سؤال لاهل الاختصاص اعتراف بدين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال لاهل الاختصاص اعتراف بدين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-13, 23:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Co_2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال لاهل الاختصاص اعتراف بدين

بسم الله الرحمن الرحيم
شخص مدين لي بمبلغ مالي قام بتوقيع اعتراف بدين لفائدتي لمدة سنة من اجل الوفاء بالدين ولم يفي به مع العلم انه مضى عليه 3 سنوات قمت برفع دعوى قضائية ضده
وانا محتار هل يمكن ان ترفض الدعوة القضائية المرفوعة ضده ؟
ارجوا









 


قديم 2011-04-14, 10:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اين رفعت الدعوى ؟










قديم 2011-04-14, 11:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مثل هذه الدعاوى ترفع في القسم المدني و المحكمة المختصة هي محل إقامة المدين لأن الدين مطلوب
و عليك التأيس بالمادة 342 من القانون المدني و التي جاء فيها أن الإقرار حجة قاطعة على المقر و المدين الذي يكون كمدعى عليه في قضيتك أقر و بشكل صريح و هذا الإقرار تجيدينه في العقد أي عقد الإعتراف بالدين و بالتالي يعتبر هذا العقد حجة قاطعة ووسيلة قانونية لإسترداد الحقوق كاملة و يكفي من أجل هذا تقديم نسخة من هذا العقد للجهات القضائية كمرفق من المرفقات مع العريضة الإفتتاحية من أجل إستيفاء مستحقاته أي المدعي دون إعذار المدين أو إنذاره وفقا لنص المادة 180 من القانون المدني ، كذلك لك الإعتماد على نص المادة 106 التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين
حيث أن الإخلال بالإلتزام من أحد المتعاقدين يقتضي إلزامه بالتنفيذ العيني و إن إقتضى الأمر عن طريق التنفيذ الجبري .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 124 من القانون المدني لأنه من المقرر قانونا كل من سبب ضررا للغير يلزمه القانون بالتعويض ذلك ما يجعل المدعي أي أنت تلتمسين من هيئة المحكمة الموقرة تمكينك من مبلغ ....................دج تعويضا عن الضرر و التأخير في تسديد الدين وفقا لنص المادة 182 ق م .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 323 و 324 من ق م لأنك أثبت صحة إدعائك بعقد مكتوب المهم أن يكون عقد الإعتراف بالدين محرر من طرف الموثق.
بإذن الله ستنجح قضيتك............................................. .............بالتوفيق










قديم 2011-04-14, 13:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة co_2 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص مدين لي بمبلغ مالي قام بتوقيع اعتراف بدين لفائدتي لمدة سنة من اجل الوفاء بالدين ولم يفي به مع العلم انه مضى عليه 3 سنوات قمت برفع دعوى قضائية ضده
وانا محتار هل يمكن ان ترفض الدعوة القضائية المرفوعة ضده ؟
ارجوا
من الناحية القانونية

لديك اعتراف بدين ، بعد حلول أجل الدفع كان عليك مباشرة اجراءات التنفيذ مباشرة دون اللجوء الى المحكمة

فكان بامكانك التوجه مباشرة الى الموثق ليمنحك الصيغة التنفيذية للاعتراف بالدين كما هو منصوص عنه في قانون التوثيق - أعتقد المادة 33 منه-

و طالما أنك رفعت دعوى أمام المحكمة فأنصحك أخي بأن تركز في طلباتك على طلب التعويض عن التأخير في الدفع









قديم 2011-04-14, 14:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا أختي الفاضلة ( راجية الجنة) لقد كانت إجابتي لإشكالك حسب ما أعطيتني من وقائع فحسبها أنت باشرت برفع الدعوى و إنتهى الامر و كان تساؤلك حول مدى إمكانية ربحك للقضية و أنا دعمتك بالإختصاص النوعي و الإقليمي و كذا النصوص القانونية التي يمكنك التأسيس عليها حتى يكون طلبك بدفع الدين و المطالبة بالتعويض طلبات مؤسسة قانونية ........................................و أسأل الله لك و لنا التوفيق.










قديم 2011-04-14, 23:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مشكور أخي الجريء على الرد الصائب










قديم 2011-04-15, 00:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مشكور أخي الجريء على الرد الصائب

شكرا ليك يا أستاذنا maitr









قديم 2011-04-15, 10:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amine 46
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine 46
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخى كان عليك اللجووء إلى اوامر الاداء وهى حالة إستتنائيةلا تخضع للقواعدالمقررة فى رفع الدعاوى -قضاء الإستعجال- وهى ابسط صيغة مخولة للدائن و اقصرها مدة من اجل إستعادة الدين دون الحاجة ألى رفع دعوى قضائية وفق للمادة 306 ق إ م (دين من النقود -تابت بالكتابة-حال الاداء-معين المقدار -لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الإعتراف بدين
اخى هدا للإفادة العامة -إجراء سهل لا يخضع لاى من الإجراءات التكليف بالحضور و يفصل فيه ف اجل اقصاه 5 ايام من تاريخ إيداع الطلب
بمرور 3 سنوات هنا حالة الإستعجال غير متوفرة هدا طبعا لا يمس بحقك كدائن برفع دعوى وفق للقواعد المقررة لها كما قام بنوضيحه لك الاعضاء -حظ موفق-










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لاهل, الاختصاص, اعتراف, بيجو, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc