الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقروض تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي .
والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم .
ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه .
أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية .
أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز إيداع النقود عنده ، لأنه سيدخل على مالك مالاً حراماً ، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).[المائدة : 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . رواه الترمذي عن أبي برزة .
والتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعاً ، والاستعداد للتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الإقدام على تلك العمليات جائزاً شرعاً ، وإنما ذلك طريقة للتخلص منها ، إذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري ، أو كان جاهلاً حرمتها قبل القدوم عليها ، أو كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك .
و هذا ما استطعت المساعدة