للمقبلين على مسابقة مفتشي رئسيين للخزينة يومي 10 و11 مارس هذا يهمكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

للمقبلين على مسابقة مفتشي رئسيين للخزينة يومي 10 و11 مارس هذا يهمكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-07, 13:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Bosri1307
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 للمقبلين على مسابقة مفتشي رئسيين للخزينة يومي 11و12 مارس هذا يهمكم

بسم الله الرحمن الرحيم
في الثقافة العامة : آثار النمو الإقتصادي والتقني على المحيط ؟
في الموضوع الإداري : مفهوم المركزية و أهميتها في التنظيم الإداري ؟
في الموضوع دو الطابع التقني : مفهوم الآمرين بالصرف وتصنيفهم وصلاحياتهم ؟
لقد كانت هذه أسئلة المجموعة الأولى .وسأحاول في هذه المشاركة إعطائكم بعض المعلومات لتساعدكم على الإجابة على الموضوع الإداري والموضوع التقني .
بالنسبة للقانون الإداري:
المركزية الإدارية
المركزية الإدارية هي أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة ، وتقوم المركزية على أساس التوحيد وعدم التجزئة ، وفي المجال الإداري يقصد بها توحيد النشاط الإداري وتجميعه في يد السلطة التنفيذية في العاصمة.
وتقوم السلطة التنفيذية في هذا النظام بالسيطرة على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق ، وفي النظام المركزي تلتزم السلطة الدنيا بالقرارات التي تصدر عن السلطة العليا ويساعد على هذه الخاصة الترتيب الذي يسود السلطة التنفيذية وتقسيم الموظفين رؤساء ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضها بعضاً في سلم إداري منتظم ، يخضع كل مرؤوس فيه لرئيسه خضوعاً تاماً وينفذ أوامره ويعمل تحت إشرافه وتوجيهاته .
ولا تعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الأعمال في أنحاء الدولة ، بل تقتضي وجود فروع لهذه السلطة غير أن هذه الفروع لا تتمتع بأي قدر من الاستقلال في مباشرة وظيفتها وتكون تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومرتبطة بها .
أركان المركزية الإدارية
تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة عناصر هي : تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة والتدرج الهرمي والسلطة الرئاسية .
أولاً : تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية
تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة، وتعاونها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، ولا توجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية .
ومن ثم لا توجد مجالس محلية منتخبة أو هيئات عامة يمكن أن تدير المرافق العامة ، وتتركز سلطة اتخاذ القرارات وأداء المرافق العامة في يد الوزراء وممثليهم التابعين لهم والمعنيين منهم تحت رقابتهم وإشرافهم .
ثانياً : التدرج الهرمي
يقوم النظام المركزي على أساس التدرج الهرمي في الجهاز الإداري ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها تحت قمة الجهاز الإداري وهو الوزير .
وللسلطات العليا حق إصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدنيا ويخضع كل مرؤوس خضوعاً تاماً ، ويتجه مجال الطاعة في داخل النظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس كما أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي يراه مناسباً .
وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي يبين التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين ويبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية .
ثالثاً : السلطة الرئاسية
السلطة الرئيسية le pouvior herachique ضمانه معترف بها للرؤساء الإداريين ينضمها القانون فيوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته. وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه المقابل للتبعية الإدارية وهي تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي غير أنها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن أعماله مرؤوسية وبالتالي عدم إمكانية تهربه من هذه المسؤولية .
والسلطة الرئاسية من أهم ركائز النظام المركزي ، إلا أنها سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري وبنوع الوظيفة التي يمارسها .
والسلطة الرئاسية تتحلل إلى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والآخر منها يتعلق بأعماله :
أ- سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسه الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار ، وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينة . كما تتضمن سلطة نقل الموظف وترقيته وإيقاع العقوبات التأديبية عليه والتي قد تصل إلى حد عزله أو حرمانه من حقوقه الوظيفية ، في حدود ما يسمح به القانون .
ب- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه
تشمل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق أصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال والتعقيب عليها وتشمل هذه السلطات .
1- سلطة الأمر :
يملك الرئيس إصدار الأوامر والتعليمات ، ويعتبر اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن إصدار الأوامر عمل قيادي له أهمية كبرى في سير الأعمال الإدارية ، وعلى وجه العموم نجد أن السلطة الرئاسية تتصف أساساً بأنها سلطة آمره لكونها تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسين .
2- سلطة الرقابة والتعقيب
سلطة الرئيس في الرقابة على أعمال مرؤوسية تتمثل بحقه في إجازة أعمالهم أو تعديلهم قراراتهم أو إلغائها وسحبها كما يملك أيضاً الحلول محلهم إذا اقتضى العمل ذلك . وتمتدد رقابة الرئيس على أعمال مرؤوسية لتشمل ملائمة هذا العمل أو التصرف ومقتضيات حين سير المرفق العام .
ووسيلة الرئيسي في رقابته على مرؤوسيه تتمثل بالتقارير التي يقدمها الموظفين عن أعمالهم بصورة دورية أو بوساطة التقارير التي يضعها المفتشون ويطلعون السلطة الرئاسية عليها ، قد يمارسها الرئيس عن طريق الشكاوي التي يقدمها إليه الأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة تصرفات مرؤوسيه .
المطلب الثاني: صور المركزية الإدارية
تتخذ المركزية الإدارية صورتان : التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري
أولاً : التركيز الإداري la concentration
وهي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ، ويطلق عليها أيضاً المركزية المتطرفة أو الوزارية، لإبراز دور الوزارة في هذا النظام .
ومعنى التركيز الإداري أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية بيد الوزراء في العاصمة ، بحيث لا يكون لأية سلطة أخرى تقرير أي أمر من الأمور ، إنما يتعين على كافة الموظفين في الأقاليم الرجوع إلى الوزير المختص لإصدار القرار .
وينحصر دور الموظفين في الجهاز الإداري في تقديم المقترحات والآراء في المساءل المطروحة عليهم وانتظار ما يقرره الوزير المختص بشأنها ، وتنفيذ هذه القرارات .
ولا شك أن هذه الصورة من التركيز الشديد تضر بمصالح الأفراد وتعرقل عمل الإدارة فمن غير المتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة وتكون هذه القرارات ملائمة ومناسبة لظروف العمل الإداري وتوفر حلاً لمشاكل الأفراد .
لذلك هجرت أغلب الدول هذه الصورةمن المركزية الإدارية إلى الصور المعتدلة للمركزية الإدارية وهي عدم التركيز الإداري .
ثانياً : عدم التركيز الإداري la deconcentration
يطلق على هذه الصورة من المركزية الإدارية ألا وزارية أو المركزية المعتدلة. ومقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة المركزية بتخويل بعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة .
إلا أن هذه الصورة من المركزية لا تعني استقلال هؤلاء الموظفين عن الوزير ، فهم يبقون خاضعين لسلطته الرئاسية وله أن يصدر إليهم القرارات الملزمة وله أن يعدل قراراتهم أو يلغيها ، وكل ما في الأمر أن عدم التركيز الإداري يخفف من العبء على الوزارات والإدارات المركزية وأن بعض القرارات الإدارية أصبحت تتخذ من ممثلي الوزراء في الأقاليم بدلا من أن تتخذ من الوزراء أنفسهم .
ومن ثم يختلف عدم التركيز الإداري عن اللامركزية الإدارية إذ تتعدد السلطات الإدارية في اللامركزية الإدارية نظراً لتعدد الأشخاص المعنوية ، وتختص كل سلطة بجانب من الوظيفة الإِدارية في الدولة ، حيث يتم توزيع الاختصاصات على هذا الأساس.
وعلى أي حال فإن هذه الصورة من المركزية أفضل من التركيز الإداري وهي مرحلة انتقال صوب نظام اللامركزية الإدارية ، وهي الصورة الباقية في إطار نظام المركزية الإدارية .
ولعل من أبرز وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري نظام تفويض الاختصاص ، الذي سنتناوله في هذا الجزء من الدراسة .
تفويض الاختصاص
تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم . ويقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه . بشرط أن يسمح القانون بإجراء هذا التفويض وأن تكون ممارسة الاختصاص المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل .
وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخف
وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما .
ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة.
أولا: شروط التفويض
للتفويض شروط عامة استقر على إبرادها الفقه وأحكام القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي :
1- التفويض لا يكون إلا بنص : يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك ومن الضروري أن يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عن رغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها القانون .
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً : فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة ولا تفويض في المسؤولية .
والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض ولا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه وفقاً لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويص لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض الذي لا يستطيع الرئيس دائماً إلغاءه بقرار ويسترد اختصاصه.
وتثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرلواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس " فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أساس أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام.
بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوساً له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤؤس.
وقد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات موظف آخر .
إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما في حالة الإجازة أو إجبارياً كما في حال المرض فيحل محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع. أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاظراً وليس غائباً .
كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشرع .
وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأصيل الغائب .
وفي التفويض يكون الرئيس المفوض مسؤولاً عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسؤولاً عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية .
ومن الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفاً عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض لا يجعل المرؤوس ممارساً لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض في المسؤولية كما بينا سابقاً .
ثانياً:أنواع التفويض
التفويض على نوعين " تفويض اختصاص و تفويض توقيع "
1- تفويض الاختصاص : هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض .
وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصية فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه
2- تفويض التوقيع : وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
التفويض والحلول :
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً .
وقد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى
تقييم المركزية الإدارية
درج بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام المركزي بينما ذهب البعض نحو إبراز عيوبه ، ونعرض فيما يلي أهم تلك المزايا والعيوب .
أولاً : مزايا المركزية الإدارية :
1- النظام المركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها في تثبيت نفوذها في كافة أنحاء الدولة ، ولا شك أن هذا النظام له ما يبرره في الدول الناشئة حديثاً ، والتي تحتاج لتقوية وتدعيم وحدتها.
2- المركزية أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة القومية التي لا يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم معين كمرفق الأمن أو الدفاع أو المواصلات .
3- المركزية تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد ، مما يمكن الموظفين من الإلمام بكافة الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية .
4- يؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من النفقات والحد في الإسراف لعدم الحاجة إلى المجالس والهيئات اللامركزية وخبرة موظفي السلطة المركزية وقلة عددهم .
5- تحقيق العدل والمساواة في المجتمع لإشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة ونظرتها الشمولية البعيدة عن المصالح المحلية .
ثانيا : عيوب المركزية الإدارية :
1- يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة لوزاراتهم .
2- المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية القائلة بضرورة أن تدار الوحدات المحلية من خلال سكان هذه الوحدات عن طريق مجالس منتخبة من بينهم .
3- المركزية الإدارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء والإداريين في العاصمة تؤدي إلى قتل روح المثابرة والإبداع لدى الموظفين الآخرين لأن دورهم ينحصر بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية ، وعدم مشاركتهم فيها .
4- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب ، لاستئثار السلطة المركزية بسلطة اتخاذ كافة القرارات في الدولة وبعد مصدر القرار في أكثر الأوقات عن الأماكن المراد تطبيق القرار فيها ، وغالباً ما تأتي هذه القرارات غير متلائمة مع طبيعة المشكلات المراد حلها .

أما بالنسبة للموضوع التقني:

I. الآمرون بالصرف:
الآمرون بالصرف هم، مبدئيا، مدراء (بالمعنى الواسع للفظ مدير Administrateur) هيئات (أو مصالح) عمومية، أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات (أو المصالح)، حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية. فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير المهام للهيئات العمومية، وإنما تلحق بهم هذه الصفة (’مر بالصرف) لوجودهم على رأس هذه الهيئات. وعليه يمكن القول إن كل الآمرين بالصرف هم مدراء. أما العكس فهو ليس دائما صحيحا (بعض رؤساء الهيئات العمومية، مثل رئيس مجلس المحاسبة، ليس له صفة الآمر بالصرف).
ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه " كل شخص مؤهل لإثبات دين (حق) Créance لهيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين Dette على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه".
هذا التعريف يتفق، عموما مع ذلك الوارد في المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية التي عرفت الآمر بالصرف حسب الوظائف التي يمارسها بموجب أحكام المواد 16، و17،و19، و20، و21 من نفس القانون.
1- التفرقة بين الفئات المختلفة للآمرين بالصرف:
يكون الآمرون بالصرف أساسا رئيسيين أو ثانويين.
فالآمر بالصرف الرئيسي Ordonnateur principal هو الذي تخصص له مباشرة الاعتمادات المرخص بها في الميزانية ( مثل الوزير بالنسبة للدولة، والوالي بالنسبة للولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية....إلخ).
أما الآمر بالصرف الثانوي Ordonnateur secondaire فهو الذي تفوض له هذه الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي ( مثل رئيس مصلحة غير ممركزة لوزارة، أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج، أو عميد كلية......إلخ).
هذا التفويض يعتبر تفويضا للسلطة Délégation de pouvoirs ، إذ أنه في الحالات التي يسمح فيها القانون بهذا التفويض، يتم نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والمالية لرؤساء الهيئات العمومية إلى مرؤوسيهم أو ممثليهم في فروع هذه الهيئات أو في هيئات أخرى ذات طابع محلي أو جهوي.
فتفويض السلطة هذا لا يتم لصالح شخص معين بذاته، بل بصفته ممارسا لوظيفة محددة قانونا. ومن هنا، فهو يختلف عن مجرد تفويض الإمضاء Délégation de signature الذي يسمح للآمر بالصرف – الرئيسي أو الثانوي- بتعيين أحد مرؤوسيه للقيام ببعض أعمال التسيير باسمه ولحسابه (أي باسم ولحساب الآمر بالصرف المفوض Déléguant ) والتي قد يكون من بينها الأمر بالصرف، فيسمى آمرا بالصرف مفوضا Ordonnateur délégué . فتفويض الإمضاء يسمح للمفوض بإلغائه في أي وقت، ويعطيه الحق في الرقابة على كل العمليات التي يجريها المفوض عنه. كما يحمله تبعات تسيير هذا الأخير، وذلك بعكس تفويض السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الآمر بالصرف الثانوي أن يفوض سلطاته لغيره. لكن يمكنه تفويض إمضائه.
إن معيار التفرقة بين الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين على أساس تخصيص الاعتمادات مباشرة أو تفويضها يمكن اعتباره معيارا جوهريا وموضوعيا وعاما.
جوهري، لأنه ينصب على طبيعة الصلاحيات المالية لكلتا الفئتين: أصلية أو مفوضة، وموضوعي، لأنه يستند إلى الغرض من ممارسة هذه الصلاحيات، وهو استعمال الإعتمادات المرخص بها في الميزانية: بالتخصيص المباشر أو بالتفويض، وعام، لأنه يمكن دائما الرجوع إليه كلما تبدي قصور المعايير الأخرى، ودقت التفرقة بين فئتي الآمرين بالصرف.
في هذا الصدد، نذكر التفرقة بين الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين الواردة في قانون المحاسبة العمومية. فبعد أن حددت المادة 26 من هذا القانون الآمرين بالصرف الأساسيين (الرئيسيين) على سبيل الحصر، تطرقت المادة 27 منه إلى الآمرين بالصرف الثانويين (…بصفتهم رؤساء لمصالح غير ممركزة Chefs de services déconcentrés...) .
فنص هذه المادة قد يفهم منه أن التعيين في وظيفة رئيس مصلحة غير ممركزة يمنح (آليا) صفة آمر بالصرف ثانوي، مع أن الواقع غير ذلك.
صحيح أن أغلب الآمرين بالصرف الثانويين هم رؤساء لمصالح غير ممركزة (لا سيما بالنسبة للدولة، أي المصالح الخارجية لمختلف الوزارات). لكن وجود مصلحة غير ممركزة لهيئة عمومية ما لا يعني بالضرورة حصول رئيسها على صفة آمر بالصرف ثانوي. فقد لا تكون هناك ضرورة-حسب أهمية أو طبيعة النشاط- لمنح هذه المصلحة صلاحيات مالية (أي تفويض إعتمادات لرئيسها)، أو أن تكون هذه الصلاحيات محدودة (مثل الاكتفاء بتفويض الإمضاء لرئيس المصلحة من قبل الآمر بالصرف الرئيسي، أو إنشاء وكالة للتسبيقات تتكفل بدفع نفقات التسيير الزهيدة للمصلحة). إذا لا يمكن اعتماد هذا المعيار (الوظيفي) (قرن صفة آمر بالصرف ثانوي بوظيفة رئيس مصلحة غير ممركزة) في كل الحالات لمعرفة فيما إذا كان رئيس مصلحة غير ممركزة) في كل الحالات لمعرفة فيما إذا كان رئيس مصلحة غير ممركزة أو مسؤول فرع لهيئة عمومية ما له صفة آمر بالصرف ثانوي أم لا.
ومع ذلك، فإن هذا المعيار يبقى محتفظا بوظيفته التكميلية للمعيار الجوهري المتبلور في تفويض السلطة أو الصلاحيات المالية (تفويض الاعتمادات).
أما المرسوم التنفيذي 91-313 الآنف ذكره فقد استند إلى معيار شكلي بحت للتفرقة بين الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين. حيث تنص المادة 07 منه على أن الآمرين بالصرف الابتدائببن أو الرئيسيين هم الذين يصدرون أوامر الدفع لفائدة الدائنين، وأوامر الإيرادات ضد المدنيين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين. وتنص المادة 08 منه على أن الآمرين بالصرف الثانويين هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة، وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
إذا استثنينا حالة إصدار أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين فيما يخص الآمرين بالصرف الرئيسيين ( لأنها لا تعني هؤلاء جميعا، أي ليس كل الآمرين بالصرف الرئيسيين يصدرون تلك الأوامر) كما ورد في المادة 07، واستثنينا أيضا عبارة ₍₍ في حدود الاعتمادات المفوضة ₎₎ (لأن الأمر بدفع النفقات من طرف الآمرين بالصرف الثانويين لا يمكن أن يكون إلا في حدود الاعتمادات المفوضة) كما جاء في المادة 08، واعتبرنا أن تسمية ₍₍أوامر الايرادات ₎₎ الصادرة ضد المدينين مشتركة بين فئتي الآمرين بالصرف كما يلاحظ في نص المادتين، تبقى التفرقة التي أتى بها المرسوم التنفيذي رقم 91-313 قائمة، في النهاية، على أساس شكل (أو تسمية) السند الذي يصدره كل من الآمر بالصرف الرئيسي والأمر بالصرف الثانوي لدفع النفقات، حيث أن الأول يصدر أمرا بالدفع Ordonnance de paiement ، والثاني يصدر حوالة دفع Mandat de paiement.
إن التفريقة بين الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين على هذا الأساس الشكلي تبق صحيحة من الناحية التنظيمية البحتة. لكنها قد تؤدي إلى كثير من الخلط أو اللبس في الواقع العملي. فالملاحظ فعلا أنه باستثناء الوزراء ورؤساء بعض المؤسسات أو الادارات المركزية (الذين يصدرون أوامر دفع)، فإن أغلب الآمرين بالصرف الرئيسيين الآخرين يصدرون حوالات دفع بدلا من أوامر دفع (عن خطأ طبعا). فلا يمكن مثلا اعتبار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي آمرين بالصرف ثانويين لمجرد أنهما يصدران حوالات دفع.
الحالة الخاصة بالآمر بالصرف الوحيد:
تنص المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية على أن ₍₍الآمرون بالصرف هم من جهة إما أوليون أو رئيسيون، ومن جهة أخرى ثانويين أو أحاديون₎₎.
فما المقصود بالآمرين بالصرف الأحاديين؟ وهل يمثلون فئة أخرى من الآمرين بالصرف؟
بداية يجب ملاحظة أن المرجعية التاريخية لنظام المحاسبة العمومية ( أي منذ نشأته وتطوره في فرنسا) لا تنبئنا بوجود فئة ثالثة من الآمرين بالصرف، أي فئة أخرى تكون مقابلة لفئتي الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين.
ومع ذلك فإنه من ضمن مميزات نظام المحاسبة العمومية المطبق في الجزائر بعد الإستقلالها تأسيس فئة خاصة من الآمرين بالصرف سميت بالآمر بالصرف الوحيد (أو الأحادي) Ordonnateur unique . إذ أنه بموجب أحكام المرسوم رقم 73 -135 المؤرخ في 09 أوت 1973 والمحدد لشروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات، أوكلت صلاحيات تسيير هذه الإعتمادات إلى الوالي بصفته آمرا بالصرف وحيدا.
لقد كان تطبيق هذا النظام في الواقع تجسيدا للتوجه الذي جاء به قانون الولاية لسنة 1969 ( الأمر رقم 69-33 المؤرخ في 23 ماي 1969) والمتمثل في تركيز السلطات المالية على مستوى الولاية في يد الوالي بصفته ممثل الحكومة وأمين سلطة الدولة.
وقد سمي الوالي باآمر بالصرف الوحيد لأنه من جهة لم يكن يسير ميزانية خاصة به – فيما يتعلق بالعتمادات غير الممركزة للدولة Crédits déconcentrés - وإنما كان يقوم بتنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانية الدولة والخاصة بمختلف الوزارات. وبالتالي لم يكن ممكنا اعتباره آمرا بالصرف رئيسيا لهذه العمليات.وهو من جهة أخرى لم يكن آمرا بالصرف ثانويا لأن الاعتمادات لم تكن تفوض له، بل تخصص له نهائيا في بداية كل سنة مالية.
لكن منذ صدور قانون الولاية لسنة 1990 (القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07 أفريل 1990)، وقانون المحاسبة العمومية الذي أعطى صفة آمر بالصرف ثانوي لمختلف رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة، فإن الوالي لم يعد يتصرف بصفته آمرا بالصرف وحيدا إلا في برامج التجهيز العمومي غير الممركزة والمسجلة باسمه. وهذا ما نصت عليه المادة 27 الفقرة الثانية من قانون المحاسبة العمومية: «يطبق الوالي بصفته الآمر بالصرف الوحيد برامج التجهيز العمومي غير الممركز المنصوص عليها سنويا عن طريق تنظيمي والمسجلة في رقم دليله».
2- إلتزامات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم:
2/1- المسؤولية السياسية:
2/2- المسؤولية التأديبية:
2/3- المسؤولية المدنية:
2/4- المسؤولية الجزائية:
2/5- المسؤولية عن عدم مراعاة الانضباط الميزاني والمالي:
وبإذن الرحمن سأقوم بشرح إلتزامات ومسؤولية الآمرين بالصرف غدا على أقصى تقدير أني تعبت فعذرا إخوتي الأعزاء
كما أنصح المقبلين على امتحان يومي11 و12 مارس بأن يطالعو موضوع المحاسبون العموميون وإن وجدت نفسي أملك الوقت فسأزودكم بمعلومات حول هذا الموضوع.
ووفقكم الله جميعا وأنا هنا للمساعدة.








 


قديم 2010-03-07, 15:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ilyes-12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ilyes-12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل الخير
بالتوفيق ان شاء الله










قديم 2010-03-07, 18:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hichem86
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 صحح خطاك اخي الإمتحان يجرى يومي 11 و 12 مارس

صحح خطاك اخي الإمتحان يجرى يومي 11 و 12 مارس انا سأجتازه في هذا التاريخ حسب البرقية التي وصلتني من وزارة المالية ، مشكور على المجهود بارك الله فيك ]

بسم الله الرحمن الرحيم

في الثقافة العامة : آثار النمو الإقتصادي والتقني على المحيط ؟
في الموضوع الإداري : مفهوم المركزية و أهميتها في التنظيم الإداري ؟
في الموضوع دو الطابع التقني : مفهوم الآمرين بالصرف وتصنيفهم وصلاحياتهم ؟
لقد كانت هذه أسئلة المجموعة الأولى .وسأحاول في هذه المشاركة إعطائكم بعض المعلومات لتساعدكم على









قديم 2010-03-07, 21:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
echoo277
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مسؤوليات الآمر بالصرف.
مسؤولية الآمر بالصرف سهلة التنظيم إذا اعتمدنا على اختصاصاته و الدور الذي يلعبه في الحياة الإدارية،ولوضع نظام واضح لهذا المجال نرجع إلى أصناف الآمر بالصرف ، ونميز بين المنتخبين و المعينين .
الفرع الأول مسؤولية الآمر بالصرف المنتخب
يدخل ضمن هذا الصنف كل من الوزراء و رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكل من المسؤولين المنتخبين للقيام بوظائف لها من بين صلاحيات تحقيق عمليات الإيرادات والنفقات و يمكن أن تقوم مسؤولية هؤلاء على ثلاثة أشكال
v مسؤولية سياسيةتستند إلى فكر الترجمة المالية لسياسة معينة موضوعة على شكل ميزانية ومنه فالمكلفون بتنفيذ هذه الميزانية يكونون محل مساءلة من طرف الهيئة التي أقرت الاعتمادات المالية، وهذا ما يؤدي إلى عزل الآمر بالصرف بسبب المخالفات المالية التي ارتكبها و هناك
v مسؤولية سياسة للوزراء أمام أعضاء البرلمان حيث يمكنهم استجواب أعضاء الحكومة وتوجيه أسئلة شفوية أو كتابية،وتكون الإجابة حلال أجل أقصاه 30يوما .
v مسؤولية سياسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يسحب المجلس الشعبي ثقته منه ، وتنتهي مهامه عن طريق الاقتراع علني بعدم الثقة و بأغلبية (23) ثلثي أعضاءه .هذا النوع من المسؤولية سهل التقدير وصعب التطبيق لأن الآمر بالصرف يمكنه دائما إثبات فعله بالنظرة السياسية .
v مسؤولية مدنية هذه المسؤولية أساسها الخطأ الشخصي الذي قد يرتكبه الآمر بالصرف عند تنفيذه للعمليات المالية الموكلة إليه، والضرر الذي يمكن أن يلحق الهيئة العمومية المعنية من جراء ذلك. فتطبيق العقوبات الناتجة عن اقتحام المسؤولية للآمر بالصرف يعني إجباره على تعويض ذلك الضرر من ماله الخاص.
v مسؤولية جنائية أو جزائيةوتطبيق هذه المسؤولية في حالة ارتكاب الآمر بالصرف لجرائم مالية ينص عليها القانون الجزائي صراحة الرشوة، الاختلاس، التزوير ،الغش،وغيرها من الجرائم.
ومنه الآمر بالصرف الذي يرتكب مخالفة في التسيير المالي ، يكون لها وصف الجريمة الجزائية وفقا لقانون العقوبات يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من طرف الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثاني مسؤولية الآمر بالصرف المعين
ونعني به باقي أصناف الآمر بالصرف من غير المنتخب وتقوم مسؤوليته على 3اشكال مختلفة هي
v مسؤولية تأديبية الآمر بالصرف الذي يرتكب مخالفات يستحق عقوبات تأديبية تطبق عليه من طرف رئيسه السلمي، وتؤثر على مساره المهني، وكل هذه العقوبات والإجراءات التأديبية منظمة في النظام العام للوظيفة العمومية (كالتأخير في ترقيته، تنزيل أو تخفيض درجته...)ويتعلق خاصة هذا النوع من المسؤولية بالآمر بالصرف الثانوي.
v مسؤولية مدنية ينفذ هذا النوع من المسؤولية لنفس الأسباب والظروف التي فيها مسؤولية الآمر بالصرف المنتخب .وتنص المادة 31 من القانون 9021 المتعلق بالمحاسبة العمومية على الآمرون بالصرف مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
كما أنهم مسؤولون مدنيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. وبهذه الصفة مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
v مسؤولية جنائية أو جزائية تطبق في حالة ارتكاب الآمر بالصرف لجرائم مالية منصوص عليها في القانون الجنائي الجزائري.
وتنص المادة 32 من القانون 9021 المتعلق بالمحاسبة العمومية علىٌٍِِالآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.










قديم 2010-03-08, 06:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2010-03-08, 06:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
missoum1921
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية missoum1921
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وشكرا










قديم 2010-03-08, 07:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو برنامج اليوم الاول و اليوم الثاني من المسابقة ؟










قديم 2010-03-08, 09:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
NAWAS1139
عضو جديد
 
الصورة الرمزية NAWAS1139
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اليوم الاول : 08 ثقافة عامة 13 قانون اداري ، اليوم الثاني : 08تقنيات مهنية










قديم 2010-03-08, 09:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
khie00
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الله يخليكم حاوتي اريد رقم هاتف وزارة المالية....حتى اسمعهم كلام يليق بمقامهم المحترم

انا لم يصلني الاستدعاء الى حد الان ..فرجاءا زودوني بهاتفهم
سلام










قديم 2010-03-08, 12:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawas1139 مشاهدة المشاركة
اليوم الاول : 08 ثقافة عامة 13 قانون اداري ، اليوم الثاني : 08تقنيات مهنية

بارك الله فيك أخي
ربي ينجحك









قديم 2010-03-08, 12:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
Bosri1307
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khie00 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الله يخليكم حاوتي اريد رقم هاتف وزارة المالية....حتى اسمعهم كلام يليق بمقامهم المحترم

انا لم يصلني الاستدعاء الى حد الان ..فرجاءا زودوني بهاتفهم
سلام
021 59 51 51
أعتقد أن هذا هو رقم وزارة المالية وبعد الإتصال قولهم يفوتولك مديرية المحاسبة









قديم 2010-03-08, 12:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khie00 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الله يخليكم حاوتي اريد رقم هاتف وزارة المالية....حتى اسمعهم كلام يليق بمقامهم المحترم

انا لم يصلني الاستدعاء الى حد الان ..فرجاءا زودوني بهاتفهم
سلام


رقم هاتف وزارة المالية هو :

51 51 59 021


روح بلعقل أخي khie00 إن شاء الله ربي يسمعك اخبار الخير









قديم 2010-03-08, 12:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
Bosri1307
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لإخوتي الأعزاء هذا البحث عن المحاسبون العموميون لعله يساعدكم في مسابقات التوظيف

تقديم

يشكل البت في حسابات المحاسبين العموميين الجزء الأول والرئيسي من الإختاصاصات القضائية لمحكمة الحسابات فضلا عن المهمة الثانية المتعلقة في معاقبة أخطاء التسيير والتي كانت موضوع مداخلة مفوض الحكومة.

لقد حددت المادة 13 من القانون 019/ 93 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات هذه الإختصاصات كما يلي:

( تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين. كما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم إليها من طرف الأشخاص الذي اعتبرتهم محاسبين فعليين حتى لو كان لهؤلاء صفة الآمر بالصرف....).

سيتركز حديثنا في هذه المداخلة بشكل أساسي على المحاور التالية:

ـ مفهوم المحاسب العمومي ( التعريف، ممارسة الوظيفة، المسؤولية...)

ـ البت في الحسابات

ـ التوصيات



i ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).

و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

- التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
- تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
- تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 ... وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.


وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.


يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.

ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
- التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
- تسديد المصروفات ؛
- حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
- استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
- مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
- حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
- صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
- توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
- التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
- طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
- صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
- حقيقة الخدمة المنجزة ؛
- صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
- التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
- حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف ...) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.


ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

- تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات ...).
- كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
- كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

- أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
- كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
- يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2/1- الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2/2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.



iii ـ التوصيـات

- ضرورة احترام القواعد والنظم المتعلقة بتدريب المحاسبين خاصة فيما يتعلق بالتدريب التطبيقي الذي يجري داخل المصالح المالية والمنصوص عليه في المقرر رقم 655 بتاريخ 15/08/ 1999 وزارة المالية، المتضمن لطرق تدريب المحاسبين العموميين.
- تطبيق النصوص المتعلقة بشروط شغل وظيفة المحاسب العمومي (تأدية اليمين،الكفالة، التنصيب ،التصريح بالممتلكات، الرهن.....) وذلك قبل مباشرة مهامه.
- -احترام النظم المتعلقة بتقديم وحفظ الوثائق التبريرية والأرشيف.
- ضرورة الشروع في إصلاح نظام المحاسبين المباشرين للخزينة المنصوص عليه في المواد 67 و68 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا بشكل يسمح بلامركزية أكثر على مستوى المحاسبين الرئيسيين للدولة.
- إن هذا الإصلاح يكمل بالضرورة ذلك المقام به علي مستوى إدخال نظام لامركزية الأمر بصرف النفقات العمومية.










قديم 2010-03-08, 17:25   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
قسيس علي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية قسيس علي
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khie00 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الله يخليكم حاوتي اريد رقم هاتف وزارة المالية....حتى اسمعهم كلام يليق بمقامهم المحترم

انا لم يصلني الاستدعاء الى حد الان ..فرجاءا زودوني بهاتفهم
سلام
السلام عليكم أخي:
رقم الوزارة أخيى هو :021595252
كما انصحك أخى بالذهاب إليهم أحسن فانا جلبته اليوم من هناك
وبالتوفيق للجميع









قديم 2010-03-08, 18:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الفراشة2010
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الفراشة2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله كل خير










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للمقبلين, مسابقة, مفتشي, رئسيين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc