هل يصح الإستئناف في قضية إعادة النظر ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يصح الإستئناف في قضية إعادة النظر ؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-06, 14:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بوراس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بوراس
 

 

 
إحصائية العضو










B8 هل يصح الإستئناف في قضية إعادة النظر ؟

كنت أعمل بمؤسسة كرئيس مصلحة المستخدمين وبعد تصريحي بعمال غير مصرحين بهم لدي الضمان الاجتماعي تم فصلي تعسفيا وعندما رلجأت إلى المحكمة إستفدت من حكم نهائي القضاء بإدماجي إلى منصب عملي وعندما بلغت الصيغة التنفدية عن طريق محضر قضائي تم الرفض وعدم الإمتثال للأحكام القانونية وتم فتح القضية في نفس المحكمة بإعادة النظر في الحكم المذكور أعلاه وتم الفضل فيها برفض الإمتساك بإعادة النظر في الشكل والأن المدعي علية يريد الإستئناف أولا :هل يحق له الإستئناف أو الطعن في هذه الحالة ثانيا : وقد رفعت دعوي مطالبا بها بإعادة إدماجي تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 دج فكيف يتم دلك ؟ وششكرا









 


قديم 2011-06-08, 22:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amel1985
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعادة النظر تتم لدى المحكمة العليا وهي اخر درجة ولا يمكن الاستئناف بعدها فهو قرار نهائي يجب تنفيده من طرف المدعى عليه فعليه ادماجك في منصب عملك مع تقديم كل التعويضات .
بالنسبة للغرامة التهديدية من الافضل ان تستعين بمحضر قضائي
بالتوفيق اخي الكريم










قديم 2011-06-09, 02:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوراس مشاهدة المشاركة
كنت أعمل بمؤسسة كرئيس مصلحة المستخدمين وبعد تصريحي بعمال غير مصرحين بهم لدي الضمان الاجتماعي تم فصلي تعسفيا وعندما رلجأت إلى المحكمة إستفدت من حكم نهائي القضاء بإدماجي إلى منصب عملي وعندما بلغت الصيغة التنفدية عن طريق محضر قضائي تم الرفض وعدم الإمتثال للأحكام القانونية وتم فتح القضية في نفس المحكمة بإعادة النظر في الحكم المذكور أعلاه وتم الفضل فيها برفض الإمتساك بإعادة النظر في الشكل والأن المدعي علية يريد الإستئناف أولا :هل يحق له الإستئناف أو الطعن في هذه الحالة ثانيا : وقد رفعت دعوي مطالبا بها بإعادة إدماجي تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 دج فكيف يتم دلك ؟ وششكرا
يجوز استئناف الحكم الذي رفض الطعن بالتماس اعادة النظر، و لا يهمك مآل الاستئناف لأن الطعن بالتماس اعادة النظر لا يوقف التنفيذ

كل ما يهم في تساؤلك أنه

ان كنت متحصلا على حكم باعادة ادماجك في منصب عملك مع غرامة تهديدية

فعليك السعي في تنفيذ الحكم، و ان امتنع صاحب العمل عن ارجاعك الى منصبك، فالمحضر القضائي سوف يحرر محضر امتناع و يعطيك نسخة منه

بواسطة محضر الامتناع ترفع دعوى أمام القسم الاجتماعي تطالب فيها بالتعويض عن عدم الادماج .

و يمكنك أيضا رفع دعوى أمام القسم الاستعجالي تطلب فيها تصفية الغرامة التهديدية

بالتوفيق









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإستئناف, النظر, إعادة, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc