![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() اريد مقارنة بين الحكم الوضعي و الحكم التكليفي
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام . والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور . مسائل الواجب 1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة . 5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج . 6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها . 7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب . الثاني :التحريم لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع . في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام . مسائل 1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له. 2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد . 3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل . 4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب . ثالثا :الندب : لغة: الدعاء إلى أمر مهم . اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم . مسائل : 1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ. 2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول . 3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام . رابعا :الكراهة : لغة: الشدة في الشيء اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) . مسائل: 1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب . 2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات . خامسا : الإباحة : لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به. اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب . مسائل : 1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية . 2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل . 3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته) 4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة . 5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟ أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى . 6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف . ثانياً : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر أقسامه هي : السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة . السبب : لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً. اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي مسائل : 1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل 2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها . 3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك . 4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع . 5- تنقسم الأسباب إلى: أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته . المانع لغة : هو الضنين الممسك . اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم . مسائل : 1- أقسامه : أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة . 2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة . 2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة . الشرط : لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة . اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . مسائل : 1- أقسامه : أ- شرط وجوب كالحول للزكاة . ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة . 2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع . 3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم في صلاة نفل منذورة . تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :- أولا: الأسباب 1- عقلية كالانكسار بالكسر 2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء 3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة ب- الموانع: 1-عقلي : كاجتماع النقيضين 2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود 3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة. ج- الشروط : 1-عقلي : كالحياة للعلم 2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق 3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه. مما يلحق بالحكم الوضعي عادة : الصحة لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب . اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره. الباطل لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث . اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير . ملاحظة : الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك . العزيمة : لغة: الرقية والقصد المؤكد اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء. الرخصة: لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر . اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. مسائل : 1- الأصل في الرخص الإباحة . 2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً . 3- الرخص لا تستباح بالمعاصي . 4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي . الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً. الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء . القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر . المرجع https://www.saaid.net/bahoth/74.htm |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارجوكم, ساعدوني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc