السلام عليكم
مثل هذه الدعاوى ترفع في القسم المدني و المحكمة المختصة هي محل إقامة المدين لأن الدين مطلوب
و عليك التأيس بالمادة 342 من القانون المدني و التي جاء فيها أن الإقرار حجة قاطعة على المقر و المدين الذي يكون كمدعى عليه في قضيتك أقر و بشكل صريح و هذا الإقرار تجيدينه في العقد أي عقد الإعتراف بالدين و بالتالي يعتبر هذا العقد حجة قاطعة ووسيلة قانونية لإسترداد الحقوق كاملة و يكفي من أجل هذا تقديم نسخة من هذا العقد للجهات القضائية كمرفق من المرفقات مع العريضة الإفتتاحية من أجل إستيفاء مستحقاته أي المدعي دون إعذار المدين أو إنذاره وفقا لنص المادة 180 من القانون المدني ، كذلك لك الإعتماد على نص المادة 106 التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين
حيث أن الإخلال بالإلتزام من أحد المتعاقدين يقتضي إلزامه بالتنفيذ العيني و إن إقتضى الأمر عن طريق التنفيذ الجبري .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 124 من القانون المدني لأنه من المقرر قانونا كل من سبب ضررا للغير يلزمه القانون بالتعويض ذلك ما يجعل المدعي أي أنت تلتمسين من هيئة المحكمة الموقرة تمكينك من مبلغ ....................دج تعويضا عن الضرر و التأخير في تسديد الدين وفقا لنص المادة 182 ق م .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 323 و 324 من ق م لأنك أثبت صحة إدعائك بعقد مكتوب المهم أن يكون عقد الإعتراف بالدين محرر من طرف الموثق.
بإذن الله ستنجح قضيتك............................................. .............بالتوفيق