اريد بحث انظمة قضائية الادارية في جزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد بحث انظمة قضائية الادارية في جزائر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-06, 18:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
moustapha04
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 اريد بحث انظمة قضائية الادارية في جزائر

انظمة ,القضائية متبعة في النظام ,الاداري في جزائر
ارجوا المساعدة في هذا البحث المعقد
واريد ان يكون بامراجع وشكرا كم









 


قديم 2012-01-06, 19:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moustapha04 مشاهدة المشاركة
انظمة ,القضائية متبعة في النظام ,الاداري في جزائر
ارجوا المساعدة في هذا البحث المعقد
واريد ان يكون بامراجع وشكرا كم


















قديم 2012-01-06, 19:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

: مراحل تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر


- مر القضاء الإداري الجزائري بعدة مراحل متباينة منــــــــذ الفتح الإســــلامــي والذي تميز بـــــظــهــــور
ما يسمــــيه بولاية المظالم إلى غاية الحقبة الإستعمارية التي ظهرت فيها عدة مجالس نهاية إلى مرحلة الإستقلال وما بـــــعده حـــيث إمتاز النظام القضائي الجزائري في هذه الفترة بظهور نوعين من الأنظمة أولاُ نظام الوحدة و نظام الإزدواجية وهذا ما سنتناوله في فصل كامل يبين لنا مراحل تطور النظام القضائي الإداري في الجزائر منذ الفتح الإسلامي إلى غاية الإستقلال.


المبحث الأول : مرحلة نظام المظالم
- نظراً لطغيان الجانب الدنيوي على المجتمع الإسلامي منذ العــــــهد الأموي وبتوســــــــع الإمبراطورية
الإسلامية و إبتعاد الناس عن الإلتزام الطوعي بأحكام الشرع الإسلامي وبظهور عادة الإغتيالات، أدى ذلك إلى تأسيس نظام لرد المظالم التي تقع من الولاة وكبار رجال الدولة في أنحاء الإمبراطورية الواسعة على الرعية01،وهذا ما سنتطرف إليه في المطالب الثلاثة .






*************************************
(1) الدكتور "مسعود شيهوب" المبادئ العامة للمنازعات الإدارية" الجزء الأول"طبعة 1999 ص02




المطلب الأول : التعريف بولاية المظالم
- ولاية المظالم كما يعرفها "المارودي"و"أبو يعله الفراء"في الأحكام السلطانية هي:"قياد المتظالمين إلـــــى
التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين على التجاحد بالهيبة،أما"الشيخ محمد أبو زهرة"فيعرفها بقوله01":أن ولاية المظالم كولاية القضاء وولاية الحرب وولاية الحسبة يتولاه ولي الأمر الأعظم و يقيم فيه نائباً عنه متى تكون فيــــــه الكــــفاءة و الهمة لأدائه و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظراً وليس قاضياً وإن كان له مثل سلطان القضاء ومثل سلطان إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائياً خالصاً بل هو قضائي تنفيذي،فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح أو بالعمل الخيري يرد لصاحب الحق حقه فهو قضاء أحياناً و تنفيذ إداري أحياناً أخرى.
- ولقد إختلف الفقه بتحديد طبيعة ولاية المظالم فهناك من إعتبرها وظيفة قضائية،وهناك مـــــــــن
إعتبرها وظيفة غير قضائية،والبعض الآخر إعتبرها قضاء إداري وآخرون إعتبروها قضاء مــن نوع خاص،وهكذا فهي من وجهة نظر بعض الأساتذة أنها إحدى الولايات العامة كولاية القضاء والحسبة والحرب مما يتولاه وفي الأمر ويسمى من بها وإلى ناظر المظالم ويلاحظ أنه رغم أن لوالي المظالم مثلما للقاضي مــــــــــن







************************************
(1) مجلة العلوم القانونية والإدارية العدد الرابع ص58




سلطات وبإتباعه بعض إجراءات شبيهة بالإجراءات القضائية إلا أنه ليس قاضياً،لأن طبيعة عمله تجمع بين القضاء والتنفيذ كما أن بعضاً من إختصاصاته ليست قضائية بل إختصاصات إدارية، كما أنه قد يعالج المسائل المتعلقة بالتنفيذ والصلح وفي نفس الإتجاه يرى البعض الآخر أن ولاية المظالم وإن كانت عدالة عليا مجالها غير محدد بأية قاعدة إلاَ أنها ليست قضاء بالمعنى البحث للكلمة ولا هيئة مؤسسة خصيصاً لتطبيق القانون ولذلك لم تحمل المؤسسة أي مؤسسة المظالم إسم القضاء01.
- اما النظام القضائي الإسلامي من زاوية هذه النظرة يقوم على مبدأ وحدة القاضي،فالقــــــــاضي
واحد للجميع وليس هناك تمييز وفي حالة وجود تعدد الهيئات حسب طبيعة المنازعات سواءاً العدالة الردعية أو مؤسسة المظالم،فإن كل النزاعات العادية هي من إختصاص القاضي. اما الباقي فليست سوى هيئات متخصصة، أما لدى البعض الآخر فإن ولاية المظالم هي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب فهي تنظر من المنازعات مالا ينظره القاضي،بل هي تنظر ظلامة الناس هذه فهي إذن وظيفة ممتزجة من السلطة والقضاء،وهي في أصل وضعها داخلة في القضاء ويسمى متويها صاحب المظالم وبنظر فيها ظلامات الناس من الولاة والجياة والحكام ومن أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاة.وأخيراً فإن بعض الفقهاء يعتبرون ولاية المظالم قضاء من نوع خاص كان يتولاه الخليفة وتميز بالرهبة والهمة02.





************************************
(1) عبد العزيز سعد " أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري"ص 09-10
(2) د/مسعوب شيهوب"المبادئ العامة للمنازعات الإدارية و الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات الإداراية" الجزء الأول ص 6-7


المطلب الثاني : هيئات ولاية المظالم
-إن هيئات ولاية المظالم أو ديوان المظالم يتكون من رئيس يدعى الوالي أو ناظر المظالم ومن أعضاء آخرين من قضاة وفقهاء وأعوان وشهود وكتاب01.

الفرع الأول: ناظر المظالم
-أو ما يسمى برئيس الديوان وهو من يتولى نظر المظالم حيث كان في بداية الخليفة نفسه إلى غاية العهد العباسي الأول،ثم فيما بعد أصبح يتولى منصب ناظر المظالم وزراء التفويض وولاة الأقاليم وذلك في مرحلة توسع رقعة الإمبراطورية الإسلامية،حيث لم يعد بالإمكان نظر جميع المظالم الواقعة عبر أرجاء الدولة الإسلامية من قبل السلطة المركزية،غير أنه يمكن تعيين أي شخص لتولي نظر المظالم إذا ما توفرت فيه شروط العلم والتقوى وبذلك فإنه ثمة شروط يوجب توافرها في والي المظالم ومنها:
1- أن يكون ظاهر العفة،قليل الطمع،كثير الوداع،وهذه الصفات ترجع إلى النفس والــــــــدين
2- أن يكون واسع العلم والقضاء وهذه الصفات تتعلق بإكتساب المعرفة والتعـــــلم وكــــــــــثرة
التجارب والإشتهار بالعلم.




************************************
(1) مسعود شهيوب" المرجع السابق ص11


3- ان يكون جليل القدر،نافذ الأمر،عظيم الهبة وهذه الصفات ترجع إلى الخصال النــــــفسية
وإلى إتصال بالسلطان صاحب الأمر والنفوذ.
-وعموماً فإنه يتعين أن تتوافر في والي المظالم الشروط المطلوبة في القاضي وهذه الشروط هــــــي:
البلوغ، العقل، الإسلام، الحرية، العدل، الإجتهاد.

الفرع الثاني : أعضاء ديوان المظالم
- لأن وظيفة ديوان المظالم هــــي خليط مــــن القضاء و الإدارة والتـنفيذ فإن تشكيلته تعكس هذه
المهام و لذلك ذكر "الماوردي"أن تشكيلة مجلس المظالم لا تستكمل إلا بحضور خمسة أصناف وهم:
1) الحماة والأعوان:ويكون وجودهم ضرورياً لضمان القوة ضد كل من يريد الهروب من كلمة القضاء01
2) القضاة والحكام:ويكون وجودهم ضرورياً ولازماً لتقديم الحل القضائي في الخصومــــة،ليأخذ بـــه ناظر
المظالم.
3) الفقهاء:وجودهم يكون من اجل أن يرجع إليهم وإلى المظالم فيما شكل عليه من المسائل الشرعية.






************************************
(01) مسعود شيهوب " المرجع السابق"ص 12



4) الكتاب:ومهمتهم تدوين الجلسات وأقوال الخصوم ويشترط في الكاتب أن يكـــــون عالماً بالأحـــــــكام
الشرعية.
5) الشهود:ومهمتهم الشهادة على ما أصدره والي المظالم من أحكام حتى لا يجانب بالصواب.
*هذه التشكيلة هي تشكيلة مجالس المظالم التي تقع على الرعية من أعوان الدولة،ولكن المظالم
تقع على الدولة نفسها من كبار الشخصيات و المسؤولين فيها،فإن الخليفة يشكل لها مجلس مظالم خاص أي محكمة خاصة و تألف المجلس في هذه الحالة من كبار الوزراء وقاضي القضاة.وحسب البعض فإن الوزير يحضر دائماً جميع مجالس المظالم إلى جانب الخليفة لأن الأمر يتعلق بالمتظلم من أعوان مرافق الدولة التي يمثلها هو01.












************************************
(01) مسعود شيهوب " المرجع السابق"ص 13


المطلب الثالث : إختصاصات ديوان المظالم
-تنقسم اختصاصات ديوان المظالم إلى اختصاصات قضائية واختصاصات غير قضائية.

الفرع الأول : الإختصاصات القضائية
- يمكن تصنيف هذه الإختصاصات إلى نوعين:
1. إختصاص يمارسه والي المظالم تلقائياً أي دون حاجة إلى شكوى.
2. إختصاص لا يمارسه إلا بناءاً على شكوى والحكمة من ذلك متعددة،فإمـــــــا أن بعـــض هذه
الإختصاصات من طبيعة عامة وبالتالي يكون من اللازم تحرك ناظر المظالم تلقائياً لرد المظلمة لأن في ذلك مصلحة عامة، وإما لأن المظلمة الواقعة على الرعية هي من ذوي النفوذ والجاه وبالتالي فإن المضرور يمتنع عن تقديم شكوى بسبب الخوف والخشية من المعتدين،وفي هذه الحالة أيضاً يكون من المفيد أن يفصل والي المظالم في المظلمة بمجرد علمه بها بشكل أو بآخر.حيث يمكن تصنيف هذا الإختصاص إلى إختصاصات تشبه القضاء الإداري وإلى إختصاصات تشبه إختصاصات القضائية العادية01.







************************************
(01) مسعود شيهوب " المرجع السابق"ص14


اولاً/إختصاصات مشابهة لإختصاصات القضاء الإداري:
-فيما يخص هذه الإختصاصات فإنها تتعلق بما يلي :
1-النظر في تعدي الولاة على الرعية وما يقابلها في أنظمة القضاء الإداري مـــــــــــا يعرف بمنازعات أعوان الدولة سوءاً منازعات المسؤولية الإدارية أو منازعات البطلان.
2-النظر في أجور العمال فيما يحتويه من أموال ويقابلها في القضاء الإداري "منازعات الضريبية".
3- مراقبة أعمال كتاب الدواوين، وتشبه في القضاء الإداري "منازعات الوظيفة العامة".
4-تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تاخيرها عنهم،هذه تدخل ضمن منازعات المواطنين العموميين في أنظمة القضاء الإداري.
5-رد الغصوب أي الإستيلاء على الأموال الخاصة بالقوة.
ثانياً/ إختصاصات مشابهة لإختصاصات القضاء الإداري العادي ويمكن تصنيفها فيما يلي:
1-رد الغصوب أي إغتصاب الأقوياء للفقراء.
2-النظر في منازعات الأوقاف وتكون إما الأوقاف العامة والتي تكون على المساجد والفقراء،أما الأوقاف الخاصة وهي التي تكون على مستحقين معروفين ولناظر المظالم أن يتدخل من تلقاء نفسه بالنسبة للنوع الأول، بينما لا يتدخل في النوع الثاني إلا بناءاً على شكوى المعنيين01.





************************************
(01) مسعود شيهوب " المرجع السابق"ص15


3-النظر في المشاجرات بين الأفراد ومختلف النزاعات،إن هذا الإختصاص هو من صميم القضاء العادي أي في الجزائي وإذا أسرف المتقاضون في اللجوء إلى ناظر المظالم فإنه لامحاله لتحوله إلى محكمة ولاية عامة.

الفرع الثاني : الإختصاصات غير القضائية.
-وهذه الإختصاصات هي عبارة عن إختصاصات دينية تتمحور حول حماية العبادات الظـاهرة أي
قمع التقصير فيها كالحج والأعياد ومنع الخمر.
-كذلك يتعلق الأمر بإختصاصات إدارية والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام.حيث يتعلق الأمر بتنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة بسبب ضعفهم في مواجهة المحكوم ضده إذا كان ذو جاه ونفوذ حيث يتولى ناظر المظالم بماله من هيبة السلطة وقوتها تنفيذ الأحكام بسبب عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في مواجهة هؤلاء وبذلك فإن ناظر المظالم لأجل ممارسة هذه الإختصاصات يتمتع بسلطة واسعة،إذ يستطيع أن يوجه إلى الإدارة والأفراد على السواء أي أمر للقيام بعمل أو للإمتناع عنه،وله أن يعدل في أي قرار إداري أو يلغيه كلية، وله حتى أن يحل محل الإدارة ولا تقتصر رقابته على الإدارة و مواظفيها بل تشمل كذلك القضاء نفسه من خلال الرقابة على الأحكام وبذلك فإن صلاحيات ولاية المظالم اوسع من صلاحيات القضاء الإداري الحديث01.







****************************************
(01) محمد يعلى"المحاكم الإدارية"ص21



[المبحث الثاني: المرحلة الإستعمارية1830-1962
- لقد تطور وتغيير تشكيل وإختصاص التنظيمات و الهيئات المختصة بالنزاعات الإدارية خلال الفترة
الإستعمارية من 1830إلى1962حسب تطورات الأوضاع في فرنسا والجزائر مع إنحيازها و إنقيادها لخدمة الإستعمار على حساب العدل وحقوق وحريات الجزائرين01.

المطلب الأول : مجلس الإدارة ومجلس المنازعات
-حاولت السلطات الإستعمارية خلال هذه المرحلة وضع هيئات قضائية مختصة في الفصل في النزاعات الإدارية حيث وضع اول هيكل قضائي تحت تسمية مجلس الإدارة في سنة 1832وهيكل قضائي ثاني سمي مجلس المنازعات في سنة 184502.









************************************
(01) محمد محيو"المنازعات الإدارية"ص12
(02) خلوفي رشيد"نظيم وإختصاص القضاء الإداري " ص 67


الفرع الأول : مجلس الإدارة
-أنشئ مجلس الإدارة سنة 1832مشكلا ًمن ممثلين للجهات مختلفة كما حول له صلاحيات متنوعة
حيث يتكون هذا المجلس من كبار المواطنين والمسؤولين عن الجهات الإدارية والمدنية والعسكرية01والجهات القضائية إذا أنه يتألف طبقاً للنصوص الخاصة1834تحت رئاسة الحاكم العام بالجزائر بعد إحتلالها من رئيس مجلس الإدارة والناظر الإداري والنائب العام إضافة إلى مدير المالية والضرائب يليها ضباظ العسكريين02.
; إختصاصاته:
- يتميز إختصاص مجلس الإدارة بطابعه المتنوع والمــــختلط حيث كان يتمتع تبعــــــــاً لطبيعة تكونية
بصلاحيات إدارية وأخرى قضائية فبالنسبة للإختصاص القضائي فكان مجلس الإدارة يعتبر جهة إستئناف من حيث النظر في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية031834.كما كان يعتبر قاضي او آخر درجة حيث يفصل إبتدائياً ونهائياً في المنازعات الإدارية،ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي في باريس كان دائماً يرفض النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته كما يتجلى بصورة واضحة في قضية كابي سنة 041834 .










*****************************************
(01) محمد الصغير يعلى"المرجع السابق"ص21
(02) محمد الصغير يعلى" المنزعات الإدارية" ص 61
(03) محمد الصغير يعلى " المحاكم الإدارية" الطبعة الثانية ص21
(04) محمد الصغير يعلى"المنازعات الإدارية" طبعة2005 ص62



الفرع الثاني : مجلس المنازعات
-أسس مجلس المنازعات بواسطة الأمر الملكي المؤرخ في 15أفريل لسنة 1845المتضمن أســــــاساً
إعادة تنظيم الإدارة الجزائرية المركزية والمقاطعات الجزائرية ويمكن إعتبار هذا المجلس هيئة قضائية شبه مستقلة عن الإدارة من حيث تشكيله وصلاحياته وخاصة من حيث بعض القرارات الصادرة عنه01،حيث يتشكل ويتكون من رئيس وأربعة مستشارين ونائب عام وكاتب ضبط02.
; إختصاصاته:
-كان المجلس يمارس الإختصاصات الموكلة بصورة عامة لمجالس العمالات أي الولايات في فرنســـــا
آنذاك03.ومن ثم فقد كان المجلس يلعب دور المستشار للإدارة إلى جانب إختصاصه القضائي المتمثل في النظر في بعض المنازعات المتعلقة بالضرائب والأشغال العامة مع إمكانية الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس04.وكانت القرارات في مجلس المنازعات وخاصة تلك الناتجة عن النزاعات المتعلقة بالملكية،تعتبر يمثابة سندات ملكية قانونية وهي قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة في فرنسا05.







************************************
(01) خلوفي رشيد "تنظيم و إختصاصات القانون الإداري" ص69
(02)(03)محمد الصغير يعلى"المحاكم الإدارية" ص22-23
(04) محمد الصغير يعلى" المنازعات الإدارية "ص 62
(05) خلوفي رشيد "تنظيم و إختصاصات القانون الإداري" ص70

المطلب الثاني: مجالس المديريات ومجالس العمالات.
الفرع الأول :مجالس المديريات
-تم إنشاء مجالس المديريات في سنة 1847في ثلاث مناطق من وهران-الجزائر-قسنطينة وهـــــو
يتشكل من رئيس للمجلس في بعض المنازعات الإدارية مثل المنازعات الخاصة بالضرائب ومنازعات الغابات وكل ما يتعلق بالحقوق العمومية والمرافق العمومية للدولة.

الفرع الثاني : مجالس العمالات والمحافظات
-حيث تم في سنة 1848إنشاء ثلاث مجالس عمالات في كل من عمالة الجزائر-وهران-قسنطيـــنة
مع مراعاة الأوضاع بالجزائر ومقتضيات وسياسات السلطة الفرنسية الإستعمارية01.ويتشكل هذا المجلس من نفس أعضاء مجلس المديرية السابق،فرغم التغيرات التي طرأت على تركبيه البشرية في فترة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة إدارة المحافظة عليه.02.












************************************
(01)محمد الصغير يعلى"المحاكم الإدارية" ص23
(02) محمد الصغير يعلى "المنازعات الإدارية "ص 63


; إختصاصاته:
-يتمتع مجلس العمالة بصلاحيات متنوعة إذا يعتبر هيئة إستشارية حيــــث يجب على المحافظة أي
الوالي أن يستشيره ويطلب رأيه في العديد من المواضيع حسب المرسوم الصادر في 28اكتوبر 1858إذ كان مجلس عمالة قسنطينة مثلاً يعطي حوالي 440رأياً سنوياً من خلال الفترة من 1870إلى 1962كذلك يعتبر هيئة إدارية نظراً لكفاءتهم وإختصاصاتهم فإن المحافظ أو الوالي كان يكلف أعضاء المجلس بمهام ويفوض لهم صلاحياته نظراً لشاسعة العمالة وإتساعها،كما أنه يعتبر هيئة قضائية حيث تتمتع مجالس العملات ببعض الصلاحيات القضائية حيث كانت تنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الإنتخابية المحلية ومنازعات الطرق ومنازعات الضرائب المباشرة ومنازعات الأشغال العامة،حيث انها من هذه الناحية كانت تمثل قاضي إختصاص إذ أن الولاية العامة بالمنازعات الإدارية في هذه الفترة كانت لمجلس الدولة بباريس01.

المطلب الثالث: المحاكم الإدارية
-تبعاً لإصلاح النظام القضائي في فرنسا ومستعمراتها02.أصدر المشرع الفرنسي قانوناً تـــــــــــحت
رقم53-611 بتاريخ11جويلية1953وذلك لتحويل مجالس العمالات السابقة القائمة في كل من الجزائر ووهران و قسنطينة إلى محاكم إدارية03.حيث تتألف هـــــــــذه الأخيرة مـــن رئيـــس وثلاثة مستشارين يمارس








************************************
(01)(02)محمد الصغير يعلى"المنازعات الإدارية" ص64-66
(03) خلوفي رشيد "المرجع السابق" ص85


أحدهم مهمة مفوض الحكومة ،كما يتم إختيارهم من الطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بعد تربص لدى قسم المنازعات لمجلس الدولة و نستنتج من هذا أن قانون واحد نظم المحاكم الإدارية سواء كانت في الجزائر أو في فرنسا تتشكل من أعضاء مختـــــصين في القانون و مستقلين عن الإدارة.

; إختصاصاتها:
- إضافة لبعض الإختصاصات الإستشارية أصبحت المحاكم فــي مجال الإختصاص القضائي،لهــــــا
ولاية عامة في النظر في جميع المنازعات الإدارية داخل إختصاصها المحلي،ماعدا ما كان القانون تمنحه صراحة لمجلس الدولة والذي كان يعتبر جهة إستئناف01.

اولاُ /الإختصاص النوعي :
* بعدما كانت المجالس الولائية هيئات قضائية ذات الصلاحيات المحدودة، فإن المحاكم الإدارية أصبحت هيئات قضائية ذات الولاية العامة أي مختصة في جميع النزاعات الإدارية ما عدا تلك المخولة لمجلس الدولة كذلك تختص في النظر في دعاوي تفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية التي تندرج في مجال إختصاصها.





************************************
(01) محمد الصغير يعلى "المرجع السابق" ص67



ثانياً/الإختصاص الإقليمي:
*تضمنت عدة نصوص قانونية التقسيم الإقليمي في الجزائر وكذا الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في هذا الموضوع وبذلك أصبحت المحاكم الإدارية ثلاث في الجزائر ووهران وقسنطينة محاكم مابين المحافظات وتم توزيع الإختصاص الإقليمي على المحاكم الثلاث كما يلي :
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بالجزائر يضم الولايات التالية: الجزائر- الأصنام-المدية-تيــزي
وزو -عنابة وجزء من الواحات.
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بوهران يضم الولايات التالية: وهـــــران-عنابة-مستغانـــــم-
تـــيارت- تلمسان-سعيدة-ساورة.
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بقسنطينة يضم الولايات :قسنطينة-باتنة-سطيف-عنابة-
بجاية-والجزء الثاني من الواحات01.









*****************************************
(1) خلوفي رشيد "المرجع السابق"ص85



المبحث الثالث:مرحلة الإستقلال1962-1996
-لقد عرف التنظيم القضائي بالمنازعات الإدارية عدة تطورات مند إستقلال الجزائر إلى حيـــــــــــن
صدور التعديل الدستوري(دستور1996)الذي أحدث نظاماً قضائياً مزدوجاً بموجب المادة152 منه01 .

[Iلمطلب الأول : فترة المحاكم الإدارية( المرحلة الإنتقاليةمن62-65)
-غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة1962،وجدت الدولة الجزائرية نفسها أمام مجموعة مــــــــــن
العوائق ومخلفات الإستعماري على جميع المستويات الإجتماعية-الإقتصادية والثقافية وكان عليها أن تختار بين أحد الطريقتين:إما أن تستمر في تطبيق التشريع الفرنسي،أو أنتعيش مدة فراغ قانوني على جميع المستويات.
-وقد حسم القانون رقم62-153 المؤرخ في 31/12/1962 الموقف فقضى بإستمرار تطبــــــــيق
التشريع الفرنسي إلا ما كان يتنافى منه مع السيادة الوطنية كان يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة الجزائرية أو التفرقة العنصرية.
-وقد يبرر المشرع هذا التمديد في ديباجة القانون المذكور بقولــــه:"إذا كانـــت الظروف لا تسمح
بإعطاء البلاد تشريعاً يتماشى مع إحتياجاتها02وطموحاتها فإنه من غير المعقول تركها تسير بدون قانون.02









************************************
(1) محمد الصغير يعلى "الوجيز في المنازعات الإدارية"ص65
(2) القانون رقم 62-153 المؤرخ في 31/12/1962


-لذلك كان من الضروري تمديد مفعول القانون القديم و إستـــــبعاد الأحكام التي تتنافى و السيادة
الوطنية إلى أن يتم التمكن من وضع تشريع جديد"
-ومن هنا كان الوضع سنة الحصول على الإستقلال في غاية مـــــن التعــــقيد على جميع المستويات
والأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية والقانونية،مما فرض على سلطة الإبقاء مؤقتاً على التشريع الفرنســــي في حدود معينة،ريثما يتم التفكير في إعداد تشريع جديد يلائم ظروف المجتمع الجزائري وفلسفة الدولة المستقلة01.ليمارس مهمة محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية وهو نفس ما حدث بالنسبة للدول المغاربية.
-وإعمالاً بالقانون62-157 المذكور يتم الإحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث الموجــــــودة بالجـــــزائر
العاصمة وقسنطينة ووهران وعهد إليها الفصل في المنازعات الإدارية بحكم قابل لللإستئناف أمام المجلس الأعلى. وبذلك تحققت الإزدواجية في النظام القضائي الجزائري بموجب هذا القانون على مستوى أدنى درجات التقاضي.إذ فصل المشرع بين منازعات القضاء العادي ومنازعات القضاء الإداري،فتفصل في النوع الأول من القضايا كل من المحاكم بإعتبارها أول درجة من السلم القضائي ومحاكم الإستئناف(المجالس القضائية)والمجلس الأعلى بإعتباره محكمة نقض حل محل محكمة النقض الفرنسية.









************************************
(01) عمار بوضياف"القضاء الإداري في الجزائر"ص55


-أما المنازعات الإدارية،فتفصل فيها المحاكم الإدارية الثلاث كما قلـــنا بحكـــــــم قابل للطعن امــــام
المجلس الأعلى،بذلك تحققت الوحدة في أعلى الهرم القضائي ولعل هذف المشرع من إعتماد نظام وحدة القضاء على مستوى أعلى الهرم القضائي،يتمثل في تبسيط الإجراءات وتشريع الفصل في القضايا وذلك التلاقي مساوئ الإزدواجية التي تؤدي إلى تنازع الإختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري.
-والحقيقة أن هناك مبررات جمة دفعت المشرع للإحتفاظ بالمحاكم الإداريـة خاصة بالنظر في طبيعة
المنازعات الإدارية وما تستوجبه من تأطير خاص،فلم يعهد المشرع في بداية الأمر إلى إلغاء المحاكم الإدارية لأنه لو فعل ذلك لأدى الأمر إلى أن يعهد بالمنازعة الإدارية إلى جهة القضاء العادي وهذا أمر ينطوي على خطورة إذ قد يتأثر القاضي العادي على المنازعات المعروضة عليه01 شبه صريحة لنظام الإزدواجية ولأحدث بدلك نظاماً قضائياً منسجماً و متناسقاً مع المحاكم الإدارية الثلات التي تم الإبقاء عليها.
- إجابة عن هذا السؤال نقول إن إنشاء مجلس للدولة كان يتطلب تأطيراً خاصاً وقضــــــــاة على
درجة كبير من الكفاءة و الخبرة وهو ما كانت تفتقد إليه الدولة بالعدد المطلوب سنة 1962بحكم العودة الجماعية للقضاة الفرنسيين لوطنهم لذا إضظر المشرع إلى الإعتراف بالمجلس الأعلى بممارسة مهام مجلس الدولة الفرنسي أن هناك عامل آخر ينبغي أن تصرف الهمة له وهو أن الدولة الجزائرية أرادت أن تكمل إستقلالها السياسي الذي تحقق في 05جويلية1962بإستقلال قانوني وأن تثبت للعالم أجمع أنه بإمكانها الإستغــــــناء



************************************
01) عمار بوضياف"القضاء الإداري في الجزائر"ص56


- عن النظام القانوني الفرنسي وتستبدله بتشريع متميز يلائم فلسفة وظروف الدولة المستقلة.
-وكان إلزاماً على المشرع لو أنشأ مجلساً للدولة سنة 1963أن ينشئ معه محكـــــمة للتنازع ويعود
إليها أمر الفصل في حالات تنازع الإختصاص الإيجابي أو السلبي بين جهة القضاة العادي أو القضاء الإداري وإنشاء محكمة التنازع في سنة 1963وكان يتطلب وجود قضاة على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة الطويلة وهو ما كانت تشكو منه الدولة في تلك الفترة لذلك تبنى المشرع نظام وحدة القضاء ولو بشكل متميز نظراً لبساطته ولأنه كان يواكب إمكانيات الدولة خاصة البشرية في ذلك الوقت.
-والجدير بالإشارة وإستناداً لما أكدته لعض الدراسات المتخصصة أم المحاكم الإدارية الثــلاث التي تم
الإيقاء عليها في الفترة الإنتقالية شهدت خللاً كبيراً في أعمالها بسبب الهجرة الجماعية بقضاة الفرنسيين وعدم إمكانية تعويضهم في تلك المرحلة حتى أن الأمر أدى إلى تولي رئيس المحكمة الإدارية للجزائر رئاسة المحكمتين الإداريتين في كل من قسنطينة ووهران اللتين لم تشهدا نفس درجة النشاط والفصل في المنازعات كالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة.
-مثأثراً بالنظام الفرنسي فيما تعلن بالفصل بين المنازعات ا|لإدارية والمنازعات العادية على مستوى
البنية القاعدية إلا أنه مع ذلك يمكن وصف هذا النظام بالإزدواجية بالمعنى الظني المتعارف عليه وهذا بالنظر لجملة من الأسباب منها :
1- إن نظام الإزدواجية يفرض إنشاء01مجلس للدولة للفصل بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء .



************************************
(01) عمار بوضياف"المرجع السابق"ص57-58



الإداري وهو امر الذي لم يتحقق كما رأينا إذا تولى المجلس الأعلى مهمة الفصل في المنازعات العادية والإدارية على حد سواء.
2- إن نظام إزدواجية القضاء يفرض إنشاء محكمة للتنازع وهو أمر لم يتحقق في نظام القضــــــاء الجزائري
في الفترة من 1962إلى 1965وبالتالي إن إزدواجية القضاء في الجزائر وإن بدت ملامحها في الإبقاء على ثلاث محاكم إدارية إلا أن هدا الإبقاء فرضته ظروف تاريخية ولم يكن نتيجة قناعة من المشرع بتميز هذا النظام عن غيره01 .





















************************************
(01) عمار بوضياف"المرجع السابق"ص58




[ المطلب الثاني : فترة الغرفة الإدارية مابين 1965-1998

-إن التعرض لنظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية أمر ضروري بهذا الصدد لعلاقته بنظام المحاكم
الإدارية ذلك أن المادة08من القانون 98-02المتعلق بالمحاكم الإدارية وتنص على ما يلي:"بصفة إنتقالية وفي إنتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياً تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقاً للقانون الإجراءات المدنية القديم"01.
* كيف تطور نظام الغرفة الإدارية؟ وما هي الأشكال التي إتخذتها تلك الغرفة؟
1-التطور :
- بعد إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث الموروثة عن الإستعمار بموجــب الأمر 65-278 الــمؤرخ في
16/11/1965المتضمن التنظيم القضائي تم نقل إختصاصاتها إلى المجالس القضائية من خلال الغرف الإدارية التي أقيمت بها إلى جانب الغرف الأخرى وهو ما أكده لاحقاً الأمر رقم66-154المؤرخ في 08 جوان1966والمتضمن قانون الإجراءات المدنية القديم.
-لقد مر تطور نظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بالمراحل التالية :
1-المرحلة:من1965-1986:بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عن النظام الإستعماري ثم إحـــداث 03 غرف إدارية خلفاً لها بالمجالس القضائية بكل من الجزائر- وهران-قسنطينة.



************************************
(01)محمد الصغير يعلي"المنازعات الإدارية"ص29


2-المرحلة02:من1986-1990:امام إزدياد المنازعات الإدارية تم رفع عدد الغرف الإدارية إلى 20غرفةبموجب المرسوم رقم80-107 المؤرخ في 29/04/1986 الذي أضاف 17 غرفة إدارية.
3-المرحلة 03:من1990-1998:حيث تم غرفة إدارية بكل مجلس من المجالس القضائية الـــواحدة والثلاثين الموجودة-حينئذ-عبر التراب الوطني مع إضافة غرف أخرى كما تم إحداث مجلس قضائي جديد.
-مع الإشارة هنا أن تأسيس مجلس الدولة ومباشرة مهــــامه فعلياً بعد 1998 أدى إلى زوال الغرفة
الإدارية بالمحكمة العليا بينما بقيت الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية قائمة وتمارس إختصاصات المحاكم الإدارية بموجب القانون98-02 إلى أن تنصب تلك المحاكم فعلياً.
2-الأشكال :
- لقد أخذت الغرفة الإدارية في الواقع ثلاثة أشكال هي :
أولاً /الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:
-وهي الغرفة التي كانت قائمة(بالمجلس الأعلى)أي المحكمة العليا خلال فترة وحدة القضاء من1965 إلى 1998تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 98-01 السابق.
-لقد كانت هذه الغرفة تحتكر كامل قضاء ا|لإلغاء إلى حين صدور القانون رقــــــم90-23 المـــــــعدل
والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الذي قام بتوزيع الطعون بالإلغاء بين الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والغرف الجهوية والغرف الإدارية بالمجالس القضائية بموجب تعديله للمادة07 قانون الإجراءات المدنية.







ثانياً/ الغرف الإدارية الجهوية:
-وهي الغرف الإدارية القائمة بالمجالـــــس القضائية التاليــــــة: الجـــزائر-وهـــــران-قســنطينة-بشار-
ورقلة،حينما تختص بالنظر في الطعون بالإلغاء أو بتفسير أو مدى شرعية القرارات الصادرة عن الولايات وفقاً للمادة07 من قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم حسب إختصاصها المحلي.01
-وعلى كل فإن هذا النوع من الغرف كان قد إستند في وجوده إلى إعتبار مفاده إســتبعاد تأثيـــــــر
الإدارة(الولاة)على القضاة وهو الأمر الذي "ليس له أي مبرر قانوني أو منطقي وما هو إلا تعقيد للإجراءات أمام القضاء الإداري "
ثالثاً/ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي :
-يتوفر كل مجلس فضائي على غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخـرى بموجب القانون رقم84-13
المؤرخ في23/06/1984 المتضمن التقسيم القضائي.
- وهذا طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري المفعول إلى حد الآن فـــــإن الغرف الإدارية بالمجالس
القضائية(او ما يسمى بالغرف المحلية)كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية في فرنسا وهي صاحبة الولاية العامة أو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية طبقاً للمادة07 منه إلا أن الإستثناءات الواردة على ذلك بموجب المادة07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أو بموجب قوانين أخرى02 .




************************************
(01) طبقا ًللمرسوم التنفيذي رقم 90-07 المؤرخ في 22/12/1990
(02) محمد الصغير يعلى " المحاكم الإدارية " ص 30-31




المطلب الثالث : التعديل الدستوري لسنة96-تبنى الإزدواجية-من96 إلى الآن

-لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعديل الدستوري لسنة96ـدخـــول البلاد على الصعيد
القضائي نظاماً قضائياً،هو نظام الإزدواجية يختلف من حيث هياكله وإجراءاته عن نظام وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طويلة داخل البلاد فطبق في الفترة الممتدة من1965إلى نوفمبر 1996.
-ولعل السؤال للجوهري الذي يطرح نفسه:لماذا هجر المشرع الجزائري نظام وحـدة القضاء وتبنى
إيتداءاً من 1996نظام الإزدواجية؟فهل يختفي وراء ذلك محاولة الهروب من عيوب نظام الوحدة، أم لنظام الإزدواجية أكثر مزايا من سابقيه؟
-يتبين من هذا السؤال التبعيات الناتجة عن نظام الإزدواجية سواء من حيث مثرة وتنوع الهياكل
القضائية من جهة وإختلاف الجوانب الإجرائية من جهة ثانية وإختلاف القانون الواجب التطبيق على كل نوع من القضاء من جهة ثالثة01.
v أسباب تبني نظام إزداجية القضاء :
-لاشك أن وراء تبني نظام إزدواجية القضاء أسباب كثيرة موضوعية دفعت السلطة إلى هجر نظام الوحدة وإعتماد النظام الجدبد.ويمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي02:




************************************
(01)عمار بوضياف"القضاء الإداري في الجزائر"طبعة الثانية ص 81
(02)عمار بوضياف "القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزداجية من 62-2000" طبعة الثانية ص 57


I. -نزايد المنازعات الإدارية :
-إن دائرة المنازعات الإدارية تتسع يوماً بعد يوم وهذا مــــــا يلاحظه العــــــام والخـــــاص فكثيرة هي
الدعاوي التي رفعت ضد البلديات بعددها الكبير والولايات48 والوزارات والهيئات الإدارية المستقلة.
-ولقد أوضح السيد وزير العدل امام مجلس الأمة في جلسة يوم21/03/1998عــن هـــــذا السبب
يقول:"إن مهمة الفصل في تنازع الإختصاص بين مختلف الجهات القضائية قد أسندت إلى المحكمة العليا إلا أن الواقع العملي وتزايد النزاعات الإدارية وتعقيدها نتيجة التطور السريع للمجتمع كل هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القضائي السائد".
-ومن المؤكد أنه يقف وراء هذا السبيل مــــــن الدعاوى الإدارية المــــــرفوعة ضد الجهات المخــــتلفة
(المركزية والمحلية)عدة أسباب يأتي على رأسها الصحوة القانونية التي عرفها المجتمع الجزائري خاصة بعد إعتماد وتطبيق نظام التعددية الحزبية المعلن عنها بموجب دسنور1989والذي كان له الأثر العميق في إزالة الخوف من الإدارة وأنها لم تعد تشكل شبحاً مرهباً لا ينبغي الإقتراب منه كما كان الحال في زمن الأحادية الحزبية.
II. -عدم تحكم القاضي العادي في المنازعة الإدارية:
-إن المنازعة الإدارية تتميز عن سائر الخصومات المدنية والشخصــــية والتجارية والعمالية والبحرية
وغيرها بمايلي:
أ-من حيث الأطراف:إن أطراف المنازعة الإدارية طبقاً للمادة07من قانون الإجراءات الـــــمدنية القديم هـي الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية وهو ما يجعل للمنازعة طابعاً خاصاً.




ب-من حيث الموضوع:إن الموضوع المنازعة في كثير من الأحيان صلة بالمصلحة العامة(أشغال عامةـ صفقة عمومية،نزع الملكية للمصلحة العامة، ضبظ الإداري..............)
ج-من حيث القانون الواجب التطبيق:إن كان القاضي العادي في الغالب الأعم قاضياً تطبيقياً يطبق النص التشريعي الذي يحكم المنازعة التي بين يديه فإن القاضي الإداري قاضياً منشئاً في الغالب للقاعدة التي سيطبقها على المنازعة التي بين يديه.
-وعلى حد قول الدكتورة"سعاد الشرقاوي":"إن القانون العــــام لم يبلغ درجـــــة من الثبـات تكفي
لتنفيذ ما حدث بالنسبة للفروع الأخرى التي تم في التقنين ذلك أن القانون العام دائم التطور"و إختلاف الدور بين القضاء العادي والقضاء الإداري فرض إستقلالية الأول عن الثاني ليتفرغ القاضي الإداري للفصل في المنازعات الإدارية دون سواها و يتعمق فيها.
د-من حيث الزمن المخصص للفصل في المنازعة الإدارية :لما كان القاضي الإداري في الوضع الغالب قاضي منشئ للقاعدة التي تحكم النزاع فإن إنشاء وإحداث هذه القاعدة يأخذ بلاشك زمناً طويلاً يستغله القاضي في البحث المعمق والجاد من أجل إيداع القاعدة وتطبيقها على المنازعة التي بين يديه.
-ففرنسا دلت الإحصائيات الرسمية المنشورة في المجلة الفرنسية للقانون الإداري في شهر جانفي –
فيفري1996 أن معدلات الفصل في المنازعات الإدارية هي كما يلي :
1. على مستوى المحاكم الإدارية معدل الفصل وصل إلى سنتين.
2. على مستوى محاكم الإستئناف معدل الفصل إلى 14 شهراً
3. على مستوى مجلس الدولة تجاوز المعدل سنتين.





-وإذا كنا نلتمس العذر للقضاة الإداريين في فرنسا وغيرها من الدول التي تبنت الإزدواجية بحكم
خصوصية المنازعة الإدارية وبحكم الدور الحيادي للقاضي الإداري إلا أن البطء في الفصل في المنازعة الإدارية تسبب للدولة الفرنسية في مقاضاتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس الفصل السادس(06)فقرة01من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وصدر ضدها حكم بتاريخ28افريل1994وهو ما دفع السلطة الفرنسية في 08جويلية1995إلى الإهتمام أكثر بالمحاكم الإدارية وتعزيزها بالجانب البشري حيث تم إنتداب 180قاضياًو200موظفاً على مستوى المحاكم ا|لإدارية حتى تؤدي الدور المنوط لها على صعيد المنازعات الإدارية وحتى تغيير السلطة الفرنسية القناعة التي سادت في زمن طويل أن البطء في الفصل في المنازعة الإدارية أضحى يشكل ظاهرة صحية لا تنفرد بها فرنسا ولا ينبغي أن تشد النظر وأن تبعث غرابة أو تساؤلاً أو دهشة لدى المتقاضين وعموماً لدى المتعاملين مع هذا النوع من القضاء01..
-أن الزمن المخصص للفصل في المنازعة الإدارية وطوال مدة البث فيها يقتضي أن يستــقل القاضي
الإداري عن جهة القضاء العادي ليتفرغ للفصل في المنازعة الإدارية وهي من أعقد وأصعب أنواع المنازعات.






************************************
(01)عمار بوضياف "القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزداجية من 62-2000" طبعة الثانية ص 58-59


-ولقد صرح السيد وزير العدل امام أعضاء الغرفة الثانية شارحاً الأسباب التي دفعت السلطة إلى
تبني نظام الإزدواجية بالقول:"...إن القضاء الموحد يتجاهل وضع الإدارة ومقتضيات الصالح العام..... وكأنه بذلك يريد القول أن القاضي العادي إذا تولى الفصل في المنازعة الإدارية فإنه سيفصل فيها بروح وفلسفة القانون الخاص وآلياته وتقنياته وليس القانون العام وهذا الأخير الذي يضمن للإدارة مركزاً متميزاً ولا يجعلها على نفس درجة الأفراد حتى امام القضاء.
-والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن ثمة مخاطر كبيرة ستبرز للوجود وعندما نعهد للقاضـــي العادي
أمر الفصل في المنازعة الإدارية لأنه في مجال القانون الخاص ويخشى أن ينقلها للقانون العام وتحديداً للقانون الإداري وبذلك يحدث التقارب بين القانون العام والقانون الخاص رغم سعة مجال التمييز بينهم.
- إن القضاء الإداري في فرنسا ممثلاً في مجلس الدولة حين إستــبعد القانـــــون الخاص ورفــــض أن
يتخذ منه مرجعاً لحسم المنازعات المعروضة عليه كان عليه أن يقدم بديلاً عن ذلك يراه أكثر مسايرة لنشاط الإدارة وأهدافها وهذه الإحكام أصبحت في مجموعها شيئاً فشيئاً تشكل ما يعرف اليوم بالقانون الإداري.
-ورغم صدور تشريعات كثيرة في زمننا اليوم تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بالإدارة العـــــامة مـــن
حيث تنظيمها وموظفيها وأموالها ومنازعاتها و قرارتها وصفقاتها.....إلا أن ذلك لم يفقد القضاء مكانته بل لازال يمارس دوراً لا يستهان به في مجال إرساء قواعد القانون الإداري وإليه يرجع الفصل في الكشف عن الكثير من القواعد وحسم كثير من الإشكالات.







-ولقد مكنت خصيصة عدم التقنين،ومحدودية دور عــــرف القضـاء الإداري مــــن أن يلعـــــب دوراً
إنشائياً وإبداعياً لأحكام ومبادئ القانون الإداري لأنه كثيراً ما يصطدم بحالة عدم وجود نص يحكم النزاع الذي بين يديه وهذا خلافاً للقاضي المدني الذي يلعب دوراً تطبيقياً للقانون لأنه في أغلب الحالات يجد النص الذي يحكم الخلاف المعروض عليه بل وحتى إذا تأثر القاضي الإداري بقاعدة من قواعد القانون الخاص يظل بذلك ينشئ قاعدة وفي هذا المعنى قال الفقيه"Prquinot":"إذا تأثر القاضي الإداري بقاعدة من القانون الخاص أو أراد أن يطلقها على النزاع المعروض عليه فإنه لا يطبقها نظراً لقوتها القانونية أو كقاعدة من القانون الخاص وإنما يطبقها كقاعدة عادلة وملائمة للنزاع ومع هذا يمكن له تغيير هذه القاعدة بما يلائم نشاط الإدارة أو أن يستبعدها كلية"
-لاشك أن جميع القضاة يعملون علم اليقين أن ما أصلح لأشخاص القانون الخاص لا يصلح بالضرورة
لأشخاص القانون العام كالدولة والولاية والبلدية ومن هنا فإن القاضي العادي الذي يعمل في التحقيق مثلاً أوفي الغرفة المدنية أو قاضياً للأحوال الشخصية أو قاضياً عمالياً أو قاضياً مختص في المسائل الجزائية إذا عهد لأحد هؤلاء الفصل في المنازعات الإدارية فلعله يتأثر وهو يفصل في هذا النوع المتميز من الدعاوي بالقانون الخاص وهذا أمر يجر إلى نقطة فرعية أخرى تفرض نفسها وهي تخصيص القضاة أو القضاء التي سيتم شرحها فيما يلي01.




************************************
(01)عمار بوضياف "القضاء الإداري في الجزائر " طبعة الثانية ص 87
iii. تجسيد فكرة تخصص القضاء أو القضاة :
-يفترض دراسة هذا السبب التطرق لأهمية نظـــــام تخصــــص القضاء وضــرورته ومفهومه وموقف
المؤتمرات الدولية منه.
*اهمية نظام تخصص القضاء و ضرورته:
-إذا كان القانون ينقسم إلى عام وخاص وكل قسم ينقسم بـــــدوره إلى فـــروع كثيرة ومتنوعة وكل
فرع يحتوي على سبيل من النصوص والإحكام فإن الإحالة الشاملة والدقيقة بكل هذه الأقسام والفروع تعد ضرباً من ضروب المستقبل خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار حركة النصوص المستمرة وحركة الإجتهاد القضائي.
-بغض النظر أننا نعيش في زمن الدقة والتخصيص فمن إهتم بخلية واحدة من العــــلم والمعرفة زاد
تمكنه فيها وتمرسه عليها وصح إجتهاده وكان النجاح حليفه.
-ومن هنا فإننا في بداية الأمر أن إلمام القاضي بكل النصوص وتحكمه في فــــــروع القانون وشعبــة
المختلفة بما تحمله هذه الفروع من إختلاف و تباين في الأحكام،مسألة لا يمكن أن تخطر ببال عاقل لأن القاضي يشير وله طاقة محدودة كغيره من الناس ولا يمكن أن يكون دائرة معارف واسعة يعلم كل صغيرة وكبيرة في علم القانون الواسع والمتشعب والممتدة ولا يمكن أن يثقل عليه ما لا تتحمله إرادة البشر.








-وما قيل عن القضاء يقال عن الفقه القــــانوني،فالفقيه المهتم بالقـــــانون الـــــدولي العام،نظــــرياته
ودراساته يغنيه إهتمامه من أن يصرف الهمة بنوع أخر من الدراسات والفقيه المهتم بالقانون الإداري يختص بهذا النوع من الفقه.فيتعمق في نظرياته ويبحر في أحكامه ومبادئه.
-وعليه فإن تخصيص القاضي في قسم معين من القضاء مسألة تسـاعد القاضي نفسه على التعمق
أكثر في فرع محدد دقيق من المنازعات بما يكسبه تأهيلاً كبيراً بحكم تعوده على النظر في نوع معين من النصوص وتعمقه في الدراسات الفقهية و إجتهادات القضاء التي تحيط بموضوع تخصصه.
*مفهوم تخصيص القضاء أو القاضي :
-يقصد بتخصيص القاضي تقييده بالنظر في منازعات فرع محدد وواحد من فروع القضاء المختلفة
له تشريعاته الخاصة وله فقهه الخاص بحيث يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل معينة داخل فرع معين فهماً دقيقاً ومتعمقاً.
* مزايا تخصيص القضاء أو القاضي :
- مما سبق يمكن إجمال مزايا نظام التخصيص فيما يلي :
1- تمكين القاضي من الإلمام بنوع معين من النصوص:لاشك أن أول ميــــزة يكفلـــــها نظام تخصص
القضاء وهو أنه يمكن القاضي من الإلمام بنوع محدد من النصوص بما يجعله أكثر تعمقاً في الكشف عن مقاصد المشرع وخفايا هذه النصوص.







2-تمكين القاضي من متابعة الدراسات الفقهية في مجال محدود:إن القــاضي المهــــتم مثلــــاً بالمجـــــال
الإداري يفرض عليه تخصصه القضائي من أن يتبع حركة الدراسات الفقهية ليعلم ما إستجد من أمور في دائرة الفقه وهو ما يؤدي في النهاية إلى تنمية قدراته القانونية ورفع مستوى تأهيله.
3-تمكين القاضي من متابعة حركة الإجتهاد القضائي بشأن نوع محدد من المنازعات:مـتى تخصص
القاضي في نوع محدد من القضايا وتعود على تطبيق نوع معين من النصوص التشريعية وتابع الدراسات الفقهية في مجال تخصيصه وجب عليه بالمقابل أن يتبع حركة الإجتهاد القضائي في مجال محدد من المنازعات التي تعود النظر فيها ليكشف عن موقف الجهة القضائية المنوط بها صلاحية الإجتهاد بشأن تفسير نص معين مثلاً.
4-تمكين القاضي من تقديم مردودية أفضل:لا يخفى على أحـد في عصـــــرنا الحاضر تزايد عــــدد
المنازعات المعروضة على القضاء وتنوعها وواكب هذا التعدد القوانين وتطورها المستمرة بحيث أضحى من غير المتصور أن تعرض على القاضي في جلسة واحدة أو في جلسات مجموعة من القضايا تحكها نصوص مختلفة ومتباينة لأن ذلك يفترض كما يقال الدكتور "أحمد السيد صاوي":"وجود القاضي الموسوعة وهذا فرض غير واقعي بل حتى ولو سلمنا بوجود هذا النوع من القضاة فإنهم سوف لن يجدوا من الوقت والجد ما يمكنهم من ملاحظة سبيل القوانين وهذا أمر سيعود بالضرر على المتقاضين أنفسهم لأن أمام سبيل القوانين








وكثرة الملفات سيضظر القاضي إما للتعجيل في إصدار الإحكام دون رؤية وإما أن يتروى فيترتب على ذلك تأخير الفصل في المنازعات وفي الحالتين لا تستقيم العدالة.
-ومن أجل ذلك عمدت كثير من الأنظمة القضائية إلى الأخذ بنظام تخصص القضاء رغـم ما يفرضه
من إمكانات مادية وبشرية.
*موقف المؤتمرات الدولية من نظام تخصص القضاء:نظراً لأهمية فكرة التخصص فقد أفرد لها الإتحاد الأروبي للقضاة العديد من المؤتمرات منها مؤتمر روما(من11-13أكتوبر1958)ومؤتمر نيس (من04إلى06 اكنتوبر1972)ومؤتمر ريوديجانيرو(من28إلى02ديسمبر1978)
-ففي كل مرة وبحسب ما تش

2222
قبل الاحتلال كانت الجزائر تطبق في النزاعات نظام المجالس الذي يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية ولكن عند دخول الاستعمار عمل على طمس كل المبادئ التي كانت سائدة في هذا الوطن ، فطبق النظام القضائي الذي كان سائدا في فرنسا فعرف المجتمع الجزائري تحولات عديدة في هذا المجال تأرجحت بين اعتناق نظام الوحدة القضائية وبين نظام الازدواجية وعليه نتابع هذه التحولات في الفترتين ماقبل صدور دستور 1996 وما بعده .
التنظيم القضائي قبل دستور 1996: نقسم هذه الفترة إلى مرحلتين:
أولا مرحلة التبعية الاستعمارية : في هذه المرحلة كانت النظام القضائي الجزائري تابعا للقضاء الفرنسي فطبق وعليه فأي نظام طبق في الجزائر يعني أنه أيضا كان مطبقا في فرنسا وأول نظام اتبعته فرنسا هو الإدارة القاضية وهذا أيضا ما اعتمد عليه في الجزائر ولكن تميز النظام القضائي في هذه المرحلة بعدم الاستقرار فظهرت أنظمة كثيرة في مرحلة الإدارة القاضية منها :
- اللجنة الإدارية الملكية: صدر في 01/12/1831 بموجب أمر ولكن فشلت هذه اللجنة في حل النزاعات بين الإدارة والشعب فظهر:
- مجلس الإدارة : بموجب أمر ملكي تميز بتشكيلة موزعة بين عسكريين وكبار الموظفين المدنيين فكانت تغلب امتيازات السلطات العسكرية على حساب حقوق وحريات الفرد الجزائري وعملت على تقوية الاستيطان ، ثم ظهر :
- مجلس المنازعات بموجب أمر ملكي في 15/04/1945 تمكن هذا المجلس بالنظر إلى تشكيلته الشبه قضائية (المتمثلة في الرئيس ، 04 أعضاء مستشارين ، + كاتب الضبط ) من القضاء على تلك التجاوزات الإدارية على حقوق الأفراد ولكن الضغوطات العسكرية عملت على إعاقته فتم إلغاؤه بعد سنتين من إنشائه بموجب لأمر الصادر في 01/09/1847 الذي بدوره نص على إنشاء :
مجالس المديريات : موزعة على ثلاث مقاطعات (الجزائر، قسنطينة ، وهران) وهذه المجالس أيضا استهدفت تعزيز سلطات الإدارة على حساب حقوق الأفراد مثلها مجلس الإدارة فأعلن عن إنشاء :
مجالس المحافظات والتي تسمى كذلك بمجالس الولايات أو مجالس الأقاليم بموجب قانون 09/12/1848 ولكن هي أيضا لم تتمكن من تحقيق رقابة على على أعمال الإدارة إلى ان ظهرت في :
المحاكم الإدارية: بموجب المادة 17 من المرسوم 53/934 المؤرخ في 30/09/1953 باعتبارها هيئات قضائية إدارية تمثل الدرجة الأولى في التقاضي.
وتستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة بباريس، بقي الوضع هكذا إلى أن تم الإعلان عن استقلال الجزائر.
ثانيا مرحلة الاستقلال : نتج عن استرجاع السيادة الوطنية بتر كل علاقة تبعية مع فرنسا بحيث أصبحت الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري استنادا للأمر 62/17 المؤرخ في 10/07/1962
وظهر بروتوكول اتفاق بين الجهاز التنفيذي المؤقت الجزائري و الحكومة الفرنسية بتاريخ 28/08/1962 تم فيه الاتفاق على تخلي محكمة النقض ومجلس الدولة عن الفصل في لمنازعات الخاصة بالجزائريين وكذا عرفت القضايا التابعة لفرنسا والمسجلة في الجزائر نفس المصير.
وعليه ظهرت الحاجة في إنشاء هيئة عليا تختص بالفصل في الطعون المقررة على أحكام المحاكم الإدارية (بالنسبة للقضاء العادي ) وكذا في استناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية (بالنسبة للقضاء الإداري)
فأصدر المشرع الجزائري قانون 63/218 بتاريخ 18/06/1963 تضمن الإعلان على إنشاء المجلس الأعلى يتولى الفصل بمهمة محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري وعليه قد تميز النظام القضائي الجزائري في هذه المرحلة بـ:
- وجود هيئة قضائية عليا (المجلس الأعلى ) يتولى الفصل في جميع النزاعات (الإدارية والعادية)
- الاعتراف بالإبقاء على المحاكم الإدارية التي كانت قائمة في العهد الاستعماري وهذا تطبيقا للقانون 62/157 الصادر بتاريخ 31/12/1962 المتضمن النص على تطبيق القوانين الفرنسية إلا ماكان منها مخالفا للسيادة الوطنية .
ثم صدر أمر 65/278 بتاريخ 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي الذي نصت المادة 05 منه على إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث ونقل اختصاصاتها الى المجالس القضائية .
وبالتالي إعمالا بالقانون 63/218 والقانون 65/278 المذكورين أعلاه أصبح النظام القضائي في الجزائر متميزا بـ:
- وجود هرم قضائي واحد يتشكل من محاكم الدرجة الأولى ، المجالس القضائية ، المجلس الأعلى الذي تحولت تسميته فيما بعد إلى المحكمة العليا في 1989 .
- فصل المنازعات الإدارية عن باقي النزاعات حيث تفصل فيه الغرف الإدارية الموجودة في المجالس القضائية م 07 قانون الإجراءات المدنية 66/154. والغرفة الإدارية للمحكمة العليا م 24 ق إ م (66/154) وأصبح القاضي العادي يقضي بعدم الاختصاص في حال رفعت لديه منازعة إدارية
- من حيث الإجراءات فبالرغم من وجود قانون واحد وهو قانون الإجراءات المدنية إلا أنه تضمن أحكاما خاصة بالمنازعة الإدارية تختلف إجراءاتها عن إجراءات المنازعة العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث المعنون بالإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية.



التنظيم القضائي بعد دستور 1996 :
جاء فيه مايوحي بالانتقال من نظام الوحدة الهيكيلة إلى الإزدواجية وذلك بالإعلان عن وجود هرمين قضائين مختلفين بحيث أبقى بالهرم القضائي الذي كان سائدا في السابق (محاكم ، مجالس قضائية ، محكمة عليا) وأضاف هرما جديدا ( مجلس الدولة كهيئة مقومة عليا ، الغرف الإدارية بالمجالس القضائية) وفقا للمادة 152 دستور 1996 " تمثل المحكمة العليا الهئية المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية " .
كما تم انشاء محكمة التنازع تفصل في تنازع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 152 :"... يؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة "










قديم 2012-01-09, 23:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moustapha04
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا البحث الصحيح
انظمة ,القضائية متبعة في النظام ,الاداري في جزائر










قديم 2012-01-09, 23:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

التنظيم القضائي الاداري في الجزائر

قبل الاحتلال كانت الجزائر تطبق في النزاعات نظام المجالس الذي يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية ولكن عند دخول الاستعمار عمل على طمس كل المبادئ التي كانت سائدة في هذا الوطن ، فطبق النظام القضائي الذي كان سائدا في فرنسا فعرف المجتمع الجزائري تحولات عديدة في هذا المجال تأرجحت بين اعتناق نظام الوحدة القضائية وبين نظام الازدواجية وعليه نتابع هذه التحولات في الفترتين ماقبل صدور دستور 1996 وما بعده .
التنظيم القضائي قبل دستور 1996: نقسم هذه الفترة إلى مرحلتين:
أولا مرحلة التبعية الاستعمارية : في هذه المرحلة كانت النظام القضائي الجزائري تابعا للقضاء الفرنسي فطبق وعليه فأي نظام طبق في الجزائر يعني أنه أيضا كان مطبقا في فرنسا وأول نظام اتبعته فرنسا هو الإدارة القاضية وهذا أيضا ما اعتمد عليه في الجزائر ولكن تميز النظام القضائي في هذه المرحلة بعدم الاستقرار فظهرت أنظمة كثيرة في مرحلة الإدارة القاضية منها :
- اللجنة الإدارية الملكية: صدر في 01/12/1831 بموجب أمر ولكن فشلت هذه اللجنة في حل النزاعات بين الإدارة والشعب فظهر:
- مجلس الإدارة : بموجب أمر ملكي تميز بتشكيلة موزعة بين عسكريين وكبار الموظفين المدنيين فكانت تغلب امتيازات السلطات العسكرية على حساب حقوق وحريات الفرد الجزائري وعملت على تقوية الاستيطان ، ثم ظهر :
- مجلس المنازعات بموجب أمر ملكي في 15/04/1945 تمكن هذا المجلس بالنظر إلى تشكيلته الشبه قضائية (المتمثلة في الرئيس ، 04 أعضاء مستشارين ، + كاتب الضبط ) من القضاء على تلك التجاوزات الإدارية على حقوق الأفراد ولكن الضغوطات العسكرية عملت على إعاقته فتم إلغاؤه بعد سنتين من إنشائه بموجب لأمر الصادر في 01/09/1847 الذي بدوره نص على إنشاء :
مجالس المديريات : موزعة على ثلاث مقاطعات (الجزائر، قسنطينة ، وهران) وهذه المجالس أيضا استهدفت تعزيز سلطات الإدارة على حساب حقوق الأفراد مثلها مجلس الإدارة فأعلن عن إنشاء :
مجالس المحافظات والتي تسمى كذلك بمجالس الولايات أو مجالس الأقاليم بموجب قانون 09/12/1848 ولكن هي أيضا لم تتمكن من تحقيق رقابة على على أعمال الإدارة إلى ان ظهرت في :
المحاكم الإدارية: بموجب المادة 17 من المرسوم 53/934 المؤرخ في 30/09/1953 باعتبارها هيئات قضائية إدارية تمثل الدرجة الأولى في التقاضي.
وتستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة بباريس، بقي الوضع هكذا إلى أن تم الإعلان عن استقلال الجزائر.
ثانيا مرحلة الاستقلال : نتج عن استرجاع السيادة الوطنية بتر كل علاقة تبعية مع فرنسا بحيث أصبحت الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري استنادا للأمر 62/17 المؤرخ في 10/07/1962
وظهر بروتوكول اتفاق بين الجهاز التنفيذي المؤقت الجزائري و الحكومة الفرنسية بتاريخ 28/08/1962 تم فيه الاتفاق على تخلي محكمة النقض ومجلس الدولة عن الفصل في لمنازعات الخاصة بالجزائريين وكذا عرفت القضايا التابعة لفرنسا والمسجلة في الجزائر نفس المصير.
وعليه ظهرت الحاجة في إنشاء هيئة عليا تختص بالفصل في الطعون المقررة على أحكام المحاكم الإدارية (بالنسبة للقضاء العادي ) وكذا في استناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية (بالنسبة للقضاء الإداري)
فأصدر المشرع الجزائري قانون 63/218 بتاريخ 18/06/1963 تضمن الإعلان على إنشاء المجلس الأعلى يتولى الفصل بمهمة محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري وعليه قد تميز النظام القضائي الجزائري في هذه المرحلة بـ:
- وجود هيئة قضائية عليا (المجلس الأعلى ) يتولى الفصل في جميع النزاعات (الإدارية والعادية)
- الاعتراف بالإبقاء على المحاكم الإدارية التي كانت قائمة في العهد الاستعماري وهذا تطبيقا للقانون 62/157 الصادر بتاريخ 31/12/1962 المتضمن النص على تطبيق القوانين الفرنسية إلا ماكان منها مخالفا للسيادة الوطنية .
ثم صدر أمر 65/278 بتاريخ 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي الذي نصت المادة 05 منه على إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث ونقل اختصاصاتها الى المجالس القضائية .
وبالتالي إعمالا بالقانون 63/218 والقانون 65/278 المذكورين أعلاه أصبح النظام القضائي في الجزائر متميزا بـ:
- وجود هرم قضائي واحد يتشكل من محاكم الدرجة الأولى ، المجالس القضائية ، المجلس الأعلى الذي تحولت تسميته فيما بعد إلى المحكمة العليا في 1989 .
- فصل المنازعات الإدارية عن باقي النزاعات حيث تفصل فيه الغرف الإدارية الموجودة في المجالس القضائية م 07 قانون الإجراءات المدنية 66/154. والغرفة الإدارية للمحكمة العليا م 24 ق إ م (66/154) وأصبح القاضي العادي يقضي بعدم الاختصاص في حال رفعت لديه منازعة إدارية
- من حيث الإجراءات فبالرغم من وجود قانون واحد وهو قانون الإجراءات المدنية إلا أنه تضمن أحكاما خاصة بالمنازعة الإدارية تختلف إجراءاتها عن إجراءات المنازعة العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث المعنون بالإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية.



التنظيم القضائي بعد دستور 1996 :
جاء فيه مايوحي بالانتقال من نظام الوحدة الهيكيلة إلى الإزدواجية وذلك بالإعلان عن وجود هرمين قضائين مختلفين بحيث أبقى بالهرم القضائي الذي كان سائدا في السابق (محاكم ، مجالس قضائية ، محكمة عليا) وأضاف هرما جديدا ( مجلس الدولة كهيئة مقومة عليا ، الغرف الإدارية بالمجالس القضائية) وفقا للمادة 152 دستور 1996 " تمثل المحكمة العليا الهئية المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية " .
كما تم انشاء محكمة التنازع تفصل في تنازع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 152 :"... يؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة "

اِنّي أَ سْتَحِْي مِنَ الله أَنْ يَرَانِي مَشْغُولَةً عَنْهُ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَي










قديم 2012-01-09, 23:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B9 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

[RIGHT]

الفصل الثاني: تنظيم و سير القضاء الإداري الجزائري الحالي


-هذه الجهات القضائية أنشئت أخيرا و هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع .
-فبالنسبة لمجلس الدولة لقد ورد في عرض الأسباب (بأنه يستمد أساسه من الدستور و انهه يتميـــــز في
نظامه القضائي بوضعية خاصة تتمثل في وجود سلطة قضائية واحدة تتضمن نظامين(نظام قضائي و نظام اداري)حيث ينفرد النظام القضائي الجزائري عن غيره في هذا التوحيد).
-فان مجلس الدولة كجهة قضائية إدارية تابع للسلطة القضائية يندرج في إطار فصل السلطة القضــــائية عن
السلطتين التنفيذية و التشريعية.
-و يعد مجلس الدولة هيئة مماثلة للمحكمة العليا بعض الخصوصيات في التنظيم التي تــــعود إلى صلاحياته
الاستشارية .
-و بالنسبة للمحاكم الإدارية و كما جاء في عرض أسباب القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية بان تــــــخصص
الجهات القضائية لاسيما في المواد الإدارية, أصبح ضروريا لذا تعيين تأسيس المحاكم الإدارية كأجهزة قضائية في المواد الإدارية.
-أما بالنسبة لمحكمة التنازع فقد نصت المادة 152فقرة 4 من دستور 1996 على ما يلي :
( ..... تؤسس محكمة تنازع الاختصاص تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بيـــن المحكمــــــــة العليـــــــا و مجلس الدولة ...) .






-كما ورد في نص المادة 153 من نفس الدستور (... يحدد قانون عضوي تنــــــــــــــظيم المحكمة العليا
و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى ...)
-و هكذا صدر بتاريخ بتاريخ 3 جانفي 1998قانون عضوي رقم 98 – 03 تعلــــــــق باختــــــــــصاصات
محكمة التنازع و تنظيمها و عملها01.
المبحث الأول : مجلس الدولة
-يشكل مجلس الدولة هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هو يمثل من الموقع و المكانة علــــــــى مســــتوى
القضاء العادي محكمة النقض و يمارس مجلس الدولة نظرا لموقعه مهمة تقييم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة و إليه يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي02.
-إن الحديث عن مجلس الدولة في الجزائر كمؤسسة دستورية استحداثها دستور 1996, يطرح جملة مـــــــن
من التساؤلات بخصوص تعريف مجلس الدولة و تنظيمه الإداري, و ما هي اختصاصات هذه الهيئة ذات الطابع الاستشاري و القضائي و هل يتمتع قضاة مجلس الدولة بضمانة عدم القابلية للعزل و عليه نقسم هذا المبحث إلى أربع مطالب كالآتي03:





*************************************
(1) الدكتور "الغوثي بن ملحة" القانون القضائي الجزائري" طبعة 2 ص155-162-163
(2) ذ/"طاهري حسين" القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 136
(3) طد/عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية 1962-2000 طبعة الأولى ص52

المطلب الأول : تعريف مجلس الدولة ودوره في حماية الحريات العامة
-يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 1996بموجب نص المادة 152 مــــــــــنه و التي
جاء فيها(يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ,تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ).
-و انطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد في نظام الازدواجية مستحــــــــــــدثا
بذلك هرمين قضائيين هرم للقضاء تعلوه المحكمة العليا و تتوسطه المجالس القضائية و قاعدته المحاكم الابتدائية و هرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة و قاعدته المحاكم الإدارية .
-و لقد بادرت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس الدولة للسلطة التشريعية بغرض دراســـــته
و المصادقة عليه.و فعلا صادق المجلس الشعبي الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13فبراير 1998خلال دورته العادية و صادق عليه مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25مارس 1998و لقد مارس مجلس الدستوري بموجب إخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه و هذا طبقا للمادة 165من الدستور .
-إن لمجلس الدولة وثيق الصلة بفكرة الحريات العامة, فالدولة كما قال البعض غايتها تحقيق المصلحة العامة
, لذا وجب أن تضمن النظم التزام السلطة العامة حدود القانون المبين لمقتضيات هذا الصالح العام , و لن يكون ذلك إلا بإنشاء مجلس الدولة .









-و عندما أنشئ مجلس الدولة في مصر اعتبره البعض أعظم حادث في تاريخ مصر و هو لا يقل شـــــــئنا
عن إعلان الاستقلال ذاته, و قد أحس الرأي العام المصري و قبل ذلك الرأي العام الفرنسي بفائــــــــــدة هذا المجلس و بجليل خدماته و الدستور صنوان لا يفترقان يكمل بعضهما البعض و يشد احدهما أزر الأخر.
-و من المفيد الإشارة انه عندما عرض قانون مجلس الدولة الأول علة مجلس النواب في مصر طرح البعض
إشكالية عدم دستوريته فالدستور المصري نص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اخــــتلاف أنواعهــــــا و درجاتها المادة 30 من الدستور01.و استند هذا الرأي أن الدستور المصري لم يمنح أي هيئة سلطة الفصل في القضايا إلا للمحاكم العادية ,و قد رد البعض على هذا الدفع إن عبارة على اختلاف أنواعها الواردة في النص عبارة مرنة تخول للسلطة إنشاء هيئات قضائية جديدة .
-و ينبغي الإشارة إن مجالس الدولة في مصر لعب دورا بارزا في حفظ وصيانة الحقوق و الحريات العامة
و كان خير مدافع عليها في فترة رئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله الذي استطاع بحكم مواهبه الفذة و صفاته الشخصية النادرة أن يوجه المجلس الوجهة التي فخر بها و في عهده أرسى صرحا شامخا في قضاء الحقوق و الحريات العامة .
-قال احمد بهاء الدينلما تأسس مجلس الدولة و جاء السنهوري رئيســـــــا له صـــار بطلا قوميا لــــدى
كل فئات الشعب في مصر, كانت المعركة على أشدها قبل الثورة و كانت معظم المواجهات السياسية تنتهي إلى مجلس الدولة , كان يصدر أحكاما قضائية بلغت القمة في شجاعتها و نزاهتها و دقتها في مراعاة القانون ...)


*************************************
(1)الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر" طبعة معدلة ص 138-139-140


-و يتكون مجلس الدولة المصري من ثلاثة أقسام كبرى هي: قسم التشريع و قسم الفتوى و القـــــــــــــــــسم
القضائي , و هو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة1992.
-و لقد عرفت المادة 2 من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باخـتصاصات
مجلس الدولة و تنظيمه و عمله مجلس الدولة على انه هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون و بتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصه بالاستقلالية).
-أما عن مقر المجلس فطبقا للمادة 3 من القانون العضوي أعلاه محدد بمـــــــــــدينة الجزائر مع جواز نقله في
الحالات الاستثنائية موضوع المادة 93 من الدستور إلى مكان أخر.
-و انطلاقا من النصوص الواردة في الدستور و قواعد القانون العضوي المذكورة نجد أن مجلس الدولة في
الجزائر يمتع بجملة من الخصائص و المزايا تجعله يختلف عن مجالس الدولة الموجودة في كثير من التشريعات و يمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي01:






*************************************
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"


1 – أن مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية:
-رجوعا للمادة 152من الدستور المذكور أنفا نجدها قد وردت تحت عنـــــــوان السلطة القضائية مما يعني
دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية و هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي إذ نجده تابعا للسلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بهــــــذه الدولة و بظـــــــروفها التاريخــــــية و بمؤسساتها و من هنا فان مجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هـــــو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي محكمة النقض .
-و يقتضي مركزه هذا أن يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة أمــــــامــــــــه
و يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي.
2 - يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية :
-و نعني بالاستقلالية هنا الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لان تخصص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات
لا يعني انه تابع للسلطة التنفيذية باعتبارها طرفا في المنازعة.و لان التسليم لهذه التبعية يعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفيذية في شيء طالما مارست هذه السلطة وصايتها و نفوذها على مجلس الدولة و هذا أمر لا يمكن تصوره لما له من عواقب و خيمة حتى على دولة القانون.
-و تستمد هذه الاستقلالية وجودها القانوني في المادة 138من الدستور التي جــــــــــــــــاء فيهاالـــسلطة
القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون)و من نص المادة 152التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع الفصل الثالث من الدستور.





-و تجسيدا للاستقلالية الوظيفية للمجلس اعترف له بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مــجال التســــيير
و هذا بموجب المادة 12 من القانون العضوي 98-01 و تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة و لا تتنافى في صفة الاستقلالية مع إلزام رئيس مجلس الدولة برفع تقرير عن قراراته و حصيلة نشاطاته لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة.


المطلب الثاني : التنظيم الإداري لمجلس الدولة
-يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير عن كل مــن وزارة العدل و المحكمة
العليا و يخضع في نظام المحاسبة العمومية و يشرف على تسيير المجلس كل من رئيس مجلس الدولة و نائب الرئيس و مكتب مجلس الدولة و محافظ الدولة و رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و الأمين العام لمجلس الدولة و مجموعة مصالح ملحقة به.
-و يقوم القضاة فيه بمهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية أو الفصل في المنازعات الإدارية01.

أولا : رئيس مجلس الدولة :
-يعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي, و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187 المؤرخ
في 30 ماي 1998,و يتولى المهام التالية :

يمثل المؤسسة رسميا .



*************************************
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص54


; يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس .

; يتولى توزيع المهام بين رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة و هذا بعد استشــــــــــــارة مكتب
مجلس الدولة .
- و على العموم يمارس مختلف الصلاحيات المعهودة إليه بموجب النظام الداخلي .
ثانيا : نائب رئيس مجلس الدولة :
-و يعين لهذا الأخر بمرسوم رئاسي , و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187بتاريـــــخ 30 ماي
1998و عن مهامه فهو يتولى أساسا استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع له أو في حالة غيابـــه و هي حالة ممارسة رئيس مجلس الدولة لمهامه يتولى نائبه خاصة مهمة المتــابعة و التنـــــسيق بين مختلــــف الغــــرف و الأقسام .
ثالثا : مكتب المجلس :
لمجلس الدولة مكتب يتشكل من :

; رئيس مجلس الدولة رئيسا .

; محافظ الدولة نائبا للرئيس ( نائب رئيس المكتب ) .

; نائب رئيس مجلس الدولة .

; رؤساء الغرف .

; عميد رؤساء الأقسام .

; عميد المستشارين .




-و عن مهامه يتولى مكتب المجلس ممارسة الأعمال التالية :

; إعداد النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه.

; إبداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة .

; اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان تسيير حسن للمجلس .

; -إعداد البرنامج السنوي للمجلس .
رابعا : محافظ الدولة و المحافظون المساعدون :
-و هؤولاء هم قضــــــاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي و قد صــــــدر تحـت رقــــــم 98-187 بتاريـــــخ
30 ماي1998,و يمارس هؤلاء مهمة النيابة العامة سواء في مجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة الاستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات الإدارية ,و يتولى محافظ الدولة أو احد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيــا باللغة العربيــــة و يشرحون ملاحظاتهم شفويا .
خامسا : رؤساء الغرف :
-يتشكل مجلس الدولة عند ممارسته للسلطة القضائية من مجموعة غرف عددها أربعة, و علـــى رأس كل
غرفة رئيس غرفة يتولى مهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلساتها و تسيير مداولاتها و تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام01.



*************************************
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص55



سادسا : رؤساء الأقسام :
-تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة أقسام كخلايا فرعية و الغاية من هذا النظام هو فرض تمكين الغرفة
من التحكم في أعمالها و ضبط مهامها بشكل محدد و دقيق و يتولى رؤساء الأقسام كل على مستوى قسمه إعداد تقارير نشاط القسم و رئاسة جلساته و تسيير مناقشاته و مداولاته01.
سابعا : القضاة أو مستشارو الدولة :
-طبقا للمادة 20 من القانون العضوي 98-01 المذكور فان قضاة مجلس الدولـــــــــــــــــــة يخضعون للقانون
الأساسي للقضاة و يمارسون مهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية للمجلس أو عند فصله في المنازعات الإدارية باعتباره محكمة أول و أخر درجة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض.
ثامنا : الأمين العام لمجلس الدولة :
-يضم مجلس الدولة إلى جانب رئيس المجلس و نائبه و مــحافظ الدولة و مساعديه و رؤساء الأقســــــــام
و المستشارين مجموعة أقسام تقنية و مصالح إدارية تابعة للامين العام , هذا الأخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل بعد استشارة مجلس الدولة.
-و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في أكتوبر 1998 المحدد لتــــــــــــــصنيف وظيفة الأمين
العام لمجلس الدولة فان الأمين العام لمجلس الدولة يشغل وظيفة من الوظائف العليا في الدولة .






*************************************
(1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص138




[
المطلب الثالث : إختصاصات مجلس الدولة وكيفية رفع الدعوى والفصل فيها أمامه

i. إختصاصات مجلس الدولة:
-على غرار مجلس الدولة الفرنسي فان مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات :
*اختصاصات ذات طابع قضائي .
* اختصاصات ذات طابع استشاري .
أولا : الاختصاصات ذات الطابع القضائي : ( الاختصاصات القضائية )
-خلافا لما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العــــليا يتمتــــــــــع مجلس الــــــدولة
باختصاص قضائي متنوع حيث يكون مجلس الدولة أحيانا :
§ محكمة أول و أخر درجة ( قاضي اختصاص )
§ و أحيانا أخرى جهة استئناف ( قاضي استئناف )
§ كما يختص أيضا بالطعون بالنقض ( قاضي نقض )
1 - مجلس الدولة قاضي اختصاص :
-يفصل مجلس الدول , كقاضي اختصاص ابتدائيا و نهائيا في المنازعات التي تثور بشــــــــان بعض الأعمال
و القرارات و التصرفات ذات الأهمية و الصادرة عن السلطات و الهيئات و التنظيمات المركزية و الوطنية , حيث نصت المادة 09 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :
" يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في:




أ – الطعون بالإلغاء المدفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئـــــــات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
ب – الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة"
2 – مجلس الدولة في الاستئناف :
-تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 السابق على ما يلي :
" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "و هو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية, بقولها أن :
" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
-و هكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة و مبدأ علم تكون بمقتضاه جميع القــــــرارات الصادرة ابتدائيا
من المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك.
-و للمقارنة مع النظام الفرنسي فان جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئنــــاف أمام مجلس
الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون فهو طعن بالنقض , حتى و إن كانت النصوص تشير إلى طابعها النهائي أو عدم قابليتها لأي طعن , إلا في حالات محدودة .









3 – مجلس الدولة قاضي النقض :
تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :
"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإداريــــــــة الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة"
-و إذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القرار(1965-1998) لم
تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص حيث كانت فقط أما قاضي الاختصاص ( قاضي إلغاء ) أو قاضي استئناف فان مجلس الدولة يتمتع في مرحلة ازدواج القضاء إضافة إلى ذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض , كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي01 .









*************************************
(1) "محمد الصغير يعلى " الوجيز في المناعات الإدارية" طبعة 2005 ص112-113


ثانيا : اختصاصات ذات طابع استشاري ( الاختصاصات الاستشارية )
-يستمد مجلس الدولة وظيفته الاستشارية من الدستور و خاصة المادة 119 منـــــه و كذا المادة 4 من
القانون 98-01 و التي جاء فيها:"يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي "
-كما نصت المادة 12 من نفس القانون ( يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخـــــــــــــــطاره بها
حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
-و على ضوء هذه النصوص فان مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مــــجال التشريع.
و المشاريع مثل المشورة قد تتعلق بعدة مجالات كقانون العقوبات أو الأحوال الشخصية و القانون التجاري و يقتصر على المجال الإداري.
-كما إن رقابة مجلس الدولة تمتد كذلك إلى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلـــس
الشعبي الوطني حسب المادة 124 من الدستور و كذا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما حسب المادة 120 فقرة 8 من الدستور .





*************************************
(1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص142


-كما يبدي مجلس الدولة رأيه في مراسيم التي يتم إخطاره بها مــــن قبيل رئيــــــس الــــــــجمهورية او رئيس
الحكومة .
-إن اشتراك مجلس الدولة في الوظيفة التشريعـــــــــــــية هو إحداث الانسجام بين النصوص القانونية و تجنب
تصادمها .
إجراءات الاستشارة :
-لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29/08/1998 هذه الإجراءات و هي :
1 – الإخطار :
-يخطر مجلس الدولة من قبل الحكومة و يطلب منه إبداء رأيه حــول مشروع أو مشاريع قوانين و لا يعمل
إلا بعد إخطاره لا من تلقاء نفسه.
-و الإخطار هو إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة فبعد مصادقة المجلس الحكومة على مشروع القانون يلزم
الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بالمشروع المصادق عليه مرفقا بعناصر السلف المختلفة و يسجل الإخطار في سجل يسمى سجل الإخطار.
2 – استلام المشروع:
-بعد استلام المشروع من جانب مجلس الدولة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة تكــــــــــــــــون أمام
حالتين:01



*************************************
(1) "طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص144


الحالة الأولى:
- يتولى هذا الأخير بموجب أمر صادر مــــــــــنه بتعيين احد المستشارين كمقرر ثم تجتمع الجـــــمعية العامة
و يتفرغ المستشار المعين بدراسة المشروع قد يستعين في ذلك إلى خبرات في شتى العلوم حتى يكون عــــلى قناعة و يبدي رأيه فيه.


الحالةالثانية :

-
فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسب إحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة

و
هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا .

انعقاد
الجلسة:

-
جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتق ريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر

ثم
عليهالمناقشةوالمداولة.
-ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمع يةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس

رئيسا
ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدو لة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنص فعددأعضاءالجمعيةالعامة .
-وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإ دارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس

الحكومة
باقتراحمنالوزيرالمعني.
-وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشرو عفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو

يبدي
بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأ غلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس.





اللجنة
الدائمة:

-
فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةال دائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس

اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله .

الطبيعة
القانونيةلرأيمجلسالدولة :

-
لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخ ذبهفقدتصرفعنه .

إجراءات
رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها :

-
طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأ مــــــــــــاممجلسالدولة

بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإداري ة. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالد عوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداس تثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىم ستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإدار يةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاا لممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده.

-
ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائ ريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــ ــــــــدورة
الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذ اقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 .




*******************************************

(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171


-
وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةم هنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم

مشروع
قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسمية جديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالع ضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن .
-وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليا يشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة

واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىم جلسالدولة ......
-غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالص فاتوالتسمياتيعـــــــــددها

القانون
فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانون ي.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونال محاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونمما رسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتد لجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخ ضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسن ة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 .
-وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةب الرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من

القانون
93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضا ةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخير لميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 .






-وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتع لـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين

للحكومة
لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونع ضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالت يالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانون الأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهو مالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتض منالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتف يالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأم اممختلفالهيئاتالقضائية.
-ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأم امها. واسمولقــــــــــــبالمدعي
.كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضم وجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع.
-غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمال إداريةومجلسالدولةعلىحدسواء

طبقا
للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيت علقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليما لمعنينسخةمنالقرار.
-وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةع نضابطعمومــــي(محضرقضائي)
ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار. وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبع ضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعلي هابعضالجهاتالإداريةالمركزية.








-وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة

والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01.
-وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــ ــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة

موقعة
منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس .
-غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمــ ـااشترطتالاعتمادلدىمجلس

الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةو اللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديد والشرطوهوماوردفيالمادة905.
-ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة

بالإحالة
المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ).






*************************************

(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172



-
فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوى المحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه

يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئة وحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمخ تلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلح أتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولوم ننفسالطبيعة( قضاءإداري ).
-وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخوروده اوهذابعددفعالرســــــوم

القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةب الإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن.
-وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنا فأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة

11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية.
-ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحض ور

التشكيلة
.ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارت حتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةال شعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيا لمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشار ةإليها .










المطلب
الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل

-
لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة

منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايم كنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحا طةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوال تأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية
-ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك
تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهما يسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء.
-ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبار هإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية

للقاضي
تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمن أهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة.
-ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددة لإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن

جانب
الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجري دهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإم اأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقا بلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالة ومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره.






-وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعر وضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير

فإن
ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاي االناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجر داًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممار سةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01.
-ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيف ةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً

لإستقلال
القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة.
-ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفة خاصةفي

العهود
التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي.
-ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعا ش

قبل
الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالق يودالتينصعليهاالقانون.












*************************************

(1)
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79




-
وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإست قلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين

السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإ نهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقه منتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأ ونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمس تقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكان مصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدال عزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعال قاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإ ذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة .
-وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالح سنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة

التنفيذية
أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكب يرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتولي القاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعــــ ـــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضا ًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةا لملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذل كتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقرارا ًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية.
-ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعن همايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها
وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعل ىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتها كاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالة القاضيإلىالمعاشابلغسناً

معيناً،كما
لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالق ضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكا مه.

-ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي :
–لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحت ىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب

العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأ ديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن.

على
المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذ االمبدأفيــــــــــــــسدكلباب،

ويقطع
أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفت هولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدا بمثلاً.
-وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدم القابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى

الصعيد
القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسير العدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيال قضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائ يةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدو لةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعز ل.
-وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإست قلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج

مجلس
الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماج عله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأن المؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابلية للعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيز الإدارةموضوعالمادة23.







-
والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمو مضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي

يتمتع
بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحا جةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائ يةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواج هالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعا لإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنين ةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتال معروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة .
-وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخا لفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض

التشريعات
العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبق وله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01.
-وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصل الثالثوالثمــــــانونمندستور

المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله :"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون"





*************************************
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81



-
وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبه اإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس

الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاة القضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأ هميةكمابينا.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المبحث الثاني:المحاكم الإدارية
-تعتبر المحاكم الإدارية هياكل قاعدية للنظام القضاء الإداري وإذا كانت الجزائر قد عرفــــــت سنة
62 إنشاء ثلاث محاكم إدارية إلا أن المحاكم الإدارية المستحدثة بموجب القانون98-02 تتميز عن المحاكم الأولى من زاويا عدة سنتطرق إليها لاحقاً.
-فيقتضي من هذا التعريف بهذه المحاكم إلى بيان أساسها القانوني وعددها وتنــــظيمها و تشكيلها
وإختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها وأحكامها.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المطلب الأول : الأساس القانوني للمحاكم الإدارية وعددها
-تعد المحاكم الإدارية كأساس قانوني يرتكز عليه النظام القضائي الإداري مما تطرقت بعض القوانين
إلى ذكر عدد هذه المحاكم.









الفرع الأول : الأساس القانوني للمحاكم الإدارية وعددها
-تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة152من الدستور والتي تبين صــراحة على
صعيد التنظيم القضائي نظام إزدواجية القضاء والتي جاء فيها:"يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"01.
-وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء المحاكــــــم الإدارية على مــــــــستوى أدنى
درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات الإدارية دون سواها وبالمقابل أجاز الدستور في مادته 143 الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية.
-وبتاريخ 30ماي 1998 وبموجب القانون رقم98-02 صدر اول قانون خاص بالمـــحاكم الإدارية
بعد الإستقلال02.
- إحتوى على 10مواد تناولت مسألة تنظيم وتشكيل المحاكم الإداريــــــــــــــــة وخلاياها وأقسامها
الداخلية وتركيبتها البشرية والإطار العام لتسيرها مالياً وإدارياً، كما تضمن هذا القانون بعض الإحكام الإنتقالية التي أعطت للغرف الجهوية والمحلية صلاحية النظر في المنازعات الإدارية بحسب ما تقتضيه قواعد الإجراءات المدنية (إصلاح 1990)في إنتظار تنصيب المحاكم الإدارية.




************************************
(1)الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري" طبعة 2008 ص95
(2) الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص100

-وبتاريخ 14 نوفمبر 1998 وبموجب المرسوم التنفيذي رقم98-356 المتضــــــــمن كيفيات تطبيق
القانون رقم98-03تم الإعلان رسمياً عن إنشاء31محكمة إدارية تنصب تباعاً بالنظر لتوافر جملة من الشروط الموضوعية لسيرها.
-وأعلن هذا المرسوم عن تشكيلة المحكمة الإدارية وخصص أحكاماً لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط
و أخرى تتعلق بالملفات والقضايا المستعجلة مما أدى بإنشائه للمحاكم الإدارية فالمشرع قد فصل جهة القضاء العادي عن جهة القضاء الإداري.
-فتؤيد في هذا المجال أنه ليس من السير على المحاكم العادية أن تقوم بمهمة الفصل في مــــــنازعات
الإدارة وليس من السير عليها أن تطبق القانون الإداري الذي نشأ وتطور في ظل القانون الإداري.لهذا أنشأ المشرع الفرنسي قضاء الإداري متقصلاً ينظر في المنازعات الإدارية وأثبتوا قدرة كبيرة في رقابة تصرفاتها وحماية الأفراد وكذلك قدرته في التوقيف بين حقوق الأفراد.
- وهذا ينبغي التذكير أن فرنسا وهي بلد القضاء الإداري وفي ترابها نشأ و تطور الـــــــــــــــقانون
الإداري إلا أنه المحاكم الإدارية عرفت من حيث المنشأ تأخراً كبيراً بالنظر لميلاد مجلس الدولة الفرنسي.
-وجاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليثبت الوجود القانوني المحاكم الإدارية معتــــــــــبراً إياها
بموجب المادة800جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية و تختص بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا تكون الدولة أو البلدية طرفاً فيها01.


************************************
(1) نفس المرجع


الفرع الثاني:عدد المحاكم الإدارية
-نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم98-356"تنشأ عبر كامل الـــــتراب الوطني إحدى
و ثلاثون(31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"
-فيتضح من هذا العدد الفرق الكبير بين سنة 1962 حيث كان عدد المحاكم الإدارية ثلاثة محاكـــــــم في كـل
من الجزائر و وهران وقسنطينة شمل إختصاصها الإقليمي كل التراب الوطني كما رأينا و إرتفع سنة 1998عدد المحاكم إلى 31 محكمة ولو نظرياً أي على مستوى النصوص الرسمية فقط.
-فبعض أعضاء مجلس الأمة إقترح أن يكون عدد المحاكم الإدارية بنفس عدد المحاكم العادية.
-وعدد المحاكم الإدارية ساعة عرض النص على مجلس الأمة قدر ب170 محكمة عبر التـــراب الوطني أضيف
إليها بمناسبة إنشاء 17 مجلساً قضائياً 50 محكمة ليصيح العدد الإجمالي220 محكمة عادية ورد وزير العدل أنه إذا وقفنا بين عدد المحاكم العادية والمحاكم الإدارية ووصلنا إلى ذات العدد فمعنى ذلك أن المحاكم الإدارية على كثرتها تصبح مثل المصالح الإدارية موزعة في كل وتفقد بذلك مكانتها وقيمتها والوزير جزم على أن المحاكم الإدارية بإمكانها تغطية جميع المنازعات فلا يمكن بالنظر لعامل أن كثرة المحاكم الإدارية ينتج عنه فقدها لقدستها فتصبح بمجرد مصالح الإدارية بل بالنظر لعوامل أخرى نوجزها فيما يلي :
1- إنشاء محاكم إدارية بنفس عدد المحاكم العادية يستوجب توافر عدد كبير من القضاة من
ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية برتبة مستشار.
2- إنشاء محاكم إدارية بنفس عدد المحاكم العادية كل يقرض وجود خلاف مالي معتبر لتغطية
نفقات هذه الهياكل الكثيرة و المتعددة01.
************************************
(1) نفس المرجع

ملاحظات :
- المحاكم الإدارية ذات الإختصاص الوحيد(ولاية واحدة) وهي :
*أدرار-باتنة-بجاية- الجلفة-وهران-معسكر-المدية المجموع 15 ولاية=15 محكمة إدارية.
*المحاكم الإدارية ذات إختصاص ولايتين وهي :
-المحكمة الإدارية بالشلف وتمتد لولاية عين الدفلى.
-المحكمة الإدارية بالأغواط وتمتد إلى غرداية.
-المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس وتمتد إلى عين تموشنت .
-المحكمة الإدارية بعنابة و تمتد إلى الطارف غير ذلك المجموع 15محكمة ادارية وتغطي نطاق30ولاية.
المحكمة الإدارية ذات إختصاص ثلاث ولايات:
-ولاية المحكمة الإدارية بسعيدة يمتد إختصاصها البيض وولاية النعامة المجموع الـــــــــــعام31 محكمة
ادارية تغطي إختصاص 48 ولاية.
-وتذهب أكثر من ذلك فنقول أن عدد القضاة سنة 2000ليس كافياً لإنشاء31 محكـــــمة ادارية
فقط بل وأقل من هذا العدد والدليل هو التأخير في تنصيب المحاكم الإدارية بحكم قلة الجانب البشري01.
.


************************************
(1) د/"عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية من1962-2000"الطبعة الأولى ص101

-إن دواعي الإصلاح القضائي تفرض أن تخصص السلطة التنفيذية غلافاً مالياً معتبراً وعلى مدى
سنوات لتمكن المؤسسة القضائية كمؤسسة قانونية دستورية أن يعاد لها الإعتبار لازم والضروري الذي يليق بها و تفتح سبيلاً لخريجي معاهد العلوم القانونية والإدارية لإلتحاق بالقضاء بغرض إعطاءه دفعاً أكثر يمكنه من أن يلعب الدور المنوط به على صعيد الفصل في المنازعات.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المطلب الثاني :التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية وتشكيلتها الداخلية
الفرع الأول: التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية
-تضم المحكمة الإدارية من الناحية البشرية كل مـــــن رئــــــــيس المحــــــكمة والقضاة ومحافظ الدولة
ومساعديه وكتاب ضبط ومن ناحية التنظيم الإداري تتشكل من مجموعة غرف وأقسام وفيما يلي بيان ذلك:
1) رئيس المحكمة:إن المحكمة الإدارية محكمة مستقلة عن جهة القضاء العـــــادي يتــــــولى رئاستــــــها
قاضـــي يعين بموجب مرسوم رئاسي.
2) القضاة:وعددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويمارسون
مهمة الفصل في المنازعات الإدارية المعروضة على المحكمة
.



3) محافظ الدولة:يتولى محافظ الدولة ومساعده مهام النيابة العامة على مستوى المحكمة الإداريـــــــــــة
ويقدمون مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة وقد نصت المادة 846من قانون الإجراءات المدنية على دور محافظ الدولة على أنه:"عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود وغيرها من الإجراءات يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر وهكذا أعلن النص بصريح العبارة أن دور محافظ الدولة يأتي بعد إعادة التقرير من قبل العضو المقرر فكأنما محافظ الدولة بهذا الدور اللاحق يمارس مهمة المقرر الثاني حيث أن جهاز محافظ الدولة في الجزائر دوراً لا يستهان به في إرساء مبادئ القانون الإداري الجزائري01.
4) كتابة الضبط:تحتوي المحكمة الإدارية على كتابة الضبط يشرف عليها كاتـــــــــب ضبـــــــط رئيسـي
يساعده كتاب ضبط ويمارس هؤولاء مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئيس المحكمة ومحافظ الدولة.وكتاب الضبط يتم توزيعهم على مستوى الغرف والأقسام ويسهرون على حسن سير مصلحة كتابة الضبط ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة ويحضرون الجلسات ويخضعون للقانون الأساسي لمواظفي كتاب الضبط الجهات القضائية.

************************************
(1) اعمال الملتقى الوطني الأول حول محافظة الدولة –قسم الحقوق-جامعة قالمة .09-10مارس2008 ص104 من كتاب عمارالتوقيع

slomerck


/RIGHT]









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الادارية, اريد, انظمة, جزائر, قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc