن يلعب الدور المنوط به على صعيد الفصل في المنازعات. [IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المطلب الثاني :التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية وتشكيلتها الداخلية الفرع الأول: التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية -تضم المحكمة الإدارية من الناحية البشرية كل مـــــن رئــــــــيس المحــــــكمة والقضاة ومحافظ الدولة ومساعديه وكتاب ضبط ومن ناحية التنظيم الإداري تتشكل من مجموعة غرف وأقسام وفيما يلي بيان ذلك: 1) رئيس المحكمة:إن المحكمة الإدارية محكمة مستقلة عن جهة القضاء العـــــادي يتــــــولى رئاستــــــها قاضـــي يعين بموجب مرسوم رئاسي. 2) القضاة:وعددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويمارسون مهمة الفصل في المنازعات الإدارية المعروضة على المحكمة . 3) محافظ الدولة:يتولى محافظ الدولة ومساعده مهام النيابة العامة على مستوى المحكمة الإداريـــــــــــة ويقدمون مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة وقد نصت المادة 846من قانون الإجراءات المدنية على دور محافظ الدولة على أنه:"عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود وغيرها من الإجراءات يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر وهكذا أعلن النص بصريح العبارة أن دور محافظ الدولة يأتي بعد إعادة التقرير من قبل العضو المقرر فكأنما محافظ الدولة بهذا الدور اللاحق يمارس مهمة المقرر الثاني حيث أن جهاز محافظ الدولة في الجزائر دوراً لا يستهان به في إرساء مبادئ القانون الإداري الجزائري01. 4) كتابة الضبط:تحتوي المحكمة الإدارية على كتابة الضبط يشرف عليها كاتـــــــــب ضبـــــــط رئيسـي يساعده كتاب ضبط ويمارس هؤولاء مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئيس المحكمة ومحافظ الدولة.وكتاب الضبط يتم توزيعهم على مستوى الغرف والأقسام ويسهرون على حسن سير مصلحة كتابة الضبط ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة ويحضرون الجلسات ويخضعون للقانون الأساسي لمواظفي كتاب الضبط الجهات القضائية. ************************************ (1) اعمال الملتقى الوطني الأول حول محافظة الدولة –قسم الحقوق-جامعة قالمة .09-10مارس2008 ص104 من كتاب عمارالتوقيع slomerck /RIGHT] |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الادارية, اريد, انظمة, جزائر, قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc