![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا اختاه ورحم العلامة فقيه الزمان العثيمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ نص الإجابة: الصحيح أنها لا تجزئ نقداً لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في حديث عبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما والمعنى متقارب : " صدقة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط " . ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو ما تقاوم ذلك : " وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " . وأنت تعرف أن أبا حنيفة ومن تابعه رائيون حتى إن ابن أبي شيبة ذكر في ( مصنفه ) نحواً من سبعين أو خمسين ورقة أو صفحة في ذكر مخالفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى للأدلة ، وحتى قال بعض السلف : إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة . فالصحيح أنها لا تجزئ نقداً ، وأنها تخرج من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث إن وُجدت وإلا فمن غالب قوت البلد . والذي يستدل بحديث : " أغنوهم في ذلك اليوم " فهو استدلال في غير موضعه ، فتغنيهم بما أمرك الله ورسوله أن تخرجه ، والذي أعرفه أن الحديث ضعيف . https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=983 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحرمة دفع زكاة الفطر نقداً : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() إخراج زكاة الفطر نقدا وإعطاءها البنت المزوجة ليس له إخراج أن تكون نقداً، الزكاة من الطعام، الرسول فرضها طعاماً، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير،صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، صاعاً من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيراً يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة أما إن أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة الذي عمه الفقير الذي مو عنده في بيته، مستقل وأعطاه لا بأس للفقير. https://www.ibnbaz.org.sa/mat/13896
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() قال العلامة بن باز رحمه الله. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الفطر, خدوش, زكاة, إدراي, نقياً |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc