من لديه حل لهذه القضية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من لديه حل لهذه القضية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-26, 22:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 من لديه حل لهذه القضية

أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا









 


قديم 2009-11-03, 22:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نرى انه طالما ان النفقة مقررة قانونا بموجب حكم قضائي نهائي
وان المعني امتنع عن التسديد ، اللجوء الى رفع شكوى عدم تسديد النفقة بعد اعداد محضر حساب للنفقة بمعرفة المحضر القضائي
هذا وللمطلقة ايضا امكانية رفع دعوى مراجعة النفقة










قديم 2009-11-04, 20:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
halim3410
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 331 من قانون العقوبات: (قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تجاوز شهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.




*********
جريمة عدم تسديد النفقة لا تستطيع النيابة تحريكها إلا بناءً على شكوى المتضرر









قديم 2009-11-05, 21:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.......................










قديم 2011-07-22, 19:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال مشاهدة المشاركة
.......................
أخت آمال لماذا ..............................









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, لهذه, القضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc