![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم اريد منكم اخواتي ان تقدموا لي بعض المراجع فيما يخص بحثي قي القانون الجنائي العام *مبدأ الشرعية في الجزائر و مدى تطبيقه في القانون الجنائي*
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ شرعيةالجرائم و العقوبات الخطة الفصـلالأول : مدلول و تاريخ المبدأ 1-المطلب الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 2-المطلبالثاني : تاريخ مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. الفصـل الثاني: أهميــةالمبـــدأ 1-المطلب الأول : الأهمية الدوليـــة. 2-المطلب الثاني : الأهمية الدستوريـة. 3-المطلب الثالث : الأهمية الإقليميــة . 4-المطلب الرابع : الأهمية العمليـــة. الفصــل الثالث : دعائم المبدأ والنقد الموجه لهذاالمبدأ الفصــل الرابع : مصادرمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 1-القوانين . 2- المراسيم التشريعية . 3-الأنظمة . 4- العرف . الفصــــل الخامس: الواجبات على عاتق ( المشرع ، القاضي ،السلطة التنفيذية(. الفصــــل السادس : نتائج مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات . الفصـــل السابـع : تفسير النصـــوص الجزائيــــة . 1-المطلب الأول : أنـواع التفسير . 2-المطلب الثاني : مراحل التفسير . 3-المطلب الثالث : قيـود التفسير . الخاتمة . الفصل الأول : مدلول وتاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المطلب الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . يعني هذا المبدأ أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونيأي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص " نصالتجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة لهوالقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذاالنص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فانالقاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعلفإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقضللعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنعالسلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه وفرض على مرتكبيه عقوبة جزائية. المطلب الثاني : تاريخ مبدأ شرعية الجرائموالعقوبات في العصورالقديمة لم تكن هذه القاعدة معروفة حيث كانت العقوبات تحكمية وكان في وسع القضاة أنيجرم أفعال لم ينص القانون عليها ويفرضوا العقوبة التي يرونها كما كانوا يرجعون إلىالعرف لتجريم بعض الأفعال وتقرير العقوبة لها . وإن كان هناك بعض مؤرخي القانون الجزائي يقولون بأن مبدأشرعية الجرائم و العقوبات عرفت لأول مرة في القانون الروماني في العهد الجمهوريبدليل وجوده عند فقيهي الرومان ( أولبيانوس ) و ( بولس ) أما العهد الإمبراطوري فلمتكن هذه القاعدة معروفة لأن القانون الروماني في هذا العهد كان يعطي للقاضي سلطةتقديرية واسعة في التجريم و العقاب . وهذه القاعدة ترجع بذورها الأولى إلى الشريعة الإسلامية أي ترجع إلىمدة تزيد على أربعة عشر قرناً فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه : " لا حكم لأفعال العقلاءقبل ورد النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يردنص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم منذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذالم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . والمعنىالذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرةعلى نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها :قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) وقوله تعالى : ( وما كانربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوى عليهمآياته) و قوله تعالى : ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) . وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعدإنذار ، وطبقوا هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقونه تطبقا واحدا في كلالجرائم حيث طبقوه تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلميطبقونه بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك . وبهذا تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف بهفي الحقوق اللاتينية . ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوبوبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذاالقرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل ( قانون القتل –قانون السرقة ) و بالتالي حد منسلطة القاضي في خلق جرائم جديدة. إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرنالثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلطالقضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكانأحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذاالمبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأولمرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانونالفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت بهالدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوقالإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 كما جاء في المادة السادسة من قانونالعقوبات اللبناني :(لايقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتران الجرم) . أما في التشريع المصريلم تكن هذه القاعدة معروفة قبل سنة 1883 وفي هذا العام نص المشرع عليها ضمناً فيالمادة 18 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وفي المادة 19 من قانون العقوبات الصادرسنة 1883 ولما صدر الدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة "في المادة ( 6 ) منه : ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدورالقانون الذي ينص عليها)) وبالتالي لا يشترط صدورها بقانون وإنما يكفي أن يصدر بناء على قانونليشمل حالات التي يفوض الشارع فيها السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم وتقريرالعقوبات . أما المشرعالسوري فقد تبناها في القوانين المتعاقبة و جاء في المادة العاشرة من دستور عام 1950 و المادة الثامنة من الدستور المؤقت لجمهورية العربية المتحدة الصادر في 15آذار 1958 في عام 1969 جاء في الدستور السوري المؤقت في المادتين 27-38 و كرس أخيرافي دستور الجمهورية العربية السورية المعلن في 12 آذار عام 1973 فنصت المادة 29 منهعلى أنه( ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)) كما جاء في المادة الأولى منه : ( ( لا تفرض عقوبة ولاتدبير احترازي أو إصلاحي من أجل فعل لم يكن القانون قد نص عيه حين اقترافه)). و نظمت المواد من (1-5)من العقوبات قواعد قانونية الجرائم والمواد ( 6-11 ) قانونية العقوبات و المواد (12-14 ) قواعد قانونية التدابير الاحترازية و التدابير الصلاحية. الفصـل الثــاني : أهميـــة مبــــدأ شرعية الجرائم والعقوبات لهذا المبدأ أهمية كبيرة سواء على الصعيد الدولي أوالدستوري أو الإقليمي أوالعملي المطلب الأول : الأهمية الدوليـــة : نرى أن هناك كثير منالاتفاقيات و البروتوكولات أكدت على أهمية هذا المبدأ، كما جاء في المادةالثانية الفقرة الثالثة في البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حقوق الإنسان الصادر في 16تشرين الثاني عام 1963:((لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون و تقضيهاالضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام , للمحافظة علىالنظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة و الأخلاق أو حماية حقوق و حرياتالآخرين)). كما جاء فيإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام 1789 الذي أصدرته الجمعية التأسيسية : ((لا يجوز اتهام أحد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بحسبالمراسيم المحددة فيه)) . المطلب الثاني : الأهميةالدستــورية. لهذا المبدأقيمة كبيرة حيث أن الدول تعتبره من المبادئ الأساسية و تنص عليه في دساتيرها . فيسوريا تبنى المشروع السوري هذا المبدأ في دساتيرها المتعاقبة التي مرت على القطرالعربي السوري , حيث ورد في المادة العاشرة في دستور عام 1950, و المادة الثامنة منالدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر 15 آذار 1958 و المادتين 27و 38من الدستور السوري المؤقت لعام 1969 و كرس أخيرا في الدستور الصادر عام 1973 فنصتالمادة 29 منه على أنه : ( لا جريمـة ولا عقـوبة بلا نص قانـوني). أما في مصر عندما صدرالدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة صراحة في المادة السادسة منه ( لا جريمة ولاعقوبة غلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينصعليه ) . كما جاء في المادة الثامنة من الدستور اللبناني :(لا يمكن تحديد الجرائمأو تعيين عقوبة إلا بمقتضى قانون) المطلب الثالث الأهمية الإقليمية : نرى أن هناك كثير من الاتفاقيات و البروتوكولات أكدت علىأهمية هذا المبدأ , فقد جاء في المادة الثانية في الفقرة الأولى من الاتفاقيةالأوربية لحقوق الإنسان :(حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون ولا يجوز إعدام أي إنسان عمداإلا تنفيذا حكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة). و قد جاء في المادةالسابعة الفقرة الأولى منه :(لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكنيعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي ولايجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة). و قد جاء في الفقرةالثانية : ( لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أوامتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامةلقانون في الأمم المتحضرة) . المطلب الرابع الأهمية العملية : لهذا المبدأ أهمية كبيرة من الناحية العملية للأسبابالتالية : 1-يعد من أسسالحرية الفردية أي صمام الأمان للحريات الفردية ويضمن حقوق الأفراد بحيث يحددالجرائم ويحدد العقوبات المقررة لها بشكل واضح حتى لا يترك ثغرات في القانون ويكونوسيلة تسلط بيد القضاة وبالتالي القاضي لا يستطيع الحكم بالإدانة إلا إذا وجد فيالقانون سنداً على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نصقانوني بتجريمه مهما رأى فيه من الخطورة على حقوق الأفراد أو مصالح الجماعة فهويرسم حداً فاصلاً بين المشروع وغير المشروع بحيث يكون الأفراد أحراراً في إتيانالأفعال المشروعة وإن كانت ضارة وبالتالي السلطات العامة لا تستطيع ملاحقة هذاالشخص لأنه غير مسؤول جزائياً . 2-يعطي العقوبة أساس قانوني بحيث يجعلها مقبولة من قبل الرأي العامكونه توضع في سبيل المصلحة العامة بحيث يطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهمالشروط المنصوص عليه في هذا النص دون التميز بينهم . 3-الدور الوقائي للقانون وهذا الدور يتمثل بأن يكونالفرد على علم بالأفعال التي تعد جريمة والأفعال الغير مجرمة بحيث يمكن أن نعتبرالقانون بمثابة إنذار مسبق للأفراد بعدم اقتراف الأفعال المنصوص عليه وهذا يجعلالأفراد أقرب إلى الامتثال من العصيان 4-يحمي جميع الأفراد في المجتمع المجرمين وغير المجرمين بحيث يحميالمجرم من نفسه بأن لا يقترف جريمة عقوبتها أشد من الجريمة المرتكبة وتحمي غيرالمجرمين من الأفعال التي قد يرتكبها المجرم . قبل أن ندخل في مصادر التجريم والعقاب لابد لنا منالتساؤل: هل تدخل التدابيرالاحترازية في نطاق مبدأ الشرعية؟. على الرغم من أن المشرع يستهدف من التدابير الاحترازية الوقايةالاجتماعية لا الجزاء وهو مجرد إجراء علاجي يستفيد منه المحكوم عليه ، فلا يمكنتجريد التدابير الاحترازية من الإيلام وإن كان غير مقصود ، فبعض التدابيرالاحترازية تصل إلى حد سلب الحرية ولذلك يجب على الشارع أن يحدد التدابير ويحددماهية كل منها حتى لا يكون وسيلة استغلال بيد القضاة ، ولكن التدابير لا يطبقبالصورة الجامدة التي عرفناها في نصوص التجريم والعقاب ، وذلك لأن المشرع ينص علىالتدابير الاحترازية دون أن يقرر تدبير محدد لكل جريمة وإنما يترك للقاضي الحرية فيأن يختار من بين التدابير التي نص عليها الشارع ما يكون مناسباً للجرم . ونقول بأن التدابيرالاحترازية تدخل في مبدأ الشرعية بحيث لا يستطيع القاضي أن يحكم بغير التدابيرالمنصوص عليه في القانون . لهذا المبدأ دعائم يستند عليها هذا المبدأ وهذه الدعائم هي : أولا : نظرية فصلالسلطات : نتيجة لتسلطالقضاة في الأحكام في القرن الثامن عشر ظهر مبدأ فصل السلطات التي نادى بهامونتسيكو و مقتضى هذا المبدأ أنه :يوجد سلطات ثلاثة في الدولة السلطة التشريعية- التنفيذية- القضائية , وكل سلطة لها اختصاصات محددة لا يجوز لها تجاوزها فالسلطة التشريعية مختصة بسنالقوانين و منها النصوص الجزائية التي تجرم الأفعال و تحدد العقوبة له أما السلطةالقضائية تعهد بتطبيق هذه القوانين و بالتالي القاضي لا يستطيع أن يجرم فعل غيرمنصوص عليه و لو اقتنع بأن الفعل منافي لعدالة لأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصالسلطة التشريعية وهذا لا يجوز طبقا لمبدأ فصل السلطات . ثانيا : الدعامةالمنطقية : ترجع إلى تنديدالفقهاء والفلاسفة بتحكم القضاة وقناعتهم الأكيدة بأنه لا يمكن تقيد السلطة المطلقةللقضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في القانون تنص على الأفعال المجرمة والعقوباتالمقررة لها . وبالتالي السماح للأفراد بإتيان الأفعال التي لم ينص القانون علىتجريمها ، والامتناع عن الأفعال المجرمة بنص القانون وهذا ما نادى به المحاميالإيطالي " بيكاريا " في كتابه المشهور " الجرائم والعقوبات " ونادى بيكاريا بحرمانالقاضي من تفسير هذه النصوص ووجوب تطبيقها حرفياً بحيث لا يستطيع القاضي التشديد أوالتخفيض أي تجريد القاضي من أية سلطة تقديرية . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ثالثا : الدعامة السياسية : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الفصل الخامس: الواجبات الملقاة على عاتق القاضي والمشرع والسلطةالتنفيذية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أما التفسيرالمفسح : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() و سأحاول أختي الكريمة أن أوفر لك بعض الكتب في الموضوع إن أستطعت |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم
لقد جلبت لك مجموعة من المحاضرات و الكتب في القانون الجنائي العام https://www.mlfnt.com/download.php?id=64986 https://www.mlfnt.com/download.php?id=64987 https://www.mlfnt.com/download.php?id=64988 https://www.mlfnt.com/download.php?id=64989 منشورة في المكتبة القانونية امل ان تستفيدي معنا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المراجع, تقدموا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc