![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ارفعي دعوى التحرش الجنسي يا أختاة و لاتخافي
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
و الله يؤسفني كثيرا أن تتوقف مصير طالبة جامعية أو امراة عاملة أو أي فتاة معلق بيد شخص يفترض فيه الحماية و الدفاع و القدوة الحسنة فيكون من الأوائل في تهديمه أو التهديد به من أجل شهواته الحيوانية التي لم تشبعه زوجته فراح يعطي أمثالا في التحرش الجنسي و حتى الوقوع في الزنا. أختي الكريمة ما يمنعك من تقديم شكوى التحرش الجنسي لا أفهمه حقيقة و لا أجد له أسباب مقنعة سوى العرش و العائلة و الشهادة. و كلها تتوقف احترما لك اذا صونت نفسكي و لا يتأتى ذلك الا بتلقين المتجاوز لحدوده أقسى الجزاء و أحسن جزاء بالقانون هو أن ترفعي دعوى التحرش الجنسي ضد المعتدي و تصارحي أهلك بذلك حتى لا تقعي في الممنوع. هل لكن الشجاعة في القيام بذلك؟ بصمتكن و دناءة أخلاق المتحرش نزل مجتمعنا الى أرذل الاخلاق
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() فعلا أخي الكريم لو ان كل فتاة التي تتعرض لهكذا اعتداء تقدمت بشكوى ضد المعتدي لما استفحل الأمر ووصل الى هذه الأرقام المرعبة و التي تدق ناقوس الخطر لكن يبقى خوفها من الفضيحة التي لا ذنب لها فيها و خوفها من ردة فعل أهلها الذين قد لا يتفهمون و لا يصدقون حتى انها هي الضحية يجعلها تعاني في صمت و تتجرع مرارة الوضع لوحدها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
طبقا لما جاء في نص المادة 341 مكــرر: يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من50000 د ج إلى 100000 د ج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة. يفهم منها ان المشرع لم يبين جنس الفاعل أو الضحية و ذلك يحتمل أن يقع التحرش من أحد الجنسين على الآخر أو أن يكون المتحرش و المتحرش به من نفس الجنس بحثا عن إرغام الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية شاذة و من هنا فان الرجل يستطيع رفع دعوى التحرش الجنسي ضد المرأة المتحرش به و الذي له عدة مظاهر و ليس الاكراه على ممارسة الجنس فقط بل يتعداه الى صور أخرى سأو ضحه لكم فيما بعد ان شاء الله و للحديث بقية ............... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() نقاط مضيئة حول التحرش الجنسي رغم أن التشريع و الفقه الإسلامي لم يشر صراحة إلى التحرش الجنسي تحديدا، إلا أنه تناول جوانب كثيرة ترتبط بهذا الموضوع و نظم إطارها الشرعي صونا للشرف و كرامته ، و انطلاقا من هذا المبدأ فان الإسلام لم يهمل الثقافة الجنسية باعتبارها جانب مهم من جوانب حياة الإنسان، إذ ينظر إليه البعض أنه “رجس من عمل الشيطان“ أو من قبيل الرهبنة، و الواقع أن الإسلام قد عني به و وضع له من القواعد و التوجيهات و الأحكام ما يضمن أداءه لوظيفته في غير غلو و لا كبت و لا انحراف، و أما حفظ الفروج الذي دلت عليه الكثير من الأوامر الالاهية و النبوية فلان شهوة الفرج جبلية، و حفظها له حدود سنتها الشريعة فالمراد حفظ الفروج عن استعمالها فيما نهي عنه شرعا و ليس المراد حفظها عن الاستعمال أصلا و هي الرهبنة المدحوضة بأدلة متواترة المعنى. كما أحاط الإسلام العلاقة بين الذكر و الأنثى بمجموعة من الضوابط و الآداب التي تضمن تحقيق الأهداف السامية و تستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين، فبإيجاب غض البصر عن الجنسين يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفوس البشرية، و بإيجاب اللبس الساتر حارب التشريع أسباب الفتنة و في غير حالات الضرورة يحرم على الرجال الاختلاء بالمرة الأجنبية حتى و إن كانت ملتزمة باللباس الساتر، و هو ما تشير إليه أغلب التشريعات الوضعية و حتى الغربية منها في تحديد حالات التحرش الجنسي، اذ تعتبر الخلوة بالجنس الآخر في مكان مغلق داخل مقرات العمل من غير ضرورة لذلك ركنا مفترضا في إقامة جريمة التحرش الجنسي. و قد بين التشريع الإسلامي الضوابط التي تنظم حالات اجتماع الرجال بالنساء، و مما ورد من الآيات القرآنية المشيرة إلى هذا المعنى، الآية 59 من سورة الأحزاب في قوله تعالى/“ يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما“. و قد اتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى و هو التحرش إسقاطا و قياسا، كما ورد في الآية المذكورة آنفا“فلا يؤذين“، لان من شأن المطالب السعي إلى تذليل وسائله كما قال تعالى “ و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها“، و قول الشاعر ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها ***** إن السفينة لا تجري على اليبس و هذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح و درء المفاسد، و في الحديث * رحم الله والدا أعان ولده على بره *. و قد ثبت في عهد السلف أن لبس الجلباب من شعار الحرائر تمييزا لهن عن غيرهن من نساء المدينة، فأمرن بلبسه عند كل خروج ليعرفن فلا يتعرض إليهن شباب الدعار أو المنافقين استخفافا و تحرشا بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذ ين، و ربما يسببن من يؤذهن فيقع أذى من الجانبين، فهذا من سد الذرائع. و مجمل القول أن التشريع الإسلامي اعتنى بشكل فائق و ملزم في موضوع التحرش الجنسي، بما يقي المجتمع و الناس من الوقوع فيما يعد تحرشا جنسيا، و ذلك من قبيل الوقاية و سد الذرائع، أما تجريم الفعل المرتكب فيقع تحت طائلة أحكام و قواعد فقهية واضحة و جلية ترتبط بجرائم العرض و الآداب، و تقسم بحسب العقوبة المقررة لها شرعا إلى جرائم الحدود و جرائم القصاص و جرائم التعزير. نظـــرة التشريــع الوضعــــي: قبل التطرق إلى هذا الموضوع يجدر بنا أن نعرج على التعريف اللغوي و الاصطلاحي لعبارة التحرش الجنسي، حتى نرفع اللبس عما قد يعتريها من تداخل في الدلالة. لغة يعتبر قاموس المنهل فعل - تحرش - مرادفا لضايق، أزعج، أنهك و نكد، و يقال تحرش بالعدو أي ناوشه، و يقال تحرش بالمدين أي لاحقة بكثرة المطالبة بالدين، كما اعتبر المعجم الجديد فعل - تحرش - من مصدر التحرش إذ يقال تحرش به أي تصدى له ليثيره. أما المعجم الفرنسي لروس، فقد عرف فعل - تحرش - بأنه إخضاع شخص أو مجموعة إلى هجمات متوالية و ملحة، و قد تعمدنا إدراج تعريف المصطلح باللغة الفرنسية حتى لا يلتبس في قراءة نص المادة القانونية باللغة الفرنسية في قانون العقوبات الجزائري. أما كلمة - جنسي -ـ فهي نسبة إلى الجنس و هو في لسان العرب النوع من كل شيء، و ليس فيه أي دلالة على غريزة الوطء و شهوة الفرج على عكس ما يقابله في اللغة الفرنسيـة Sexuel فهو يشير بوضوح إلى ما يدل على الجماع و المضاجعة و التناسل و التوالد، و استعمال كلمة جنسي بهذا المعنى في اللغة العربية يعتبر هجينا و مستحدثا. إن إلحاق كلمة - جنسي - بالتحرش لا يدل على ماهية الفعل كممارسة جنسية ، بقدر ما يدل على النتيجة و مبتغى المتحرش و هو إشباع غريزة و نيل شهوة الفرج، غير أن ذلك لا ينفي أن بعض أفعال التحرش الجنسي تقوم على أفعال و ممارسات جنسية سطحية إلا أنها لا توصف بالضرورة بفعل الوطء الذي هو في الغالب غاية المتحرش و مبتغاه حسبما سنورد لاحقا. أمــا اصطلاحا فالمبدأ أن التحرش الجنسي يطال النساء فقط، و هو عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس، له نزعة جنسية أو شهوة، يريد بأساليب مختلفة، سمعية أو بصرية، أو رمزية و أحيانا جسدية مباشرة مثل الملامسات و التقارب الجسد يبتغي به الإثارة الجنسية أو إشباع رغبة جنسية، فيقوم عادة باقتحام حميمية الآخر أو اندفاع جسدي مباشر دون رضاه، إذ بعد رفض الغير يصبح هذا العرض فرضا و بالتالي فإستراتيجية المعتدي تقوم على إضعاف إرادة الضحية و حملها على القبول بمشاعره و هو ما يثير لدى الضحية مشاعر قرف و ارتباك و انزعاج بحدة، و قد يتصور أن يكون هذا الاقتراب عن طريق الهاتف عندما يصبح قرينا بالإلحاح و الملاحقة. و الواقع أن أكثر حالات التحرش الجنسي تقع من الرجال على النساء، غير أن هذا لا ينفي العكس فقد يقع من غير الرجال على غير النساء، فلم تحدد معظم التشريعات جنس الجاني و الضحية، و ها هنا لا عجب فالقرآن الكريم تحدث عن أشهر قصة تحرش جنسي في التاريخ، كان المتحرش فيها امرأة و المتحرش به رجلا، أوردتها سورة يوسف، حيث تحرشت زوجة عزيز مصر بنبي الله يوسف عليه السلام، و الأعجب أن قصة هذا التحرش تنطبق حيثياتها مع ما يشترطه التشريع اليوم من وجود علاقة سلطة أو وصاية قائمة بين المتحرش و الضحية، و ما يشترط في إثبات الركن المادي من ممارسة الإغراء و الإكراه “ و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الأبواب و قالت هيت لك “ الآية23 و المراودة تقتضي تكرير المحاولة، و النفس هنا كناية عن غرض المواقعة، فقد راودته على أن يسلم إليها إرادته و حكمه في نفسه. كما استعملت الإكراه و المساومة و إصدار الأوامر و التهديد، و قد ورد ذلك في قوله تعالى " و لئن لم يفعل ما آمره ليجسنن و ليكوننا من الصاغرين" الآية36، و قوله تعالى " و قالت اخرج عليهن " الآية 31 ، فهيت اسم فعل أمر بمعنى بادر كما أن أمرها له بالخروج عليهن كان لبلوغ غاية و مقصد في نفسها تأتى لها فيما بعد " فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن" الآية 31 ، كما أن علاقة السلطة و الوصاية بين المتحرش و الضحية قائمة في هذه القصة القرآنية، فقد كان يوسف عليه السلام غلاما مملوكا في قصر العزيز " و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " الآية 21 ، كما أن عبارة الذي هو في بيتها دلالة على أنه من جملة أتباع ذلك المنزل. و قد يقع التحرش الجنسي على الأطفال غير أنه غالبا ما يصعب وصف أفعال التحرش الجنسي بالأطفال في القانون الجزائري مستقلة عن جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة أو جريمة الانحراف الجنسي تجاه الأطفالLa pédophilie ، رغم أن المشرع في الدول الغربية عامة و حتى بعض دول العالم الثالث حدد إطار كل منها و عدد بعض السلوكات و الأفعال المجرمة التي تميز هذه عن تلك. فالتحرش الجنسي في مضمونه خطوة أولية تتمثل في أفعال مجرمة إذا بلغ المتحرش مقصده من خلالها، امتد أثرها إلى جرائم ماسة بالعرض و الآداب كهتك العرض، الاغتصاب، زنا المحارم و تحريض القصر على الدعارة. و سنعرض فيما يلي نظرة التشريعات لهذه الجريمة و ما نصت عليه المواثيق الدولية و المعاهدات في مجال حماية حقوق المرأة، ثم نظرة التشريع الجزائر لها و الجوانب التي تم التصديق عليها من قبل الحكومة الجزائرية عقب انضمامها إلى هاته المواثيق والاتفاقيات. التشريعـــــات و المواثيــــق الدوليـــة: لقد تناولت المواثيق الدولية فيما تناولته في مجال حقوق الإنسان، جانبين مهمين أولتهما عناية خاصة و يتعلق الأمر بـ : * حماية حقوق الطفل و الأحداث. * حماية حقوق المرأة و نبذ التعذيب و المعاملة القاسية أو اللانسانية في البيت أو في الأوساط المهنية. بدأ الاهتمام بحقوق الطفل بعد إعلان جنيف في1923 و رغم تعدد المواثيق حول حقوق الطفل بعد ذلك إلا أنه لم يرد في جميعها موضوع الاستغلال الجنسي للطفل إلى غاية شهر سبتمبر سنة 1989، حيث صدرت بهيئة الأمم المتحدة اتفاقية حول حقوق الطفل صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء و تم تأسيس لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 19 من الاتفاقية “ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال والمعاملة المنطوية على إساءة المعاملة و الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية و هو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني عليه “. ثم جاءت وثيقة ستوكهولم عام1996 التي أكدت على ضرورة حماية الطفل من التجارة الجنسية و استخدامه في الدعارة و المواد الإعلامية الإباحية غير أنه إلى غاية هذا التاريخ لا نجد أي نص صريح لتجريم التحرش الجنسي بالطفل، إلى أن انعقد الاجتماع العالمي في شهر ديسمبر 2001 في يوكوهاما بشأن تجارة و استغلال الطفل جنسيا و هو ما عرف بتعهد يوكوهاما العالمي الذي أشار لأول مرة لظاهرة التحرش الجنسي بالطفل حيث في شهر أوت 2003 صدر على اثر ذلك ميثاق حقوق الطفل في الإسلام عن اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة و الطفل، و هي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة و قد ورد في نص المادة 28 بعنوان الحماية من المساس بالشرف و السمعة " للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو انتهاك الجنس أو التحرش به جنسيا أو أي مساس غير قانوني بشرفه و عفته". و لإغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه. إن العديد من الدول خاصة الغربية منها و بعض الدول العربية كمصر و لبنان و الأردن ضمنت تشريعاتها تجريم التحرش الجنسي بالأطفال و وصفها كجريمة منفصلة و مستقلة عن باقي الجرائم الجنسية أو جرائم الآداب في حق الطفل. أما التحرش الجنسي بالمرأة فقد تطرقت له و جرمته مختلف التشريعات في العالم لكن بدرجات متفاوتة، حيث لم تحصر الكثير من الدول هذه الجريمة بوجود علاقة سلطة بين المتحرش و الضحية، بل فتحت المجال إلى كل أشكال التحرش و أوساطه، في العمل و في الشارع، من المرؤوس على الرئيس و حتى بين أفراد نفس العائلة. و قد بلغت نسبة التحرش الجنسي في أوربا 50 % حيث قررت أوربا إصدار قانون جديد لمحاربة التحرش الجنسي، و الذي صدر في مدينة بروكسل حيث يتكفل هذا القانون الجديد و الذي بدأ العمل به في إطار الاتحاد الأوربي عام2005 بحماية العاملين و كل الإجراءات الممكنة ضد التحرش الجنسي، و يمنح هذا القانون الجديد التعويضات للعاملين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي. إن الاتفاقيات و المعاهدات الدولية العديدة التي أبرمت في مجال مكافحة العنف و التمييز ضد المرأة، لم تكن الجزائر في معزل عنها حيث صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و قد أصبحت الجزائر طرفا في الاتفاقية المذكورة في1996.06.21 مع إبداء تحفظات على المواد 2 و 9-2 و 15-4 و16 و 29-1، و هي ليست طرفا في البروتوكول الاختياري، و قدمت الحكومة الجزائرية تقريرها الأولي الذي نظرت فيه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في اجتماعاتها 406 و407 و412 المنعقدة في شــهر جانفي سنـة 1999. و تتعلق المواد موضوع التحفظ بقضايا، جنسية الطفل، الحقوق بخصوص التشريع المتصل بحركة الأشخاص و حرية اختيار محل الإقامة و السكن، تساوي الحق في عقد الزواج و ما يتصل به من المسؤولية و الولاية و القوامة و الوصاية و ملكية و حيازة الأشياء و كذا إجراءات التحكيم في الخصومة بين الزوجين. في التشريـــع الجزائـــري: جـــاء تجريم التحرش الجنسي في الجزائر كرد فعل قانوني من جهة، و كضرورة ملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري خاصة في مواقع العمل و داخل المؤسسات و الإدارات العمومية و الخاصة و استجابة لنداءات الجمعيات النسائية و بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة. تطرق المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد، طبقا للقانون رقم15/04 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 هجرية الموافق لـ10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ08 جوان 1966، الصادر بالجريدة الرسمية رقم71 لسنة 2004، حيث أورد في نص المادة 341 مكــرر: يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من50000 د ج إلى 100000 د ج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة. و تجدر الإشارة و التنويه إلى أنه تم تحيين قيمة الغرامة المالية المقررة لجنحة التحرش الجنسي في ضوء أحكام المادة 60 من القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 حيث تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 100000 د ج إلى 200000 د ج. أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى التحرش الجنسي الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية و تطبق بشأنها نصوص المواد2، 3، 4 و239 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لقواعد و إجراءات الادعاء المدني، إذ يحق للمتضرر الذي تأذى من جريمة التحرش الجنسي أن يشكل طرفا مدنيا ضد الفاعل و يطلب الحكم بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي و معنوي ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي. و يعد ظرف التكرار المنصوص عليه في المادة341 مكرر من قانون العقوبات، و هو ظرف شخصي محض يتمثل في عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمة نفسها خلال أجل محدود فمضاعفة العقوبة في حالة العود هي ظروف شخصية يشدد فيه العقاب على المتهم متى توفرت فيه، و منها صفة من له السلطة على المجني عليه مثل ما هو الحال في جريمة هتك العرض و الاغتصاب اللتين تتوفر فيهما ظروف شخصية و صفة الأصل أو المربي. و في هذا الصدد لا يفوتنا أن نشير إلى ما تطرق إليه قانون العمل المعدل في هذا المجال بصفته ينظم علاقة العمل داخل المؤسسات العمومية و الخاصة ليساير التعديل الذي مس قانون العقوبات و يواكب التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري، إذ يحكم قانون العمل العلاقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال الإجراء و المستخدمين، ويعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعى - المستخدم – المادة 21. ينظم قانون العمل حقوق و واجبات العمال الأساسية في ممارسة الحق النقابي، التفاوض الجماعي، الوقاية، احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم و الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم و استحقاقهم كما لهم الحق في الترقية في العمل و دفع الأجر و كل المنافع المرتبطة بعقد العمل - المادة 5 و المادة 6 الفقرتين 2 و 3 - كما تنص المادة 11 على أن جميع أشكال الأشغال المسندة للنساء و العمال القصر و العمال المعوقين لا يجب أن تفرض عليهم مجهودا عضليا يفوق طاقتهم و مقدرتهم، كما تعد باطلة كل عقود العمل التي تؤدي إلى التمييز بين العمال في الأجر و ظروف العمل على أساس السن و الجنس أو الوضعية الاجتماعية، و لا يجوز تشغيل كلا الجنسين اللذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أية أعمال ليلية مع منع تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الليلية إلا برخصة تسلم من مفتش العمل المختص إقليميا تبرر خصوصيات النشاط و منصب العمل " المواد 28 و 29 ". فالتحرش الجنسي الذي يظهر في أغلب الحالات في أماكن العمل يأخذ شكلا من أشكال الإكراه أو التهديد لإجبار الضحية للاستجابة لرغبات صاحب السلطة، و الطرق و الأمثلة تؤكد ذلك مثل : • العمل لساعات إضافية مع عدم وجود ضرورة لذلك. • إجبار العامل على الاستجابة للرغبات مقابل منصب العمل أو الزيادة في الأجر. • التهديد و الطرد من العمل. و قد نص الباب الثاني تحت عنوان صلاحيات مفتش العمل، لا سيما المواد من 5 إلى 16 إلى كيفيات و إطار تدخل القوة العمومية في إطار المخالفات و الجرائم التي يرفعها مفتش العمل و حجية محاضره، كما نصت المادة18 منه على إلزام مفتش العمل بالسرية في كل المحاضر و الشكاوي و المعلومات التي يتلقاها أو التي تبلغ إلى علمه مع المحافظة على كتمان هوية الشاكي طبقا لأحكام المواد 144 و 148 من قانون العقوبات. إذا كان قانون العقوبات إلى غاية تعديله في 2004 يضمن للمرأة الحماية من الاعتداءات الجنسية من خلال تجريمه الفعل المخل بالحياء و الاغتصاب و زنا المحارم فان هذه الحماية مقصورة على الاعتداءات الجسدية التي تتطلب اتصالا جسديا بالضحية، في حين لا يقتضي التحرش الجنسي اتصالا جسديا و إنما يأخذ شكل ابتزاز و مساومة على ترقية أو نقل أو حتى الفصل من العمل، بحيث لا يمكن الضحية تجنب المضرة أو الحصول على منفعة إلا بالنزول عند طلبات المعني و الاستجابة لرغباته الجنسية. كما أن المشرع الجزائري لم يجرم التحرش الجنسي الممارس من قبل المحارم داخل الأسرة أو البيت رغم تعرض بعض التشريعات العربية و الإسلامية له كالتشريع المصري. و للحديث بقية ............... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() تكملة............... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() اخي الكريم دعني اوضح لك بعض الامور بواقعية اكثر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() لا احد يغار على شرف المراة اكثر من خالقها ...ولهذا امرها باجتناب الاختلاط ..وليس الاختلاط ثم رفع دعاوى ضد التحرش ؟؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لاتخافي, أحباب, التحرش, الجوزي, ارفعي, يعود |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc