حكم الصلاة في مسجد فيه قبر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-05, 01:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قادة بلعيد
محظور
 
إحصائية العضو










B18 حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

قول الأئمة الأربعة فى حكم الصلاة فى المساجد التى بها قبور

مذاهب العلماء في ذلك
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ، ومنهم من صرح بأنه كبيرة ، وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك :
1. مذهب الشافعية انه كبيرة
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( 1 / 120 ) : " الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها ، واتخاذها أوثاناً ، والطواف بها ، واستلامها ، والصلاة إليها "
ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال ( ص 111 ) :
" ( تنبيه ) : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية ، وكأنه
أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث ، ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح ؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه ، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ،
ففيه تحذير لنا كما في رواية : « يحذر ما صنعوا » أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك ، فيلعنوا كما لعنوا ، ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً ، ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام ، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت ، فقال بعض الحنابلة :
" قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، للنهي عنها ثم إجماعاً ، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد ، أو بناؤها عليها ، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك ، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم لعن فاعله ، ويجب المبادرة لهدمها ، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لأنه نهى عن ذلك ، وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدم القبور المشرفة ، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره . انتهى " .
هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي وأقره عليه المحقق الآلوسي في « روح المعاني » ( 5 / 31 ) ، وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين ، وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة :
" والقول بالكراهة محمول على غير ذلك " .
كأنه يشير إلى قول الشافعي " وأكره أن يبنى على القبر مسجد . . " الخ كلامه الذي نقلته بتمامه فيما سبق (ص 24 ) .
وعلى هذا أتباعه من الشافعية كما في « التهذيب » وشرحه « المجموع » ، ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك ببعض الأحاديث المتقدمة ، مع أنها صريحة في تحريم ذلك ، ولعن فاعله ، ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب الأمر ، ولكنها لديهم للتنزيه ، فكيف يتفق القول بـ ( الكراهة ) مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها ؟!
أقول هذا وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية ؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر ، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين ، فقد قال تعالى ﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ وهذه كلها محرمات ، فهذا المعنى - والله اعلم - هو الذي أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم " وأكره " ، ويؤيده انه قال عقب ذلك : " وإن صلى إليه أجزأه ، وقد أساء " فإن قوله " أساء " معناه ارتكب سيئة أي حراما فإنه هو المراد بالسيئة في أسلوب القرآن أيضا فقد قال تعالى في سورة ( الإسراء ) بعد أن نهى عن قتل الأولاد وقربان الزنا وقتل النفس وغير ذلك : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ أي محرماً .
ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه أن الأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر ، كما صرح بذلك في رسالته « جماع العلم » ( ص 125 ) ونحوه في كتابه « الرسالة » ( ص 343 ) .
ومن المعلوم لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد أي دليل يصرف النهي الوارد في بعض الأحاديث المتقدمة إلى غير التحريم كيف والأحاديث تؤكد أنه للتحريم كما سبق ؟ ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي ، لا سيما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » كما تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي - وهو شافعي المذهب - بتحريم بناء المسجد على القبر كما تقدم (ص 22 ) والله أعلم .
ولهذا نقول : لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك ، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه ! قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » ( 1 / 4748 ) :
" نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز ، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ... ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴾ إلى آخر الآيات ثم قال : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ .
وفي الصحيح « إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم على المعنى الاصطلاحي الحادث ! " .
وبهذه المناسبة نقول :
إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة ، لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون ، و إلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله من حيث يشعر و قد قدمت مثالاً على ذلك لفظ ( الكراهة ) .
وإليك مثالا آخر لفظ ( السنة ) : . فإنه في اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم من الهدى والنور فرضاً كان أو نفلاً وأما اصطلاحا فهو خاص بما ليس فرضاً من هديه صلى الله عليه و سلم فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ ( السنة ) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه و سلم : « ... وعليكم بسنتي ... » وقوله صلى الله عليه و سلم « ... فمن رغب عن سنتي فليس مني » .
ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي وهو : " من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فأخطأوا مرتين :
الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لا أصل له فيما نعلم .
الثانية : تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي ، وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة !
ولهذا أكثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله على ذلك ، وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة لا العرف وهذا في الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم ب « الدراسة التاريخية للألفاظ »
ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر " وضع معجم تاريخي للغة العربية ، ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وما طرأ على مدلولاتها من تغيير " كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذي الرقم ( 434 ) ( 1955 ) الخاص بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية ( انظر " مجلة المجتمع " ج8 ص5 ) . فعسى أن يقوم المجمع بهذا العمل العظيم ويعهد به إلى أيد عربية مسلمة فإن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها وبذلك يسلم هذا المشروع من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين !
2. مذهب الحنفية الكراهة التحريمية
والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه « الآثار » ( ص 45 ) :
" لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجداً " .
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم ، كما هو معروف لديهم ، وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم كما يأتي ( ص 91 ) .
3. مذهب المالكية التحريم
ومذهب المالكية : (التحريم) قال القرطبي : قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. (تفسير القرطبي 380/10) ،
وقال الإمام مالك : "أكره تجصيص القبور، والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبنى عليها" كما في المدونة (1/189) والكراهة في عند الإمام مالك يُراد بها الحرمة أو التحريم.
4. مذهب الحنابلة التحريم
ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في « شرح المنتهى » ( 1 / 353 ) وغيره ، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ، ووجوب هدهما فقال ابن القيم في « زاد المعاد » ( 3 / 22 ) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد ، وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه و سلم هدمه وحرقه قال :
" ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم فيها ، وهدمها ، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار ، وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرراً وتفريقاً بين المؤمنين ، ومأوى للمنافقين ، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق ، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له ، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك ، وأوجب ، وكذلك محال المعاصي والفسوق ، كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات ، وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر ، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً ، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية ، وهمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك . ومنها أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ، ولا قربة ، كما لم يصح وقف هذا المسجد ، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق فلو وضعا معاً لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى "
فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة ، من تحريم بناء المساجد على القبور . وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك اعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سئل رحمه الله بما نصه :
" هل تصح الصلاة على المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا ؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط ؟ فأجاب :
" الحمد لله ، اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبرٍ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بُنيَ بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه " كذا في الفتاوى له ( 1 / 107 و 2 / 192 ) .
وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد فليراجعها من شاء في " مجلة الأزهر " ( ج 11 ص 501 - 503 ) .
وقال ابن تيمية في « الاختيارات العلمية » ( ص 52 ) :
" ويحرم الإسراج على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، وبينها ، ويتعين إزالتها ، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين " .
ونقله ابن عروة الحنبلي في « الكواكب الدراري » ( 2 / 244 / 1 ) وأقره
وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور ، فنحذر المؤمنين من مخالفتهم ، والخروج عن طريقتهم ، خشية أن يشملهم وعيد قوله عزّ وجل
﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ .
و ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِي ﴾


واختم بكلام قيم للامام ابن القيم رحمه الله تعالى : قال ابن القيم في زاد المعاد 572/3 : وعلى هذا ؛ فيُهدم المسجد إذا بُنى على قبر، كما يُنبش الميتُ إذا دُفِنَ فى المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيرُه، فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجدٌ وقبر، بل أيُّهما طرأ على الآخر. منع منه، وكان الحكم لِلسابق، فلو وُضِعا معاً، لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تَصِحُّ الصلاة فى هذا المسجد لنهى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ولعنه مَن اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً.انتهى









 


قديم 2014-09-05, 10:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي


المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة
خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى
وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال:
((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله))
متفق على صحته
وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))
خرجه مسلم في صحيحه
عن جندب بن عبد الله البجلي.
فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك.


ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، ولا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ.
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسداً لذرائعه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز رحمه الله










قديم 2014-09-05, 10:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تجوز فقط صلاة الجنازة فقط في المقبرة هذه فتاوى مشايخكم المعصومين من الخطأ

جواز صلاة الجنازة في المقبرة والأفضل أن يصلى عليها خارجا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة – باستثناء صلاة الجنازة كما سيأتي - لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك منها

قوله عليه الصلاة والسلام : "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" .[رواه مسلم].

وقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [رواه أصحاب السنن إلا النسائي] ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم

وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه].

وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.

وليست العلة في النهي عن ذلك هي مجرد نجاسة المكان بل الصحيح أنَّ العلة في ذلك التشبه بأهل الكتاب الذين يعظمون قبور أنبيائهم وصالحيهم وذلك مفضِ إلى الشرك بالله تعالى .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) زاد المعاد لابن القيم ( 3/572).

وأما صلاة الجنازة داخل المقبرة فقد جاءت النصوص باستثنا ئها من ذلك فتجوز في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، وهو في الصحيح.
وقال ابن عبد البر في (التمهيد 6/261):
وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله وهو رأى عبدالله بن وهب ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو قول أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث قال أحمد ابن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه و سلم من ستة وجوه حسان كلها وفي كتاب عبدالرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة أن أحدهما صلى على جنازة بعدما دفنت وصلى الآخر عليها بعدما صلي عليها قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال توفي عبدالرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت عائشة علينا بعد ذلك فعابت علينا ذلك ثم قالت أين قبر أخي فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره وصلت عليه وأخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق قال حدثنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ( أيوب عن ) ابن أبي مليكة أن عبدالرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه ! فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر أخي فأروها فصلت عليه .

وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.

وقال عبدالرزاق حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن المعتمر قال جاء ناس من بعد أن صلى ( علي ) على سهل بن حنيف فأمر على قرظة الأنصاري أن يؤمهم ( ويصلي ) عليه بعد ما دفن

وعن ابن موسى أنه فعل ذلك وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( صلى ) على قبر فهي والله أعلم ( حديث ) سهل بن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة وحديث ( أنس ) ( وحديث ابن عباس ).

وقال ابن رجب في فتح الباري ( قلت : صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره)
وقال في "منتهى الإرادات": ولا تصح الصلاة تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ثم قال: سوى صلاة جنازة في مقبرة، فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فيكون مخصصا للنهي السابق.

وقال العلامة ابن عثيمين
ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"، وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر.

والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحة.

أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد، فمات ليلاً فلم يُخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلما أصبح الصبح قال صلى الله عليه وسلم: "دلوني على قبره -أو قبرها-" فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن.

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
وسئل فضيلته : ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين القبور ، فما المراد بالصلاة بين القبور علماً بأن الناس يصلون على الجنازة بين القبور إذا فاتتهم في المساجد ؟
فأجاب بقوله : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى الصلاة على الجنازة ، أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من مات وهو يقم المسجد ، وأيضاً فإن النهي عن الصلاة بين القبور إنما هو لخوف الفتنة والشرك بأهل القبور ، والصلاة على الجنازة أو القبر بعيد من ذلك كل البعد . حرر في 3/12/1402 هـ .

ابن باز : س: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه ؟
ج: إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن ، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة ؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت . -- نشر في جريدة عكاظ العدد (11678) في 20/4/1419هـ.

س: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة ؟
ج: إذا صلى عليه ثم وافق أناسا يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك ، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (8210)
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت « أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمعه ورتبه
أبو أسامة سمير الجزائري
12 محرم 1










قديم 2014-09-05, 10:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الصلاة في المقبرة هو الجواز موضوع منقول
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين

بِكَ أَستَهدي فَسَدِّدني إِلى أَرشَدِ السُبلِ وَأَهدى السَنَنِ

رَبِّ وَفِّقني وَكُن عَوني عَلى شُكرِ ما أَولَيتَني مِن مِنَن

رَبِّ أَمِّني فَإِنّي عائِذٌ بِرَجاءِ الخائِفِ المُستَأمِنِ

ما لِنَفسي فيكَ ما تَملِكُهُ غَيرَ ما تَملِكُ نَفسُ المُؤمِنِ

ثِقَةٌ ما خالَطَتها ريبَةٌ وَيَقينٌ ما بِهِ مِن وَهَنِ

رَبِّ هَذا سَبَبي أُدلي بِهِ رَبِّ فَامدُد سَبَبي لا تُخزِني

وبعد،
فإنه مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم قديما حكمُ الصلاة في المقبرة، بين قائل بجوازها مطلقا، وقائل بالتحريم مطلقا، وذاهب إلى التفصيل بين المنبوشة وغير المنبوشة والبينة النجاسة من غيرها، مع اختلاف في صحة الصلاة فيها أو بطلانها، تبعا لاختلافهم في قاعدة "هل يقتضي النهي الفساد والبطلان أم لا يقتضيه؟...
واعتمد كلُّ واحدٍ منهم لقوله على دليل بعيد أو قريب، وما زالت هذه المسألة من الخلافيات المتداولة بينهم مما لا يقع بسببها نكيرٌ ولا تشغيب، كما هو أدبهم في كلِّ المباحث الاجتهادية.
إلى أن ظهرت طائفةٌ في الأزمنة المتأخرة، اختارت مذهبا في الفروع والأصول، وأرادت أن تحسم باختيارها مادة الخلاف الذي عاشه المسلمون ورضوا به وتسامحوا فيه قرونا طويلة، وادعت أن الصواب ما اختارته من الأقوال، والرأي الذي لا يصح غيرُه ما اعتمدته من الحجج والدلائل.
غيرَ عابئةٍ بعلل الأحكام ولا موقرة لكلام الأئمة الأعلام، فحكَّمت رأيَها في كل أصل وفرع، وأعلنته في الناس على أنه الدين الحق، ومخالفُه محروم من الأجر موزور ، مبتدع أثيم ملعون.
ومنها تشبثُهم بالقول الذي رأى المنع من الصلاة في المقبرة، وإذاعته بين الناس، ونشره بين الخاص والعام على أنه ما لا يصح غيرُه ولا يوجد في كتب الفقه قول يخالفُه، حتى تبناه العوامُّ، ودانوا الله به ظنا منهم تمام الإيمان، وخلافه شركٌ وكفران، وحصل بسبب ذلك من الفتن بين الناس ما الله به عليم، فتنازعوا وتسابوا وتشاتموا أثناء تشييع الجنائز إلى المقابر، وتماروا فيه في المجامع والمحافل، مع جهل مركب بنصوص الأحكام، وعلل التشريع ومقاصد الإسلام، وإساءة أدبٍ في حق الأئمة، وإنكار بالغٍ على من قال بالجواز من علماء الأمة، ورحم الله القائل:
لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف.
هذا، وقد كنتُ ابتليتُ في يوم من الأيام، برجل غليظ الطبع بذيِّ الكلام، يجادل في المسألة مجادلةَ العوام، فأخبرته أنها خلافية بين الفقهاء، فإذا بالمسكين يجهل معنى الخلاف وحكمة وجوده في الأحكام؛ فتركته وانصرفتُ، باكيا على ما صار إليه الأمر في العلم والدين، لائما معاتبا بشدة مَن أنكر التقليد في الدين، وادعى الاجتهاد لعموم المسلمين، حتى صار البناؤون والسباكون والخياطون والأطبة والمهندسون والفلاحون والزراعون وغيرُهم يستدركون على مالك وأصحابه ويخطئون أبا حنيفة وأتباعه وينكرون مذهب الشافعي وأقواله.
فحسبنا الله ونعم الوكيل.
فلما علمتُ أن الأمر مما يصعب على آحاد الناس الوقوف عليه بين كتب الفقه والخلاف، وخفتُ أن يشتهر القول بالمنع من الصلاة في المقبرة حتى كأن عليه الإجماع، قصدت إلى تأليف هذه الرسالة لبيان ما رأيناه أصح الأقوال، وهو جواز الصلاة في المقابر على مذهب الإمام مالك، والتعريف بأدلة المانعين والجواب عنها.
ونظمتُها على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أما المقدمة فالذي مرَّ، وأما الفصل الأول ففي بيان مذاهب السلف في المسألة، والثاني في ذكر أدلة المانعين والجواب عنها، والثالث في ذكر أدلة المجيزين وتقريرها، والرابع في بيان أقوال العلماء فيها، والخاتمة للفوائد والعبر.واللهَ أسأل التوفيق وحسن السداد.
[الفصل الأول: ذكر مذاهب السلف في المسألة وأهم أسباب الخلاف فيما بينهم]
اعلم أن الصلاة في المقبرة اختُلف فيها بين علماء الصحابة والسلف الصالح على أقوال.
قال ابن المنذر في كتاب "الأوسط"[1]: وقد اختلف أهلُ العلم في الصلاة في المقبرة، فكرهت طائفة ذلك؛ وممن رُوي عنه أنه كره ذلك: عليٌّ وابنُ عباس وابنُ عَمْرٍو بنِ العاص وعطاء والنخعي ...
ثم قال[2]: ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأمِّ سلمة وسطَ البقيع، والإمامُ يومَ صلينا على عائشة أبو هريرة؛ وحضر ذلك ابنُ عمر. ورُوِّينا أن واثلة بنَ الأسقع كان يصلي الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر...
وصلى الحسن البصري في المقابر. واخْتُلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر، وحُكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر[3].اهـ
وكذا وقع الخلاف في المسألة بين أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلى أقوال وآراء وتفصيلات[4]:
-فذهب الأحنافُ إلى القول بكراهة الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يديِ المُصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه.أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه فلا كراهة على التحقيق.
-وذهبت الحنابلة إلى أن الصلاة في المقبرة باطلة مطلقا إذا كانت تضم ثلاثة قبور فأكثر، وإلا فمكروهة.
وقال الشافعية بالكراهة في المقبرة غير المنبوشة سواء كانت القبور خلفه أم أمامه أو على يمينه أو شماله أو تحته.وأما إذا كانت المقبرة منبوشة بلا حائل فإنها باطلة.
وذهب المالكية إلى القول بجواز الصلاة في المقبرة بلا كراهة إن أمنت النجاسة.
فهذه مذاهب السلف وأقوالهم في المسألة، نستخلصُ منها أمورا:
!: أن المسألةَ خلافيةٌ بينَهم رحمهم الله، فليست هي مما وقع عليه إجماعُ الأمة حتى يُنكَرَ على القائل بأحد الأقوال منها ويشنع عليه، بل يجري عليها ما يجري على كل المباحث الخلافية، خاصة أن الخلاف فيها ثابتٌ بين كبار علماء الصحابة، إذ إن منهم من ثبت عنه القول بالجواز بل فعلَه أمام عامة الناس ليُعلِم الحاضرين جوازه ومشروعيته.
فما يفعله بعضُ المنتسبين إلى العلم من التهويل في قضية الصلاة في المقبرة والتشغيب على الناس فيها كأنها من القطعيات، بل وحملهم فاعليها على الشرك وأنواعه من الجهل المركب والتدليس المحرم، فهذه أقوال السلف بين يديك وذاك عملهم أمام عينيك، لم يبق إلا التعرف على مدارك آرائهم وعلل أحكامهم.
الثاني: أن الأدلة فيها متعارضة متباينة، لا يوجد فيها قطعي ثبوتا ولا دلالةً على ما اختاره البعضُ وصاروا يلزمون به الناس، بل الأدلة فيه متعارضةٌ قابلة للتأويل من الجهتين، وإن كان التأويل القاضي بالجواز أولى وأصح كما سنرى إن شاء الله، إلا أننا نجريه مجرى الخلاف المعتبر.
الثالث: أن أكثر المانعين للصلاة في المقبرة إنما قالوا بالكراهة فقط لا بالتحريم، اللهم ما كان من مذهب الإمام أحمد رحمه الله القاضي بالتحريم المطلق مع ثبوت القول عنه بالكراهة فيما إذا كانت الصلاة في مكان أقل من ثلاثة قبور.
وقولهم بالكراهة يشير إلى أمرين هامين:
-الأول: أن الأمر عندهم أهون مما تصوره بعضُ المتأخرين من كونه ذريعةً للوقوع في الشرك، وأخفُّ مما زعموا كونه تشبها بالكفار وتقليدا لليهود والنصارى.فالتهويل في مسألة الصلاة في المقابر مردود بالنظر إلى الحكم الذي اختاره أغلبُ المانعين وهو الكراهة، ومثل الذرائع الموقعة في الشرك لا يقال فيها بحال إنها مكروهة.فكيف إذا كان القول بالكراهة مرجوحا والراجح الجواز كما سنبينه مفصلا إن شاء الله.
-الثاني: أن القول بالكراهة يقتضي عدم بطلان الصلاة في المقبرة، كما سيتقرر فيما بعد إن شاء الله، وهذا خلافا لِمَن ألزم المصلي بالإعادة أبدا.
إذا تبيَّن هذا فلنلمِحْ إلى أهم الأسباب التي أوجدَت الخلاف في هذه المسألة الفقهية:
قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"[5] بعد ذكره أهم الأقوال في مواضع الصلاة المباحة والمنهي عنها:
وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن هاهنا حديثين متفق على صحتهما، وحديثين مختلف فيهما.
فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي"... وذكر فيها: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا".
وأما الغيرُ المتفق عليهما فأحدهما ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام "نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" خرجه الترمذي، والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع...اهـ المقصود منه
والمراد منه إيضاح أمور:
-الأول: أنه ليس في مسألة الصلاة في المقبرة دليلٌ من القرآن الكريم أصلا، لا قطعي الدلالة ولا ظنيها؛ ذلك أنها لو كانت من مظاهر الشرك أو مما يوقع فيه كما خافه على المسلمين مَن لا تحقيق عنده، لتعرض لها القرآن الكريم وحسم النزاع فيها، كعادته في سد ذرائع الشرك وأبوابه، خاصةً أن زيارة القبور وتعظيمها والتعبد عندها مما كان رائجا مشهورا في الجاهلية.
فكيف إذا علمت أن معنا من القرآن الكريم ما يشير إلى جواز الصلاة في المقبرة كما سيأتي إن شاء الله.
-الثاني: أن الأدلة المعتمدة من الفريقين غيرُ قطعية حتما، فإما هي أخبار معلولة لا تقوم بها حجةٌ، وإما هي استنباطات مما صح من الآثار فاسدةٌ مردودةٌ. وإلا فإن مدارك أكثر الأئمة في المنع موافقةٌ لمذهب المالكية في الجواز من جهة واحدة، وهي المنع اعتبارا لعلة الحكم، وهو مظنة وجود النجاسة في المقبرة المصلى فيها، فيرجع الأمر إلى قول واحد إن شاء الله وهو الجواز إذا أمنت النجاسة.
-الثالث: أن الإمام ابنَ رشد وغيرَه من المحققين[6] ممن كتب في الخلاف العالي، إنما ذكروا لعلة المنع المفهومة من بعض النصوص وجود النجاسة المانعة من الصلاة إجماعا، ولم يتعرض أحدٌ منهم إلى ادعاء أنها خيفة الوقوع في الشرك أو عبادة القبور أو غير ذلك من الكلام المرسل غير المحقق، الذي لم يظهر إلا بعد القرن السابع مع ابن تيمية وأتباعه.
فالحنفية قالوا: تُكره الصلاةُ في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه فلا كراهة على التحقيق . وقد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر وإلا فلا كراهة وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة عليها مطلقا.
والمالكية قالوا : الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة فإن لم تؤمن النجاسة ففيه التفصيل المتقدم في الصلاة في المزبلة ونحوها.
والشافعية قالوا : تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة سواء كانت القبور خلفه أو أمامه أو على يمينه أو شماله أو تحته إلا قبور الشهداء والأنبياء فإن الصلاة لا تكره فيها ما لم يقصد تعظيمهم وإلا حرم، أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فإنها باطلة لوجود النجاسة بها.
والحنابلة قالوا : إن الصلاة في المقبرة وهي ما احتوت على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة للدفن باطلة مطلقا، أما إذا لم تحتو على ثلاثة بأن كان بها واحد أو اثنان فالصلاة فيها صحيحة بلا كراهة إن لم يستقبل القبر وإلا كره.[7]
وقال العلامة العدوي في "شرح كفاية الطالب"[8]: (و) أما النهي عن الصلاة في (المزبلة) بفتح الباء وضمها مكان طرح الزبل (و) عن الصلاة في (المجزرة) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي المكان المعد للنحر أو للذبح فنهي كراهة إن لم يؤمن من النجاسة، وإلا جازت وحيث قيل بالكراهة، وصلى فيها أعاد في الوقت على المشهور عامدا أو غيره .
(و) أما النهي عن الصلاة في (مقبرة المشركين) فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه.
ك : المقبرة مثلث الباء فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز، وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين ، فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا؟ وهذا في مقابر المسلمين ، وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها ؛ لأنها حفرة من حفر النار، لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته وإن لم تؤمن كان مصليا على نجاسة.اهـ
بل ذهب بعضُ الحنابلة إلى أن النهي الوارد في بعض النصوص تعبديٌّ محض غير معقول المعنى، لا لمظنة النجاسة المشتهر القول به في كلام الفقهاء ولا سدا لذريعة الشرك المتوهَّمة في كلام بعضِ أهل العلم.
ففي "المغني"[9] لابن قدامة الحنبلي: قال القاضي: المنع من هذه المواضع تعبديٌّ لا لعلة معقولة، فعلى هذا يتناول النهي كلَّ ما وقع عليه الاسم، فلا فرق بين المقبرة القديمة والحديثة، وما تقلبت أتربتها أو لم تتقلب...الخ
فحمل بعضهم النهي على أنه من باب سد ذريعة الشرك تحكُّمٌ يرده الشرع والعقل، وإنما الشرع يحرِّم ما أدى إلى شرك أو مثله بالتصريح لا بالكنايات والإشارات، فهي دعوى باطلة، عن الدليل عارية، واختراع هذا القول مع مخالفته لمذاهب جمهور علماء الأمة أكبر بدعة وأقبح زلة تورط فيها المخالفون، نسأل الله العافية من حب الخلاف.

[فصل في ذكر أدلة المانعين ونقضها]
حاولتُ أن أتتبع أهمَّ وأقوى أدلة منكري الصلاة في المقبرة، فحُصرت عندي في خمسة أحاديث، لا يقوم أصحها سندا وأوضحها دلالة أن يحسم مادَّة الخلاف في المسألة ويحكم برجحانية مذهب المانعين، ثلاثةٌ منها صحيحةٌ غير صريحة، والآخران صريحان غير صحيحين، والحجة لا تقوم إلا بصحيح صريح كما يعلمه صغار طلبة علم الأصول.
فكيف وأن معنا من أدلة الجواز ما لا يعارَض بمثله فضلا عن ما هو أقل منه في الدلالة، فدونك الأحاديث الخمسة نناقشها سندا ومتنا، والله الموفق:
? الحديث الأول: روى البخاري ومسلم[10]عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
قال الإمامُ ابنُ قدامة في "المغني"[11] بعد أن ساق هذا الحديث وأحاديث أخرى معه: فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها.اهـ

وقال ابن تيمية في "شرح عمدة الفقه"[12]: الفصل الثاني في المواضع المستثناة التي نهيَ عن الصلاة فيها وقد عد أصحابنا عشرة مواضع المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش والحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل وظهر الكعبة والموضع المغصوب والموضع النجس.
فأما الموضع النجس و المغصوب فقد ذكرنا حكمه، وأما ثلاثة منها فقد تواطأت الأحاديث و استفاضت بالنهي عن الصلاة فيها وهي المقبرة و أعطان الإبل و الحمام وسائرها جاء فيها من الأحاديث ما هو دون ذلك.
أما المقبرة و الحمام فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم و لا تجعلوها قبورا" رواه الجماعة.
وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا عليها" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس و هو يقول: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و صالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم.
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".اهـ
وعندنا أن هذا الحديث لا حجةَ فيه على منع الصلاة في المقبرة، بوجه من الوجوه، وإنما استدل به بعضُ المخالفين تكلفا وتحكما، ودونك البيان:
الرد الأول: أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صرح به الحديث هو العمدُ لبناء المساجد على القبور، ثم الصلاة عندها تبعا لاعتقاد باطل ساد عند اليهود والنصارى.
فحكم الحديث متوجِّهٌ لبناء المساجد خاصة على القبور ثم الصلاة فيها، والمسألة عندنا حول الصلاة في المقبرة بلا مسجد ولا قصد.
الرد الثاني: أن هذه المساجد بُنيت على قبور الأنبياء والصالحين خاصةً، لمقصد معيَّنٍ عند اليهود والنصارى حيث جعلوها أوثانا يعبدونها، فكان الحكم في حديث عائشة رضي الله عنها معقول المعنى مفهوم المغزى، فالاستدلال به على منع الصلاة في المقابر العامة لا لنية سابقة أو قصد كفري ظاهر، من وضع الشيء في غير محلِّه وتكلف الدليل على غير مستدَلِّه.
قال في "مجمع البحار"[13]: وحديث "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصلاة كالوثن. وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح أو صلى في مقبرة قاصدا به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج فيه. ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل؟اهـ
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "اللمعات"[14]في شرح هذا الحديث: لما أعلمه بقرب أجله فخشي أن يفعل بعضُ أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهى عن ذلك.
قال التوربشتي: هو مُخرَّجٌ على الوجهين، أحدُِهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك. وثانيهما: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله، نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظمُ موقعا عند الله لاشتماله على الأمرين: العبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء.وكلا الطريقين غيرُ مرضية؛ وأما الأول فشرك جلي، وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله عز وجل وإن كان خفيا.
والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".اهـ
وقال العلامة البيضاوي[15]: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين من ذلك.
قال: وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد.اهـ
قلت: عُلِمَ بهذا أن الوعيد الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها إنما هو لعابد قبور الأنبياء، لا للمصلي في المقبرة، وبين الأمرين مفاوز.
وقد ردَّ الإمام الحافظ ابن عبد البر النمري هذا الاستدلال واستغربه في "التمهيد"[16] فقال: وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث ولا حجة له فيه.اهـ
وقال في موضع آخر من "التمهيد"[17]:في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر وتحريم السجود على قبور الأنبياء، وفي معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجل. ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها، وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه، لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمته عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم.
وقد زعم قومٌ أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في المقبرة وإلى القبور وليس في ذلك عندي حجة.اهـ
فحديث عائشة هذا لا يدلُّ أبدا على المنع من الصلاة في المقبرة، أما صراحة فبإجماع المسلمين، وأما إشارةً فبتكلّف المتكلفين، والله أعلم.

? الحديث الثاني: روى البخاري في "صحيحه"[18] ومسلم في "صحيحه"[19] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا".
وهذا الحديث أيضا استنبط منه بعضُ الأئمة المنعَ من الصلاة في المقبرة تأويلا له، وفهما فهموه من عبارته، والواقع أن هذا الفهم محتملٌ منه، كما احتملوا فيه أيضا معاني أخرى ذكرها الأئمة في مصنفاتهم، وقد علم في محله من كتب الأصول أن "ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال"[20].
وممن ذهب إلى اعتماده دليلا على كراهة الصلاة في المقبرة أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، حيث ذكره في كتاب "الصلاة" من "صحيحه" مرتين، إحداهما تحت "باب كراهية الصلاة في المقابر"، وثانيتها تحت "باب التطوع في البيت".
قال الحافظ ابن رجب في "شرح البخاري"[21]: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم، ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة فيها، فدل على أن القبور ليس فيها صلاة، وأن البيت يكره إخلاؤه عن الصلاة ، لما فيه من تشبيه بالمقابر الخالية عن الصلاة .اهـ
لكنَّ رأيَ الإمام البخاري ومَن ذهب مذهبه مرجوحٌ ومتعقبٌ عند أهل التحقيق، ودونك البيان:
-الرد الأول: أنه ليس صريحا فيما ذكر بل هو من قبيل التأويل لظاهره، مع احتمال تأويلات غيره ربما أظهر منه، بل هي كذلك حتما كما سنرى.
قال الحافظ العيني في "العمدة"[22]: قيل هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنها في كراهة الصلاة في المقابر، والمراد من الحديث أن لا تكونوا في بيوتكم كالأموات في القبور حيث انقطعت عنهم الأعمال وارتفعت عنهم التكاليف وهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر ولهذا قال: "لا تتخذوها قبورا" ولم يقل "مقابر".اهـ
قال ابن التين –شارح البخاري-: تأوَّله البخاريُّ على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون. كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه.اهـ
قال الحافظ في "الفتح"[23]: وقال في "النهاية" تبعا ل"المطالع": إن تأويل البخاري مرجوحٌ، والأولى قول من قال: معناه أن الميت لا يصلي في قبره.اهـ
بل ذهب بعضُ أهل العلم إلى تأويل ثالث، رادا فهم البخاري رحمه الله، قال الحافظ في "الفتح"[24]: وقد نازع الإسماعيليُّ المصنفَ أيضا في هذه الترجمة، فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر.اهـ
قلت: هذا كان أقرب من فهم الإمام البخاري لولا ورود الحديث بألفاظ أخر تبعِدُ تأويله، وقد ذكرها الحافظ هناك في "الفتح".
وقال الحافظ العيني في "عمدة القاري"[25]: "ولا تتخذوها قبورا" من التشبيه البليغ البديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة، وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن الميت من العبادة فيه.
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت.اهـ










آخر تعديل احمد الطيباوي 2014-09-05 في 10:50.
قديم 2014-09-06, 00:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
قادة بلعيد
محظور
 
إحصائية العضو










Hourse

أربعون حديث نبوية
في النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد وبطلان الصلاة فيها

جمع وتخريج وتعليق
العلامة المحدث
أبي أويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني
الحديث الأول:
عن عبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به (حضرته الوفاة) طفق (جعل) يلقي(يطرح) خميصة له على وجهه (الخميصة ثوب من خز أو صوف معلم) فإذا اغتم كشفها عن وجهه (رفعها عنه ) فقال وهو كذلك : (لعن (لعنة) الله(على ) اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . - تقول عائشة : يحذر ما صنعوا (يحذر مثل الذي صنعوا).
- وفي رواية لعائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه, قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقولقاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحرم ذلك على أمته) .(1)

(1):- البخاري –الجنائز- باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور وباب ما جاء في قبر النبي عليه الصلاة وسلام وفي المغازي-باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم .ورواه مسلم في المساجد –باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها. والنسائي في المساجد – باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد , وفي الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد.


الحديث الثاني
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة , (وفي رواية) : تذاكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه,فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة فيها تصاوير, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة).
- وفي رواية عنها : لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نساءه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها (مارية ) وقد كانت أم سلمة أم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة , فذكرن من حسنها وتصاويرها , قالت : فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال: (أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور,أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) (2).
(2):- الرواية الأولى عند- البخاري في الصلاة , باب الصلاة في البيعة. ومسلم في المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها , والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
- الرواية الثانية عند أحمد في( المسند 6/51 ) وأبو عوانة في( الصحيح 1/ 400 ) والسياق له.


الحديث الثالث

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول إن من أشرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء,ومن يتخذ القبور مساجد).
- وفي رواية: من شرار الناس...).
رواه أحمد في ( المسند برقم 3844) والطبراني في ( المعجم الكبير 3/37) وابن خزيمة في صحيحه (1/92) وصححه . و لابن حيان في ( الإحسان 6/94).

ا لحديث الرابع:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه أدخلوا علي أصحابي , فدخلوا عليه - وهو متقنع – فكشف القناع ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.).
رواه الطيالسي في مسنده (منحة المعبود)(2/113) وأحمد في المسند (5/204) والطبراني في (المعجم الكبير بسند رجاله موثقون كما في (مجمع الزوائد (2/27) ونيل الأوطار (2/118):و سنده جيد.

الحديث الخامس:

عن علي بن أبي طا لب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم-في مرضه الذي مات فيه-إئذن للناس علي ,فأذنت قاللعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ) ثم أغمي عليه فلما أفاق قال يا علي , إذن للناس علي , فأذنت للناس عليه, فقاللعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا),ثم أغمي عليه ,فلما أفاق قال :يا علي, إئذن للناس, فأذنت لهم فقاللعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا –ثلاثا- في مرض موته).(5).
(5):-رواه البزار في مسنده (البحر الزخار 2/216) وفيه: مساجد ,الأولى في مرضه. وفي مسنده راو فيه كلام (وهو حنيف المؤذن,مجهول وفيه أبو الرقاد وهو مقبول وبقية رجاله موثقون كما في المجمع ( المجمع 2/ 27). (قلت): وقد تقدمت رواية أسامة برقم 4 أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يدخل عليه أصحابه مما يدل أن الحال تكررت.


الحديث السادس

عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيهلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا). قالت: ولولا ذلك لأبرزت قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
(قلت):الشيخ :أبي أويس حفظه الله تعالى:
فيه التصريح من عائشة رضي الله عنها بأن العلة في التحريم واللعن: هو خشية الافتتان بالقبر.(6).
(6):-رواه البخاري –الجنائز – باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور , وباب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ,وفي المغازي باب مرض النبي ص صلى الله عليه وسلم .ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها .والبفوي في ( شرح السّنة 2 /415) واللفظ له.

الحديث السابع:

عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقولقد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء,وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من أبي بكر خليلا,ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).(7).
(7):- رواه مسلم في الصلاة,باب النهي عن بناء المساجد على القبور .وأبو عوانة في صحيحه (1/400) والسياق له. -وفي رواية الحارث النجرراني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, وإني أنهاكم عن ذلك. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/376) بإسناد على شرط مسلم.

الحديث الثامن:

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقيني العباس (يعني عم النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ) فقال:يا علي,انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا من الأمر(الخلافة) شيء, وإلا أوصى بنا الناس,فدخلنا عليه –وهو مغمى عليه- فرفع رأسه فقال: (لعن الله اليهود اتخذوا القبور مساجد ).(8).
(8):- زاد في رواية : ثم قالها الثالثة. فلما رأينا ما به خر جنا ولم نسأله عن شيء. رواه ابن سعد في (الطبقات 4/28). وابن عساكر.

الحديث التاسع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
- وفي رواية للنسائي عنه بلفظ : لعن الله... .(9).
(9)-:رواه البخاري في كتاب الصلاة , باب الصلاة في البيعة , ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور , (قلت) : قاتل الله بمعنى قتل أو لعن . وهو المراد هنا والله أعلم.


الحديث العاشر:

عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال : كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : { قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد,لا يبقين دينان في جزيرة العرب}.(10).
(10):- رواه مالك في الموطأ, كتاب الجامع, باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. وهو مرسل وصل في الصحيحين وغيرهما.

الحديث الحادي عشر

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاللعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(11).
(11):- رواه مسلم (2/67) عن أبي هريرة . وأحمد في المسند (5/188) والطبراني في الكبير (2/27) وقال الهيثمي :ورجاله موثقون.ولفظ أحمد.قاتل الله اليهود اتخذوا... .

الحديث الثاني عشر

عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وأحسبه قال:أخرجوا اليهود من أرض الحجاز).(12).
(12):-رواه البزار في مسنده , (المجمع2/27) قال الهيثمي:ورجاله ثقات.

الحديث الثالث عشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا تجعل قبري وثنا, لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).(13).
(13):-رواه أحمد في(مسنده (2/246) والحميدي في ( مسنده برقم :1025)

الحديث الرابع عشر
عن عمرو بن دينار- وقد سئل عن الصلاة وسط القبور فقال:ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالكانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, فلعنهم الله تعالى).(14).

(14): - رواه عبد الرزاق في (المصنف1/406 برقم:1591) وهو مرسل صحيح
.
الحديث الخامس عشر:
عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن :أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا:كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم,أنجعله مسجدا؟ فقا ل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).(15).

(15) : رواه ابن زنجويه في (فضائل الصديق) كما في (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد).ص:28.

الحديث السادس عشر
عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالاللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا , فإن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).(16).

(16):- رواه البزار في مسنده (المجمع 2/28) بسند فيه راو ضعيف.لكن له شواهد.وقال الحافظ ابن حجر في (مختصر الزوائد برقم :286)و (فيه)عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه.


الحديث السابع عشر:
عن ابن عبا س رضي الله عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج).(17).

(17):-رواه الترمذي في الجامع (2/196-شاكر-) بسند ضعيف.لكن يصح بشواهده إلا السرج فإنها تحرم التشبه بالنصارى (قلت).يعني( المؤلف حفظه الله تعالى): والسرج جمع سراج,أي إيقاد المصابيح والشموع على القبور. -ومن غريب الانحراف: أن يوصي بها ويحبس على إيقادها على القبور.
_على أن الشيخ شاكر حاول تحسين الحديث كما فعل الترمذي.



الحديث الثامن عشر:
عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام).(18).
(18):-وفي رواية لاحمد: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. رواه في (مسنده3/83) وأبو داود برقم:492 في كتاب الصلاة. باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة. ورواه الترمذي في (الجامع برقم:317 ) في كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.ورواه أحمد بن عدي في (الكامل 4/1641) من طريق بن عباد بن كثير الثقفي, عن عثمان( الأعرج, عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم :أنس بن مالك :أن النبي صلى الله عليه وسلم(نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة). عباد بن كثير ضعيف ,والحديث الأول صحيح.


الحديث التاسع عشر:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظهر بيت الله, والمقبرة, والمزبلة. والمجزرة, والحمام, وعطن الإبل , ومحجة الطريق).(19)

(19):-رواه ابن ماجة(1/246 برقم 747) وفي سنده أبو صالح كاتب الليث ,وثقه جماعة ,وروى عنه البخاري في الصحيح.
- روى الترمذي برقم 346 في باب كراهية ما يصلى إليه وفيه .عن ابن عمر مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن : في المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , والحمّام , وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام ).
- ورواه أبو داود في الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة وفي إسناده مقال ,ولمعناه شواهد.
- ورواه الطبراني في (المعجم الكبير ) وفيه عبد الله بن كيسان مختلف فيه ( المجمع 2/27). لكن له شواهد يصح بها.

الحديث العشرون:
عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرّ ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة).(20).
(20): رواه أبو داود في السنن في كتاب الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة , وفي إسناده مقال , ولمعناه شواهد.

الحديث الواحد والعشرون:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتصلوا إلى القبر ولا تصلوا على القبر).(21).

(21):رواه الطبراني في (المعجم الكبير) وفيه عبد الله بن كيسان مختلف فيه (2/27).لكن له شواهد يصح بها.

الحديث الثاني والعشرون:
عن عون بن عبد الله قال:لقيت وائلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلت:ما أعلمني إلى الشام غيرك, فحدثني بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحمنا واغفر لنا :ونهانا أن نصلي إلى القبور, أو نجلس عليها). (22).
(22): رواه الطبراني في الكبير (المجمع 2/27) وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس , ولمعناه شواهد.

الحديث الثالث والعشرون:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور).(23).
(23): رواه البزار في مسنده (المجمع 2/27) بسند رجاله رجال الصحيح.

الحديث الرابع والعشرون:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنائز بين القبور).(24).
(24): رواه الطبراني في (الأوسط برقم 5626) والبزار في مسنده, وابن حبان في صحيحه (الإحسان 6/90) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 2/27): رجاله رجال الصحيح.

الحديث الخامس والعشرون:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلماجعلوا في بيوتكم من صلاتكم,ولا تتخذوها قبورا)(25)
(25): رواه البخاري في (1/420) وأحمد في (المسند برقم 4511) ورواه مسلم (2/187) كما في (أحكام الجنائز ) لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى.

الحديث السادس والعشرون:
عن علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فيدخل فيها, ويدعوا, فدعاه فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا تتخذوا قبري عيدا, ولابيوتكم قبورا,وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم).(26)
(26):رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 2/83) وإسماعيل القاضي قي في (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ص :36 رقم 20 وهو حديث حسن بطرقه وشواهده , انظر (تحذير الساجد) ص : 140 للشيخ الألباني.

الحديث السابع والعشرون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم).(27).

(27):رواه احمد في (المسند2/ 367) وهو شاهد للحديث الذي قبله برقم 26 وحسنه شيخنا الألباني في كتابه (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد).

الحديث الثامن والعشرون:
عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح, قال:فحصبني(أي رماه بالحصباء) حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلملا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر, وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني).(28).
(28):-رواه عبد الرزاق في( المصنف 3/ 577) وهو مرسل صحيح ,ويشهد له ما تقدم,ورواه القاضي إسماعيل في (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )ص :41 برقم 30 بلفظ أتم وهو : عن سهيل قال: جئت أُسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وحسن بن حسن يتّعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم,فدعاني فجئته فقال: ادن فتعش قال: قلت لا ٌأريده قال : ما لي رأيتك وقفت ؟ قال: وقفت أٌسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر , لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) قال الشيخ الألباني بعده ,حديث صحيح.


الحديث التاسع والعشرون:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا- - وفي رواية عنه -:اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا).(29).
(29): رواه مسلم (2/187) والبخاري (1/118) والترمذي برقم 1451 والنسائي (9/197).


الحديث الثلاثون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر, فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).(30).
(30): رواه مسلم (2/188) واللفظ له . والترمذي (4/42)وصححه.
الحديث الواحد والثلاثون:
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنهألا أبعثك على ما بعثني عليه خليلي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فلا تدع تمثالا إلا طمسته ,ولا قبرا مشرفا إلا سويته).(31).

(31):-رواه مسلم في الجنائز , باب الأمر بتسوية القبور,والترمذي في الجنائز ,باب ما جاء في تسوية القبور, وفي معناه وبسياق أتم :ما رواه أبو محمد الهذلي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره, ولا قبرا إلا سواه,ولا صورة إلا لطخها؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله , فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع , فقال علي: أنا انطلق يا رسول الله قال انطلق ثم رجع فقال : يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته, ولا قبرا إلا سويته, ولا صورة إلا لطختها؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عاد لصنعة شيء من هذا
فقد كفر بما أنزل على محمد(عليه الصلاة وسلم) ثم قال: (لا تكونن فتانا, ولا مختالا ,ولا تاجر إلا تجارة خير, فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل) رواه أحمد في( المسند 1/87 برقم 637 ) بسند ضعيف , ويشهد له ما قبله , وما بعده.

الحديث الثاني والثلاثون:
عن جرير بن حيان عن أبيه, ويكنى أبا الهياج الأسدي-أن علي رضي الله عنه قال لأبيه لأبعثك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن أسوي كل قبر, وأن أطمس كل صنم)(32).

(32):- رواه أحمد في( المسند 1/128) برقم 1064 . ومسلم ( 9/61 ) وهو شاهد لما قبله.

الحديث الثالث والثلاثون:
عن يزيد بن أبي حبيب أن علي الهمداني أخبره أنه رأى فضالة بن عبيد أمر بقبور المسلمين فسويت بأرض الروم, وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا قبوركم بالأرض).(33).

(33):-رواه عبد الله بن الإمام أحمد في (زوائد المسند 1/128), و في الفتح الباري (1064) وهو عند مسلم في الجنائز برقم: (3/61) وهو شاهد لما قبله في الجملة.
- وفي رواية عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره, فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.رواه مسلم في الجنائز, باب الأمر بتسوية القبر.
ورواه أبو داود في الجنائز ,باب في تسوية القبر . ورواه النسائي في الجنائز, باب تسوية القبور إذا رفعت.


الحديث الرابع والثلاثون:
عن ابن مرثد الغنوي رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوللاتصلوا إلى القبور,ولا تجلسوا عليها-وفي لفظ-: (لا تجلسوا على القبور,ولا تصلوا إليها).(34).

(34):- رواه أحمد في( المسند 4 / 135 ) ومسلم في الجنائز, باب النهي عن الجلوس على القبر...

الحديث الخامس والثلاثون:
عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور ,أو يقعد عليه, أويصلى عليها).(35).

(35):-رواه أبو يعلى الموصلي في( المسند 3/67 ) بسند رجاله ثقات , ورواه ابن ماجة في النهي عن البناء على القبور, فقط.

الحديث السادس والثلاثون:
عن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على قبر فقاليا صاحب القبر,انزل من على القبر,لا تؤذي صاحب القبر,ولا يؤذيك).(36).
(36):- رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (المجمع 9/61) والحاكم في (المستدرك) في الجنائز, بسند فيه ابن لهيعة , وقد وثق , وللحديث شواهد.

الحديث السابع والثلاثون:
عن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا تقعدوا على القبور).(37).

(37):- رواه النسائي في الجنائز . باب التشديد في الجلوس على القبور. وهو حديث حسن.

الحديث الثامن والثلاثون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلملأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه, فتخلص إلى جلده, خير له من أن يجلس على قبر).(38).

(38):- رواه مسلم في الجنائز, باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليهن .وأبو داود في الجنائز, باب في كراهة القعود على القبر. وفي روايةلأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر) رواه الخطيب في التاريخ (10/130) عن أبي هريرة . وفي رواية (لأن أمشي على جمرة , أو سيف, أو أخصف نعلي برجلي,أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم, وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق). رواه ابن ماجة في الجنائز. في باب ما جاء في المشي على القبور, برقم 1567. بسند صحيح, ورواه البيهقي في (السنن 4/79) عن عقبة بن عامر مع أبي هريرة.
* أوردت هذا الحديث برواياته لما فيه من الوعيد على الجلوس على القبور والمشي عليها أو الوطء عليها بالأقدام , وهو يتضمن الرد على من تأول الجلوس لقضاء الحاجة, كالإمام مالك رحمه الله ومن قلده , متذرعين بتفسير أبي هريرة رضي الله عنه بذلك , ولكنه تفسير لا يصح عنه , كما قال الحافظ ابن حجر في (الفتح 3/174) كما يتضمن الحديث الرد على من جوّز الصلاة على القبور لأنها – بداهة – تشتمل على طول الجلوس والقيام كما هو معلوم.

الحديث التاسع والثلاثون:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن نقعد على القبر, وأن يقصص, وأن يبنى عليه).(39).
(39):-رواه أحمد في المسند (الفتح الرباني 8/78) وأبو داود في الجنائز, باب في البناء على القبور, وهو حسن . ويقصص ويجصص أي يطلى بالقصة وهي الجص والجير.
- وفي رواية زياد: أو يزاد عليه.
- وفي رواية عن جابر نهى أن يجصص وأن يبنى وأن يقعد عليه). وهي عند مسلم في كتاب الجنائز. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه.
- وفي رواية زيادوأن يكتب عليه وأن يوطأ). رواها الترمذي في الجامع في الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها.
- وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. وأن يجصص) رواه أحمد في (المسند 4/78) وهو حسن بطرقه وشواهده.

الحديث الأربعون:
عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي, ولا يتبعني بجمر, ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب, ولا تجعلوا على قبري بناء, وأشهدكم أني بريء من كل حالقة, أو سالقة أو خارقة, قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم).(40).
(40):-رواه أحمد في المسند (4/357) وإسناده قوي.
الحديث الحادي والأربعون:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, لبني النجار, وكان فيه نخل وخرب, وقبور من قبور الجاهلية , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثامنوني (أي قاولوني في الثمن وساوموني على البيع) فقالوا:لا نبغي به ثمنا إلا عند الله عز وجل, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ,وبالخرب فأفسدت, وبالقبور فنبشت, وكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يصلي في مرابض الغنم حيث أدركته الصلاة).(41).

(41):- رواه البخاري في المساجد, باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد, باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.










قديم 2014-09-06, 00:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بدرالدين66
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
- وفي رواية للنسائي عنه بلفظ : لعن الله... .(9).
(9)-:رواه البخاري في كتاب الصلاة , باب الصلاة في البيعة , ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور , (قلت) : قاتل الله بمعنى قتل أو لعن . وهو المراد هنا والله أعلم.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لشيخ, الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc